Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في بيع الأصول

تحفة الحكامMalikimasa’il 665 to 715

  1. 1/591/59

    البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَاإِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى

  2. بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِمِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ

  3. وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُلأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ

  4. وما على الجِزافِ والتَّكسيرِيُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ

  5. وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِلِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري

  6. ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِوإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ

  7. وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِبِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ

  8. ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِوالبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ

  9. وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُوالزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ

  10. 1/601/60

    كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِدونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ

  11. والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْفبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ

  12. وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْرَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ

  13. وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَافي وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا

  14. وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَىسُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى

  15. ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْقَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ

  16. والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري

  17. وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْأَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ

  18. وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ

  19. وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَامٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى

  20. فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع

  21. بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْتعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ

  22. فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْفَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ

  23. وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْأَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ

  24. والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْمُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ

  25. إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ

  26. وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِعَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ

  27. وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُلَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ

  28. والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْفي مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ

  29. وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَابالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى

  30. 1/611/61

    ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْأوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ

  31. ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَاجازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا

  32. فصل في بيع الطَّعام

  33. البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِدونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ

  34. والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْمِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ

  35. والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِمُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ

  36. والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْحيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ

  37. وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِيجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ

  38. وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِجازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ

  39. وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَمِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ

  40. فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ

  41. والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِأو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي

  42. والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْبالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ

  43. والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْوَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ

  44. وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذابِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا

  45. وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْفبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ

  46. فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها

  47. بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْبَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ

  48. وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْمَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ

  49. وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَريلِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري

  50. 1/621/62

    وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُإلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ

  51. وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُإلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ

  52. وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَىأَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى

  53. ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِيبِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ

  54. وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَافَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا

  55. وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْأوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ