فصل [في جواب الدعوى وما يتعلق به]
قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٥٠٦ إلى ٥١٤
-
٢/٦٣٦٢/٦٣٦
إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به فإن سكت فكمنكر فإن سكت فناكل فإن ادعي عشرة لم يكف لا تلزمني حتى يقول:
-
ولا بعضها وكذا يحلف,
-
٢/٦٣٧٢/٦٣٧
أو مالا كفاه: لا تستحق علي شيئا,
-
٢/٦٣٨٢/٦٣٨
وإذا ادعيا شيئا في يد ثالث وأقاما بينة سقطتا أو بيدهما فهو لهما أو بيد أحدهما قدمت بينته,
-
٢/٦٣٩٢/٦٣٩
هذا إن أقامها بعد بينة الخارج,
-
٢/٦٤٠٢/٦٤٠
وترجح بتاريخ سابق
-
٢/٦٤١٢/٦٤١
وبشاهدين على شاهد مع يمين لا بزيادة شهود ولا مؤرخة على مطلقة,
-
٢/٦٤٣٢/٦٤٣
ولو ادعيا شيئا بيد ثالث وأقام كل بينة أنه اشتراه فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق وإلا سقطتا.
-
٢/٦٤٤٢/٦٤٤
ولو ادعوا مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك فيه.