باب خيار الشرط
كنز الدقائقHanafimasa’il 2676 to 2717
-
1/4111/411
صحّ للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيّامٍ أو أقلّ
-
ولو أكثر لا
-
فإن أجاز في الثّلاث صحّ
-
ولو باع على أنّه إن لم ينقد الثّمن إلى ثلاثة أيّامٍ فلا بيع صحّ
-
وإلى أربعةٍ لا
-
فإن نقد في الثّلاث صحّ
-
وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه
-
وبقبض المشتري يهلك بالقيمة
-
وخيار المشتري لا يمنع
-
ولا يملكه
-
وبقبضه يهلك بالثّمن كتعيّبه
-
1/4121/412
فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح
-
وإن وطئها له أن يردّها
-
ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّ
-
ولو فسخ لا
-
وتمّ العقد بموته
-
ومضى المدّة
-
والإعتاق وتوابعه
-
والأخذ بشفعةٍ
-
ولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّ
-
وأيّ أجاز أو نقض صحّ
-
فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّ
-
وإن كانا معًا فالفسخ
-
ولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا
-
1/4131/413
وصحّ خيار التّعيين فيما دون الأربعة
-
ولو اشتريا على أنّهما بالخيار فرضي أحدهما لا يردّه الآخر
-
ولو اشترى عبدًا على أنّه خبّازٌ أو كاتبٌ وكان بخلافه أخذه بكلّ الثّمن أو ترك
باب خيار الرّؤية
-
شراء ما لم يره جائزٌ
-
وله أن يردّه إذا رآه وإن رضي قبله
-
ولا خيار لمن باع ما لم يره
-
ويبطل بما يبطل به خيار الشّرط
-
وكفت رؤية وجه الصّبرة والرّقيق والدّابّة وكفلها وظاهر الثّوب مطويًّا وداخل الدّار
-
ونظر وكيله بالقبض كنظره لا نظر رسوله
-
وصحّ عقد الأعمى
-
ويسقط خياره إذا اشترى بجسّ المبيع وشمّه وذوقه
-
وفي العقار بوصفه
-
ومن رأى أحد الثّوبين فاشتراهما ثمّ رأى الآخر له ردّهما
-
ولا يورث كخيار الشّرط
-
1/4151/415
ومن اشترى ما رأى خيّر إن تغيّر وإلّا لا
-
وإن اختلفا في التّغيّر فالقول للبائع
-
وللمشتري لو في الرّؤية
-
ولو اشترى عدلًا وباع منه ثوبًا أو وهب ردّه بعيبٍ لا بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ