Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3944 to 3977

  1. 1/4951/495

    فداء النعامة: بدنة، وحمار الوحش: بقرة- وعنه: بدنة- وبقرته والأيل والثيتل والوعل: بقرة، والضبع والغزال: كبش أو شاة، والغزالة والثعلب: عنز.

  2. قلت: إن أكل.

  3. وقيل: شاة.

  4. والأرنب عناق لها ثلث سنة.

  5. 1/4961/496

    وقيل: جفرة، وهي: جدي لم يفطم.

  6. وفي اليربوع جفرة، نص عليه.

  7. وقيل: جدي قد فطم.

  8. وقيل: شاة.

  9. وقيل: عناق.

  10. والوبر جدي.

  11. وقيل: جفرة.

  12. وقيل: شاة.

  13. والصغير والكبير، والذكر والأنثى،

  14. والصحيح والمعيب، والحائل والحامل، والماخض مثلها في الحرم،

  15. فأن عدم الماخض فقيمة ماخضٍ مثله.

  16. وقيل: قيمته غير ماخضٍ.

  17. وإن فدى ذكرًا بأنثى جاز،

  18. وإن فداها به فوجهان.

  19. ويجزيء أعور من عينٍ من أخرى.

  20. وعنه: لا جزاء لبقرة وحشٍ.

  21. 1/4971/497

    وفي كل حمامة شاة، وهو ما عب الماء وهدر.

  22. وقيل: كل مطوقٍ.

  23. وفي الكركي ونحوه وطير الماء والبط والدجاج قيمته.

  24. وقيل: شاة.

  25. وقيل: لا شيء في إنسي بط ودجاجٍ؟

  26. وفي السندي وجهان، وفي الهدهد والصرد وسنور البر حكومة إن أبيحوا.

  27. وفي الضفدع حكومة.

  28. وقيل: لا.

  29. ولا فداء لغير مأكول الأبوين،

  30. ويكره قتله إن لم يؤذ.

  31. ويعرف المثل والقيمة بحكم الصحابة،

  32. فإن عدم فبقول عدلين خبيرين،

  33. وإن قتلاه أو أحدهما.

  34. ويجزيء إخراج جزاء الصيد بعد الجرح قبل الموت.