فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3653 to 3689
-
1/4731/473
ومن أحرم بحج قبل أشهره وهي: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة كره، وصح.
-
وعنه: عمرة.
-
والأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران ويخير بينها.
-
وعنه: إن ساق الهدي فالقرآن، وإلا فالتمتع، وهوت أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من مكة أو قربها في عامه الواحد.
-
والإفراد: أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل.
-
وقيل: أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره.
-
والقران: أن يحرم بهما معًا من الميقات أو بالعمرة تم بالحج قل طوافها وتجزئه أفعال الحج.
-
وعنه: تلزمه عمرة مفردة.
-
وقيل: طوافان وسعيان.
-
وإن أدخل عمرته على حجة لم يصح ولم يصر قارنًا.
-
ويسن للمفرد والقارن فسخ نسكهما، إلى العمرة إن لم يقفا بعرفة ولم يسوقا هديًا، فينويا إحرامهما ذلك بعمرةٍ مفردةٍ،
-
فإذا فرغا أحرما بالحج.
-
ومن ساق هديًا أحرم به إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله منها،
-
فإذا ذبحه يوم النحر؛ حل منهما، نص عليه.
-
ومن حاضت متمتعة، فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به، وصارت قارنة، ولم تقض طواف القدوم.
-
ويلزم القارن دم إن لم يكن من أهل الحرم، أو هو عنه دون مسافة قصر.
-
1/4741/474
وكذا المتمتع إن أحرم بالعمرة في أشهر الحج،
-
ثم يحج من سنته، ونوى التمتع في الأظهر،
-
ولو قبل فراغها، ولم يحرم به من ميقاتٍ أو يسافر سفر قصرٍ.
-
ويلزم الدمان والصوم عنهما بطلوع فجر يوم النحر.
-
وعنه: عند إحرام الحج.
-
ولا يسقط الدمان بفساد الحج.
-
وعنه: بلى.
-
ولا يجزيء نحر هديهما قل وقت وجوبه،
-
فإن عدمه مكانه صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالعمرة،
-
ويسن أن يليها يوم النحر، وسبعة إذا فرغ حجه رجع أو لا، نص عليه،
-
ولو وجده ببلده، وتجوز متفرقة.
-
وإن شرع فيه ثم وجد الهدي لم يلزمه هدي،
-
وإن وجده قبل شروعه فروايتان.
-
وإن لزمه فأخره مدة النحر لعذرٍ نحره بلا دمٍ- وقيل: بلى - وفيه بلا عذر روايتان.
-
وإن لم يصم الثلاثة في الحج قضى، وفي الدم روايتان.
-
وعنه: يسقطه العذر فقط.
-
وعنه: يصوم أيام منى إن لم يصم قل يوم النحر.
-
وإن أخره المتمتع ونحوه، أو من عدم دم ترك الواجب بلا عذرٍ حتى ماتوا؛ أُطعم عنهم بمكة لكل يومٍ مسكينٍ،
-
وإن عذروا فلا، ولم يُصم عنهم بحالٍ.
-
ويصح تمتع حاضري المسجد الحرام في الأصح، ولا دم فيه.
-
وقيل: وكذا القران.