باب خيار العيب
كنز الدقائقHanafimasa’il 2718 to 2748
-
1/4161/416
من وجد بالمبيع عيبًا أخذه بكلّ الثّمن أو ردّه
-
وما أوجب نقصان الثّمن عند التّجّار عيبٌ
-
كالإباق والبول في الفراش والسّرقة والبخر والدّفر والزّنا وولده في الأمة والكفر وعدم الحيض والاستحاضة والسّعال القديم والدّين والشّعر والماء في العين
-
فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه
-
أو ردّ برضا بائعه
-
ومن اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عيبًا رجع بالعيب
-
فإن قبله البائع كذلك له ذلك
-
وإن باعه المشتري لم يرجع بشيءٍ
-
1/4171/417
فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لتّ السّويق بسمنٍ فاطّلع على عيبٍ رجع بنقصانه
-
كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه
-
فإن أعتقه على مالٍ أو قتله أو كان طعامًا فأكله أو بعضه لم يرجع بشيءٍ
-
ولو اشترى بيضًا أو قثّاءً أو جوزًا ووجده فاسدًا ينتفع به رجع بنقصان العيب
-
وإلّا بكلّ الثّمن
-
ولو باع المبيع فردّ عليه بعيبٍ بقضاءٍ يردّه على بائعه
-
ولو برضا لا
-
ولو قبض المشتري المبيع وادّعى عيبًا لم يجبر على دفع الثّمن
-
ولكن يبرهن أو يحلف بائعه
-
فإن قال شهودي بالشّام دفع إن حلف بائعه
-
1/4181/418
فإن ادّعى إباقًا لم يحلف بائعه حتّى يبرهن المشتري أنّه أبق عنده
-
فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قطّ
-
والقول في قدر المقبوض للقابض
-
ولو اشترى عبدين صفقةً فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبًا أخذهما أو ردّهما
-
ولو قبضهما ثمّ وجد بأحدهما عيبًا ردّ المعيب فقط
-
ولو وجد ببعض الكيليّ أو الوزنيّ عيبًا ردّه كلّه أو أخذه
-
ولو استحقّ بعضه لم يخيّر في ردّ ما بقي
-
ولو ثوبًا خيّر
-
واللّبس والرّكوب والمداواة رضًا بالعيب
-
لا الرّكوب للسّقي أو للرّدّ أو لشراء العلف
-
1/4191/419
ولو قطع المقبوض بسببٍ عند البائع ردّه واستردّ الثّمن
-
ولو برئ من كلّ عيبٍ صحّ، وإن لم يسمّ الكلّ
-
ولا يردّ بعيبٍ