باب القضاء
قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٤٨٥ إلى ٤٩٩
-
٢/٦٠٩٢/٦٠٩
هو فرض كفاية
-
٢/٦١٠٢/٦١٠
وشرط قاض كونه أهلا للشهادات كافيا مجتهدا,
-
٢/٦١٢٢/٦١٢
فإن ولى سلطان أو ذو شوكة غير أهل نفذ,
-
٢/٦١٦٢/٦١٦
ويجوز تحكيم اثنين رجلا أهلا لقضاء,
-
٢/٦١٧٢/٦١٧
وينعزل القاضي ونائبه لا عن إمام بخبره وعزل نفسه وجنون وفسق,
-
٢/٦١٨٢/٦١٨
ولا ينعزل قاض بموت إمام ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته حكمت بكذا كمعزول.
-
٢/٦١٩٢/٦١٩
وليسو القاضي بين الخصمين,
-
٢/٦٢٠٢/٦٢٠
وحرم قبوله هدية من لا عادة له بها قبل ولاية إن كان في محله ومن له خصومة وإلا جاز,
-
٢/٦٢٢٢/٦٢٢
ونقض حكما بخلاف نص أو إجماع أو بمرجوح,
-
٢/٦٢٣٢/٦٢٣
ولا يقضي بخلاف علمه,
-
٢/٦٢٤٢/٦٢٤
ويقضي بعلمه ولا لبعض ولو رأى قاض ورقة فيها حكمه لم يعمل به حتى يتذكر,
-
٢/٦٢٥٢/٦٢٥
وله حلف على استحقاق اعتمادا على خط مورثه إن وثق بأمانته والقضاء على غائب جائز إن كان لمدع
-
٢/٦٢٦٢/٦٢٦
حجة ولم يقل: هو مقر ووجب تحليفه بعد بينة أن الحق في ذمته,
-
٢/٦٢٧٢/٦٢٧
كما لو ادعى على صبي وميت وإذا ثبت مال الغائب وله مال قضاه منه إذا
-
٢/٦٢٨٢/٦٢٨
طلبه المدعي وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه فينهي إليه سماع بينته ليحكم بها ثم يستوفي الحق أو حكما ليستوفي والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك.