باب الأذان والإقامة
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٥٦ إلى ١٦٧
-
١/٢٦١/٢٦
وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت.
-
ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفا وأن يكونا من واحد بنية منه.
-
وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل.
-
ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر.
-
وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا فيهما لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته.
-
ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبلا القبلة ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل
-
١/٢٧١/٢٧
قدميه ما لم يكن بمنارة وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب.
-
ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق.
-
ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل.
-
وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" وفي التثويب: "صدقت وبررت" وفي لفظ الإقامة: "أقامها الله وأدامها" ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا
-
١/٢٨١/٢٨
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" ثم يدعو هنا وعند الإقامة.
-
ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع.