Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسائل منثورة

شرح الوقايةHanafimasa’il 2667 to 2686

  1. 2/2922/292

    وإن شَهِدُوْا بوقوفِهم بعد وقتِهِ لا تقبل): أي إذا وقفَ النَّاس، وشهدَ قومٌ أنَّهم وقفوا بعد فجر (٤) يوم عرفةَ لا تقبلُ شهادتُهم؛ لأنَّ التَّداركَ غيرُ ممكن، فيقعُ بين النَّاس فتنة، كما إذا شهدوا عشيَّةً يومَ يعتقدُ النَّاسُ أنَّه يومُ التَّرويةِ

  2. برؤيةِ الهلالِ في ليلة يصيرُ هذا اليومُ باعتبارها يوم عرفة، فإنَّه لا تقبلُ الشَّهادة؛ لأنَّ اجتماعَ النَّاسِ في هذه اللَّيلةِ متعذِّر، ففي قَبُول الشَّهادةِ وقوعُ الفتنة.

  3. (وقبل وقتِهِ قُبِلَت) : لفظُ «الهداية» : اعتباراً بما إذا وقفوا يومَ التَّروية (٥) .

  4. 2/2932/293

    رَمَى في اليومِ الثَّاني إلاَّ الأُولَى،

  5. فإن رمى الكلَّ حَسُنَ وجازَ الأُولَى وحدَها، نَذَرَ حجَّاً مشياً مشى حتَّى يطوفَ الفرض

  6. وقد كُتِبَ في «الحواشي» : شَهِدَ قومٌ أنَّ النَّاسَ وقفوا يوم التَّروية. (١)

  7. أقول: صورةُ هذه المسألةِ مُشْكلة؛ لأنَّ هذه الشَّهادةَ لا تكونُ إلاَّ بأن الهلالَ لم يُرَ ليلةَ كذا، وهو ليلةُ يومِ الثَّلاثين، بل رؤي ليلةً بعده، وكان شهرُ ذي القعدةِ تامَّاً، ومثلُ هذه الشَّهادةِ لا تقبلُ لاحتمالِ كونِ ذي القعدةِ تسعةً وعشرين.

  8. وصورة المسألةَ: أنَّ النَّاسَ وقفوا،

  9. ثُمَّ علموا بعد الوقوف أنَّهم غلطوا في الحساب، وكان الوقوفُ يومَ التَّروية،

  10. فإن عُلِمَ هذا المعنى قبل الوقت بحيث يمكنُ التَّدارك، فالإمامُ يأمرُ النَّاس بالوقوف،

  11. وإن عُلِمَ ذلك في وقتٍ لا يمكنُ تداركُه، فبناءً على الدَّليلِ الأَوَّل (٢) ، وهو تعذُّر (٣) إمكانِ التَّدارك، ينبغي أن لا يعتبرُ هذا المعنى، ويقال: قد تَمَّ حجُّ النَّاس،

  12. وأمَّا بناءً على الدَّليلِ الثَّاني، وهو أنَّ جوازَ المقدَّمِ لا نظيرَ له لا يصحُّ الحجّ.

  13. (رَمَى في اليومِ الثَّاني إلاَّ الأُولَى،

  14. فإن رمى الكلَّ حَسُنَ وجازَ الأُولَى وحدَها) : أي إن (٤) رَمَى في اليومِ الثَّاني الجمرة الوسطى، والثَّالثة، ولم يرمِ الأُولَى، فعند القضاءِ إن رَمَى الكُلَّ حَسَن،

  15. وإن قَضَى الأولى وحدَها جازَ (٥) .

  16. (نَذَرَ حجَّاً مشياً مشى حتَّى يطوفَ الفرض) : أي بعد طوافِ الزِّيارةِ جازَ له أن يركب.

  17. 2/2942/294

    اشترى جاريةً محرمةً بالإذن، له أن يحلِّلَها بقصِ شعر، أو بقلمِ ظفر،

  18. ثُمَّ يجامع وهو أَوْلَى من أن يحلِّلَ بجماع

  19. (اشترى جاريةً محرمةً بالإذن، له (١) أن يحلِّلَها بقصِ شعر، أو بقلمِ ظفر،

  20. ثُمَّ يجامع وهو أَوْلَى من أن يحلِّلَ بجماع) (٢) : قولُهُ: بالإذن متعلِّقٌ بقولهِ: محرمة؛ أي أحرمَت بإذن المالك حتَّى لو أحرمت بلا إذنٍ لا اعتبارَ له، (والله أعلم بالصَّواب) (٣) .