فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صلاة الجماعة

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٧٥ إلى ٢٨٦

  1. ١/٤٦١/٤٦

    تجب: علي الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا.

  2. وأقلها: إمام ومأموم ولو أنثى.

  3. ولا تنعقد بالمميز في الفرض.

  4. وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال.

  5. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت.

  6. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع.

  7. وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه.

  8. وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلة وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة.

  9. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه.

  10. ١/٤٧١/٤٧

    ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية.

  11. وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة.

  12. ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء.