فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الْمَوْضِعُ الرَّابِعُ: فِي التَّفْوِيضِ

بداية المجتهدالفقه المقارنالمسائل ٥٬٣٤٣ إلى ٥٬٣٤٥

  1. ٣/٥١٣/٥١

    وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نِكَاحَ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ، وَهُوَ أَنْ يُعْقَدَ النِّكَاحُ دُونَ صَدَاقٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} .

  2. وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ:

  3. أَحَدُهُمَا: إِذَا طَلَبَتِ الزَّوْجَةُ فَرْضَ الصَّدَاقِ، وَاخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ.