فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3889 to 3931
-
1/4911/491
يحرم عليه قتل الصيد البري الوحشي المأكول، وما تولد منه مع غيره، كالسمع وهو: ولد ذئبٍ من ضبعٍ، والعسبار وهو: ولد ذئبةٍ من ضبعان.
-
وإن مات بيده أو تلف، أو أتلفه، أو أزمنه، أو نقصه، أو نفره فتلف، أو تسبب في تلفه، أو أتلف ولده عنده؛ ضمن كله.
-
وإن قتله لصياله عليه، أو خلصه من سبعٍ أو شبكةٍ ليطلقه، فتلف قبل إرساله؛ لم يضمن.
-
وقيل: بلى، كما لو قتله لجوعه.
-
1/4921/492
ويحرم أكل صيده، وما صاده لأجله حلال، أو أعانه عليه نحرم بدلالةٍ أو أشارةٍ أو تنبيهٍ أو إمساكٍ أو إعارة آله ذبحه. ويضمن كله على الأصح. وكذا إن قتلاه.
-
وقيل: يضمن المحرم وحده حصته.
-
وإن قتلاه في الحرم فعليهما جزاء.
-
وقيل: اثنان.
-
وإن دل حلال من الحل حلالًا أو محرمًا على صيدٍ في الحرم فقتله ضمنه قاتله.
-
وإن كان الدال في الحرم ضمناه، نص عليه. وعلى كل منهما جزاء.
-
وقيل: حصته.
-
وذبيحة المحرم ميتة.
-
ومن أحرم أو دخل الحرم وله صيد لم يفد،
-
وإن كان معه أرسله وملكه باقٍ،
-
وإن أبى فتلف ضمنه.
-
ومن أرسله قهرًا لم يضمنه.
-
ولا يملك باصطيادٍ ولا بيعٍ ولا هبةٍ، وفي الإرث وجهان.
-
وإن بقي بيده فتلف بعد تحلله ضمنه،
-
وإن ذبحه ضمنه ولم يؤكل.
-
وقيل: بلى، ويضمن.
-
ولا شيء لأكله ولو تكرر، نص عليه.
-
وإن قتل صيدًا آدمي ضمنه له، وفداه لله تعالى.
-
وإن أخذ صيدًا من الحرم فأدخله الحل أرسله،
-
وإن أخرج فداء صيدٍ بيده قبل تلفه فتلف أجزأ.
-
1/4931/493
وإن جعل بيض صيدٍ تحت آخر ففسد، أو كسره، أو أتلف لبنه؛ ضمن القيمة ويعتبر ببائضه.
-
وإن جرحه، ولم يوحه، فوقع في ماءٍ أو نارٍ، أو تردى، فمات؛ ضمنه.
-
فإن غاب فجهل خبره، أو سبب موته؛ ضمن أرش جرحه،
-
فإن كان سدسه وهو مثلي وجب سدس مثله.
-
وقيل: قيمة سدس مثله.
-
وكذا إن وجد ميتًا ولم يعلم موته بجرحه.
-
وقيل: يضمن كله.
-
وإن كسر ساق طبيٍ أو جناح طيرٍ فاندمل ممنمعًا ضمن نقصه،
-
وإن لم يمتنع فكله، وغن غاب غير مندملٍ وجهل خبره ضمن نقصه.
-
وقيل: كله.
-
وفي ريش الطير وشعره نقصه،
-
فإن عادا سقط- وقيل: لا- وإن صار غير ممتنع ضمن كله.
-
وإن جرح صيدًا وقتله محرم آخر ضمناه.
-
ومن ضرب صيدًا حاملًا فألقى جنينًا ضمن نقص الأم،
-
وإن نزل حيًا ثم مات ضمنه.
-
1/4941/494
ويحرم منع الصيد الماء والكلأ.
-
ولا يحرم حيوان أنسي مباح بإحرامٍ ولا في حرمٍ، وما توحش منه فليس صيدًا.
-
ويباح قتل كل وحشي مؤذ طبعًا أو عادًة، كالفواسق الخمس ونحوها، والنمل المضر وغيره، والحشرات والذباب بلا فدية. وفي القمل والصئبان روايتان.
-
وما تصدق به كفى مع منع قتله.