باب الاستحقاق
كنز الدقائقHanafimasa’il 2878 to 2984
-
1/4341/434
البيّنة حجّةٌ متعدّيةٌ لا الإقرار
-
والتّناقض يمنع دعوى الملك
-
لا الحرّيّة والطّلاق والنّسب
-
مبيعةٌ ولدت فاستحقّت ببيّنةٍ تبعها ولدها
-
وإن أقرّ بها لرجلٍ لا
-
وإن قال عبدٌ لمشترٍ: اشترني فأنا عبدٌ فاشتراه فإذا هو حرٌّ فإن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبةً معروفةً فلا شيء على العبد
-
1/4351/435
وإلّا رجع المشتري على العبد والعبد على البائع
-
بخلاف الرّهن
-
ومن ادّعى حقًّا في دارٍ فصولح على ماله فاستحقّ بعضها لا يرجع بشيءٍ
-
ولو ادّعى كلّها رجع عليه بقسطه
فصل في بيع الفضولي
-
ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه
-
وله وبه لو عرضًا
-
وصحّ عتق مشترٍ من غاصبٍ بإجازة بيعه لا بيعه
-
ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه
-
وتصدّق بما زاد على نصف الثّمن
-
ولو باع عبد غيره بغير أمره فبرهن المشتري على إقرار البائع، أو رب العبد على أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع: لم يقبل.
-
1/4371/437
وإن أقرّ البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك
-
ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع
باب السّلم
-
ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صحّ السّلم فيه وما لا فلا
-
فيصحّ في المكيل والموزون المثمّن
-
والعدديّ المتقارب كالجوز والبيض والفلس واللّبن
-
والآجرّ إن سمّي ملبّنٌ معلومٌ
-
والذّرعيّ كالثّوب إن بيّن الذّراع والصّفة والصّنعة
-
لا في الحيوان وأطرافه
-
والجلود عددًا
-
والحطب حزمًا
-
والرّطبة جرزًا
-
والجوهر والخرز
-
والمنقطع
-
والسّمك الطّريّ
-
وصحّ وزنًا لو مالحًا
-
واللّحم
-
وبمكيالٌ أو ذراعٌ لم يدر قدره
-
وبرّ قريةٍ
-
وتمر نخلةٍ معينة
-
وشرطه بيان الجنس
-
والنّوع
-
والصّفة
-
والقدر
-
1/4391/439
والأجل
-
وأقلّه شهرٌ
-
وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود
-
ومكان الإيفاء فيما له حملٌ ومؤنةٌ من الأشياء
-
وما لا حمل له يوفيه حيث شاء
-
وقبض رأس المال قبل الافتراق
-
فإن أسلم مائتي درهمٍ في كرّ برٍّ مائةً دينًا عليه ومائةً نقدًا فالسّلم في الدّين باطلٌ
-
ولا يصحّ التّصرّف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركةٍ أو توليةٍ
-
فإن تقايلا السّلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئًا
-
1/4401/440
ولو اشترى المسلم إليه كرًّا وأمر ربّ السّلم بقبضه قضاءً لم يصحّ
-
وصحّ لو قرضًا
-
أو أمره بقبضه له، ثمّ لنفسه ففعل
-
ولو أمره ربّ السّلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائبٌ لم يكن قضاءً
-
بخلاف المبيع
-
ولو أسلم أمةً في كرٍّ وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصحّ وعليه قيمتها
-
وعكسه شراؤها بألفٍ
-
والقول لمدّعي الرّداءة والتّأجيل لا لنافي الوصف والأجل
-
وصحّ السّلم والاستصناع في نحو خفٍّ وطستٍ وقمقمٍ
-
1/4411/441
وله الخيار إذا رآه
-
وللصّانع بيعه قبل أن يراه
-
ومؤجّله سلمٌ
مسائل المتفرّقات
-
صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور
-
والذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير
-
ولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمان
-
وإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامن
-
ووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقده
-
ومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع،
-
وإلّا بيع بدينه
-
ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكه
-
ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان
-
1/4431/443
وإن قضي زيفٌ عن جيّدٍ وتلف، فهو قضاءٌ
-
وإن أفرخ طيرٌ، أو باض، أو تكنّس ظبيٌ في أرض رجلٍ، فهو لمن أخذه
-
ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصحّ تعليقه بالشّرط: البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرّجعة، والصّلح عن مالٍ، والإبراء عن الدّين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتّحكيم
-
وما لا يبطل بالشّرط الفاسد: القرض، والهبة، والصّدقة، والنّكاح، والطّلاق، والخلع، والعتق، والرّهن، والإيصاء، والوصيّة، والشّركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التّجارة ودعوة الولد، والصّلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذّمّة وتعليق الرّدّ بالعيب، أو بخيار الرّؤية وعزل القاضي
كتاب الصّرف
-
هو بيع بعض الأثمان ببعضٍ
-
فلو تجانسا شرط التّماثل، والتّقابض، وإن اختلفا جودةً وصياغةً،
-
وإلّا شرط التّقابض
-
فلو باع الذّهب بالفضّة مجازفةً صحّ إن تقابضا في المجلس
-
ولا يصح التّصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضه
-
فلو باع دينارًا بدراهم واشترى بها ثوبًا فسد بيع الثّوب
-
ولو باع أمةً مع طوقٍ قيمة كلٍّ ألفٌ بألفين ونقد من الثّمن ألفًا، فهو ثمن الطّوق
-
وإن اشتراها بألفين ألفٌ نقدٌ وألفٌ نسيئةٌ، فالألف ثمن الطّوق
-
وإن باع سيفًا حليته خمسون بمائةٍ ونقد خمسين، فهو حصّتها، وإن لم يبيّن، أو قال من ثمنهما
-
1/4451/445
ولو افترقا بلا قبضٍ صحّ في السّيف دونها إن تخلّص بلا ضررٍ،
-
وإلّا بطلا
-
ولو باع إناء فضّةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقا صحّ فيما قبض، والإناء مشتركٌ بينهما
-
وإن استحقّ بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو ردّ
-
ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ
-
وصحّ بيع درهمين ودينارٍ بدرهمٍ ودينارين
-
وكرّ برٍّ وشعيرٍ بضعفهما
-
وأحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينارٍ
-
ودرهمٍ صحيحٍ ودرهمين غلّةً بدرهمين صحيحين ودرهمٍ غلّةً
-
1/4461/446
ودينارٍ بعشرةٍ عليه، أو بعشرةٍ مطلقةٍ ودفع الدّينار وتقاصّا العشرة بالعشرة
-
وغالب الفضّة والذّهب بفضّةٍ وذهبٍ
-
حتّى لا يصحّ بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعضٍ إلّا متساويًا وزنًا
-
وغالب الغشّ ليس في حكم الدّراهم، والدّنانير
-
فصحّ بيعها بجنسها متفاضلًا
-
والتّبايع، والاستقراض بما يروج عددًا، أو وزنًا، أو بهما
-
ولا تتعيّن بالتّعيين لكونه أثمانًا
-
1/4471/447
وتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروج
-
والمتساوي كغالب الفضّة في التّبايع والاستقراض
-
وفي الصّرف كغالب الغشّ
-
ولو اشترى به، أو بفلوسٍ نافقةٍ شيئًا وكسد بطل البيع
-
وصحّ البيع بالفلوس النّافقة، وإن لم يعيّن
-
وبالكاسدة لا حتّى يعيّنها
-
ولو كسدت أفلس القرض يجب ردّ مثلها
-
ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ
-
ولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ