فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3820 to 3850
-
1/4871/487
من كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد فدى مرة.
-
وعنه: إن اختلف سببه فكل مرة.
-
ومن قتل صيودًا فداها.
-
وقيل: يكفي فداء واحد إن لم يكن قد فدى.
-
ومن فعل محظورًا من أجناسٍ تتحد فديتها فدى كل مرةٍ.
-
وعنه: بل مرة إن لم يكن فدى رفض إحرامه أو لا.
-
وقيل: إن تباعد الوقت تعدد.
-
ومن لبس لبردٍ، أو غطى رأسه لحر أو بردٍ، أو تطيب أو شم طيبًا، أو حلق لما ذكر ونحوه، أو ذبح صيدًا لجوعٍ؛ فدى.
-
وكذا إن نسي ففعل أحدها أو قلم.
-
وعنه: يسقط بسهوٍ الطيب واللبس وقتل الصيد.
-
وقد ألحق الحلق والتقليم بالصيد، والجاهل بالناسي،
-
فإن علما فرفضا بسرعةٍ فلا فدية.
-
وعمد الصبي ومن جن بعد إحرامه كخطأ.
-
1/4881/488
وإن حلق محرم رأس حلالٍ أو محرمٍ بإذنه فدى المحرم المحلوق، وبلا إذنه يفديه حالقه،
-
وإن سكت ولم يمتنع فوجهان. وكذا التقليم.
-
وقيل: ويرجع المحلوق على حالقه.
-
وفدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب سواء.
-
والمرأة كالرجل؛ لكن لها اللباس وتظليل المحمل.
-
غصل:
-
يكره له خطبة كل نكاحٍ وخطبته وشهوده، وفي شهادته فيه وجهان.
-
ويكره للمحل خطبته المحرمة.
-
ولا يحل نكاح محرمةٍ،
-
ولا محرم، ولا يصح،
-
ولا أن يزوج أحدًا، أو يتوكل فيه.
-
وعنه: إن زوج غيره جاز.
-
وله الرجعة.
-
وعنه: لا.
-
وله شراء سرية.
-
1/4891/489
ولو وكل محلًا في نكاحٍ ثم حل فعقده وكيله صح،
-
ولا فدية عليه في كل ذلك.
-
وله التجارة وعمل صنعة.