فصل في اختلاف المتبايعين
تحفة الحكامMalikimasa’il 836 to 864
-
1/681/68
وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْمِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ
-
وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَامَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا
-
والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَريفي الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ
-
1/691/69
ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَاوقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى
-
وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلىحُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ
-
وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرىوذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى
-
وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَاتفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا
-
ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَابِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا
-
وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْفي أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ
-
وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَايَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا
-
وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِلبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ
-
وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِلِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ
-
وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِيحَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ
-
والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْفي القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ
-
وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَامُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (١)
-
كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِمَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ
-
والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَاجارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا
-
الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِأَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ
-
مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جارعَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ
-
وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْفيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ
-
وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُوَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ
-
وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِوَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ
-
وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَىبِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا
-
Sh. 55Sh. 55
لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِوَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي
-
وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَىوالْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا
-
وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُمِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ
-
وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَامَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا
-
وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِفي أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ
-
والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَاوالْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى