Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في الإستحقاق

تحفة الحكامMalikimasa’il 1237 to 1291

  1. 1/901/90

    المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُبَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ

  2. من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْمن قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ

  3. ولا يمين في أصول ما استُحقْوفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ

  4. 1/911/91

    وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُفهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ

  5. وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَفإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ

  6. وَما لهُ في عجْزه رجوععَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ

  7. والأصلُ لا توقيف فيه إلامع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى

  8. وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعيبينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ

  9. وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُمِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ

  10. ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَقبواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ

  11. ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِتوافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ

  12. وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَمبِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم

  13. وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهداوَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا

  14. إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفةوَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة

  15. وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْمُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق

  16. في الأخذ للباقي من المبيعبِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ

  17. وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْيَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ

  18. وما له التقويم باسْتحقاقأنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ

  19. إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْإمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ

  20. وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْيَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ

  21. وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْوقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ

  22. والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقيبِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي

  23. وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلمفهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ

  24. 1/921/92

    وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَافهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا

  25. وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْأُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ

  26. وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلاشيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا

  27. فصل في العارية والوديعة والأُمناء

  28. وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُوَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ

  29. إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْبينةٌ عليه أنه عُدِمْ

  30. أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقاتَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا

  31. والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَافي ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا

  32. ما لم يكن مما يُغابُ عادهعليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه

  33. فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ

  34. والقولُ في المدةِ للمعيرمع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ

  35. كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِبقبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب

  36. والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبامِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا

  37. والقولُ من بعد الركوبِ ثبتالِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى

  38. وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِهفالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ

  39. والقولُ قولُ مدعي الكراءِ فيما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي

  40. ما لم يكن ذلك لا يَليقُبه فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق

  41. ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهورمخَايل التَّضييع والتقصير

  42. ولا ضمان فيه للسَّفيهِولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ

  43. والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُيَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ

  44. 1/931/93

    والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْوفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ

  45. ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْفَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ

  46. والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَاليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا

  47. كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِوَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال

  48. وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِوصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ

  49. وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْبِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله

  50. والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْفي غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ

  51. ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُفيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ

  52. وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكهفي حالةِ البضاعةِ المشترَكه

  53. وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِوَضَمِنَ الطعامَ باتفاق

  54. والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِوالإتِّهامُ غير مُسْتبين

  55. وقيل من بعد اليمينِ مطلقاوالأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا

  56. وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُوَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ