Pilgrimage
Worship
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
يَجِبُ على كلِّ حُرٍّ مسلمٍ مكلَّف صحيحٍ بصيرٍ، له زادٌ وراحلة، فضلاً عمَّا لا بُدَّ منه، وعن نفقةِ عيالِهِ إلى حين عودِه، مع أَمنِ الطَّريقِ، والزَّوج، أو
-
اعلم أنَّ الحجَّ (١) فريضةٌ يَكْفُرُ جاحدُهُ لكن أَطْلَقَ عليه لفظَ الوجوب، وأرادَ الفريضةَ حيث، قال:
-
(يَجِبُ على كلِّ حُرٍّ مسلمٍ مكلَّف صحيحٍ (٢) بصيرٍ، له زادٌ (٣) وراحلة (٤) ، فضلاً عمَّا لا بُدَّ منه (٥) ، وعن نفقةِ عيالِهِ إلى حين عودِه، مع أَمنِ الطَّريقِ، والزَّوج، أو
-
المحرمِ للمرأةِ إن كان بينَها وبين مكَّة مسيرةُ سفرٍ في العمرِ مرَّةً على الفور
-
المحرمِ (١) للمرأةِ إن كان بينَها وبين مكَّة مسيرةُ سفرٍ (٢) في العمرِ مرَّةً على الفور (٣) )، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
-
وأما عند محمَّد - رضي الله عنه - فعلى التَّراخي.
-
فزعمَ بعضُ المُتأخِّرين أن هذا الخلافَ بينَهما مبنيٌّ على أنَّ الأمرَ المطلقَ عند أبي يوسف - رضي الله عنه - للفور، وعند محمَّدٍ لا، وهذا غيرُ صحيح؛ لأنَّ الأمرَ المطلق (٤) لا يوجبُ الفورَ باتِّفاقٍ بينهما (٥) ، فمسألةُ الحجِّ مسألةٌ مبتدأة (٦) :
-
فقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: وجوبُهُ (٧) بالفورِ احترازٌ عن الفوت، حتَّى إذا أتى به بعد العامِ الأَوَّل كان أداءً عنده.
-
وعند محمَّد - رضي الله عنه - وجوبُهُ على التَّراخي بشرطِ أن لا يفوتَ حتَّى لو لم يؤدِّ في العامِ الأَوَّل، (وأدَّى في الثَّاني والثَّالث يكون آداءً إتِّفاقاً،
-
ولو لم يؤدِّ) (٨) ، ومات يكون آثماً اتِّفاقاً.
-
أمَّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فظاهر.
-
وأمَّا عند محمَّد - رضي الله عنه -؛ فلأنَّه فاتَ عن العامِ الأَوَّل، وعدمُ فوتِهِ في العمرِ مشكوك، فيكون آثماً إثماً موقوفاً،
-
فإن أدَّى بعد ذلك يرتفعُ الإِثْمُ عنده، وعند أبي يوسف لا يرتفعُ الإثمُ للتَّأخير.
-
فلو أحرمَ صبيٌّ فبلغ، أو عبدٌ فعتق، فمضى لم يؤدِّ فرضَه،
-
فلو جدَّد الصَّبيُّ إحرامَهُ للفرضِ ثُمَّ وقفَ جازَ عنه
-
بخلاف العبد، وفرضُهُ: الإحرام، والوقوفُ بعرفة، وطوافُ الزِّيارة. وواجبُهُ: وقوفُ جَمْع، والسَّعيُ بين الصَّفا والمَرْوَة، ورميُ الجِمَار، وطوافُ الصَّدَر للآفاقي، والحَلْق.
-
فثمرةُ الخلاف أنَّه إن أدَّى بعد تمام (١) العامِ الأَوَّلِ يأثمُ بالتأخير عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -.
-
(فلو أحرمَ صبيٌّ فبلغ، أو عبدٌ فعتق، فمضى لم يؤدِّ فرضَه،
-
فلو جدَّد الصَّبيُّ إحرامَهُ للفرضِ ثُمَّ وقفَ جازَ عنه
-
بخلاف العبد) ؛ لأنَّ إحرامَ الصَّبيِّ لم يكن لازماً؛ لعدم الأهليَّة (٢) ، واحرامَ العبدِ لازم،
-
فلا يمكِنُهُ الخروجُ عنه بالشُّروعِ في غيرِه.
-
(وفرضُهُ:
-
الإحرام (٣)، والوقوفُ بعرفة (٤) ، وطوافُ الزِّيارة (٥) .
-
وواجبُهُ:
-
وقوفُ جَمْع)، وهو المُزْدَلِفَة (٦) ، (والسَّعيُ بين الصَّفا والمَرْوَة، ورميُ الجِمَار (٧) ، وطوافُ الصَّدَر (٨) للآفاقي (٩) ، والحَلْق.
-
وغيرُها سننٌ وآداب. وأشهرُهُ: شوال، وذو القعدة، وعشرُ ذي الحِجَّة، وكُرِه إحرامُهُ له قبلَها. والعمرةُ سُنَّةٌ: وهي طواف، وسعيّ،
-
ولا وقوفَ لها، وجازَت في كلِّ السَّنَة، وكُرِهَتْ في يومِ عرفة وأربعةٍ بعده. وميقاتُ المُدنيِّ: ذو الحُلَيفة، والعراقيِّ ذاتُ عِرق، والشَّامِي جُحفة، والنَّجديُّ قَرْن، واليَمَنيُّ يَلَمْلَم. وحَرُمَ تأخيرُ الإحرامِ عنها لِمَن قصدَ دخولَ مكَّة لا التَّقديم. وحلَّ لأهلِ داخلِها دخولُ مكَّةَ غيرَ مُحْرِم، فميقاتُهُ الحلّ
-
وغيرُها سننٌ وآداب.
-
وأشهرُهُ: شوال، وذو القعدة، وعشرُ ذي الحِجَّة، وكُرِه إحرامُهُ له قبلَها.
-
والعمرةُ سُنَّةٌ: وهي طواف، وسعيّ،
-
ولا وقوفَ لها (١) ، وجازَت في كلِّ السَّنَة، وكُرِهَتْ في يومِ عرفة وأربعةٍ بعده.
-
وميقاتُ المُدنيِّ: ذو الحُلَيفة (٢) ، والعراقيِّ ذاتُ عِرق، والشَّامِي جُحفة (٣) ، والنَّجديُّ قَرْن (٤) ، واليَمَنيُّ يَلَمْلَم (٥) .
-
وحَرُمَ تأخيرُ الإحرامِ عنها (٦) لِمَن قصدَ دخولَ مكَّة لا التَّقديم.
-
وحلَّ لأهلِ داخلِها (٧) دخولُ مكَّةَ غيرَ مُحْرِم (٨) ، فميقاتُهُ الحلّ): أي مَن هو داخلٌ المواقيت (٩) ، لكنَّه خارجَ مكَّة، فميقاتُهُ الحلّ، أي خارجَ الحرم.
-
ولِمَن سكن بمكَّة للحجِّ الحرم، وللعمرةِ الحلّ.
-
ومَن شاءَ إحرامَهُ توضَّأ، وغسلُهُ أحبّ، ولَبِسَ إزاراً ورداءً طاهرين، وتطيَّبَ وصلَّى شفعاً. وقال المفردُ بالحجّ: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ فيسرْهُ لي، وتقبلْهُ منِّي،
-
ثُمَّ لَبَّى ينوي به الحجّ، وهي: لبيكَ اللَّهُمَّ لبيك، لبيك لا شريكَ لك لبيك، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والملك، لا شريكَ لك،
-
ولا يُنْقِصُ منها، وإن زادَ جاز.
-
وإذا لَبَّى ناوياً فقد أحرم، فيتَّقي الرَّفثَ، والفسوقَ، والجدالَ
-
(ولِمَن سكن (١) بمكَّة للحجِّ الحرم، وللعمرةِ الحلّ)؛ لأنَّ الحجَّ في عرفات، وهي في الحلّ، فإحرامُهُ من الحرم، والعمرةُ في الحرم، فإحرامُهُ من الحلّ؛ ليتحقَّقَ نوعُ سفر.
-
(ومَن شاءَ إحرامَهُ توضَّأ، وغسلُهُ أحبّ، ولَبِسَ إزاراً ورداءً (٣) طاهرين، وتطيَّبَ وصلَّى شفعاً (٤) .
-
وقال المفردُ بالحجّ: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ فيسرْهُ لي، وتقبلْهُ منِّي،
-
ثُمَّ لَبَّى ينوي به الحجّ، وهي: لبيكَ اللَّهُمَّ لبيك، لبيك لا شريكَ لك لبيك، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والملك، لا شريكَ لك،
-
ولا يُنْقِصُ منها، وإن زادَ جاز.
-
وإذا لَبَّى ناوياً فقد أحرم، فيتَّقي الرَّفثَ، والفسوقَ، والجدالَ).
-
الرَّفث: الجماع، أو الكلامُ الفاحش، أو ذِكْرُ الجماعِ بحضرةِ النِّساء، فقد رُوِيَ أنّ ابنَ عبَّاس لِمَّا أنشدَ قولَه:
-
وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيْسَاً … إِنْ يَصْدُق الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيْسَا
-
وقتلَ صيدِ البَرِّ لا البحر، والإشارةَ إليه، والدَّلالةَ عليه، والتَّطيب، وقَلْمَ الإظفار، وسترَ الوجهِ والرَّأس، وغسلَ رأسِهِ ولحيتِه بالخِطْمِي، وقَصَّها، وحلقَ رأسِه وشعرِ بدنِه، ولُبْسَ قميصٍ وسراويل، وقباءٍ وعِمامة، وقَلَنْسُوة، وخُفَّين، وثوباً صُبِغ بما له طِيِبٌ إلاَّ بعد زوالِ طيبه، لا الاستحمام، والاستضلالَ ببيتٍ ومَحمِل، وشدَّ
-
قيل له: أترفُثُ وأنت محرم، فقال (ابن عبَّاس) (١) : إنِّما الرَّفثُ ما خُوطِبَ به النِّساء (٢) .
-
والضِّميرُ في هُنَّ يرجعُ إلى الإبل، والهَمِيس: صوتُ نَعْلِ أخفافِها، واللَمِيسُ اسمُ جارية، والمعنى نفعلُ بها ما نريدُ إن يَصْدُقَ الفَأْل (٣) .
-
والفسوقُ: هي المعاصي.
-
والجِدالُ: أن يجادلَ رفيقَه،
-
وقيل: مجادلةُ المشركين في تقديم وقتِ الحجِّ وتأخيره.
-
(وقتلَ صيدِ البَرِّ لا البحر، والإشارةَ إليه، والدَّلالةَ عليه، والتَّطيب، وقَلْمَ الإظفار وسترَ الوجهِ والرَّأس، وغسلَ رأسِهِ ولحيتِه بالخِطْمِي، وقَصَّها، وحلقَ رأسِه وشعرِ بدنِه، ولُبْسَ قميصٍ وسراويل، وقباءٍ وعِمامة، وقَلَنْسُوة (٤) ، وخُفَّين (٥) ، وثوباً صُبِغ بما له طِيِبٌ إلاَّ بعد زوالِ طيبه، لا (٦) الاستحمام، والاستضلالَ ببيتٍ ومَحمِل): المَحمِل بفتح الميم الأولى (٧) ، وكسر الثَّانية (٨) ، وعلى العكس (٩) : الهَوْدَجُ الكبير (١٠) ، (وشدَّ
-
هِمْيان في وسطِه، وأكثرَ التَّلْبيةَ متى صلَّى، أو علا شرفاً، أو هَبَطَ وادياً، أو لَقِيَ رُكْباناً، أو أسحر.
-
وإذا دَخَلَ مكَّةَ بدأ بالمسجد، وحين رأى البيتَ كَبَّرَ وهلَّل،
-
ثُمَّ استقبلَ الحَجَرَ الأسودَ، وكبَّرَ وهَلَّل، يرفعُ يديه كالصَّلاة واستلمَه، إن قَدِرَ غير مؤْذ وإلاَّ يُمِسُّ شيئاً في يدِه،
-
ثُمَّ قبَّلَه، وإن عَجَزَ عنهما استقبلَه، وكبَّرَ وهلَّل، وحَمِدَ الله تعالى، وصلَّى عليه وسلم، وطافَ طوافَ
-
هِمْيان (١) في وسطِه): يعني الهِمْيان مع أنه مَخِيطٌ لا بأسَ بشدِّه على حِقْوِه (٢) .
-
(وأكثرَ التَّلْبيةَ (٣) متى صلَّى، أو علا شرفاً، أو هَبَطَ وادياً، أو لَقِيَ رُكْباناً، أو أسحر (٤) .
-
وإذا دَخَلَ مكَّةَ بدأ بالمسجد (٥) ، وحين رأى البيتَ كَبَّرَ وهلَّل،
-
ثُمَّ استقبلَ الحَجَرَ الأسودَ (٦) ، وكبَّرَ وهَلَّل، يرفعُ يديه كالصَّلاة واستلمَه): أي تناولَهُ باليد، أو بالقبلة، أو مسحَهُ بالكفّ، من السَّلِمة بفتحِ السِّين وكسرِ اللام وهي الحَجَر (٧) ، (إن قَدِرَ غير مؤْذ) : أي من غيرِ أن يؤَذي مُسْلِماً ويزاحِمَه، (وإلاَّ يُمِسُّ شيئاً في يدِه،
-
ثُمَّ قبَّلَه (٨) ،
-
وإن عَجَزَ عنهما (٩) استقبلَه، وكبَّرَ وهلَّل، وحَمِدَ الله تعالى، وصلَّى عليه وسلم، وطافَ طوافَ
-
القدوم، وسُنَّ للآفاقيّ، وأخذَ عن يمينِه، فيبتدئُ ممِّا يلي الباب، جاعلاً رداءَه تحت إبطه اليمين مُلقياً طرفَه على كتفِهِ اليُسْرى، ووراءَ الحطيمِ سبعةُ أشواط
-
القدوم، وسُنَّ للآفاقيّ، وأخذَ عن يمينِه (١) ، فيبتدئُ (٢) ممِّا يلي الباب)، الضِّميرُ في يمينِهِ يرجعُ إلى الطَّائف، فالطَّائفُ المستقبلُ للحجر يكونُ يمينُه إلى جانبِ الباب، فيبتدئُ من الحجرِ ذاهباً إلى هذا الجانب، وهو المُلْتَزَمُ (٣) أي ما بين الحجرِ إلى الباب، (جاعلاً رداءَه تحت إبطه اليمين مُلقياً طرفَه على كتفِهِ اليُسْرى) .
-
وفي «المختصر» (٤) : قلت: مضطبعاً، ومعنى الاضطباعِ هذا.
-
(ووراءَ الحطيمِ سبعةُ أشواط) : الحَطِيمُ مشتقٌّ من الحَطْم، وهو الكسر، وهو موضعٌ فيه المِيزَاب (٥) ، سمِّيَّ بهذا؛ لأنَّه حُطِمَ من البيت: أي كُسِر، رُوِي عن عائشةَ - رضي الله عنه - أنَّها نَذَرت إن فَتَحَ اللهُ تعالى مكَّةَ على رسولِه - صلى الله عليه وسلم - أن تصلِّيَ في البيتِ ركعتين، فلمَّا فتحتْ مكَّةُ أَخَذَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيدِها وأدخلَها الحَطيم (٦) ، وقال: «صَلِّي هَاهُنَا فَإِنَّ الحَطِيمَ مِنَ البَيْتِ إِلاَّ أَنَّ قَوْمَكَ قَصُرَتْ بِهْم النَّفَقَةُ، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ البَيْتِ، وَلَوْلَا حَدَثَانُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالجَاهِليَّةِ؛ لَنَقَضْتُ بِنَاءَ الكَعْبَةِ، وَأَظْهَرْتُ قَوَاعَدَ الخَلِيِلِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَدْخَلْتُ الحَطِيمَ فِي البَيْت
-
وَأَلْصَقْتُ (١) العَتَبَةَ عَلَى الأَرْض، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْن، بَابَاً شَرْقِيَّاً، وَبَابَاً غَرْبِيَّاً، وَلِئنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لأَفْعَلَنَّ ذَلِكَ» (٢) فلم يعشْ، ولم يتفرَّغْ لذلك الخلفاءُ الرَّاشدون حتَّى كان زمنُ عبدِ الله بن الزُّبَير (٣) ، وكان سَمِعَ الحديثَ منها، ففعلَ ذلك، وأظهرَ قواعدَ الخليل - صلى الله عليه وسلم -، وبنى البيتَ على قواعدِ الخليل - صلى الله عليه وسلم - بمحضرٍ من النَّاس، وأدخلَ الحَطيمَ في البيت.
-
فلمَّا قُتِلَ كَرِهَ الحجَّاجُ (٤) أن يكونَ بناءُ البيتِ على ما فعلَهُ ابنُ الزُّبَير، فنقضَ بناءَ الكعبة، وأعادَهُ على ما كان في الجاهلية، فلمَّا كان الحطيمُ من البيتِ يطافُ وراءَ الحَطيم، حتَّى لو دَخَلَ الفرجةَ لا يجوز، لكن إن استقبلَ المصلِّي الحطيم وحدَه لا يجوز؛
-
لأنَّ فرضيَّةَ التَّوجُّه ثَبَتَ بنصِّ الكتاب،
-
فلا يتأدَّى بما ثَبَت بخبرِ الواحدِ احتياطاً (٥) ، والاحتياطُ في الطَّواف أن يكونَ وراءَ الحَطيم.
-
ورَمَلَ في الثَّلاثةِ الأُوَلِ فقط من الحجرِ إلى الحجر، وكُلَّمَا مرَّ بالحجرِ فعلَ ما ذُكِر، ويستلمُ الرُّكنَ اليَماني، وهو حسن، وخَتَمَ الطَّوافَ باستلامِ الحجر،
-
ثُمَّ صلَّى شفعاً يَجِبُ بعد كلِّ أُسبوعٍ عند المقام أو غيرِهِ من المسجد،
-
ثُمَّ عادَ واستلمَ الحجر، وخرجَ فصَعدَ الصَّفا، واستقبلَ البيت، وكبَّرَ وهلَّل، وصلَّى على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ورفعَ يديه ودعا بما شاء،
-
ثُمَّ مشى نحو المروةِ ساعياً بين الميلينِ الأخضرين، وصَعَدَ عليها، وفعلَ ما فعلَهُ على الصَّفا، يفعلُ هكذا سَبْعاً، يبدأُ بالصَّفا، ويختمُ بالمروة
-
(ورَمَلَ في الثَّلاثةِ الأُوَلِ فقط من الحجرِ إلى الحجر) : وهو أن يمشي سريعاً، ويهزَّ في مشيتِه الكتفينِ كالمُبارزِ بين الصَّفين، وذلك مع الاضطباع، وكان سببُهُ إظهارَ الجلادةَ للمشركين، حيث قالوا: أضناهم حمَّى يَثْرِب (١) ،
-
ثُمَّ بقي الحكمُ بعد زوالِ السَّبب في زمنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبعدَه.
-
(وكُلَّمَا مرَّ بالحجرِ فعلَ ما ذُكِر (٢) ، ويستلمُ الرُّكنَ اليَماني (٣) ، وهو حسن، وخَتَمَ الطَّوافَ باستلامِ الحجر،
-
ثُمَّ صلَّى شفعاً يَجِبُ بعد كلِّ أُسبوعٍ (٤) عند المقام أو غيرِهِ من المسجد،
-
ثُمَّ عادَ واستلمَ الحجر.
-
وخرجَ فصَعدَ الصَّفا، واستقبلَ البيت، وكبَّرَ وهلَّل، وصلَّى على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ورفعَ يديه ودعا بما شاء،
-
ثُمَّ مشى نحو المروةِ ساعياً بين الميلينِ الأخضرين، وصَعَدَ عليها، وفعلَ ما فعلَهُ على الصَّفا، يفعلُ هكذا سَبْعاً، يبدأُ بالصَّفا، ويختمُ بالمروة): أي السَّعيُّ من الصَّفا إلى المروةِ شوط،
-
ثُمَّ من المروةِ إلى الصَّفا شوطٌ آخر، فيكونُ بدايةُ السَّعي من الصَّفا، وختمُه، وهو السَّابعُ على المروة.
-
ثُمَّ يَسْكُنُ بمكَّةَ مُحرماً، وطافَ بالبيتِ نفلاً ما شاء. وخطبَ الإمامُ سابعَ ذي الحجَّة، وعَلَّمَ فيها المناسك،
-
ثُمَّ التَّاسعُ بعرفات، ثُمَّ الحادي عشرَ بمِنى، يَفْصِلُ بين كلِّ خطبتينِ بيوم.
-
ثُمَّ خرجَ غداةَ يوم التَّروية، إلى مِنى، ومكثَ فيها إلى فجرِ يومِ عرفة
-
وفي روايةِ الطَّحَاوِيِّ (١) السَّعيُّ من الصَّفا إلى المروة،
-
ثُمَّ منها إلى الصَّفا شوطٌ واحد، فيكونُ أربعةَ عشرَ شوطاً على الرِّواية الثَّانية، ويقعُ الختمُ على الصَّفا،
-
والصَّحيحُ هو الأَوَّل (٢) .
-
(ثُمَّ يَسْكُنُ بمكَّةَ مُحرماً، وطافَ بالبيتِ نفلاً ما شاء (٣) .
-
وخطبَ الإمامُ سابعَ ذي الحجَّة (٤) ، وعَلَّمَ فيها المناسك)، وهي الخروجُ إلى مِنىً، والصَّلاةُ بعرفات، والإفاضة،
-
(ثُمَّ التَّاسعُ بعرفات (٥) ،
-
ثُمَّ الحادي عشرَ بمِنى (٦) ، يَفْصِلُ بين كلِّ خطبتينِ بيوم.
-
ثُمَّ خرجَ غداةَ يوم (٧) التَّروية)، وهو اليومُ الثَّامن من ذي الحجَّة سُمِّي بذلك؛ لأنَّهم يروون الأبلَ في هذا اليوم، (إلى مِنى (٨) ، ومكثَ فيها إلى فجرِ يومِ عرفة.
-
ثُمَّ منها إلى عرفات، وكلُّها موقفٌ إلاَّ بطنَ عُرَنة،
-
وإذا زالَتْ الشَّمسُ منه خَطَبَ الإمامُ خُطبتين كالجُمُعة، وعَلَّمَ فيها المناسك، وصلَّى بهم الظُّهْرَ والعصر بأذانٍ وإقامتين، وشُرِطَ الإمامُ والإحرامُ فيهما،
-
فلا يجوزُ العصرُ للمنفرد في أحدِهما،
-
ولا لِمَن صلَّى الظُّهرَ بجماعة ثُمَّ أحرمَ إلاَّ في وقتِه،
-
ثُمَّ ذَهَبَ إلى الموقفِ بغُسْلٍ سُنّ، ووقفَ الإمامُ على ناقتِه بقربِ جبلِ الرَّحمةِ مستقبلاً، ودَعَا بجهد، وعَلَّمَ المناسك، ووقفَ النَّاس خلفَهُ بقربِه مستقبلينَ سامعينَ مَقُولَه.
-
ثُمَّ منها إلى عرفات (٩) ، وكلُّها موقفٌ إلاَّ بطنَ عُرَنة (١٠) ،
-
وإذا زالَتْ الشَّمسُ منه خَطَبَ الإمامُ خُطبتين كالجُمُعة، وعَلَّمَ فيها المناسك): وهي الوقوفُ بعرفة، والمزدلفة، ورميُ الجِمار، والنَّحر، والحلق، وطواف الزِّيارة، (وصلَّى بهم الظُّهْرَ والعصر) : أي في وقتِ الظُّهْر، (بأذانٍ وإقامتين، وشُرِطَ الإمامُ والإحرامُ فيهما،
-
فلا يجوزُ العصرُ للمنفرد في أحدِهما (١١) ،
-
ولا لِمَن صلَّى الظُّهرَ بجماعة ثُمَّ أحرمَ إلاَّ في وقتِه (١٢) ): هذا استثناءٌ من قولِهِ:
-
فلا يجوزُ العصر، وإنِّما خَصَّ العصرَ بهذا الحُكْم؛ لأنَّ الظُّهْرَ جائزٌ لوقوعه في وقتِه، أمَّا العصرُ فلا يجوزُ قبل الوقتِ إلاَّ بشرطِ الجماعةِ في صلاةِ الظُّهرِ والعصر، وكونِهِ مُحْرِماً في كلِّ واحدٍ من الصَّلاتين.
-
(ثُمَّ ذَهَبَ إلى الموقفِ بغُسْلٍ سُنّ، ووقفَ الإمامُ على ناقتِه بقربِ جبلِ الرَّحمةِ مستقبلاً، ودَعَا بجهد، وعَلَّمَ المناسك، ووقفَ النَّاس خلفَهُ بقربِه مستقبلينَ سامعينَ مَقُولَه.
-
وإذا غَرَبَتْ أتى مُزْدَلِفَةً وكلُّها موقف إلاَّ وادي مُحَسِّر، ونزلَ عند جبلِ قُزَح، وصلَّى العشائين بأذانٍ وإقامة، وأعادَ مغرباً إن أدَّاه في الطَّريق، أو بعرفات ما لم يطلعْ الفجرَ لا بعدَه، وصلَّى الفجرَ بغَلَس،
-
ثُمَّ وقفَ ودعا، وهو واجبٌ لا ركن.
-
وإذا أسفرَ أتى مِنى، ورَمَى جَمْرةَ العَقَبةِ من بطنِ الوادي سَبْعاً خَذْفاً، وكبَّرَ
-
وإذا غَرَبَتْ أتى مُزْدَلِفَةً وكلُّها موقف (١) إلاَّ وادي مُحَسِّر (٢) ، ونزلَ عند جبلِ قُزَح (٣) ، وصلَّى العشائين بأذانٍ وإقامة) هاهنا جمعَ المغربَ والعشاءَ في وقتِ العشاء، (وأعادَ مغرباً إن أدَّاه في الطَّريق، أو بعرفات ما لم يطلعْ الفجرَ لا بعدَه) ، فإنَّه إن صلَّى المغربَ قبلَ وقتِ العشاءِ لا يجوزُ عند أبي حنيفة ومحمَّد (٤) - رضي الله عنهم -، فيجبُ الإعادةُ ما لم يطلع الفجر،
-
فإنَّ الحكمَ بعدمِ الجواز؛ لإدراكِ فضيلةِ الجمع، وذا إلى طلوعِ الفجر،
-
فإذا فاتَ إمكانُ الجمعِ سقطَ القضاء؛ لأنَّه إن وجبَ القضاء:
-
فأمَّا إن وجبَ قضاءُ فضيلةِ الجمع، وذا لا يمكن، إذ لا مثل له،
-
وأمِّا (٥) إن وجبَ قضاءُ نفسِ الصَّلاة فقد أدَّاها في الوقت، فكيف يجبُ قضاؤُها.
-
(وصلَّى الفجرَ بغَلَس، ثُمَّ وقفَ (٦) ودعا، وهو واجبٌ لا ركن.
-
وإذا أسفرَ أتى مِنى، ورَمَى جَمْرةَ (٧) العَقَبةِ من بطنِ الوادي سَبْعاً خَذْفاً (٨) ، وكبَّرَ
-
لكلٍّ منها، وقطعَ تلبيتَهُ بأوّلِها،
-
ثُمَّ ذَبَحَ إن شاء،
-
ثُمَّ قَصَّرَ، وحلقُهُ أفضل، وحلَّ له كلُّ شيء إلاَّ النِّساء.
-
ثُمَّ طافَ للزِّيارة يوماً من أيامِ النَّحرِ سبعةً بلا رَمْلٍ وسعيٍ إن كان سعى قبل، وإلاَّ فمعَها، وأَوَّلُ وقتِهِ بعد طلوعِ فجرِ يومِ النَّحر، وهو فيه أفضل، وحلَّ له النِّساء،
-
وإن آخرَه عنها كُرِه، ووجبَ دم.
-
ثُمَّ أتى مِنى، وبعد زوالِ ثاني يوم النَّحر رمى الجمارِ الثَّلاث، يبدأُ بما يلي المسجد،
-
ثُمَّ بما يليه، ثُمَّ بالعَقَبةِ سبعاً سبعاً، وكبَّرَ لكلّ، ووقفَ بعد رَمي بعدَهُ رَمَى فقط، ودعا
-
لكلٍّ منها، وقطعَ تلبيتَهُ بأوّلِها،
-
ثُمَّ ذَبَحَ إن شاء،
-
ثُمَّ قَصَّرَ، وحلقُهُ أفضل (١) ، وحلَّ له كلُّ شيء إلاَّ النِّساء.
-
ثُمَّ طافَ للزِّيارة يوماً من أيامِ النَّحرِ سبعةً بلا رَمْلٍ وسعيٍ إن كان سعى قبل (٢) ، وإلاَّ فمعَها (٣) ، وأَوَّلُ وقتِهِ بعد طلوعِ فجرِ يومِ النَّحر، وهو فيه أفضل): أي في يومِ النَّحر، (وحلَّ له النِّساء،
-
وإن آخرَه عنها كُرِه) : أي عن أيَّام النَّحر. (ووجبَ دم (٤) .
-
ثُمَّ أتى مِنى، وبعد زوالِ ثاني يوم (٥) النَّحر رمى الجمارِ الثَّلاث، يبدأُ بما يلي المسجد): أي مسجدَ الخَيْف (٦) ،
-
(ثُمَّ بما يليه، ثُمَّ بالعَقَبةِ سبعاً سبعاً، وكبَّرَ لكلّ، ووقفَ بعد رَمي بعدَهُ رَمَى فقط) : أي يقفُ بعد الرَّميِ الأَوَّل، وبعد الثَّاني لا بعد الثَّالث،
-
ولا بعدَ رميِّ يومِ النَّحر، (ودعا (٧) .
-
ثُمَّ غداً كذلك، ثُمَّ بعده كذلك إن مكث، وهو أحبّ،
-
وإن قَدَّمَ الرَّميَ فيه على الزَّوال جاز، وله النَّفْر قبلَ طلوعِ فجرِ اليومِ الرَّابع لا بعدَه، وجازَ الرَّميُ راكباً، وفي الأولين ماشياً أحبُّ لا العَقَبة،
-
ولو قَدَّمَ ثَقَلَهُ إلى مكَّة، وأقامَ بمِنى للرَّميِّ كُرِه.
-
وإذا نَفَرَ إلى مكَّة، نَزَلَ بالمُحَصَّب،
-
ثُمَّ طافَ للصَّدَرِ سبعةَ أشواطٍ بلا رَمْل وسعي، وهو واجبٌ إلاَّ على أهلِّ مكَّة،
-
ثُمَّ شرِبَ من زمزم، وقَبَّلَ العَتَبَة، ووضعَ صَدْرَهَ ووجهَهُ على المُلْتَزَم: وهو ما بين الحَجَرِ الأسودِ والباب، وتَشَبَّثَ بالأستارِ ساعة، ودَعَا مجتهداً، ويَبْكي، ويرجعُ قَهْقَرى حتَّى يخرجَ من المسجد.
-
ثُمَّ غداً كذلك، ثُمَّ بعده كذلك إن مكث، وهو أحبّ،
-
وإن قَدَّمَ الرَّميَ فيه): أي في اليومِ الرَّابع، (على الزَّوال جاز، وله النَّفْر قبلَ طلوعِ فجرِ اليومِ الرَّابع) : النَّفرُ خروجُ الحاجِّ من مِنى، (لا بعدَه) : فإنَّهُ إن توقَّفَ حتَّى طلعَ الفجرُ وَجَبَ عليه رميُ الجِمَار.
-
(وجازَ الرَّميُ راكباً، وفي الأولين ماشياً (١) أحبُّ لا العَقَبة): الأُولَيَان ممَّا يلي مسجدَ الخَيْف، ثُمَّ ما يليه.
-
(ولو قَدَّمَ ثَقَلَهُ (٢) إلى مكَّة، وأقامَ بمِنى للرَّميِّ كُرِه (٣) .
-
وإذا نَفَرَ إلى مكَّة، نَزَلَ بالمُحَصَّب (٤) ،
-
ثُمَّ طافَ للصَّدَرِ (٥) سبعةَ أشواطٍ بلا رَمْل وسعي، وهو واجبٌ إلاَّ على أهلِّ مكَّة،
-
ثُمَّ شرِبَ من زمزم، وقَبَّلَ العَتَبَة (٦) ، ووضعَ صَدْرَهَ ووجهَهُ على المُلْتَزَم: وهو ما بين الحَجَرِ الأسودِ والباب، وتَشَبَّثَ (٧) بالأستارِ ساعة (٨) ، ودَعَا مجتهداً، ويَبْكي، ويرجعُ قَهْقَرى (٩) حتَّى يخرجَ من المسجد.
-
ويسقطُ طوافُ القدومِ عمَّن وقفَ بعرفةَ قبلَ دخولِ مكَّة،
-
ولا شيءَ عليه بتركِه،
-
ومَن وَقَفَ بعرفةَ ساعةً من زوالِ يومِها إلى طلوعِ فجرِ يومِ النَّحر، أو اجتازَ نائماً، أو مغمىً عليه، أو أَهلَّ عنه رفيقُهُ به، أو جَهِلَ أنَّها عرفةَ صحّ،
-
ومَن لم يقفْ فيها فاتَ حجُّه، فطافَ وسعى، وتحلَّلَ وقضى من قابل، والمرأةُ كالرَّجلِ لكنَّها لا تكشفُ رأسَها، بل تكشفُ وجهَها،
-
ولو سَدلت شيئاً عليه، وجافته عنه صحّ،
-
ولا تُلِبِّي المرأةُ جهراً،
-
ولا تسعى بين الميلين
-
ويسقطُ طوافُ القدومِ عمَّن وقفَ بعرفةَ قبلَ دخولِ مكَّة،
-
ولا شيءَ عليه بتركِه)، إذ لا يجبُ عليه شيءٌ بتركِ السُنَّة.
-
(ومَن وَقَفَ بعرفةَ ساعةً من زوالِ يومِها إلى طلوعِ فجرِ يومِ النَّحر، أو اجتازَ نائماً، أو مغمىً عليه، أو أَهلَّ عنه رفيقُهُ به (١) ، أو جَهِلَ أنَّها عرفةَ صحّ،
-
ومَن لم يقفْ فيها فاتَ حجُّه، فطافَ وسعى، وتحلَّلَ (٢) وقضى من قابل)، هذا لِمَن أحرم، ولم يدركْ الحجّ.
-
(والمرأةُ كالرَّجلِ لكنَّها لا تكشفُ رأسَها، بل تكشفُ (٣) وجهَها،
-
ولو سَدلت شيئاً عليه، وجافته عنه صحّ (٤) ،
-
ولا تُلِبِّي المرأةُ (٥) جهراً،
-
ولا تسعى بين الميلين
-
الأخضرين، ولا تحلقُ بل تُقَصِّر، وتلبسُ المخيط،
-
ولا تقربُ الحجرَ في الزِّحام، وحيضُها لا يمنعُ نُسُكاً إلاَّ الطَّواف، وهو بعد ركنيهِ يسقطُ طوافِ الصَّدَر، مَن قَلَّدَ بَدَنةَ نفلٍ، أو نذرٍ، أو جزاءِ صيد، أو نحوِه يريدُ الحجّ، أو بعثَ بها لمُتعة وتوجَّه بنيَّةِ الإحرام، فقد أحرم،
-
ولو أشعرَها أو جَلَّلَها أو قَلَّدَ شاةً لا،
-
وكذا لو بعثَ بدنة، وتوجَّه حتَّى يُلحقَها، والبُدُنُ من الإبلِ والبقر
-
الأخضرين (١) ، ولا تحلقُ بل تُقَصِّر، وتلبسُ المخيط،
-
ولا تقربُ الحجرَ في الزِّحام، وحيضُها لا يمنعُ نُسُكاً (٢) إلاَّ الطَّواف)، فإنَّه في المسجد،
-
ولا يجوزُ للحائضِ دخولُه، (وهو بعد ركنيهِ (٣) يسقطُ طوافِ الصَّدَر): أي الحيضُ بعد الوقوفِ بعرفة، وطوافِ الزِّيارة يسقطُ الوداع.
-
واعلم أنَّ الإحرامَ قد يكون بسوقِ الهَدْي (٤) ، فأراد أن يُبَيِّنَه، فقال: (مَن (٥) قَلَّدَ بَدَنةَ نفلٍ، أو نذرٍ، أو جزاءِ صيد، أو نحوِه): كالدّماءِ الواجبةِ بسببِ الجنايةِ في السَّنَةِ الماضية، (يريدُ الحجّ، أو بعثَ بها لمُتعة) : أي بعثَ بالبدنةِ للتَّمتع، (وتوجَّه بنيَّةِ الإحرام، فقد أحرم) : المرادُ بالتَّلقيد: أن يربِطَ قلادةً على عُنُقِ البَدَنة، فيصيرُ به مُحْرِماً كما بالتَّلبية.
-
(ولو أشعرَها) : أي شقَّ سنامَها؛ ليعلمَ أنَّها هَدي، (أو جَلَّلَها) : أي ألقى الجُلَّ على ظهرِها، (أو قَلَّدَ شاةً لا (٦) ،
-
وكذا لو بعثَ بدنة، وتوجَّه حتَّى يُلحقَها): أي إن لم يتوجَّه مع البدنة، ولم يسقْها، بل بعثَها لا يصيرُ محرماً حتَّى يلحقَها،
-
فإذا لحقَها يصيرُ محرماً.
-
(والبُدُنُ من الإبلِ والبقر) : هذا عندنا،
-
وأمَّا عند الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (٧) فالبدنةُ من الإبل فقط.
-
القِرانُ أفضلُ مطلقاً، وهو أن يُهِلَّ بحجٍّ وعمرةٍ من الميقات معاً، ويقولُ بعد الصَّلاة: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ والعمرةَ فيَسِّرْهُما لي، وتقبلْهُما منِّي. وطافَ للعمرةِ سبعةً يرْمُلُ للثَّلاثة الأُول، ويسعى بلا حَلْق،
-
ثُمَّ يحجُّ كما مَرَّ،
-
فإن أتى بطوافينِ وسعيينِ لهما كُرِه، وذَبَحَ للقِران بعد رمي يومِ النَّحر،
-
وإن عَجَزَ صامَ ثلاثةَ أيام آخرُها عرفة، وسبعةٌ بعد حجَّهِ أين شاء،
-
فإن فاتت الثَّلاثة تعيَّن الدَّم.
-
فإن وقفَ قبلَ العمرةِ بطلت، وقضِيَت، ووجبَ دمُ الرَّفض، وسقطَ دمُ القران
-
(القِرانُ أفضلُ مطلقاً) : أي أفضلُ من التَّمتعِ والإفراد، (وهو أن يُهِلَّ بحجٍّ وعمرةٍ من الميقات معاً) : الإهلالُ رفعُ الصَّوتِ بالتَّلبية، (ويقولُ بعد الصَّلاة) : أي بعد الشَّفعِ الذي يصلِّي مريداً للإحرام: (اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ والعمرةَ فيَسِّرْهُما لي، وتقبلْهُما منِّي.
-
وطافَ للعمرةِ سبعةً يرْمُلُ للثَّلاثة الأُول، ويسعى بلا حَلْق،
-
ثُمَّ يحجُّ كما مَرَّ،
-
فإن أتى بطوافينِ وسعيينِ لهما كُرِه) (١) : أي يطوفُ أربعةَ عشرَ شوطاً، سبعةً للعمرة، وسبعةً لطوافِ القدوم للحجّ،
-
ثُمَّ يسعى لهما، وإنِّما كُرِه؛ لأنَّه أخَّرَ سعي العمرة، وقَدَّمَ طوافَ القدوم.
-
(وذَبَحَ للقِران بعد رمي يومِ النَّحر،
-
وإن عَجَزَ صامَ ثلاثةَ أيام آخرُها عرفة (٢) ، وسبعةٌ بعد حجَّهِ أين شاء): أي بعد أيَّامِ التَّشريق (٣) ،
-
(فإن فاتت الثَّلاثة تعيَّن الدَّم.
-
فإن وقفَ قبلَ العمرةِ بطلت): أي العمرة، (وقضِيَت، ووجبَ دمُ الرَّفض (٤) ، وسقطَ دمُ القران.
-
والتَّمتعُ أفضلُ من الإفراد: وهو أن يُحْرِمَ بعمرةٍ من الميقات في أشهرِ الحجّ، ويطوف ويسعى، ويحلقُ أو يُقَصِّر، ويقطعُ التَّلبيةَ في أَوَّلِ طوافِه،
-
ثُمَّ أحرمَ بالحجِّ يوم التَّروية، وقبلَهُ أفضل، وحجَّ كالمفرد. وذبحَ ولم تَنُبْ الأضحيةُ عنه،
-
وإن عَجَزَ صامَ كالقِران، وجازَ صومُ الثَّلاثةِ بعد إحرامِها لا قبلَه، وتأخيرُه أحبّ،
-
وإن شاءَ السَّوق وهو أفضل: أحرمَ وساقَ هديه، وهو أَوْلى من قودِه، وقلَّدَ البَدنة، وهو أَوْلَى من التَّجليل
-
والتَّمتعُ أفضلُ من الإفراد: وهو أن يُحْرِمَ بعمرةٍ من الميقات في أشهرِ الحجّ، ويطوف ويسعى، ويحلقُ أو يُقَصِّر، ويقطعُ التَّلبيةَ في أَوَّلِ طوافِه): أي في أَوَّل طوافِهِ للعمرة،
-
(ثُمَّ أحرمَ بالحجِّ يوم التَّروية، وقبلَهُ أفضل، وحجَّ كالمفرد) ، إلاَّ أنَّه يَرْمُلُ في طوافِ الزِّيارة، ويسعى بعدَه؛ لأنَّه أَوَّلُ طوافِ الحجّ،
-
بخلافِ المفرد؛ لأنَّه قد سعى مرَّة،
-
ولو كان هذا المتمتعُ بعدما أحرم للحجِّ طافَ وسعى قبل أن يَرُوحَ إلى مِنى لم يَرْمُلْ في طوافِ الزِّيارة،
-
ولا يسعى بعدَه؛ لأنَّهُ قد أتى بذلك مرَّة.
-
(وذبحَ ولم تَنُبْ الأضحيةُ عنه (١) ،
-
وإن عَجَزَ صامَ كالقِران، وجازَ صومُ الثَّلاثةِ بعد إحرامِها (٢) لا قبلَه، وتأخيرُه (٣) أحبّ)، اعلم أنَّ أشهرَ الحجِّ وقتٌ لصومِ الثَّلاثة، لكن بعد تحقيقِ السَّبب، وهو الإحرام،
-
وكذا في القِران، لكنَّ التَّأخير أفضل، وهو أن يصومَ ثلاثةً متتابعةً آخرها عرفة.
-
(وإن شاءَ (٤) السَّوق (٥) وهو أفضل (٦) : أحرمَ وساقَ هديه، وهو أَوْلى من قودِه (٧) ، وقلَّدَ البَدنة، وهو أَوْلَى من التَّجليل) (٨) : أي التَّجليل جائز، لكنَّ التَّقليدَ أَوْلَى
-
وكُرِه الإشعار: وهو شَقُّ سنامِها من الأيسر، وهو الأشبه
-
منه، ولا يدلُّ هذا على أنَّه يصيرُ بالتَّجليل محرماً، فإنَّه قد مرَّ قبيلَ هذا الباب (١) أنَّه لا يصيرُ بالتَّجليلِ محرماً، بل لا بُدَّ من التَّلبية (٢) ، أو فعلٍ يقومُ مقامَها، وهو التَّقليد.
-
(وكُرِه الإشعار (٣) : وهو شَقُّ سنامِها من الأيسر، وهو الأشبه): أي الأشبه بالصَّواب،
-
فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد طعنَ في جانبِ اليسارِ قصداً، وفي جانبِ الأيمنِ (٤)
-
اتِّفاقاً (٥) .
-
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - إنِّما كَرِه هذا الصُّنع؛ لأنه مُثْلَة (٦) ، وإنِّما فعلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ المشركينَ كانوا لا يمتنعونَ عن تعرضِهِ (٧) إلا بهذا.
-
واعتمر، ولا يتحلَّل منها،
-
ثُمَّ أحرمَ للحجِّ كما مرّ، وحَلَقَ يومَ النَّحر، وحَلَّ من إحراميه. والمَكِّيُّ يفردُ فقط ومَن اعتمرَ بلا سوق،
-
ثُمَّ عادَ إلى بلدِه، فقد ألمّ، ومع سوقٍ تمتع
-
وقيل (١) (٢) : إنِّما كُرِهَ إشعارَ أهل زمانِه؛ لمبالغتِهم فيه حتى يخافَ منه السِّراية (٣) .
-
وقيل: إنِّما كُرِهَ إيثارُهُ على التَّقليد (٤) .
-
(واعتمر، ولا يتحلَّل منها) : أي من العمرة، وهذا عند سوق الهدي، أمَّا إذا لم يَسُق الهَدْي يتحلَّلُ من إحرامِ العمرةِ كما مَرّ (٥) .
-
(ثُمَّ أحرمَ للحجِّ كما مرّ) (٦) : أي يومُ التَّروية، وقبلَهُ أفضل، (وحَلَقَ يومَ النَّحر، وحَلَّ من إحراميه.
-
والمَكِّيُّ يفردُ فقط) (٧) : أي لا قران له،
-
ولا تمتع (٨) .
-
(ومَن اعتمرَ بلا سوق،
-
ثُمَّ عادَ إلى بلدِه، فقد ألمّ، ومع سوقٍ تمتع) : اعلم أن
-
فإن طافَ لها أقلَّ من أربعةٍ قبل أشهرِ الحجّ، وأتمَّها فيها وحجّ، فقد تمتع،
-
ولو طافَ أربعة هنا لا. كوفيٌّ حلَّ من عمرته فيها، وسكنَ بمكَّة، أو بصرة، وحجَّ فهو متمتع،
-
ولو أفسدَها، ورجعَ من البصرة، وقضاها وحجَّ لا
-
التَّمتعَ: هو التَّرفقُ بأداءِ النُّسكين الصَّحيحينِ في سفرٍ واحدٍ من غيرِ أن يُلِمَّ بأهلِهِ إلماماً صحيحاً (١) بينهما (٢) .
-
فالذي اعتمر بلا سوقِ الهَدْي لَمَّا عادَ إلى بلدِهِ صحَّ إلمامُه، فبطلَ تمتعُه، فقولُهُ: فقد ألمَّ؛ ذَكَرَ الملزوم، وقصدَ اللازم، وهو بطلانُ التَّمتع.
-
أمَّا إذا ساقَ الهَدْي لا يكون إلمامُهُ صحيحاً؛ لأنَّهُ لا يجوزُ له التَّحلُّل، فيكونُ عودُه واجباً،
-
فلا يكونُ إلمامُه صحيحاً،
-
فإذا عادَ وأحرم بالحجِّ كان متمتعاً.
-
(فإن طافَ لها أقلَّ من أربعةٍ قبل أشهرِ الحجّ، وأتمَّها فيها وحجّ، فقد تمتع،
-
ولو طافَ أربعة هنا لا) : أي لو طاف أربعةً قبل أشهرِ الحجِّ لا يكون متمتعاً.
-
(كوفيٌّ (٣) حلَّ من عمرته فيها): أي في أشهرِ الحجّ، (وسكنَ بمكَّة، أو بصرة، وحجَّ فهو متمتع) ؛ لأنَّ السَّفرَ الأَوَّلَ لم ينتِه برجوعِه إلى البصرة، فصارَ كأنَّه لم يخرجْ من الميقات.
-
(ولو أفسدَها، ورجعَ من البصرة، وقضاها وحجَّ لا) ؛ لأنَّ حكمَ السَّفرِ الأَوَّلِ لَمَّا بقي بالرُّجوعِ إلى البصرة، فصارَ كأنَّه لم يخرجْ من مكَّة،
-
ولا تمتعَ للسَّاكن بمكَّة.
-
إلاَّ إذا ألمَّ بأهلِه،
-
ثُمَّ أتى بهما، وأيٌّ أفسدَ أتمَّه بلا دم.
-
مكِّيٌّ طافَ لعمرتِهِ شوطاً، فأحرمَ بالحجِّ رفضَهُ وعليه دَم، وحجّ، وعمرة،
-
فلو أتمَّهما صحَّ وذبح
-
في عامه ذلك، لا بعده.
-
جاوزَ وقتَهُ (١) فأحرم بعمرة وأفسدَها، مضى وقضى،
-
ولا دَمَ عليه؛ لترك الوقت)، فإنَّهُ يصيرُ قاضياً حقَّ الميقاتِ بالإحرام منه في القضاء.
-
(مكِّيٌّ (٣) طافَ لعمرتِهِ شوطاً، فأحرمَ بالحجِّ رفضَهُ وعليه دَم، وحجّ، وعمرة).
-
الدَّمُ؛ لأجل الرَّفض (٤) .
-
والحجُّ والعمرة؛ لأنَّه فائتُ الحجّ (٥) ، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
-
وأمَّا عندهما: يرفضُ العمرة.
-
وإنِّما قال: طافَ شوطاً؛ لأنَّه لو طافَ أربعةَ أشواطٍ يرفضُ إحرام الحجِّ اتِّفاقاً.
-
(فلو أتمَّهما صحَّ وذبح) ؛ لأنَّه أتى بأفعالِهما، لكنَّه منهيٌّ عنه، والنَّهي عن الأفعالِ الشَّرعيَّةِ يحقِّقُ المشروعيَّة؛ لكن يجبُ دمٌ للنُّقصان (٦) .
-
ومَن أحرمَ بالحجّ، وحجّ،
-
ثُمَّ يومَ النَّحر بآخر،
-
فإن حلَقَ للأَوَّلِ لَزِمَهُ الآخر، بلا دَم، وإلاَّ فمع دمٍ قَصَّرَ أو لا،
-
ومَن أتى بعمرةٍ إلاَّ الحلق، فأحرمَ بأُخْرَى ذبح. آفاقيٌّ أحرمَ به،
-
ثُمَّ بها لَزِماه، وتبطل هي بالوقوفِ قبل أفعالِها لا بالتَّوجُّه،
-
فإنْ طافَ له، ثُمَّ أحرمَ بها فمضى عليهما ذَبَح، ونُدِبَ رفضُها،
-
فإن رفضَ قضى وأراق.
-
وإن حجَّ فأهلَّ بعمرةٍ يومَ النَّحر، أو في ثلاثةٍ تليه لزمَتْه، ورُفِضَت وقُضِيت مع دم،
-
وإن مضى عليهما صحّ
-
(ومَن أحرمَ بالحجّ، وحجّ (١) ،
-
ثُمَّ يومَ النَّحر بآخر،
-
فإن حلَقَ للأَوَّلِ لَزِمَهُ الآخر، بلا دَم، وإلاَّ فمع دمٍ قَصَّرَ أو لا) (٢) : أي إن أحرمَ بالحجَّ وحجّ،
-
ثُمَّ أحرمَ يومَ النَّحر بحجَّةٍ أُخرى في العامِ القابل،
-
فإن حَلَقَ للأَوَّلِ قبل هذا الإحرام، لَزِمَهُ الآخرُ بلا دَم،
-
وإن لم يَحْلِقْ لَزِمَهُ الآخرُ مع دم.
-
(ومَن أتى بعمرةٍ إلاَّ الحلق، فأحرمَ بأُخْرَى ذبح) ؛ لأنَّه جمعَ بين إحراميِّ العمرة، وهو مكروهٌ فلَزِمَه الدَّم.
-
(آفاقيٌّ أحرمَ به (٣) ،
-
ثُمَّ بها لَزِماه)؛ لأنَّ الجمعَ بينهما مشروعٌ في الآفاقيِّ كالقرآن.
-
(وتبطل هي بالوقوفِ قبل أفعالِها لا بالتَّوجُّه) : إي بالَّتوجه إلى عرفات،
-
(فإنْ طافَ له، ثُمَّ أحرمَ بها فمضى عليهما ذَبَح) ؛ لأنَّه أتى بأفعالِ العمرةِ على أفعالِ الحجّ، (ونُدِبَ رفضُها،
-
فإن رفضَ قضى وأراق.
-
وإن (٤) حجَّ فأهلَّ بعمرةٍ يومَ النَّحر، أو في ثلاثةٍ تليه لزمَتْه، ورُفِضَت وقُضِيت مع دم): أي (٥) إنِّما لزمَتْه؛ لأنَّ الجمعَ بين إحراميِّ الحجِّ والعمرةِ صحيح،
-
(وإن مضى عليهما (٦) صحّ.
-
ويجبُ دمٌ فائت الحجِّ أهلَ به أو بها، رفض، وقضى، وذبح.
-
إن أُحْصِرَ المحرمُ بعدوٍّ أو مرضٍ بعثَ المفردُ دماً، والقارنُ دمَيْن، وعيَّنَ يوماً يذبحُ فيه،
-
ولو قبلَ يومِ النَّحر، وفي حلٍّ لا، وبذبحه يحل قبل حلقٍ وتقصير. وعليه إن حلَّ من حجٍّ حجٌ وعمرة،
-
ومن عمرةٍ عمرة، ومن قِرانٍ حجٌّ وعمرتان.
-
ويجبُ دمٌ فائت الحجِّ أهلَ به أو بها، رفض (١) ، وقضى، وذبح): أي فائتُ الحجِّ إذا أحرم بحجّ أو عمرة، يجبُ أن يرفضَ الإحرام، ويتحلَّلَ بأفعالِ العمرة؛ لأنَّ فائت الحجِّ يجبُ عليه هذا،
-
ثُمَّ يقضي ما أحرمَ به لصحَّةِ الشُّروع، ويذبح.
-
وإنِّما يَرْفَضُ إحرامَ الحجّ؛ لأنَّه يصيرُ جامعاً بين إحراميِّ الحجّ، فيرفضُ الثَّاني.
-
وإنِّما يرفضُ إحرامَ العمرة؛ لأنَّه تجبُ عليه عمرةٌ؛ لفواتِ الحجّ، فيصيرُ بالإحرامِ جامعاً بين العمرتين، فيرفضُ الثَّانية.
-
وإنِّما يجبُ عليه دم؛ للتَّحلل قبل أوانه بالرَّفض.
-
(إن أُحْصِرَ المحرمُ بعدوٍّ أو مرضٍ بعثَ المفردُ دماً، والقارنُ دمَيْن، وعيَّنَ يوماً يذبحُ فيه،
-
ولو قبلَ يومِ النَّحر) : هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
-
وأمَّا عندهما، فإن كان محصراً بالعمرة فكذا،
-
وإن كان محصراً بالحجِّ لا يجوزُ الذَّبح إلاَّ في يومِ النَّحر، (وفي حلٍّ لا (٣) ، وبذبحه يحل قبل حلقٍ وتقصير.
-
وعليه إن حلَّ من حجٍّ حجٌ وعمرة،
-
ومن عمرةٍ عمرة، ومن قِرانٍ (٤) حجٌّ وعمرتان.
-
وإذا زالَ إحصارُه، وأمكنَهُ إدراكُ الهَدْي والحجّ توجَّهُ، ومع أحدِهما فقط له أن يحلّ، ومنعُهُ عن ركنيِّ الحجِّ بمكَّة إحصار، وعن أحدِهما لا.
-
ومَن عَجَزَ فأَحَجَّ صحّ، ويقعُ عنه إن دامَ عجزُهُ إلى موتِه، ونَوَى الحجَّ عنه،
-
ومَن حجَّ عن آمريه وَقَعَ عنه، وضَمِنَ مالَهما،
-
ولا يجعلُهُ عن أحدِهما، وله ذلك إن حجَّ عن أبويه
-
وإذا زالَ إحصارُه، وأمكنَهُ إدراكُ الهَدْي والحجّ توجَّهُ، ومع أحدِهما (١) فقط له أن يحلّ): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإنَّه يمكنُ إدراكُ الحجِّ بدون إدراكِ الهَدْي، إذ عنده يجوزُ الذَّبحُ قبلَ يوم النَّحر،
-
وأمَّا عندهما: فيعتبرُ إدراكُ الهَدْي والحجَّ؛ لأنَّ الذَّبحَ لا يجوزُ إلاَّ في يومِ النَّحر، فكلُّ مَن أدركَ الحجَّ أدرك الهَدْي.
-
(ومنعُهُ عن ركنيِّ الحجِّ بمكَّة إحصار، وعن أحدِهما لا) (٢) .
-
(ومَن عَجَزَ فأَحَجَّ صحّ، ويقعُ عنه إن دامَ عجزُهُ إلى موتِه، ونَوَى الحجَّ عنه،
-
ومَن حجَّ عن آمريه وَقَعَ عنه، وضَمِنَ مالَهما،
-
ولا يجعلُهُ عن أحدِهما (٤) ، وله ذلك (٥) إن حجَّ عن أبويه): أي متبرع بجعلِ ثوابِهِ عنهما.
-
ودمُ الإحصارِ على الآمر، وفي مالهِ إن كان مَيْتاً، ودمُ القِران والجنايةِ على الحاجّ، وضَمِنَ النَّفقةَ إن جامعَ قبل وقوفِه لا بعده.
-
وإن ماتَ في الطَّريق يحجُّ من مَنْزلِ آمرِهِ بثُلُثِ ما بقيَ لا من حيث مات.
-
(ودمُ الإحصارِ على الآمر، وفي مالهِ إن كان مَيْتاً، ودمُ القِران والجنايةِ على الحاجّ) : أي إن أمرَ غيرَهُ أن يقرنَ عنه فدمُ القِران على المأمور.
-
(وضَمِنَ النَّفقةَ إن جامعَ قبل وقوفِه لا بعده (١) .
-
وإن ماتَ (٢) في الطَّريق يحجُّ من مَنْزلِ آمرِهِ بثُلُثِ ما بقيَ (٣) لا من حيث مات): أي إذا أوصى أن يحجَّ عنه، فأحجوا عنه، فمات في الطَّريق، فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يُحَجُّ عنه بثُلُثِ ما بقي (٤) ،
-
فإن قسمةَ الوصيِّ وعزلَهُ المالَ لا يصحُّ إلاَّ بالتَّسليمِ إلى الوجهِ الذي عيَّنَهُ الموصي، ولم يسلِّمْ إلى ذلك الوجه؛ لأنَّ ذلك المالَ قد ضاع، فينفذُ وصيتَهُ من ثُلُثِ ما بقي.
-
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - ينفذُ من ثُلُثِ الكُلّ.
-
وعند محمَّد - رضي الله عنه - إن بقى شيءٌ ممَّا دَفَعَ إلى الأَوَّل يحجُّ به،
-
وإن لم يبقَ بطلَتْ الوصية.
-
الهَدْيُّ من إبلٍ وغنمٍ وبقرٍ ولا يجبُ تعريفُه، ولم يجزْ فيه إلاَّ جائزُ التَّضحية. وجازَ الغنمُ في كلّ شيء إلاَّ في طواف فرض جُنُباً، ووطؤُهُ بعد الوقوف. وأكلَ من هَدْي: تطوعٍ، ومتعة، وقِران فحسب. وتعيَّنَ يوم النَّحرِ لذبحِ الأخيرين، وغيرُهما متى شاء، كما تعيَّنَ الحرمُ للكُلّ، لا فقيرُهُ لصدقتِه، وتُصدِّقَ بجلِّهِ وخطامِه، ولم يعطِ أجرةَ الجَزَّار منه،
-
ولا يَرْكَبُ إلاَّ ضرورة،
-
ولا يَحْلِبُ لَبَنُهُ، ويقطعُهُ بنضحِ ضرعِهِ بماءٍ بارد، وما عَطِب، أو تعيَّبَ
-
(الهَدْيُّ من إبلٍ وغنمٍ وبقرٍ ولا يجبُ تعريفُه) (٢) : أي الذَّهابُ إلى عرفات،
-
وقيل: المرادُ الإعلام كالتَّقليد. (ولم يجزْ فيه إلاَّ جائزُ التَّضحية (٣) .
-
وجازَ الغنمُ في كلّ شيء إلاَّ في طواف فرض جُنُباً، ووطؤُهُ بعد الوقوف.
-
وأكلَ (٤) من هَدْي: تطوعٍ، ومتعة، وقِران فحسب. وتعيَّنَ يوم النَّحرِ لذبحِ الأخيرين، وغيرُهما متى شاء، كما تعيَّنَ الحرمُ للكُلّ، لا فقيرُهُ لصدقتِه): أي لا يتعيَّنُ فقيرُ الحرمِ لصدقتِه.
-
(وتُصدِّقَ بجلِّهِ وخطامِه، ولم يعطِ أجرةَ الجَزَّار (٥) منه (٦) ،
-
ولا يَرْكَبُ إلاَّ ضرورة (٧) ولا يَحْلِبُ لَبَنُهُ، ويقطعُهُ بنضحِ ضرعِهِ (٨) بماءٍ بارد، وما عَطِب (٩) ، أو تعيَّبَ
-
بفاحش، ففي واجبِه أبدلَه، والمعيبُ له، وفي نفلِه لا شيءَ عليه، ونَحَرَ بدنةَ النَّفل إِن عَطِبَتْ في الطَّريق، وصبغَ نَعْلَها بدمِها، وضَرَبَ به صفحةَ سنامِها ليأكلَ منه الفقيرُ لا الغنيّ
-
وإن شَهِدُوْا بوقوفِهم بعد وقتِهِ لا تقبل، وقبل وقتِهِ قُبِلَت
-
بفاحش): أي ذهبَ أَكثرُ من ثُلُثِ ذَنَبِه، أو أذنِه، أو عينِه، (ففي واجبِه أبدلَه، والمعيبُ له (١) ، وفي نفلِه لا شيءَ عليه، ونَحَرَ بدنةَ النَّفل إِن عَطِبَتْ في الطَّريق، وصبغَ نَعْلَها (٢) بدمِها، وضَرَبَ به صفحةَ سنامِها ليأكلَ منه الفقيرُ لا الغنيّ (٣) .
-
وإن شَهِدُوْا بوقوفِهم بعد وقتِهِ لا تقبل): أي إذا وقفَ النَّاس، وشهدَ قومٌ أنَّهم وقفوا بعد فجر (٤) يوم عرفةَ لا تقبلُ شهادتُهم؛ لأنَّ التَّداركَ غيرُ ممكن، فيقعُ بين النَّاس فتنة، كما إذا شهدوا عشيَّةً يومَ يعتقدُ النَّاسُ أنَّه يومُ التَّرويةِ
-
برؤيةِ الهلالِ في ليلة يصيرُ هذا اليومُ باعتبارها يوم عرفة، فإنَّه لا تقبلُ الشَّهادة؛ لأنَّ اجتماعَ النَّاسِ في هذه اللَّيلةِ متعذِّر، ففي قَبُول الشَّهادةِ وقوعُ الفتنة.
-
(وقبل وقتِهِ قُبِلَت) : لفظُ «الهداية» : اعتباراً بما إذا وقفوا يومَ التَّروية (٥) .
-
رَمَى في اليومِ الثَّاني إلاَّ الأُولَى،
-
فإن رمى الكلَّ حَسُنَ وجازَ الأُولَى وحدَها، نَذَرَ حجَّاً مشياً مشى حتَّى يطوفَ الفرض
-
وقد كُتِبَ في «الحواشي» : شَهِدَ قومٌ أنَّ النَّاسَ وقفوا يوم التَّروية. (١)
-
أقول: صورةُ هذه المسألةِ مُشْكلة؛ لأنَّ هذه الشَّهادةَ لا تكونُ إلاَّ بأن الهلالَ لم يُرَ ليلةَ كذا، وهو ليلةُ يومِ الثَّلاثين، بل رؤي ليلةً بعده، وكان شهرُ ذي القعدةِ تامَّاً، ومثلُ هذه الشَّهادةِ لا تقبلُ لاحتمالِ كونِ ذي القعدةِ تسعةً وعشرين.
-
وصورة المسألةَ: أنَّ النَّاسَ وقفوا،
-
ثُمَّ علموا بعد الوقوف أنَّهم غلطوا في الحساب، وكان الوقوفُ يومَ التَّروية،
-
فإن عُلِمَ هذا المعنى قبل الوقت بحيث يمكنُ التَّدارك، فالإمامُ يأمرُ النَّاس بالوقوف،
-
وإن عُلِمَ ذلك في وقتٍ لا يمكنُ تداركُه، فبناءً على الدَّليلِ الأَوَّل (٢) ، وهو تعذُّر (٣) إمكانِ التَّدارك، ينبغي أن لا يعتبرُ هذا المعنى، ويقال: قد تَمَّ حجُّ النَّاس،
-
وأمَّا بناءً على الدَّليلِ الثَّاني، وهو أنَّ جوازَ المقدَّمِ لا نظيرَ له لا يصحُّ الحجّ.
-
(رَمَى في اليومِ الثَّاني إلاَّ الأُولَى،
-
فإن رمى الكلَّ حَسُنَ وجازَ الأُولَى وحدَها) : أي إن (٤) رَمَى في اليومِ الثَّاني الجمرة الوسطى، والثَّالثة، ولم يرمِ الأُولَى، فعند القضاءِ إن رَمَى الكُلَّ حَسَن،
-
وإن قَضَى الأولى وحدَها جازَ (٥) .
-
(نَذَرَ حجَّاً مشياً مشى حتَّى يطوفَ الفرض) : أي بعد طوافِ الزِّيارةِ جازَ له أن يركب.
-
اشترى جاريةً محرمةً بالإذن، له أن يحلِّلَها بقصِ شعر، أو بقلمِ ظفر،
-
ثُمَّ يجامع وهو أَوْلَى من أن يحلِّلَ بجماع
-
(اشترى جاريةً محرمةً بالإذن، له (١) أن يحلِّلَها بقصِ شعر، أو بقلمِ ظفر،
-
ثُمَّ يجامع وهو أَوْلَى من أن يحلِّلَ بجماع) (٢) : قولُهُ: بالإذن متعلِّقٌ بقولهِ: محرمة؛ أي أحرمَت بإذن المالك حتَّى لو أحرمت بلا إذنٍ لا اعتبارَ له، (والله أعلم بالصَّواب) (٣) .
-
فرض الحج
-
وسنت العمرة مرة
-
وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات: خلاف
-
وصحتهما بالإسلام
-
فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ
-
وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ
-
ومطبق
-
لا مغمى
-
وَالْمُمَيِّزُ بِإِذْنِهِ
-
وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ
-
وَلَا قَضَاءَ
-
بخلاف العبد
-
وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ
-
وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ إنْ قَبِلَهَا: كطواف
-
لا: كتلبية وركوع
-
وأحضرهم المواقف
-
وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة
-
وإلا فوليه:
-
كجزاء صيد
-
وفدية بلا ضرورة
-
وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية
-
وتكليف
-
وقت إحرامه بلا نية نفل
-
ووجب باستطاعة بإمكان الوصول:
-
بلا مشقة عظمت
-
وأمن على نفس ومال
-
إلَّا لِأَخْذِ ظَالِمٍ مَا قَلَّ لَا يَنْكُثُ على الأظهر
-
ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي:
-
كأعمى بقائد
-
وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما
-
وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنًا
-
أَوْ مَا يُبَاعُ على المفلس
-
أو بافتقاره
-
أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا
-
لَا بِدَيْنٍ
-
أَوْ عَطِيَّةٍ
-
أَوْ سُؤَالٍ مُطْلَقًا
-
وَاعْتُبِرَ مَا يَرُدُّ بِهِ إنْ خَشِيَ ضَيَاعًا
-
والبحر كالبر
-
إلا أن يغلب عطبه
-
أو يضيع ركن صلاة لكميد
-
وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ
-
إلَّا فِي بَعِيدِ مَشْيٍ
-
وَرُكُوبِ بحر إلا أن تختص بمكان
-
وزيادة محرم أو زوج لها
-
كرفقة أمنت بفرض
-
وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ أَوْ بِالْمَجْمُوعِ: تردد
-
وصح بالحرام وعصى
-
وفضل على غزو إلا لخوف
-
وركوب
-
ومقتب
-
وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة ودعاء
-
وإجارة ضمان على بلاغ
-
فالمضمونة كغيره
-
وتعينت في الإطلاق:
-
كميقات الميت
-
وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد
-
والبقاء لقابل
-
واستؤجر من الانتهاء
-
ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه
-
وَصَحَّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ
-
وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ
-
وعلى عام مطلق
-
وعلى الجعالة
-
وحج على ما فهم
-
وجنى إن وفعى دينه ومشى
-
والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف
-
وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما
-
ورجع عليه بالسرف
-
واستمر إن فرغ
-
أو أحرم ومرض
-
وإن ضاعت قبله رجع
-
وإلا فنفقته على آجره
-
إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاغِ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ ولو قسم
-
وأجزأ إن قدم على عام الشرط
-
أو ترك الزيارة ورجع بقسطها
-
أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت
-
وإلا فلا
-
كَتَمَتُّعٍ بِقِرَانٍ
-
أَوْ عَكْسِهِ
-
أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ
-
أو ميقاتا شرط
-
وفسخت إن عين العام أو عدم
-
كَغَيْرِهِ وَقَرَنَ
-
أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ
-
وَأَعَادَ أَنَّ تمتع
-
وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه فِي الْمُعَيَّنِ أَوْ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ فيحرم عن الميت فيجزيه؟ تأويلان.
-
ومنع استنابة صحيح في فرض
-
وإلا كره:
-
كبدء مستطيع به عن غيره
-
وإجارة نفسه
-
ونفذت الوصية به من الثلث
-
وَحُجَّ عَنْهُ حِجَجٌ إنَّ وَسَّعَ وَقَالَ: يَحُجُّ به لا منه
-
وإلا فميراث:
-
كوجوده بأقل
-
أو تطول غَيْرٍ
-
وَهَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ: يَحُجُّ عَنِّي بكذا فحجج؟ تأويلان
-
وَدَفَعَ الْمُسَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِمُعَيِّنٍ لا يرث فهم إعطاؤه له
-
وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمِّ: زِيدَ إنْ لَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُثُهَا
-
ثُمَّ تربص
-
ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي
-
وإن امرأة
-
ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا
-
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حج من الممكن ولو سمى
-
إلا أن يمنع فميراث
-
ولزمه الحج بنفسه
-
لا الإشهاد إلا أن يعرف
-
وَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَّةٍ
-
وَلَا يَسْقُطُ فَرْضٌ مِنْ حَجٍّ عَنْهُ
-
وَلَهُ أجر النفقة والدعاء
-
وركنهما الإحرام
-
ووقته للحج شوال لآخر الحجة
-
وكره قبله
-
كمكانه
-
وفي رابع تردد
-
وصح للعمرة أبدا
-
إلا لمحرم بحج فلتحلله
-
وكره بعدهما وقبل غروب الرابع
-
ومكانه له للمقيم بمكة
-
وندب المسجد:
-
كخروج ذي النفس لميقاته
-
ولها وللقران: الحل
-
والجعرانة أولى ثم التنعيم
-
وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ
-
وأهدى إن حلق
-
وَإِلَّا فَلَهُمَا: ذُو الْحُلَيْفَةِ
-
وَالْجُحْفَةُ
-
وَيَلَمْلَمُ
-
وَقَرْنٌ
-
وذات عرق
-
ومسكن دونها
-
وحيث حاذى واحدا
-
أو مر ولو ببحر
-
إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى
-
وإن لحيض رجي رفعه:
-
كإحرامه أوله
-
وإزالة شعثه
-
وترك اللفظ به
-
وَالْمَارُّ بِهِ إنْ لَمْ يَرِدْ مَكَّةَ أَوْ كَعَبْدٍ فَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَإِنْ أحرم
-
إلا الضرورة المستطيع فتأويلان
-
ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك
-
وإلا وجب الْإِحْرَامُ
-
وَأَسَاءَ تَارِكُهُ
-
وَلَا دَمَ إنْ لَمْ يقصد نسكا
-
وإلا رجع وإن شارفها
-
ولا دم وإن علم
-
ما لم يخف فوتا فالدم:
-
كراجع بعد إجرامه
-
ولو أفسد
-
لا فات
-
وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ
-
وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ
-
وَلَا دم
-
وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به
-
بَيَّنَ أَوْ أَبْهَمَ وَصَرَفَهُ لِحَجٍّ وَالْقِيَاسُ لِقِرَانٍ
-
وإن نسي فقران
-
ونوى الحج وبرىء منه فقط:
-
كشكه أفرد أو تمتع
-
وَلَغَا عُمْرَةٌ عَلَيْهِ:
-
كَالثَّانِي فِي حَجَّتَيْنِ أَوْ عمرتين
-
ورفضه
-
وفي كإحرام زيد: تردد
-
وندب: إفراد
-
ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها
-
أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله
-
ولا يسعى
-
وتندرج
-
وكره قبل الركوع
-
لا بعده
-
وصح بعد سعي
-
وحرم الحلق
-
وأهدى لتأخيره ولو فعله
-
ثُمَّ تَمَتَّعَ بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ
-
وَشَرْطُ دَمِهِمَا: عَدَمُ إقَامَةٍ بِمَكَّةَ أَوْ ذِي طوى وقت فعلهما
-
وإن بانقطاع بها
-
أو خرج لحاجة
-
لا انقطع بغيرها
-
أو قدم بها ينوي الإقامة
-
وَنُدِبَ لِذِي أَهْلِينَ
-
وَهَلْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان
-
وحج من عامه
-
وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز
-
لا أقل
-
وفعل بعض ركنها في وقته
-
وفي شرط كونهما عن واحد: تردد
-
ودم التمتع يجب بإحرام الحج
-
وأجزأ قبله
-
ثم الطواف لهما سبعا
-
بالطهرين
-
والستر
-
وبطل بحدث: بناء
-
وجعل البيت عن يساره
-
وخروج كل البدن عن الشاذروان
-
وستة أذرع من الحجر
-
ونصب المقبل قامته
-
داخل المسجد
-
ولاء
-
وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة
-
أو نسي بعضه إن فرغ سعيه
-
وقطعه للفريضة
-
وندب كمال الشوط
-
وبنى إن رعف أو علم بنجس
-
وأعاد ركعتيه بالقرب
-
وعلى الأقل إن شك
-
وَجَازَ بِسَقَائِفَ لِزَحْمَةٍ
-
وَإِلَّا أَعَادَ وَلَمْ يَرْجِعْ له ولا دم
-
ووجب كالسعي قبل عرفة إنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ وَلَمْ يُرَاهِقْ وَلَمْ يردف بحرم
-
وإلا سعى بعد الإفاضة
-
وإلا فدم إن قدم ولم يعد
-
ثُمَّ السَّعْيُ سَبْعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
-
مِنْهُ البدء مرة والعود أخرى
-
وَصِحَّتُهُ بِتَقَدُّمِ طَوَافٍ
-
وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ
-
وَإِلَّا فَدَمٌ
-
وَرَجَعَ إنْ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُ عُمْرَةٍ حَرَمًا
-
وافتد لحلقه
-
وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن
-
كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر
-
والإفاضة إلا أن يتطوع بعده
-
ولا دم
-
حِلًّا إلَّا مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ
-
وَكُرِهَ الطِّيبُ
-
واعتمر
-
والأكثر إن وطىء
-
وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر
-
ولو مر إن نواه
-
أو بإغماء قبل الزوال
-
أو أخطأ الجم بعاشر فقط
-
لا الجاهل:
-
كبطن عرنة
-
وأجزأ بمسجدها بكره
-
وصلى ولو فات
-
والسنة غسل متصل
-
ولا دم
-
وندب بالمدينة للحليفي
-
ولدخول غير حائض مكة بطوى
-
وللوقوف
-
ولبس إزار ورداء ونعلين
-
وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان
-
والفرض مجز
-
يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إذَا اسْتَوَى
-
وَالْمَاشِي إذَا مَشَى
-
وتلبية
-
وجددت لغير حال
-
وخلف صلاة
-
وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف:
-
وإن تركت أوله فدم إن طال
-
وتوسط في علو صوته
-
وفيها
-
وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة
-
ومحرم مكة يلبي بالمسجد
-
ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم
-
ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت
-
وَلِلطَّوَافِ الْمَشْيُ
-
وَإِلَّا فَدَمٌ لِقَادِرٍ لَمْ يُعِدْهُ
-
وتقبيل حجر بفم أوله
-
وفي الصوت قولان
-
وَلِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ ثُمَّ عُودٍ وَوُضِعَا عَلَى فيه ثم كبر
-
والدعاء بلا حد
-
ورمل رجل في الثلاثة الأول
-
ولو مريضا
-
وصبييا حملا
-
وللزحمة الطاقة.
-
وللسعي تقبيل الحجر
-
ورقيه عليهما:
-
كامرأة إن خلا
-
وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل
-
ودعاء
-
وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد
-
وندبا كالإحرام
-
بالكافرون والإخلاص
-
وبالمقام
-
ودعاء بالملتزم
-
واستلام الحجر اليماني بعد الأول
-
واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم
-
ودخول مكة نهارا
-
والبيت
-
ومن كداء: لمدني
-
والمسجد من باب بني شيبة
-
وخروجه من كدى
-
وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله
-
وبالمسجد
-
ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق
-
لا تطوع
-
ووداع
-
وكثرة شرب ماء زمزم
-
ونقله
-
وللسعي شروط الصلاة
-
وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك
-
وَخُرُوجُهُ لِمِنًى قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ
-
وبياته بها
-
وسيره لعرفة بعد الطلوع
-
ونزوله بنمرة
-
وخطبتان بعد الزوال ثم أذن
-
وجمع بين الظهرين إثر الزوال
-
ودعاء وتضرع للغروب
-
وَوُقُوفُهُ بِوُضُوءٍ
-
وَرُكُوبُهُ بِهِ
-
ثُمَّ قِيَامٌ إلَّا لتعب
-
وصلاته بمزدلفة العشاءين
-
وبياته بها
-
وإن لم ينزل فالدم
-
وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة
-
وَإِنْ عَجَزَ فَبَعْدَ الشَّفَقِ إنْ نَفَرَ مَعَ الإمام
-
وإلا فكل لوقته
-
وإن قدمتا عليه أعادهما
-
وارتحاله بعد الصبح مغلسا
-
ووقوفه بالمشر الحرام يكبر ويدعو للإسفار
-
واستقباله به
-
ولا وقوف بعده
-
ولا قبل الصبح
-
وإسراع ببطن محسر
-
ورميه العقبة حين وصوله
-
وإن راكبا
-
والمشي في غيرها
-
وَحَلَّ بِهَا غَيْرَ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ
-
وَكُرِهَ الطِّيبُ
-
وتكبيره مع كل حصاة
-
وتتابعها
-
ولقطها
-
وَذَبْحٌ قَبْلَ الزَّوَالِ
-
وَطَلَبُ بَدَنَتِهِ لَهُ لِيَحْلِقَ
-
ثم حلقه
-
ولو بنورة إن عم رأسه
-
والتقصير مجز
-
وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة
-
والرجل من قرب أصله
-
ثم يفيض
-
وحل به ما بقي إن حلق
-
وإن وطىء قبله فدم
-
بخلاف الصيد:
-
كتأخير الحلق لبلده
-
أو الإفاضة للمحرم
-
ورمي كل حصاة أوالجميع لليل
-
وإن لصغير لا يحسن الرمي أَوْ عَاجِزٍ
-
وَيَسْتَنِيبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْيِ وَيُكَبِّرُ
-
وَأَعَادَ إنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنْ الرابع
-
وقضاء كل إليه
-
والليل قضاء
-
وَحُمِلَ مُطِيقٌ وَرَمَى
-
وَلَا يَرْمِي فِي كَفِّ غيره
-
وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي
-
لا إن خالف في غير
-
وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا
-
وإن ترك جل ليلة فدم
-
أَوْ لَيْلَتَيْنِ إنْ تَعَجَّلَ
-
وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ
-
أَوْ مَكِّيًّا قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ الثَّانِي: فَيَسْقُطُ عنه رمي الثالث
-
وَرُخِّصَ لِرَاعٍ بَعْدَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَأْتِي الثالث فيرمي لليومين
-
وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة
-
وترك التحصيب لغير مقتدى به
-
ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب
-
وصحته بحجر كحصى الخزف
-
ورمى وإن بمتنجس على الجمرة
-
وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة
-
لا دونها
-
وإن أطارت غيرها لها
-
ولا طين ومعدن
-
وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد
-
وبترتبهن
-
وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ الْمَنْسِيَّةِ
-
وَمَا بَعْدَهَا في يومها فقط
-
وندب تتابعه
-
فَإِنْ رَمَى بِخَمْسٍ خَمْسٍ اعْتَدَّ بِالْخَمْسِ الْأُوَلِ
-
وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ اعْتَدَّ بِسِتٍّ من الأولى
-
وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة
-
ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس
-
وإلا إثر الزوال قبل الظهر
-
ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة
-
وتياسره في الثانية
-
وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات
-
وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إنْ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ
-
لَا كَالتَّنْعِيمِ
-
وإن صغيرا
-
وتأدى بالإضافة والعمرة
-
ولا يرجع القهقرى
-
وبطل بإقامة بعض يوم بمكة
-
لا بشغل خف
-
ورجع له إن لم يخف قوات أصحابه
-
وحبس الكري والولي: لحيض أو نفاس وقدره
-
وقيد إن أمن
-
والرفقة في كيومين.
-
وكره رمي بمرمي به:
-
كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة
-
أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم
-
وَرُقِيُّ الْبَيْتِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مِنْبَرِهِ صلى الله عليه وسلم بنعل
-
بخلاف الطواف والحجر
-
وَإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ نَفْسَهُ مَعَ مَحْمُولِهِ لَمْ يجز عن واحد منهما
-
وأجزأ السعي عنهما: كمحمولين فيهما.
-
حرم بالإحرام على المرأة: لبس قفاز
-
وستروجه:
-
إلا لستر بلا غرز وربط
-
وإلا ففدية
-
وَعَلَى الرَّجُلِ مُحِيطٌ بِعُضْوٍ
-
وَإِنْ بِنَسْجٍ أَوْ زر أو عقد:
-
كخاتم
-
وقباء وإن لم يدخل كما
-
وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين
-
ولا فدية في سيف وإن بلا عذر
-
واحترام أو استثفار لعمل فقط
Another book
- منهاج الطالبين322
- روضة الطالبين وعمدة المفتين2,476
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب1,379
- المهذب982
- الأم951
- عمدة السالك وعدة الناسك318
- البهجة الوردية231
- مختصر المزني157
- منهج الطلاب101
- المقدمة الحضرمية76
- نهاية التدريب نظم غاية التقريب46
- الزبد في الفقه الشافعي45
- متن أبي شجاع (غاية الاختصار)24
- قرة العين بمهمات الدين20
-
هو فرض
-
وكذا العمرة في الأظهر
-
وشرط صحته الإسلام
-
فللويّ أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون
-
وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز
-
وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر
-
فيجزىء حج الفقير دون الصبي والعبد
-
وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة
-
وهي نوعان أحدهما: استطاعة مباشرة ولها شروط.
-
أحدها: وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه
-
وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب
-
فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج
-
وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف.
-
الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان
-
فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل
-
واشترط شريك يجلس في الشق الآخر
-
ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج
-
فإن ضعف فكالبعيد
-
ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه
-
والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته
-
وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما.
-
الثالث: أمن الطريق
-
فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج
-
والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة
-
وأنه يلزمه أجرة البذرقة
-
ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان
-
وعلف الدابة في كل مرحلة
-
وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات
-
والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن
-
وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها.
-
الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة
-
وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة
-
والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له.
-
النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره
-
فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته
-
والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه
-
ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا
-
ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح
-
ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله
-
وكذا الأجنبي في الأصح.
-
وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة
-
وفي ليلة النحر وجه
-
فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح
-
وجميع السنة وقت لإحرام العمرة
-
والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة
-
وقيل: كل الحرم
-
وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة
-
ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة
-
ومن تهامة اليمن يلملم
-
ومن نجد الحجاز قرن
-
ومن المشرق ذات عرق
-
والأفضل أن يحرم من أول الميقات
-
ويجوز من آخره
-
ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته
-
أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما
-
وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة
-
ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه
-
ومن بلغ ميقاتا غيرت مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه
-
وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام
-
فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا
-
فإن لم يعد لزمه دام
-
وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم وإلا فلا
-
والأفضل أن يحرم من دويرة أهله
-
وفي قول من الميقات
-
قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم
-
وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج
-
ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة
-
فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم
-
فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب
-
وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية.
-
ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما
-
ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام
-
والتعيين أفضل
-
وفي قول الإطلاق
-
فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال
-
وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره
-
وله أن يحرم كإحرام زيد
-
فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا
-
وقيل: إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد
-
وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه
-
فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين.
فصل
-
المحرم ينوي ويلبي
-
فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه
-
وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح
-
ويسن الغسل للإحرام
-
فإن عجز تيمم
-
ولدخول مكة
-
وللوقوف بعرفة
-
وبمزدلفة غداة النحر
-
وفي أيام التشريق للرمي
-
وأن يطيب بدنه للإحرام
-
وكذا ثوبه في الأصح
-
ولا بأس باستدامته بعد الإحرام
-
ولا بطيب له جرم
-
لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح
-
وأن تخضب المرأة للإحرام يديها
-
ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب
-
ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين
-
ويصلي ركعتين
-
ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا
-
وفي قول يحرم عقب الصلاة
-
ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه
-
وخاصة عند تغاير الأحول كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة
-
ولا تستحب في طواف القدوم
-
وفي القديم تستحب فيه بلا جهر
-
ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
-
وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة
-
وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار.
-
الأفضل دخولها قبل الوقوف
-
وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى
-
ويدخلها من مر ثنية كداء
-
ويقول إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهامة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام
-
ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة
-
ويبتدىء بطواف القدوم
-
ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف
-
ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة
-
وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد.
فصل
-
للطواف بأنواعه واجبات وسنن
-
أما الواجبات: فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس
-
فلو أحدث فيه توضأ وبنى
-
وفي قول يستأنف
-
وأن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه
-
فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه
-
ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدرا في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته
-
وفي مسألة المس وجه
-
وأن يطوف سبعا داخل المسجد.
-
وأما السنن: فأن يطوف ماشيا
-
ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه
-
فإن عجز استلم فإن عجز أشار بيده
-
ويراعي ذلك في كل طوفة
-
ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما
-
ويستلم اليماني ولا يقبله
-
وأن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
-
وليقل قبالة الباب اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار
-
وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
-
وليدع بما شاء
-
ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره
-
وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي
-
ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي
-
وفي قول بطواف القدوم
-
وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا
-
وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه
-
وكذا في السعي على الصحيح
-
وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر
-
ولا ترمل المرأة ولا تضطبع
-
وأن يقرب من البيت
-
فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى
-
وأن يوالي طوافه
-
ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص
-
ويجهر ليلا
-
وفي قول تجب الموالاة والصلاة
-
ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول
-
وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه
-
وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله وإن قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط.
فصل
-
يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصف للسعي
-
وشرطه أن يبدأ بالصفا
-
وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى
-
وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة
-
ومن سعى بعد قدوم لم يعده
-
ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة
-
فإذا رقى قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا.
-
قلت: ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا، والله أعلم.
-
وأن يمشي أول المسعى وآخره ويدعو في الوسط وموضع النوعين معروف.
فصل
-
يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك
-
ويخرج بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها
-
فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات.
-
قلت: ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى نزول الشمس والله أعلم
-
ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين
-
ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا
-
ويقفوا بعرفة إلى الغروب ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل
-
فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا
-
وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه
-
بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه
-
ولا بأس بالنوم
-
ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة
-
والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر
-
ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا
-
وفي قول يجب
-
وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم
-
وكذا إن عاد ليلا في الأصح
-
ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح
-
وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت
-
وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح.
فصل
-
ويبيتون بمزدلفة
-
ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه
-
ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما
-
وفي وجوبه القولان
-
ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى
-
ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى
-
ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي
-
فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الأسفار
-
ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس
-
فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة
-
ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي
-
ويكبر مع كل حصاة
-
ثم يذبح من معه هدى
-
ثم يحلق أو يقصر
-
والحلق أفضل
-
وتقصر المرأة
-
والحلق نسك على المشهور
-
وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا
-
ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموصى عليه
-
فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى
-
وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا
-
ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر
-
ويبقى وقت الرمي آخر يوم النحر
-
ولا يختص الذبح بزمن.
-
قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم
-
والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها
-
وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول وحل به اللبس والحلق والقلم
-
وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر.
-
قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح، والله أعلم.
-
وإذا فعل الثالث: حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات.
فصل
-
إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات
-
فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالث: ة ورمى يومها
-
فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمى الغد
-
ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها
-
وقيل: يبقى إلى الفجر
-
ويشترط رمي السبع واحدة واحدة
-
وترتيب الجمرات
-
وكون المرمى حجرا
-
وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع
-
والسنة أن يرمي بقدر حصى الخزف
-
ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى
-
ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة
-
ومن عجز عن الرمي استناب
-
وإذا ترك رمى يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر ولا دم
-
وإلا فعليه دم
-
والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات رمي
-
وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده
-
وهو واجب يجبر تركه بدم
-
وفي قول سنة لا يجبر
-
فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم
-
أو بعدها فلا على الصحيح
-
وللحائض النفر بلا وداع
-
ويسن شرب ماء زمزم
-
وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج.
فصل
-
أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق، إذا جعلناه نسكا
-
ولا تجبر
-
وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا
-
ويؤدي النسكان على أوجه احدها: الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها
-
الثاني: القرآن بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان
-
ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا
-
ولا يجوز عكسه في الجديد
-
الثالث: التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة
-
وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القرآن
-
وفي قول التمتع أفضل من الإفراد
-
وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام
-
وحاضروه من دون مرحلتين من مكة.
-
قلت: الأصح من الحرم، والله أعلم.
-
وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته
-
وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات
-
ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج
-
والأفضل ذبحه يوم النحر
-
فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجح إلى أهله في الأظهر
-
ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة
-
ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة
-
وعلى القارن دم كدم التمتع.
-
قلت: بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. والله أعلم.
-
أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة
-
ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره
-
ووجه المرأة كرأسه
-
ولها لبس المخيط إلا القفاز في الأظهر.
-
الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه
-
ودهن شعر الرأس أو للتحية
-
ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي.
-
الثالث: إزالة الشعر أو الظفر
-
وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار
-
والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين
-
وللمعذور أن يحلق ويفدى.
-
الرابع: الجماع
-
وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول
-
ويجب به بدنة والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا
-
والأصح أنه على الفور.
-
الخامس: اصطياد كل مأكول يرى.
-
قلت: وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم
-
ويحرم ذلك في الحرم على الحلال
-
فإن أتلف صيدا ضمنه
-
ففي النعامة بدنة
-
وفي بقر الوحش وحماره بقرة
-
والغزال عنز
-
والأرنب عناق
-
واليربوع جفرة
-
وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان
-
وفيما لا مثل له القيمة
-
ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت
-
والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره
-
ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة.
-
قلت: والمستنبت كغيره على المذهب
-
ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور
-
والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء والله أعلم
-
وصيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد
-
ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثلى دراهم ويشتري به طعاما لهم أو عن كل مد يوما
-
وغير المثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم
-
ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام
-
والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما
-
ودم الفوات كدم التمتع ويذبحه في حجة القضاء في الأصح
-
والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان
-
ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر
-
ويجب صرف لحمه إلى مساكينه
-
وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى
-
وكذا حكم ما ساقه من هدى مكانا
-
ووقته وقت الأضحية على الصحيح.
-
from the author’s prefaceوالله أعلم.
-
من أحصر تحلل
-
وقيل: لا تتحلل الشرذمة
-
ولا تحلل بالمرض
-
فإن شرطه تحلل به على المشهور
-
ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر.
-
قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل
-
وكذا الحلق إن جعلناه نسكا
-
فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة
-
فإن عجز صام عن كل مد يوما
-
وله التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم
-
وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله
-
وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه
-
وكذا من الفرض في الأظهر
-
ولا قضاء على المحصر المتطوع
-
فإن كان فرضا مستقرا بقي في ذمته
-
أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد
-
ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق
-
وفيهما قول
-
وعليه دم والقضاء.
Another book
- زاد المستقنع170
- الفروع2,575
- الإقناع1,076
- الكافي في فقه الإمام أحمد1,054
- غاية المنتهى698
- الرعاية الصغرى642
- منتهى الإرادات493
- المقنع260
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع225
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله200
- مختصر الخرقي164
- بداية العابد وكفاية الزاهد142
- المحرر في الفقه135
- عمدة الطالب لنيل المآرب120
- كافي المبتدي103
- عمدة الفقه89
- دليل الطالب لنيل المطالب66
- منظومة مفردات الإمام أحمد42
-
تلزمان كل حر مسلم مكلفٍ قادرٍ بنفسه وماله، أو بماله فقط، أو بنفسه فقط دون مسافة قصرٍ مرة في عمره على الفور مع سعة الوقت للأداء، وأمن الطريق بلا خفارة.
-
وقيل: مجحفة.
-
وعنه: له تأخيره.
-
ويعتبر للمرأة محرم مسلم مكلف- وعنه: في سمر قصرٍ- وهو: زوجها ومن تحرم عليه أبدًا بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ ٠
-
وقيل: أو محرم.
-
وفي عبدها روايتان.
-
ولا تلزم غيره السفر بها على الأصح، ونفقته عليها، ويصح بدونه.
-
وعنه: المحرم وسعة الوقت وأمن الطريق شرط للزوم الأداء، لا للوجوب.
-
وإن وجد الأعمى قائدًا لزمه.
-
ومن نذر في الطريق أن يعمل صنعةً يتوصل بها لم يلزمه حج ولا عمرة.
-
ولا يصحان من كافر ومجنون،
-
فإن زال عذرهما فلا قضاء عليهما.
-
ومن تركهما تهاونًا- وقيل: ونوى الترك أبدًا- أو أخرهما إلى عام يظن موته قبله، فيبقى؛ استتيب ثلاثة أيام،
-
فإن أصر على الترك قتل حدًّا.
-
وعنه: كفرًا.
-
وعنه: العمرة سنة.
-
ومن حج، ثم كفر، تم أسلم؛ أعاد على الأصح.
-
وكذا العمرة إن قلنا: تجب.
-
ويصحان من العبد والمكاتب ومن بعضه حر والصبي، ولا يلزمانهم.
-
وبحرم المميز بإذن وليه، وبدونه فيه وجهان.
-
ويُحرم عن غيره وليه،
-
ولو كان محرمًا، ويفعل عنه ما يعجز عنه.
-
وكذا في الأظهر أمه وعصبته غير وليه،
-
ولا يرمي عنه ما لم يرم.
-
ونفقة الحج- وقيل: الزائدة على نفقة حضره- وكفاراته ودماؤه في ماله.
-
وعنه: بل على من عقده له من ولي وغيره.
-
وهدي تمتع العبد وقرانه عليه.
-
وقل: على سيده إن أذن فيهما.
-
وقيل: ما لزمه من دم فعلى سيده إن أحرم بإذنه، وإلا ففرضه الصوم.
-
فإن زال الرق والصبا والإغماء والجنون في الحج بعرفة- وقيل: قبلها- وفي العمرة قل طوافها، وهم محرمون، أو أحرموا إذن بفرض الإسلام؛ أجزأ.
-
وإن سعوا قبل الوقوف، وقلنا: السعي ركن؛ لم يجزئهم الحج.
-
والقادر بنفسه وماله: من أمكنه الركوب، ووجد زادًا بثمنٍ مثله أو زيادة لا تضر ماله، وماء وعلفًا في ذهابه وعوده، ومركوب مثله بآلته في مسافة قصرٍ بعد حاجة تزوجه ومسكنه وخادمه ونفقة أهله إلى عوده وقضاء دينه.
-
وقيل: مع بقاء ما يقوم بمؤنته دائمًا من ملكٍ أو متجرٍ أو حرفةٍ.
-
والقادر بماله فقط: من عجز عن الركوب لكبرٍ أو زمانةٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه، وله مال فاضل عن حاجته المذكورة يقيم منه من بحج عنه ويعتمر من حيث وجبا،
-
ولو امرأة، ويجزيء وإن عوفي،
-
ولا يصح بلا إذنه.
-
ومن عدمه، وقدر أن يركب، فبذل له ولده أو صديقه أو غيرهما ما يحج به أو ركوبه؛ لم يلزمه قبوله ولا فرضه.
-
وكذا بذل الحج عنه وعمن عجز عن الركوب.
-
وإن حج العاجز أجزأه،
-
ويكره أن يكون كلًا.
-
وإن مات من لزمام ولم يوص نجما أُخرجا من تركته من حيث وجبا، ولم يسقطا بتلف ماله ولا بطروء عضب.
-
فإن عجز ماله عنهما، أو زاحمهما دين؛ تحاصا وأُخرج من حيث، بلغ، نص عليه.
-
وقيل: يُقدم الدين، ويسقط الحج والعمرة.
-
وفي صحتهما. بمال غصبٍ روايتان.
-
ومن لزمه أحدهما فأحرم به نذرًا أو نفلًا، أو للغير فرضا أو نذرًا أو نفلًا في حياته، أو بعد موته؛ أثم، وسقط فرض من أحرم.
-
وعنه: يصح ما نواه.
-
وعنه: بجزيء عن فرضه ونذره فقط.
-
وعنه: يبطل إحرامه.
-
وعنه: إن أحرم للغير بطل لهما.
-
وتجزيء حجة الإسلام عنها وعن النذر.
-
ومن قدر بنفسه أو رجي برؤه صح النقل عنه بإذنه.
-
وعنه: لا.
-
وإن وصّى به أجزأ من الميقات إلا أن تمنع قرينة،
-
ويصح أن ينوب فيه عبد وصبي.
-
ومن أحرم بحج قبل أشهره وهي: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة كره، وصح.
-
وعنه: عمرة.
-
والأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران ويخير بينها.
-
وعنه: إن ساق الهدي فالقرآن، وإلا فالتمتع، وهوت أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من مكة أو قربها في عامه الواحد.
-
والإفراد: أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل.
-
وقيل: أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره.
-
والقران: أن يحرم بهما معًا من الميقات أو بالعمرة تم بالحج قل طوافها وتجزئه أفعال الحج.
-
وعنه: تلزمه عمرة مفردة.
-
وقيل: طوافان وسعيان.
-
وإن أدخل عمرته على حجة لم يصح ولم يصر قارنًا.
-
ويسن للمفرد والقارن فسخ نسكهما، إلى العمرة إن لم يقفا بعرفة ولم يسوقا هديًا، فينويا إحرامهما ذلك بعمرةٍ مفردةٍ،
-
فإذا فرغا أحرما بالحج.
-
ومن ساق هديًا أحرم به إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله منها،
-
فإذا ذبحه يوم النحر؛ حل منهما، نص عليه.
-
ومن حاضت متمتعة، فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به، وصارت قارنة، ولم تقض طواف القدوم.
-
ويلزم القارن دم إن لم يكن من أهل الحرم، أو هو عنه دون مسافة قصر.
-
وكذا المتمتع إن أحرم بالعمرة في أشهر الحج،
-
ثم يحج من سنته، ونوى التمتع في الأظهر،
-
ولو قبل فراغها، ولم يحرم به من ميقاتٍ أو يسافر سفر قصرٍ.
-
ويلزم الدمان والصوم عنهما بطلوع فجر يوم النحر.
-
وعنه: عند إحرام الحج.
-
ولا يسقط الدمان بفساد الحج.
-
وعنه: بلى.
-
ولا يجزيء نحر هديهما قل وقت وجوبه،
-
فإن عدمه مكانه صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالعمرة،
-
ويسن أن يليها يوم النحر، وسبعة إذا فرغ حجه رجع أو لا، نص عليه،
-
ولو وجده ببلده، وتجوز متفرقة.
-
وإن شرع فيه ثم وجد الهدي لم يلزمه هدي،
-
وإن وجده قبل شروعه فروايتان.
-
وإن لزمه فأخره مدة النحر لعذرٍ نحره بلا دمٍ- وقيل: بلى - وفيه بلا عذر روايتان.
-
وإن لم يصم الثلاثة في الحج قضى، وفي الدم روايتان.
-
وعنه: يسقطه العذر فقط.
-
وعنه: يصوم أيام منى إن لم يصم قل يوم النحر.
-
وإن أخره المتمتع ونحوه، أو من عدم دم ترك الواجب بلا عذرٍ حتى ماتوا؛ أُطعم عنهم بمكة لكل يومٍ مسكينٍ،
-
وإن عذروا فلا، ولم يُصم عنهم بحالٍ.
-
ويصح تمتع حاضري المسجد الحرام في الأصح، ولا دم فيه.
-
وقيل: وكذا القران.
-
ذو الحليفة للمدينة، والجحفة للشام ومصر والمغرب، ويلملم ويقال: ألملم لليمن، وقرن لنجد والطائف، وذات عرقٍ للعراق وخراسان
-
والشرق، فمن مر بأحدها وهو حرُ مسلمُ مكلفُ يريد نسكًا أو مكة لغير قتالٍ مباحٍ أو خوفٍ أو حاجة تتكرر أحرم منه بنسكٍ،
-
ومن بيته بين الميقات ومكة فهو ميقاته،
-
ومن عرج عنها أحرم إذا حاذى أقربها منه.
-
ويسن أن يحرم من ميقاته،
-
ويجوز قبله من داره وغيرها.
-
وقيل: يكره.
-
ومن عبره لا يريد مكةً ولا نسكًا ثم أرادهما أحرم إذن بلا دمٍ،
-
وإن عيره مريدًا للنسك أو هو فرضه رجع إن أمن فوت الحج وعدوًا فأحرم،
-
وإن أحرم دونه صح ولزمه دم ولو عذر.
-
وقيل: يرجع فيحرم من الميقات.
-
وإن رجع غير محرمٍ فأحرم منه فلا دم.
-
وإن عبره صبيُ أو عبدُ أو كافرُ تم لزمهم أحرموا بلا دمٍ.
-
وعنه: إذا أسلم الكافر أحرم من الميقات، وغيره مثله.
-
ومن بمكة أو دخلها بإحرامٍ حل منه. بميقات حجه منها، نص عليه.
-
وقيل: من الحرم.
-
وعمرته من الحل، والجعرانة أفضل،
-
ثم التنعيم، ثم من الحديبية،
-
فإن أحرم بها من الحرم أو مكة معتمر صح في الأصح، ولزمه دم.
-
وإن أحرم بحج من الحل فروايتان.
-
ومن لم يرد نسكًا وأحرم لدخول مكة طاف وسعى وحلق وحل، نص عليه.
-
ومن دخلها محلًا لم يقض الإحرام في الأصح.
-
ومن عبره محرمًا عن غيره بنسكٍ ثم أراد أن يحرم عن نفسه بغيره، أو عبره محرمًا لنفسه بنسكٍ تم أراد أن يحرم عن غيره بغيره؛ لزمه دم، نص عليه.
-
يسن لمن أراد إحرامًا الغسل حتى مع حيضٍ ونفاسٍ، والنظافة، وأخذ شعرٍ وظفرٍ، والطيب ولو دام لم يضر،
-
فإن تعذر استعمال الماء تيمم.
-
وقيل: لا.
-
ويتجرد الرجل عن المخيط في إزارٍ ورداءٍ أبيضين نظيفين، ويصلي فرضًا أو نفلًا،
-
ثم يحرم بالنية- وعنه: إن إحرامه إذن وإذا ركب وإذا سار سواء- وينطق به بنسكه تم يلبي.
-
وقيل: إذا ركب.
-
ولا ينعقد بسوق الهدي بلا نيته،
-
ويسن أن يقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وتقبل مني، ومحلي حيث حبستني، أو فاتني الحج، ونحو ذلك.
-
فإن حبس بمرضٍ أو فقد نفقةٍ أو غيرهما أو فاته الحج حل إذن بلا دم.
-
وإن أطلقه صح، وجعله عمرةً، أو حجًا في أشهره، أو هما.
-
وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما،
-
وإن نسي ما عينه جعله عمرةً.
-
وقيل: أو حجًا أو هما.
-
وإن ساق هديًا أجزأ عن الحج فقط.
-
وإن ناب لاثنين فأحرم عن أحدهما مبهمًا وقع له دونهما، كما لو أحرم عنهما أو أطلق.
-
وقيل: لو جعله لأيهما شاء.
-
ومن أحرم بمثل ما أحرم به زيد صح بمثله،
-
ومن جهل اسم المحجوج عنه لبى عمن سلم إليه المال بحج عنه.
-
والتلبية: (ليك اللهم ليك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) يصوت بها الرجل،
-
ولا يكرر حالة واحدة.
-
وقيل: ثلاثًا ٠
-
ويسن عقيب كل صلاة فرضٍ، وفي أول اليل والنهار،
-
وإذا علا نشزًا أو هبط واديًا، أو سمع ملبيًا، أو ركب راحلة، أو لقي رفقة، أو فعل محذورًا ناسيًا، وفي مساجد الحرم وبقاعه، لا في مساجد الحل وأمصاره، ولا طواف
-
قدوم- وفيه وجه- وله الزيادة عليها.
-
وإذا فرغها صلى على النبي- عليه السلام- ودعا بخيرٍ.
-
والمرأة كالرجل؛ لكن لها لبس مخيطٍ وخمارٍ وخفٍ، دون قفازين وبرقع ونقاب.
-
وإن لفت يديها بثوبٍ وشدتها فدت، وإلا فلا، كما لو سترتها بثوبٍ.
-
وتكشف وجهها فإن احتاجت سترته.
-
وقيل: بما لا تباشره.
-
ولا تتحلى.
-
وعنه: بلى.
-
وقيل: بخلخالٍ ونحوه.
-
وتخفض بالتلبية إلا ما تسمع رفيقتها.
-
ويقطعها كل مفردٍ وقارنٍ عند أول حصاة من رمي جمرة العقبة، وكل متمتعٍ ومعتمرٍ عند طوافها.
-
وقيل: عند البيت.
-
ومن أحرم ثم جن أعاده إذا أفاق.
-
يكره الجدال والمراء والسباب وكثرة الكلام بلا نفعٍ.
-
ويحرم أن يغطي ذكر رأسه أو بعضه بلا ضرورة حتى أذنيه، وفي وجهه روايتان.
-
وإن خضب رأسه بحناء، أو طلاه بطينٍ، أو نوره، أو عصبه لوجعٍ، أو جعل عليه دواء في خرقةٍ أو قرطاسٍ؛ فدى.
-
وإن ظلله بثوبٍ أو محملٍ أو نحوهما فروايتان.
-
وعنه: إن طال فدى، وإلا فلا.
-
وله تلبيده بصمغٍ وعسلٍ.
-
وإن حمل عليه شيئًا، أو وضع يديه عليه، أو نصب نحوه ثوبًا لحر أو بردٍ، أو استظل بخيمةٍ أو شجرةٍ أو جدارٍ؛ فلا فدية.
-
وإن لبس مخيطًا أو خفين فدى،
-
فإن عدم إزارً أو نعلين لبس سراويل وخفين بلا فدية.
-
وعنه: إن لم يقطع خفيه دون كعبيه فدى.
-
وإن لبس مقطوعًا دونهما أو جمجمًا أو تمشكًا مع وجود نعلٍ فدى،
-
وإن عدمه أبيح ذلك بلا فدية.
-
وإن وجد نعلًا لم يمكن لبسه لبس الخف وفدى، نص عليه.
-
وقيل: لا فدية.
-
ومتى وجد إزارًا خلع السراويل، وله أن يتشح برداءٍ أو قميص بلا عقدٍ ونحوه،
-
فإن فعل فدى، وله عقد إزاره ونحوه.
-
وإن أحرم وعليه قميص خلعه بلا شق،
-
وإن بقي عليه لحظة فدى،
-
وإن طرح على كتفيه قباء ونحوه فدى. وله عقد إزاره ونحوه.
-
وإن أحرم وعليه قميص خلعه بلا شق،
-
وإن بقي عليه لحظة فدى،
-
وإن طرح على كتفيه قباء ونحوه فدى.
-
وعنه: إن أدخل يديه في كميه.
-
ويدخل بعض سيور هميان نفقته في بعض،
-
وإن لم يثبت عقده، ولا فدية.
-
وإن لبس منطقته فدى، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
ويتقلد بالسيف ضرورة، ويشد وسطه بحبلٍ ونحوه، كهميانه.
-
ويغطي الخنثى المشكل رأسه، ويفدي.
-
ومن لبس في رأسه وبدنه فدم واحد.
-
وعنه اثنان.
-
يحرم تطيب بدنه وثوبه، ولبس ما بخر بطيبٍ أو صبغ به.
-
وإن لبس ثوبًا مطيبًا إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى.
-
ومن طيب بإذنه فدى.
-
وفي طيب رأسه وبدنه دم.
-
وقيل: اثنان.
-
ويحرم عليه شم كل دهنٍ مطيبٍ، وأكل ما فيه طيب يظهر ريحه أو طعمه، والادهان والتداوي به، وشم مسكٍ وعنبرٍ وكافورٍ وزعفران وورسٍ وماء وردٍ ونحوها ودخان عودٍ، وفي شم الرياحين روايتان.
-
وله شم فاكهةٍ وحناءٍ وإذخرٍ وشيحٍ وقيصومٍ وقرنفلٍ وعودٍ ونحوها.
-
ويباح في رواية كل دهنٍ غير مطيبٍ، ولا فدية.
-
وقيل: هما في دهن شعره.
-
وقيل: في رأسه.
-
ومن مس طيبًا فعلق به عمدًا فدى،
-
وإن لم يعلق فلا.
-
وإن ظنه يابسًا فبان رطبًا فوجهان.
-
وإن تبخر بعودٍ ونحوه أو شم ممنوعًا غيره فدى.
-
وإن جلس عند عطارٍ أو دخل البيت أو غيره لشمه فشمه فدى.
-
وله لبس المعصفر والكحلي، والتنظف، والخضاب بحناء لما له ستره، والنظر في مرآة، والكحل بإثمدٍ لغير زينةٍ وترفهٍ،
-
ويباح ضرورة أو ذرورًا، ويحرم المطيب.
-
وقيل: للرجل أهون.
-
يحرم تقليم ظفره، وحلق شعره وقصه وقطعه ونتفه وتنويره بلا عذرٍ.
-
وفي أربعة أظفارٍ أو أربع شعرات: دم، أو ثلاثة أصوع تمرٍ أو شعيرٍ لستة مساكين، أو مد بر أو دقيقه لكل واحدٍ، أو صوم ثلاثة أيام.
-
وعنه: ذلك في ثلاثة، أو ثلاثٍ.
-
وعنه: في خمسةٍ، أو خمسٍ.
-
وعنه: إن قطعا بلا عذرٍ تعين الدم،
-
فإن عدم أطعم، فإن تعذر صام.
-
وما لا يوجب الدم في كل ظفرٍ أو شعرةٍ مد بر.
-
وعنه: قبضة.
-
وعنه: نصف درهمٍ.
-
وقيل: درهم.
-
وشعر رأسه وبدنه واحد.
-
وعنه: لكل واحدٍ فديته.
-
وإن آذاه قمل شعره أو كثرته، أو صداع رأسه، أو جرحه؛ حلقه وفدى،
-
ويجوز قبل الحلق، نص عليه.
-
ومن آلمه شعر بعينه، أو غطاها فأزالهما، أو انكسر ظفره أو آلمه فقصه، أو قطع أصبعًا بظفره، أو قلع جلدًا فيه شعر، أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرًا، أو فصد؛ فلا فدية.
-
وله حك لحيته وجسده ورأسه برفقٍ، وغسله بلا تسريحٍ،
-
وإن غسله بسدرٍ أو خطمي فدى.
-
وعنه: لا.
-
ولا يتفلى.
-
وقليل اللبس والطيب كالكثير، وتطييب بعض عضوه ككله.
-
وفي بعض ظفرٍ أو شعرةٍ ما في كله.
-
وقيل: بالنسبة.
-
من كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد فدى مرة.
-
وعنه: إن اختلف سببه فكل مرة.
-
ومن قتل صيودًا فداها.
-
وقيل: يكفي فداء واحد إن لم يكن قد فدى.
-
ومن فعل محظورًا من أجناسٍ تتحد فديتها فدى كل مرةٍ.
-
وعنه: بل مرة إن لم يكن فدى رفض إحرامه أو لا.
-
وقيل: إن تباعد الوقت تعدد.
-
ومن لبس لبردٍ، أو غطى رأسه لحر أو بردٍ، أو تطيب أو شم طيبًا، أو حلق لما ذكر ونحوه، أو ذبح صيدًا لجوعٍ؛ فدى.
-
وكذا إن نسي ففعل أحدها أو قلم.
-
وعنه: يسقط بسهوٍ الطيب واللبس وقتل الصيد.
-
وقد ألحق الحلق والتقليم بالصيد، والجاهل بالناسي،
-
فإن علما فرفضا بسرعةٍ فلا فدية.
-
وعمد الصبي ومن جن بعد إحرامه كخطأ.
-
وإن حلق محرم رأس حلالٍ أو محرمٍ بإذنه فدى المحرم المحلوق، وبلا إذنه يفديه حالقه،
-
وإن سكت ولم يمتنع فوجهان. وكذا التقليم.
-
وقيل: ويرجع المحلوق على حالقه.
-
وفدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب سواء.
-
والمرأة كالرجل؛ لكن لها اللباس وتظليل المحمل.
-
غصل:
-
يكره له خطبة كل نكاحٍ وخطبته وشهوده، وفي شهادته فيه وجهان.
-
ويكره للمحل خطبته المحرمة.
-
ولا يحل نكاح محرمةٍ،
-
ولا محرم، ولا يصح،
-
ولا أن يزوج أحدًا، أو يتوكل فيه.
-
وعنه: إن زوج غيره جاز.
-
وله الرجعة.
-
وعنه: لا.
-
وله شراء سرية.
-
ولو وكل محلًا في نكاحٍ ثم حل فعقده وكيله صح،
-
ولا فدية عليه في كل ذلك.
-
وله التجارة وعمل صنعة.
-
ويحرم عليه الوطء، والمباشرة دون الفرج لشهوةٍ، والنظر لها- وقيل: إن كرره - والاستمناء.
-
ومن جامع في عمرةٍ قبل السعي- وعنه: الحلق- إن وجبا، أو في حج قبل تحلله الأول- وقيل: قبل رمي جمرة العقبة- ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا في قبلٍ أو دبرٍ من آدمي أو بهيمٍ،
-
وإن لم ينزل؛ فسد نسكه.
-
وعنه: الحج فقط.
-
وخرج ألا يفسد بوطء بهيمٍ.
-
فإن باشر دون الفرج لشهوةٍ فلم يترل صح نسكه، وإن أنزل فروايتان.
-
وقيل: إن باشر دون الفرج، أو قبل، فأنزل؛ فهو كالوطء في الفرج.
-
وعنه: لا.
-
ويمضي الزوجان في فاسدة، ويقضيان سنةٍ من حيث كانا أحرما أو من الميقات الشرعي إن كان أبعد،
-
ويسن تفرقهما حيث وطيء حتى يحلا.
-
وقيل: يجب.
-
ونفقة المرأة في القضاء وكفارتها عليها إن طاوعت، وعلى الزواج إن أكرهها أو استنومها.
-
وعنه: عليها يحملها هو.
-
وقيل: لا كفارة عليها بحالٍ.
-
وكفارة الوطء مطلقًا والإنزال بمباشرة ما دون الفرج: بدنة في الحج، وشاة في العمرة، وبدونه شاة في الحج.
-
وعنه: بدنة.
-
وإن أنزل بتكرر نظرٍ أو استمناء لم يفسد، وعليه بدنة.
-
وعنه: شاة.
-
وإن مذى بهما، أو بنظرةٍ، أو لمس؛ فشاة.
-
وإن غلبه فكر فأنزل فلا فدية، وإن استدعاه فوجهان.
-
وإن أفسد قارن نسكيه بوطء لزمه بدنة، نص عليه.
-
وقيل: مع شاةٍ إن لزمه طوافان.
-
فلو فعل ما يوجب فداء أو كفارة: تكررا، وعلى النص: لا.
-
وعليه لو قتل صيدًا فداء مرة، وعلى ضده مرتين.
-
وإن فعل معتمر محظورًا غير الوطء قبل الحلق والتقصير ووجب أحدهما صحت، وفي الكفارة روايتان.
-
ومن وطيء مرتين كفته بدنة،
-
وإن كان كفر الأولى فأخرى.
-
ومن وطيء بعد تحلله الأول- وقيل: بعد رمي جمرة العقبة- صح حجه، وعليه بدنة.
-
وعنه: شاة.
-
وقيل: يفسد بقية إحرامه.
-
ويحرم من التنعيم لطواف الفرض.
-
وإن عدم الواطيء ونحوه البدنة كفته بقرة،
-
فإن عدمت فسبع شياة،
-
فإن عدم تصدق بقيمة البدنة طعامًا،
-
فإن عدم صام عن كل مد بر أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ يومًا.
-
وقيل: أي الخمسة فعل كفى.
-
ويجزيء عن كل شاة سبع بدنةٍ.
-
وقيل: من عدم البدنة صام ثلاثة أيام في حجه وسبعًة إذا فرغه.
-
يحرم عليه قتل الصيد البري الوحشي المأكول، وما تولد منه مع غيره، كالسمع وهو: ولد ذئبٍ من ضبعٍ، والعسبار وهو: ولد ذئبةٍ من ضبعان.
-
وإن مات بيده أو تلف، أو أتلفه، أو أزمنه، أو نقصه، أو نفره فتلف، أو تسبب في تلفه، أو أتلف ولده عنده؛ ضمن كله.
-
وإن قتله لصياله عليه، أو خلصه من سبعٍ أو شبكةٍ ليطلقه، فتلف قبل إرساله؛ لم يضمن.
-
وقيل: بلى، كما لو قتله لجوعه.
-
ويحرم أكل صيده، وما صاده لأجله حلال، أو أعانه عليه نحرم بدلالةٍ أو أشارةٍ أو تنبيهٍ أو إمساكٍ أو إعارة آله ذبحه. ويضمن كله على الأصح. وكذا إن قتلاه.
-
وقيل: يضمن المحرم وحده حصته.
-
وإن قتلاه في الحرم فعليهما جزاء.
-
وقيل: اثنان.
-
وإن دل حلال من الحل حلالًا أو محرمًا على صيدٍ في الحرم فقتله ضمنه قاتله.
-
وإن كان الدال في الحرم ضمناه، نص عليه. وعلى كل منهما جزاء.
-
وقيل: حصته.
-
وذبيحة المحرم ميتة.
-
ومن أحرم أو دخل الحرم وله صيد لم يفد،
-
وإن كان معه أرسله وملكه باقٍ،
-
وإن أبى فتلف ضمنه.
-
ومن أرسله قهرًا لم يضمنه.
-
ولا يملك باصطيادٍ ولا بيعٍ ولا هبةٍ، وفي الإرث وجهان.
-
وإن بقي بيده فتلف بعد تحلله ضمنه،
-
وإن ذبحه ضمنه ولم يؤكل.
-
وقيل: بلى، ويضمن.
-
ولا شيء لأكله ولو تكرر، نص عليه.
-
وإن قتل صيدًا آدمي ضمنه له، وفداه لله تعالى.
-
وإن أخذ صيدًا من الحرم فأدخله الحل أرسله،
-
وإن أخرج فداء صيدٍ بيده قبل تلفه فتلف أجزأ.
-
وإن جعل بيض صيدٍ تحت آخر ففسد، أو كسره، أو أتلف لبنه؛ ضمن القيمة ويعتبر ببائضه.
-
وإن جرحه، ولم يوحه، فوقع في ماءٍ أو نارٍ، أو تردى، فمات؛ ضمنه.
-
فإن غاب فجهل خبره، أو سبب موته؛ ضمن أرش جرحه،
-
فإن كان سدسه وهو مثلي وجب سدس مثله.
-
وقيل: قيمة سدس مثله.
-
وكذا إن وجد ميتًا ولم يعلم موته بجرحه.
-
وقيل: يضمن كله.
-
وإن كسر ساق طبيٍ أو جناح طيرٍ فاندمل ممنمعًا ضمن نقصه،
-
وإن لم يمتنع فكله، وغن غاب غير مندملٍ وجهل خبره ضمن نقصه.
-
وقيل: كله.
-
وفي ريش الطير وشعره نقصه،
-
فإن عادا سقط- وقيل: لا- وإن صار غير ممتنع ضمن كله.
-
وإن جرح صيدًا وقتله محرم آخر ضمناه.
-
ومن ضرب صيدًا حاملًا فألقى جنينًا ضمن نقص الأم،
-
وإن نزل حيًا ثم مات ضمنه.
-
ويحرم منع الصيد الماء والكلأ.
-
ولا يحرم حيوان أنسي مباح بإحرامٍ ولا في حرمٍ، وما توحش منه فليس صيدًا.
-
ويباح قتل كل وحشي مؤذ طبعًا أو عادًة، كالفواسق الخمس ونحوها، والنمل المضر وغيره، والحشرات والذباب بلا فدية. وفي القمل والصئبان روايتان.
-
وما تصدق به كفى مع منع قتله.
-
وللمحرم صيد البحر ووج مما لا يعيش إلا في ماءٍ.
-
وعنه: يحرم من الحرم كالذي نشأ فيه.
-
ولا جزاء للجراد.
-
وعنه: بلى، قيمته.
-
وعنه: كل جرادة بتمرةٍ.
-
فإن قتله بمشيه فوجهان.
-
وجزاء الصيد المثلي أو يتصدق بقيمته.
-
وعنه: بقيمة الصيد طعامًا، أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ من القيمة يومًا.
-
وإن انكسر مد صام يومًا.
-
وعنه: يتصدق بقيمته دراهم، او يصوم بقدر الطعام لكل مد يومًا.
-
وعنه: إن تعذر المثل أطعم فإن عجز صام.
-
وما لا مثل له غير الحمام يتصدق بقيمته موضعه طعامًا، أو يصوم عن القيمة.
-
فداء النعامة: بدنة، وحمار الوحش: بقرة- وعنه: بدنة- وبقرته والأيل والثيتل والوعل: بقرة، والضبع والغزال: كبش أو شاة، والغزالة والثعلب: عنز.
-
قلت: إن أكل.
-
وقيل: شاة.
-
والأرنب عناق لها ثلث سنة.
-
وقيل: جفرة، وهي: جدي لم يفطم.
-
وفي اليربوع جفرة، نص عليه.
-
وقيل: جدي قد فطم.
-
وقيل: شاة.
-
وقيل: عناق.
-
والوبر جدي.
-
وقيل: جفرة.
-
وقيل: شاة.
-
والصغير والكبير، والذكر والأنثى،
-
والصحيح والمعيب، والحائل والحامل، والماخض مثلها في الحرم،
-
فأن عدم الماخض فقيمة ماخضٍ مثله.
-
وقيل: قيمته غير ماخضٍ.
-
وإن فدى ذكرًا بأنثى جاز،
-
وإن فداها به فوجهان.
-
ويجزيء أعور من عينٍ من أخرى.
-
وعنه: لا جزاء لبقرة وحشٍ.
-
وفي كل حمامة شاة، وهو ما عب الماء وهدر.
-
وقيل: كل مطوقٍ.
-
وفي الكركي ونحوه وطير الماء والبط والدجاج قيمته.
-
وقيل: شاة.
-
وقيل: لا شيء في إنسي بط ودجاجٍ؟
-
وفي السندي وجهان، وفي الهدهد والصرد وسنور البر حكومة إن أبيحوا.
-
وفي الضفدع حكومة.
-
وقيل: لا.
-
ولا فداء لغير مأكول الأبوين،
-
ويكره قتله إن لم يؤذ.
-
ويعرف المثل والقيمة بحكم الصحابة،
-
فإن عدم فبقول عدلين خبيرين،
-
وإن قتلاه أو أحدهما.
-
ويجزيء إخراج جزاء الصيد بعد الجرح قبل الموت.
-
يضمن صيده كل محل ومحرمٍ كصيد الإحرام،
-
ويحرم ما ذبح فيه. وعن ذابحه المحرم جزاءان في وجهٍ.
-
وإن قتل محل من الحل صيدًا في الحرم أو عكسه بسهمٍ أو كلبٍ، أو قتل صيدًا على غصنٍ في الحرم أصله في الحل أو عكسه، أو أمسك طيرًا في حل فتلف فرخه في الحرم أو عكسه؛ ففي الجزاء روايتان.
-
فإن دخل الصيد الحرم فتبعه كلب المحل فقتله لم يضمن.
-
وقيل: بلى.
-
وعنه: إن أرسله بقرب الحرم.
-
وقيل: مطلقًا.
-
ولو رمى صيدًا في حل فقتل صيدًا في الحرم ضمن.
-
وقيل: لا.
-
وفي عكسه روايتان. وإن كان رأسه فقط في الحرم فوجهان.
-
يحرم على المحرم والمحل شجر الحرم ونباته، إلا اليابس والعوسج والمؤذي والإذخر وما زرعه أو غرسه آدمي والكمأة والثمر.
-
وفي رعي حشيشه وحشه وجهان.
-
وفي الشجرة الكبيرة: بقرة- وقيل: بدنة- والوسطى: بقرة، والصغرى: شاة، والغصن: نقصه، والزرع والحشيش: قيمته.
-
وإن عاد الغصن والنبت سقطا.
-
وقيل: لا.
-
وإن رد الشجرة قثبتت ضمن نقصها فقط.
-
ومن قطع غصنًا في حل أصله في الحرم ضمن، وفي عكسه وجهان.
-
حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال،
-
ومن طريق اليمن والعراق وعرفة والطائف وبطن نمرة سبعة سبعة،
-
ومن طريق الجعرانة تسعة،
-
ومن طريق جدة عشرة،
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirباب الوتر85 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٤٠٨، مسألة ٤٠٩، مسألة ٤١٠209 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الْمَنَاسِكِ، بَابُ الْقِرَانِ، بَابُ الطَّوَافِ1,385 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْحَجِّ [الْجِنْسُ الْأَوَّلُ مَعْرِفَةُ وُجُوبِ الحج وَشُرُوطِهِ]، الْجِنْسُ الثَّالِثُ: فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَجْرِي مِنْهَا مَجْرَى الْأُمُورِ اللَّاحِقَةِ، وَهِيَ أَحْكَامُ الْأَفْعَالِ.، الْقَوْلُ فِي مِيقَاتِ الْمَكَانِ799 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب المواقيت، كتاب الحج، باب ذكر المواقيت2,783 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبكتاب الحج، باب المواقيت، باب صفة الحج5,627 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْمَنَاسِكِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ2,248 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriصفة تكبيرة الإحرام، شروط تكبيرة الإحرام، الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام2,365 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمبحث الأول: تعريف الحج لغةً واصطلاحاً، المبحث الثاني: من فضائل الحج، الفصل الثاني: من حِكَم مشروعية الحج1,787 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Pilgrimage