فصل في أوقات النهي
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٦٨ إلى ٢٧٤
-
١/٤٥١/٤٥
وهى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول.
-
فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة فجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد.
-
ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها.
-
والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو أحرم فيها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع.
-
وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم.
-
وحفظ القرآن فرض كفاية.
-
ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة.