باب صلاة العيدين
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٣٦٠ إلى ٣٧٣
-
١/٥٩١/٥٩
وهي فرض كفاية.
-
وشروطها: كالجمعة ما عدا الخطبتين.
-
وتسن: في الصحراء.
-
ويكره: النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى.
-
ووقتها: كصلاة الضحى.
-
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.
-
وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة.
-
وإذا مضى في طريق يرجع في أخرى وكذا الجمعة.
-
وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة
-
١/٦٠١/٦٠
وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية.
-
فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع.
-
تكبيرات والثانية بسبع.
-
وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة.
-
وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال.