فصل في الإستحقاق
تحفة الحكامMalikimasa’il 1237 to 1291
-
1/901/90
المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُبَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ
-
من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْمن قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ
-
ولا يمين في أصول ما استُحقْوفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ
-
1/911/91
وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُفهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ
-
وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَفإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ
-
وَما لهُ في عجْزه رجوععَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ
-
والأصلُ لا توقيف فيه إلامع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى
-
وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعيبينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ
-
وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُمِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ
-
ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَقبواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ
-
ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِتوافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ
-
وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَمبِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم
-
وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهداوَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا
-
إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفةوَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة
-
وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْمُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق
-
في الأخذ للباقي من المبيعبِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ
-
وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْيَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ
-
وما له التقويم باسْتحقاقأنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ
-
إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْإمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ
-
وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْيَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ
-
وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْوقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ
-
والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقيبِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي
-
وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلمفهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ
-
1/921/92
وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَافهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا
-
وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْأُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ
-
وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلاشيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا
فصل في العارية والوديعة والأُمناء
-
وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُوَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ
-
إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْبينةٌ عليه أنه عُدِمْ
-
أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقاتَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا
-
والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَافي ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا
-
ما لم يكن مما يُغابُ عادهعليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه
-
فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ
-
والقولُ في المدةِ للمعيرمع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ
-
كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِبقبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب
-
والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبامِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا
-
والقولُ من بعد الركوبِ ثبتالِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى
-
وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِهفالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ
-
والقولُ قولُ مدعي الكراءِ فيما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي
-
ما لم يكن ذلك لا يَليقُبه فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق
-
ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهورمخَايل التَّضييع والتقصير
-
ولا ضمان فيه للسَّفيهِولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ
-
والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُيَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ
-
1/931/93
والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْوفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ
-
ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْفَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ
-
والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَاليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا
-
كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِوَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال
-
وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِوصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ
-
وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْبِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله
-
والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْفي غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ
-
ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُفيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ
-
وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكهفي حالةِ البضاعةِ المشترَكه
-
وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِوَضَمِنَ الطعامَ باتفاق
-
والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِوالإتِّهامُ غير مُسْتبين
-
وقيل من بعد اليمينِ مطلقاوالأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا
-
وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُوَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ