فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3780 to 3797
-
1/4841/484
يحرم تطيب بدنه وثوبه، ولبس ما بخر بطيبٍ أو صبغ به.
-
وإن لبس ثوبًا مطيبًا إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى.
-
ومن طيب بإذنه فدى.
-
وفي طيب رأسه وبدنه دم.
-
وقيل: اثنان.
-
ويحرم عليه شم كل دهنٍ مطيبٍ، وأكل ما فيه طيب يظهر ريحه أو طعمه، والادهان والتداوي به، وشم مسكٍ وعنبرٍ وكافورٍ وزعفران وورسٍ وماء وردٍ ونحوها ودخان عودٍ، وفي شم الرياحين روايتان.
-
وله شم فاكهةٍ وحناءٍ وإذخرٍ وشيحٍ وقيصومٍ وقرنفلٍ وعودٍ ونحوها.
-
ويباح في رواية كل دهنٍ غير مطيبٍ، ولا فدية.
-
1/4851/485
وقيل: هما في دهن شعره.
-
وقيل: في رأسه.
-
ومن مس طيبًا فعلق به عمدًا فدى،
-
وإن لم يعلق فلا.
-
وإن ظنه يابسًا فبان رطبًا فوجهان.
-
وإن تبخر بعودٍ ونحوه أو شم ممنوعًا غيره فدى.
-
وإن جلس عند عطارٍ أو دخل البيت أو غيره لشمه فشمه فدى.
-
وله لبس المعصفر والكحلي، والتنظف، والخضاب بحناء لما له ستره، والنظر في مرآة، والكحل بإثمدٍ لغير زينةٍ وترفهٍ،
-
ويباح ضرورة أو ذرورًا، ويحرم المطيب.
-
وقيل: للرجل أهون.