Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الحج عن الغير

شرح الوقايةHanafimasa’il 2643 to 2654

  1. 2/2892/289

    (ومَن عَجَزَ فأَحَجَّ صحّ، ويقعُ عنه إن دامَ عجزُهُ إلى موتِه، ونَوَى الحجَّ عنه،

  2. ومَن حجَّ عن آمريه وَقَعَ عنه، وضَمِنَ مالَهما،

  3. ولا يجعلُهُ عن أحدِهما (٤) ، وله ذلك (٥) إن حجَّ عن أبويه): أي متبرع بجعلِ ثوابِهِ عنهما.

  4. 2/2902/290

    ودمُ الإحصارِ على الآمر، وفي مالهِ إن كان مَيْتاً، ودمُ القِران والجنايةِ على الحاجّ، وضَمِنَ النَّفقةَ إن جامعَ قبل وقوفِه لا بعده.

  5. وإن ماتَ في الطَّريق يحجُّ من مَنْزلِ آمرِهِ بثُلُثِ ما بقيَ لا من حيث مات.

  6. (ودمُ الإحصارِ على الآمر، وفي مالهِ إن كان مَيْتاً، ودمُ القِران والجنايةِ على الحاجّ) : أي إن أمرَ غيرَهُ أن يقرنَ عنه فدمُ القِران على المأمور.

  7. (وضَمِنَ النَّفقةَ إن جامعَ قبل وقوفِه لا بعده (١) .

  8. وإن ماتَ (٢) في الطَّريق يحجُّ من مَنْزلِ آمرِهِ بثُلُثِ ما بقيَ (٣) لا من حيث مات): أي إذا أوصى أن يحجَّ عنه، فأحجوا عنه، فمات في الطَّريق، فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يُحَجُّ عنه بثُلُثِ ما بقي (٤) ،

  9. فإن قسمةَ الوصيِّ وعزلَهُ المالَ لا يصحُّ إلاَّ بالتَّسليمِ إلى الوجهِ الذي عيَّنَهُ الموصي، ولم يسلِّمْ إلى ذلك الوجه؛ لأنَّ ذلك المالَ قد ضاع، فينفذُ وصيتَهُ من ثُلُثِ ما بقي.

  10. وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - ينفذُ من ثُلُثِ الكُلّ.

  11. وعند محمَّد - رضي الله عنه - إن بقى شيءٌ ممَّا دَفَعَ إلى الأَوَّل يحجُّ به،

  12. وإن لم يبقَ بطلَتْ الوصية.