كتاب الحج والعمرة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3599 to 3629
-
1/4691/469
تلزمان كل حر مسلم مكلفٍ قادرٍ بنفسه وماله، أو بماله فقط، أو بنفسه فقط دون مسافة قصرٍ مرة في عمره على الفور مع سعة الوقت للأداء، وأمن الطريق بلا خفارة.
-
وقيل: مجحفة.
-
وعنه: له تأخيره.
-
ويعتبر للمرأة محرم مسلم مكلف- وعنه: في سمر قصرٍ- وهو: زوجها ومن تحرم عليه أبدًا بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ ٠
-
وقيل: أو محرم.
-
وفي عبدها روايتان.
-
ولا تلزم غيره السفر بها على الأصح، ونفقته عليها، ويصح بدونه.
-
1/4701/470
وعنه: المحرم وسعة الوقت وأمن الطريق شرط للزوم الأداء، لا للوجوب.
-
وإن وجد الأعمى قائدًا لزمه.
-
ومن نذر في الطريق أن يعمل صنعةً يتوصل بها لم يلزمه حج ولا عمرة.
-
ولا يصحان من كافر ومجنون،
-
فإن زال عذرهما فلا قضاء عليهما.
-
ومن تركهما تهاونًا- وقيل: ونوى الترك أبدًا- أو أخرهما إلى عام يظن موته قبله، فيبقى؛ استتيب ثلاثة أيام،
-
فإن أصر على الترك قتل حدًّا.
-
وعنه: كفرًا.
-
وعنه: العمرة سنة.
-
ومن حج، ثم كفر، تم أسلم؛ أعاد على الأصح.
-
وكذا العمرة إن قلنا: تجب.
-
ويصحان من العبد والمكاتب ومن بعضه حر والصبي، ولا يلزمانهم.
-
وبحرم المميز بإذن وليه، وبدونه فيه وجهان.
-
ويُحرم عن غيره وليه،
-
ولو كان محرمًا، ويفعل عنه ما يعجز عنه.
-
وكذا في الأظهر أمه وعصبته غير وليه،
-
ولا يرمي عنه ما لم يرم.
-
ونفقة الحج- وقيل: الزائدة على نفقة حضره- وكفاراته ودماؤه في ماله.
-
1/4711/471
وعنه: بل على من عقده له من ولي وغيره.
-
وهدي تمتع العبد وقرانه عليه.
-
وقل: على سيده إن أذن فيهما.
-
وقيل: ما لزمه من دم فعلى سيده إن أحرم بإذنه، وإلا ففرضه الصوم.
-
فإن زال الرق والصبا والإغماء والجنون في الحج بعرفة- وقيل: قبلها- وفي العمرة قل طوافها، وهم محرمون، أو أحرموا إذن بفرض الإسلام؛ أجزأ.
-
وإن سعوا قبل الوقوف، وقلنا: السعي ركن؛ لم يجزئهم الحج.