فصل
تحفة الحكامMalikimasa’il 754 to 781
-
1/641/64
واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْيَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ
-
وعندهم قولانِ في ابْتياعِكِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ
-
وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِتُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ
-
أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِوَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ
-
وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِمِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ
-
والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْمَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ
-
وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ
فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه
-
مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِمُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ
-
وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْأَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ
-
وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِوَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي
-
وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِيَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ
-
وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْوالْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ
-
1/651/65
والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِفي الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ
-
والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلاَصَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ
-
وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِخُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي
-
وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْفالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ
-
وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفيعَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي
-
فَما يكونان بِهِ عينًا إلَىمُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلاَ
-
فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْيَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ
-
وفي تأََخُّرِ الذي يُماثِلُما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ
-
وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَاعَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا
-
وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْبِحَيْثُ حَلاَّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ
-
وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِيحَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ
-
وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلاَّإن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَّ
-
وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْفيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ
-
وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقاهُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى
-
وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِحُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ
-
والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كاناثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا