Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3820 to 3850

  1. 1/4871/487

    من كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد فدى مرة.

  2. وعنه: إن اختلف سببه فكل مرة.

  3. ومن قتل صيودًا فداها.

  4. وقيل: يكفي فداء واحد إن لم يكن قد فدى.

  5. ومن فعل محظورًا من أجناسٍ تتحد فديتها فدى كل مرةٍ.

  6. وعنه: بل مرة إن لم يكن فدى رفض إحرامه أو لا.

  7. وقيل: إن تباعد الوقت تعدد.

  8. ومن لبس لبردٍ، أو غطى رأسه لحر أو بردٍ، أو تطيب أو شم طيبًا، أو حلق لما ذكر ونحوه، أو ذبح صيدًا لجوعٍ؛ فدى.

  9. وكذا إن نسي ففعل أحدها أو قلم.

  10. وعنه: يسقط بسهوٍ الطيب واللبس وقتل الصيد.

  11. وقد ألحق الحلق والتقليم بالصيد، والجاهل بالناسي،

  12. فإن علما فرفضا بسرعةٍ فلا فدية.

  13. وعمد الصبي ومن جن بعد إحرامه كخطأ.

  14. 1/4881/488

    وإن حلق محرم رأس حلالٍ أو محرمٍ بإذنه فدى المحرم المحلوق، وبلا إذنه يفديه حالقه،

  15. وإن سكت ولم يمتنع فوجهان. وكذا التقليم.

  16. وقيل: ويرجع المحلوق على حالقه.

  17. وفدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب سواء.

  18. والمرأة كالرجل؛ لكن لها اللباس وتظليل المحمل.

  19. غصل:

  20. يكره له خطبة كل نكاحٍ وخطبته وشهوده، وفي شهادته فيه وجهان.

  21. ويكره للمحل خطبته المحرمة.

  22. ولا يحل نكاح محرمةٍ،

  23. ولا محرم، ولا يصح،

  24. ولا أن يزوج أحدًا، أو يتوكل فيه.

  25. وعنه: إن زوج غيره جاز.

  26. وله الرجعة.

  27. وعنه: لا.

  28. وله شراء سرية.

  29. 1/4891/489

    ولو وكل محلًا في نكاحٍ ثم حل فعقده وكيله صح،

  30. ولا فدية عليه في كل ذلك.

  31. وله التجارة وعمل صنعة.