Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في اختلاف المتبايعين

تحفة الحكامMalikimasa’il 836 to 864

  1. 1/681/68

    وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْمِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ

  2. وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَامَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا

  3. والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَريفي الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ

  4. 1/691/69

    ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَاوقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى

  5. وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلىحُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ

  6. وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرىوذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى

  7. وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَاتفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا

  8. ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَابِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا

  9. وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْفي أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ

  10. وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَايَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا

  11. وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِلبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ

  12. وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِلِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ

  13. وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِيحَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ

  14. والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْفي القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ

  15. وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَامُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (١)

  16. كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِمَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ

  17. والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَاجارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا

  18. الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِأَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ

  19. مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جارعَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ

  20. وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْفيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ

  21. وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُوَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ

  22. وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِوَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ

  23. وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَىبِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا

  24. Sh. 55Sh. 55

    لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِوَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي

  25. وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَىوالْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا

  26. وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُمِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ

  27. وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَامَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا

  28. وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِفي أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ

  29. والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَاوالْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى