Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الاستحقاق

كنز الدقائقHanafimasa’il 2878 to 2984

  1. 1/4341/434

    البيّنة حجّةٌ متعدّيةٌ لا الإقرار

  2. والتّناقض يمنع دعوى الملك

  3. لا الحرّيّة والطّلاق والنّسب

  4. مبيعةٌ ولدت فاستحقّت ببيّنةٍ تبعها ولدها

  5. وإن أقرّ بها لرجلٍ لا

  6. وإن قال عبدٌ لمشترٍ: اشترني فأنا عبدٌ فاشتراه فإذا هو حرٌّ فإن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبةً معروفةً فلا شيء على العبد

  7. 1/4351/435

    وإلّا رجع المشتري على العبد والعبد على البائع

  8. بخلاف الرّهن

  9. ومن ادّعى حقًّا في دارٍ فصولح على ماله فاستحقّ بعضها لا يرجع بشيءٍ

  10. ولو ادّعى كلّها رجع عليه بقسطه

  11. فصل في بيع الفضولي

  12. ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه

  13. وله وبه لو عرضًا

  14. وصحّ عتق مشترٍ من غاصبٍ بإجازة بيعه لا بيعه

  15. ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه

  16. وتصدّق بما زاد على نصف الثّمن

  17. ولو باع عبد غيره بغير أمره فبرهن المشتري على إقرار البائع، أو رب العبد على أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع: لم يقبل.

  18. 1/4371/437

    وإن أقرّ البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك

  19. ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع

  20. باب السّلم

  21. ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صحّ السّلم فيه وما لا فلا

  22. فيصحّ في المكيل والموزون المثمّن

  23. والعدديّ المتقارب كالجوز والبيض والفلس واللّبن

  24. والآجرّ إن سمّي ملبّنٌ معلومٌ

  25. والذّرعيّ كالثّوب إن بيّن الذّراع والصّفة والصّنعة

  26. لا في الحيوان وأطرافه

  27. والجلود عددًا

  28. والحطب حزمًا

  29. والرّطبة جرزًا

  30. والجوهر والخرز

  31. والمنقطع

  32. والسّمك الطّريّ

  33. وصحّ وزنًا لو مالحًا

  34. واللّحم

  35. وبمكيالٌ أو ذراعٌ لم يدر قدره

  36. وبرّ قريةٍ

  37. وتمر نخلةٍ معينة

  38. وشرطه بيان الجنس

  39. والنّوع

  40. والصّفة

  41. والقدر

  42. 1/4391/439

    والأجل

  43. وأقلّه شهرٌ

  44. وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود

  45. ومكان الإيفاء فيما له حملٌ ومؤنةٌ من الأشياء

  46. وما لا حمل له يوفيه حيث شاء

  47. وقبض رأس المال قبل الافتراق

  48. فإن أسلم مائتي درهمٍ في كرّ برٍّ مائةً دينًا عليه ومائةً نقدًا فالسّلم في الدّين باطلٌ

  49. ولا يصحّ التّصرّف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركةٍ أو توليةٍ

  50. فإن تقايلا السّلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئًا

  51. 1/4401/440

    ولو اشترى المسلم إليه كرًّا وأمر ربّ السّلم بقبضه قضاءً لم يصحّ

  52. وصحّ لو قرضًا

  53. أو أمره بقبضه له، ثمّ لنفسه ففعل

  54. ولو أمره ربّ السّلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائبٌ لم يكن قضاءً

  55. بخلاف المبيع

  56. ولو أسلم أمةً في كرٍّ وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصحّ وعليه قيمتها

  57. وعكسه شراؤها بألفٍ

  58. والقول لمدّعي الرّداءة والتّأجيل لا لنافي الوصف والأجل

  59. وصحّ السّلم والاستصناع في نحو خفٍّ وطستٍ وقمقمٍ

  60. 1/4411/441

    وله الخيار إذا رآه

  61. وللصّانع بيعه قبل أن يراه

  62. ومؤجّله سلمٌ

  63. مسائل المتفرّقات

  64. صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور

  65. والذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير

  66. ولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمان

  67. وإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامن

  68. ووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقده

  69. ومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع،

  70. وإلّا بيع بدينه

  71. ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكه

  72. ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان

  73. 1/4431/443

    وإن قضي زيفٌ عن جيّدٍ وتلف، فهو قضاءٌ

  74. وإن أفرخ طيرٌ، أو باض، أو تكنّس ظبيٌ في أرض رجلٍ، فهو لمن أخذه

  75. ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصحّ تعليقه بالشّرط: البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرّجعة، والصّلح عن مالٍ، والإبراء عن الدّين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتّحكيم

  76. وما لا يبطل بالشّرط الفاسد: القرض، والهبة، والصّدقة، والنّكاح، والطّلاق، والخلع، والعتق، والرّهن، والإيصاء، والوصيّة، والشّركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التّجارة ودعوة الولد، والصّلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذّمّة وتعليق الرّدّ بالعيب، أو بخيار الرّؤية وعزل القاضي

  77. كتاب الصّرف

  78. هو بيع بعض الأثمان ببعضٍ

  79. فلو تجانسا شرط التّماثل، والتّقابض، وإن اختلفا جودةً وصياغةً،

  80. وإلّا شرط التّقابض

  81. فلو باع الذّهب بالفضّة مجازفةً صحّ إن تقابضا في المجلس

  82. ولا يصح التّصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضه

  83. فلو باع دينارًا بدراهم واشترى بها ثوبًا فسد بيع الثّوب

  84. ولو باع أمةً مع طوقٍ قيمة كلٍّ ألفٌ بألفين ونقد من الثّمن ألفًا، فهو ثمن الطّوق

  85. وإن اشتراها بألفين ألفٌ نقدٌ وألفٌ نسيئةٌ، فالألف ثمن الطّوق

  86. وإن باع سيفًا حليته خمسون بمائةٍ ونقد خمسين، فهو حصّتها، وإن لم يبيّن، أو قال من ثمنهما

  87. 1/4451/445

    ولو افترقا بلا قبضٍ صحّ في السّيف دونها إن تخلّص بلا ضررٍ،

  88. وإلّا بطلا

  89. ولو باع إناء فضّةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقا صحّ فيما قبض، والإناء مشتركٌ بينهما

  90. وإن استحقّ بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو ردّ

  91. ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ

  92. وصحّ بيع درهمين ودينارٍ بدرهمٍ ودينارين

  93. وكرّ برٍّ وشعيرٍ بضعفهما

  94. وأحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينارٍ

  95. ودرهمٍ صحيحٍ ودرهمين غلّةً بدرهمين صحيحين ودرهمٍ غلّةً

  96. 1/4461/446

    ودينارٍ بعشرةٍ عليه، أو بعشرةٍ مطلقةٍ ودفع الدّينار وتقاصّا العشرة بالعشرة

  97. وغالب الفضّة والذّهب بفضّةٍ وذهبٍ

  98. حتّى لا يصحّ بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعضٍ إلّا متساويًا وزنًا

  99. وغالب الغشّ ليس في حكم الدّراهم، والدّنانير

  100. فصحّ بيعها بجنسها متفاضلًا

  101. والتّبايع، والاستقراض بما يروج عددًا، أو وزنًا، أو بهما

  102. ولا تتعيّن بالتّعيين لكونه أثمانًا

  103. 1/4471/447

    وتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروج

  104. والمتساوي كغالب الفضّة في التّبايع والاستقراض

  105. وفي الصّرف كغالب الغشّ

  106. ولو اشترى به، أو بفلوسٍ نافقةٍ شيئًا وكسد بطل البيع

  107. وصحّ البيع بالفلوس النّافقة، وإن لم يعيّن

  108. وبالكاسدة لا حتّى يعيّنها

  109. ولو كسدت أفلس القرض يجب ردّ مثلها

  110. ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ

  111. ولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ