كتاب الكراهية
كنز الدقائقHanafimasa’il 4349 to 4426
-
1/6051/605
المكروه إلى الحرام أقرب،
-
ونصّ محمّد - رحمه الله - أنّ كلّ مكروهٍ حرامٌ
فصلٌ في الأكل والشّرب
-
كره لبن الأتان
-
والأكل والشّرب والإدهان والتّطيّب من إناء ذهبٍ وفضّةٍ للرّجل والمرأة
-
لا من رصاصٍ وزجاجٍ وبلّورٍ وعقيقٍ
-
وحلّ الشّرب من إناءٍ مفضّضٍ
-
والرّكوب على سرجٍ مفضّضٍ
-
والجلوس على كرسيٍّ مفضّضٍ
-
ويتّقي موضع الفضّة
-
1/6061/606
ويقبل قول الكافر في الحلّ والحرمة
-
والمملوك والصّبيّ في الهديّة والإذن
-
والفاسق في المعاملات لا في الديانات
-
ومن دعي إلى وليمةٍ وثمّة لعبٌ وغناءٌ يقعد، ويأكل
فصلٌ في اللّبس
-
حرم للرّجل لا للمرأة لبس الحرير
-
إلّا قدر أربع أصابع
-
وحلّ توسّده وافتراشه
-
ولبس ما سداه حريرٌ ولحمته قطنٌ أو خزٌّ
-
وعكسه حلّ في الحرب فقط
-
ولا يتحلّى الرّجل بالذّهب والفضّة
-
إلّا بالخاتم والمنطقة وحلية السّيف من الفضّة
-
والأفضل لغير السّلطان والقاضي ترك التّختّم
-
وحرم التّختّم بالحجر والحديد والصّفر والذّهب
-
1/6081/608
وحلّ مسمار الذّهب يجعل في حجر الفصّ
-
وشدّ السّنّ بالفضّة لا بالذهب
-
وكره إلباس ذهبٍ وحريرٍ صبيًّا
-
لا الخرقة لوضوءٍ، ومخاطٍ والرّتم
فصلٌ في النّظر والمسّ
-
لا ينظر إلى غير وجه الحرّة وكفّيها
-
ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها
-
إلّا الحاكم والشّاهد
-
وينظر الطّبيب إلى موضع مرضها
-
وينظر الرّجل إلى الرّجل
-
إلّا العورة
-
والمرأة للمرأة
-
والرّجل كالرّجل للرّجل
-
وينظر الرّجل إلى فرج أمته وزوجته
-
ووجه محرمه ورأسها وصدرها وساقيها، وعضديها
-
لا إلى ظهرها وبطنها، وفخذها
-
ويمسّ ما حلّ النّظر إليه
-
وأمة غيره كمحرمه
-
وله مسّ ذلك إن أراد الشّراء، وإن اشتهى
-
1/6101/610
ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزارٍ واحدٍ
-
والخصيّ والمجبوب والمخنّث كالفحل
-
وعبدها كالأجنبيّ
-
ويعزل عن أمته بلا إذنها
-
وعن زوجته بإذنها
فصلٌ في الاستبراء وغيره
-
من ملك أمةً حرم عليه وطؤها، ولمسها والنّظر إلى فرجها بشهوةٍ حتّى يستبرئ
-
له أمتان أختان قبّلهما بشهوةٍ حرم وطء واحدةٍ منهما ودواعيه حتّى يحرم فرج الأخرى بملكٍ أو نكاحٍ أو عتقٍ
-
وكره تقبيل الرّجل، ومعانقته في إزارٍ واحدٍ
-
ولو كان عليه قميصٌ واحدٌ جاز كالمصافحة
فصلٌ في البيع
-
كره بيع العذرة لا السّرقين
-
له شراء أمةٍ قال بكرٌ وكّلني زيدٌ ببيعها
-
وكره لربّ الدّين أخذ ثمن خمرٍ باعها مسلمٌ لا كافرٌ
-
واحتكار قوت الآدميّ والبهيمة في بلدٍ يضرّ بأهله
-
لا غلّة ضيعته، وما جلبه من بلدٍ آخر
-
ولا يسعّر السّلطان
-
إلّا أن يتعدّى أرباب الطّعام عن القيمة تعدّيًا فاحشًا
-
وجاز بيع العصير من خمّارٍ
-
وإجارة بيتٍ ليتّخذه بيت نارٍ أو بيعةً أو كنيسةً أو يباع فيه خمرٌ بالسّواد
-
وحمل خمرٍ لذمّيٍّ بأجرٍ
-
وبيع بناء بيوت مكّة، وأراضيها
-
1/6131/613
وتعشير المصحف ونقطه وتحليته
-
ودخول ذمّيٍّ مسجدًا
-
وعيادته
-
وخصاء البهائم
-
وإنزاء الحمير على الخيل
-
وقبول هديّة العبد التّاجر وإجابة دعوته واستعارة دابّته
-
وكره كسوته الثّوب وهديّته النّقدين
-
واستخدام الخصيّ
-
والدّعاء بمعقد العزّ من عرشك
-
1/6141/614
وبحقّ فلانٍ
-
واللّعب بالشّطرنج والنّرد وكلّ لهوٍ
-
وجعل الرّاية في عنق العبد
-
وحلّ قيده
-
والحقنة
-
ورزق القاضي
-
وسفر الأمة وأمّ الولد بلا محرمٍ
-
1/6151/615
وشراء ما لا بدّ للصّغير منه وبيعه للعمّ والأمّ والملتقط لو في حجرهم
-
وتؤجّره أمّه فقط.