Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3889 to 3931

  1. 1/4911/491

    يحرم عليه قتل الصيد البري الوحشي المأكول، وما تولد منه مع غيره، كالسمع وهو: ولد ذئبٍ من ضبعٍ، والعسبار وهو: ولد ذئبةٍ من ضبعان.

  2. وإن مات بيده أو تلف، أو أتلفه، أو أزمنه، أو نقصه، أو نفره فتلف، أو تسبب في تلفه، أو أتلف ولده عنده؛ ضمن كله.

  3. وإن قتله لصياله عليه، أو خلصه من سبعٍ أو شبكةٍ ليطلقه، فتلف قبل إرساله؛ لم يضمن.

  4. وقيل: بلى، كما لو قتله لجوعه.

  5. 1/4921/492

    ويحرم أكل صيده، وما صاده لأجله حلال، أو أعانه عليه نحرم بدلالةٍ أو أشارةٍ أو تنبيهٍ أو إمساكٍ أو إعارة آله ذبحه. ويضمن كله على الأصح. وكذا إن قتلاه.

  6. وقيل: يضمن المحرم وحده حصته.

  7. وإن قتلاه في الحرم فعليهما جزاء.

  8. وقيل: اثنان.

  9. وإن دل حلال من الحل حلالًا أو محرمًا على صيدٍ في الحرم فقتله ضمنه قاتله.

  10. وإن كان الدال في الحرم ضمناه، نص عليه. وعلى كل منهما جزاء.

  11. وقيل: حصته.

  12. وذبيحة المحرم ميتة.

  13. ومن أحرم أو دخل الحرم وله صيد لم يفد،

  14. وإن كان معه أرسله وملكه باقٍ،

  15. وإن أبى فتلف ضمنه.

  16. ومن أرسله قهرًا لم يضمنه.

  17. ولا يملك باصطيادٍ ولا بيعٍ ولا هبةٍ، وفي الإرث وجهان.

  18. وإن بقي بيده فتلف بعد تحلله ضمنه،

  19. وإن ذبحه ضمنه ولم يؤكل.

  20. وقيل: بلى، ويضمن.

  21. ولا شيء لأكله ولو تكرر، نص عليه.

  22. وإن قتل صيدًا آدمي ضمنه له، وفداه لله تعالى.

  23. وإن أخذ صيدًا من الحرم فأدخله الحل أرسله،

  24. وإن أخرج فداء صيدٍ بيده قبل تلفه فتلف أجزأ.

  25. 1/4931/493

    وإن جعل بيض صيدٍ تحت آخر ففسد، أو كسره، أو أتلف لبنه؛ ضمن القيمة ويعتبر ببائضه.

  26. وإن جرحه، ولم يوحه، فوقع في ماءٍ أو نارٍ، أو تردى، فمات؛ ضمنه.

  27. فإن غاب فجهل خبره، أو سبب موته؛ ضمن أرش جرحه،

  28. فإن كان سدسه وهو مثلي وجب سدس مثله.

  29. وقيل: قيمة سدس مثله.

  30. وكذا إن وجد ميتًا ولم يعلم موته بجرحه.

  31. وقيل: يضمن كله.

  32. وإن كسر ساق طبيٍ أو جناح طيرٍ فاندمل ممنمعًا ضمن نقصه،

  33. وإن لم يمتنع فكله، وغن غاب غير مندملٍ وجهل خبره ضمن نقصه.

  34. وقيل: كله.

  35. وفي ريش الطير وشعره نقصه،

  36. فإن عادا سقط- وقيل: لا- وإن صار غير ممتنع ضمن كله.

  37. وإن جرح صيدًا وقتله محرم آخر ضمناه.

  38. ومن ضرب صيدًا حاملًا فألقى جنينًا ضمن نقص الأم،

  39. وإن نزل حيًا ثم مات ضمنه.

  40. 1/4941/494

    ويحرم منع الصيد الماء والكلأ.

  41. ولا يحرم حيوان أنسي مباح بإحرامٍ ولا في حرمٍ، وما توحش منه فليس صيدًا.

  42. ويباح قتل كل وحشي مؤذ طبعًا أو عادًة، كالفواسق الخمس ونحوها، والنمل المضر وغيره، والحشرات والذباب بلا فدية. وفي القمل والصئبان روايتان.

  43. وما تصدق به كفى مع منع قتله.