فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3865 to 3881
-
1/4901/490
وكفارة الوطء مطلقًا والإنزال بمباشرة ما دون الفرج: بدنة في الحج، وشاة في العمرة، وبدونه شاة في الحج.
-
وعنه: بدنة.
-
وإن أنزل بتكرر نظرٍ أو استمناء لم يفسد، وعليه بدنة.
-
وعنه: شاة.
-
وإن مذى بهما، أو بنظرةٍ، أو لمس؛ فشاة.
-
وإن غلبه فكر فأنزل فلا فدية، وإن استدعاه فوجهان.
-
وإن أفسد قارن نسكيه بوطء لزمه بدنة، نص عليه.
-
وقيل: مع شاةٍ إن لزمه طوافان.
-
فلو فعل ما يوجب فداء أو كفارة: تكررا، وعلى النص: لا.
-
وعليه لو قتل صيدًا فداء مرة، وعلى ضده مرتين.
-
وإن فعل معتمر محظورًا غير الوطء قبل الحلق والتقصير ووجب أحدهما صحت، وفي الكفارة روايتان.
-
ومن وطيء مرتين كفته بدنة،
-
وإن كان كفر الأولى فأخرى.
-
ومن وطيء بعد تحلله الأول- وقيل: بعد رمي جمرة العقبة- صح حجه، وعليه بدنة.
-
وعنه: شاة.
-
وقيل: يفسد بقية إحرامه.
-
ويحرم من التنعيم لطواف الفرض.