باب الإحرام والتلبية
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3713 to 3730
-
1/4791/479
يسن لمن أراد إحرامًا الغسل حتى مع حيضٍ ونفاسٍ، والنظافة، وأخذ شعرٍ وظفرٍ، والطيب ولو دام لم يضر،
-
فإن تعذر استعمال الماء تيمم.
-
وقيل: لا.
-
ويتجرد الرجل عن المخيط في إزارٍ ورداءٍ أبيضين نظيفين، ويصلي فرضًا أو نفلًا،
-
ثم يحرم بالنية- وعنه: إن إحرامه إذن وإذا ركب وإذا سار سواء- وينطق به بنسكه تم يلبي.
-
وقيل: إذا ركب.
-
ولا ينعقد بسوق الهدي بلا نيته،
-
ويسن أن يقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وتقبل مني، ومحلي حيث حبستني، أو فاتني الحج، ونحو ذلك.
-
فإن حبس بمرضٍ أو فقد نفقةٍ أو غيرهما أو فاته الحج حل إذن بلا دم.
-
وإن أطلقه صح، وجعله عمرةً، أو حجًا في أشهره، أو هما.
-
وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما،
-
وإن نسي ما عينه جعله عمرةً.
-
1/4801/480
وقيل: أو حجًا أو هما.
-
وإن ساق هديًا أجزأ عن الحج فقط.
-
وإن ناب لاثنين فأحرم عن أحدهما مبهمًا وقع له دونهما، كما لو أحرم عنهما أو أطلق.
-
وقيل: لو جعله لأيهما شاء.
-
ومن أحرم بمثل ما أحرم به زيد صح بمثله،
-
ومن جهل اسم المحجوج عنه لبى عمن سلم إليه المال بحج عنه.