فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٨٧ إلى ٢٩٠
-
١/٤٧١/٤٧
ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه فإن وافقه فيها أوفي السلام كره وإن سبقه حرم.
-
فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل.
-
ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم.
-
ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.