فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3630 to 3652
-
1/4711/471
والقادر بنفسه وماله: من أمكنه الركوب، ووجد زادًا بثمنٍ مثله أو زيادة لا تضر ماله، وماء وعلفًا في ذهابه وعوده، ومركوب مثله بآلته في مسافة قصرٍ بعد حاجة تزوجه ومسكنه وخادمه ونفقة أهله إلى عوده وقضاء دينه.
-
وقيل: مع بقاء ما يقوم بمؤنته دائمًا من ملكٍ أو متجرٍ أو حرفةٍ.
-
والقادر بماله فقط: من عجز عن الركوب لكبرٍ أو زمانةٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه، وله مال فاضل عن حاجته المذكورة يقيم منه من بحج عنه ويعتمر من حيث وجبا،
-
ولو امرأة، ويجزيء وإن عوفي،
-
ولا يصح بلا إذنه.
-
ومن عدمه، وقدر أن يركب، فبذل له ولده أو صديقه أو غيرهما ما يحج به أو ركوبه؛ لم يلزمه قبوله ولا فرضه.
-
وكذا بذل الحج عنه وعمن عجز عن الركوب.
-
وإن حج العاجز أجزأه،
-
ويكره أن يكون كلًا.
-
1/4721/472
وإن مات من لزمام ولم يوص نجما أُخرجا من تركته من حيث وجبا، ولم يسقطا بتلف ماله ولا بطروء عضب.
-
فإن عجز ماله عنهما، أو زاحمهما دين؛ تحاصا وأُخرج من حيث، بلغ، نص عليه.
-
وقيل: يُقدم الدين، ويسقط الحج والعمرة.
-
وفي صحتهما. بمال غصبٍ روايتان.
-
ومن لزمه أحدهما فأحرم به نذرًا أو نفلًا، أو للغير فرضا أو نذرًا أو نفلًا في حياته، أو بعد موته؛ أثم، وسقط فرض من أحرم.
-
وعنه: يصح ما نواه.
-
وعنه: بجزيء عن فرضه ونذره فقط.
-
وعنه: يبطل إحرامه.
-
وعنه: إن أحرم للغير بطل لهما.
-
وتجزيء حجة الإسلام عنها وعن النذر.
-
ومن قدر بنفسه أو رجي برؤه صح النقل عنه بإذنه.
-
وعنه: لا.
-
وإن وصّى به أجزأ من الميقات إلا أن تمنع قرينة،
-
ويصح أن ينوب فيه عبد وصبي.