Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب خيار الشرط

كنز الدقائقHanafimasa’il 2676 to 2717

  1. 1/4111/411

    صحّ للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيّامٍ أو أقلّ

  2. ولو أكثر لا

  3. فإن أجاز في الثّلاث صحّ

  4. ولو باع على أنّه إن لم ينقد الثّمن إلى ثلاثة أيّامٍ فلا بيع صحّ

  5. وإلى أربعةٍ لا

  6. فإن نقد في الثّلاث صحّ

  7. وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه

  8. وبقبض المشتري يهلك بالقيمة

  9. وخيار المشتري لا يمنع

  10. ولا يملكه

  11. وبقبضه يهلك بالثّمن كتعيّبه

  12. 1/4121/412

    فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح

  13. وإن وطئها له أن يردّها

  14. ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّ

  15. ولو فسخ لا

  16. وتمّ العقد بموته

  17. ومضى المدّة

  18. والإعتاق وتوابعه

  19. والأخذ بشفعةٍ

  20. ولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّ

  21. وأيّ أجاز أو نقض صحّ

  22. فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّ

  23. وإن كانا معًا فالفسخ

  24. ولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا

  25. 1/4131/413

    وصحّ خيار التّعيين فيما دون الأربعة

  26. ولو اشتريا على أنّهما بالخيار فرضي أحدهما لا يردّه الآخر

  27. ولو اشترى عبدًا على أنّه خبّازٌ أو كاتبٌ وكان بخلافه أخذه بكلّ الثّمن أو ترك

  28. باب خيار الرّؤية

  29. شراء ما لم يره جائزٌ

  30. وله أن يردّه إذا رآه وإن رضي قبله

  31. ولا خيار لمن باع ما لم يره

  32. ويبطل بما يبطل به خيار الشّرط

  33. وكفت رؤية وجه الصّبرة والرّقيق والدّابّة وكفلها وظاهر الثّوب مطويًّا وداخل الدّار

  34. ونظر وكيله بالقبض كنظره لا نظر رسوله

  35. وصحّ عقد الأعمى

  36. ويسقط خياره إذا اشترى بجسّ المبيع وشمّه وذوقه

  37. وفي العقار بوصفه

  38. ومن رأى أحد الثّوبين فاشتراهما ثمّ رأى الآخر له ردّهما

  39. ولا يورث كخيار الشّرط

  40. 1/4151/415

    ومن اشترى ما رأى خيّر إن تغيّر وإلّا لا

  41. وإن اختلفا في التّغيّر فالقول للبائع

  42. وللمشتري لو في الرّؤية

  43. ولو اشترى عدلًا وباع منه ثوبًا أو وهب ردّه بعيبٍ لا بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ