فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٦٠ إلى ٢٦٧

  1. ١/٤٤١/٤٤

    ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع.

  2. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها.

  3. يكبر إذا سجد بعد تكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته.

  4. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت.

  5. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز.

  6. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم.

  7. ١/٤٥١/٤٥

    وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت.

  8. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة.