باب صلاة الجماعة
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٧٥ إلى ٢٨٦
-
١/٤٦١/٤٦
تجب: علي الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا.
-
وأقلها: إمام ومأموم ولو أنثى.
-
ولا تنعقد بالمميز في الفرض.
-
وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال.
-
وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت.
-
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع.
-
وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه.
-
وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلة وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة.
-
ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه.
-
١/٤٧١/٤٧
ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية.
-
وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة.
-
ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء.