باب المواقيت
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3690 to 3712
-
1/4751/475
ذو الحليفة للمدينة، والجحفة للشام ومصر والمغرب، ويلملم ويقال: ألملم لليمن، وقرن لنجد والطائف، وذات عرقٍ للعراق وخراسان
-
1/4761/476
والشرق، فمن مر بأحدها وهو حرُ مسلمُ مكلفُ يريد نسكًا أو مكة لغير قتالٍ مباحٍ أو خوفٍ أو حاجة تتكرر أحرم منه بنسكٍ،
-
ومن بيته بين الميقات ومكة فهو ميقاته،
-
ومن عرج عنها أحرم إذا حاذى أقربها منه.
-
ويسن أن يحرم من ميقاته،
-
ويجوز قبله من داره وغيرها.
-
وقيل: يكره.
-
ومن عبره لا يريد مكةً ولا نسكًا ثم أرادهما أحرم إذن بلا دمٍ،
-
وإن عيره مريدًا للنسك أو هو فرضه رجع إن أمن فوت الحج وعدوًا فأحرم،
-
وإن أحرم دونه صح ولزمه دم ولو عذر.
-
وقيل: يرجع فيحرم من الميقات.
-
وإن رجع غير محرمٍ فأحرم منه فلا دم.
-
وإن عبره صبيُ أو عبدُ أو كافرُ تم لزمهم أحرموا بلا دمٍ.
-
وعنه: إذا أسلم الكافر أحرم من الميقات، وغيره مثله.
-
ومن بمكة أو دخلها بإحرامٍ حل منه. بميقات حجه منها، نص عليه.
-
وقيل: من الحرم.
-
1/4771/477
وعمرته من الحل، والجعرانة أفضل،
-
ثم التنعيم، ثم من الحديبية،
-
فإن أحرم بها من الحرم أو مكة معتمر صح في الأصح، ولزمه دم.
-
وإن أحرم بحج من الحل فروايتان.
-
ومن لم يرد نسكًا وأحرم لدخول مكة طاف وسعى وحلق وحل، نص عليه.
-
ومن دخلها محلًا لم يقض الإحرام في الأصح.
-
1/4781/478
ومن عبره محرمًا عن غيره بنسكٍ ثم أراد أن يحرم عن نفسه بغيره، أو عبره محرمًا لنفسه بنسكٍ تم أراد أن يحرم عن غيره بغيره؛ لزمه دم، نص عليه.