Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3653 to 3689

  1. 1/4731/473

    ومن أحرم بحج قبل أشهره وهي: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة كره، وصح.

  2. وعنه: عمرة.

  3. والأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران ويخير بينها.

  4. وعنه: إن ساق الهدي فالقرآن، وإلا فالتمتع، وهوت أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من مكة أو قربها في عامه الواحد.

  5. والإفراد: أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل.

  6. وقيل: أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره.

  7. والقران: أن يحرم بهما معًا من الميقات أو بالعمرة تم بالحج قل طوافها وتجزئه أفعال الحج.

  8. وعنه: تلزمه عمرة مفردة.

  9. وقيل: طوافان وسعيان.

  10. وإن أدخل عمرته على حجة لم يصح ولم يصر قارنًا.

  11. ويسن للمفرد والقارن فسخ نسكهما، إلى العمرة إن لم يقفا بعرفة ولم يسوقا هديًا، فينويا إحرامهما ذلك بعمرةٍ مفردةٍ،

  12. فإذا فرغا أحرما بالحج.

  13. ومن ساق هديًا أحرم به إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله منها،

  14. فإذا ذبحه يوم النحر؛ حل منهما، نص عليه.

  15. ومن حاضت متمتعة، فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به، وصارت قارنة، ولم تقض طواف القدوم.

  16. ويلزم القارن دم إن لم يكن من أهل الحرم، أو هو عنه دون مسافة قصر.

  17. 1/4741/474

    وكذا المتمتع إن أحرم بالعمرة في أشهر الحج،

  18. ثم يحج من سنته، ونوى التمتع في الأظهر،

  19. ولو قبل فراغها، ولم يحرم به من ميقاتٍ أو يسافر سفر قصرٍ.

  20. ويلزم الدمان والصوم عنهما بطلوع فجر يوم النحر.

  21. وعنه: عند إحرام الحج.

  22. ولا يسقط الدمان بفساد الحج.

  23. وعنه: بلى.

  24. ولا يجزيء نحر هديهما قل وقت وجوبه،

  25. فإن عدمه مكانه صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالعمرة،

  26. ويسن أن يليها يوم النحر، وسبعة إذا فرغ حجه رجع أو لا، نص عليه،

  27. ولو وجده ببلده، وتجوز متفرقة.

  28. وإن شرع فيه ثم وجد الهدي لم يلزمه هدي،

  29. وإن وجده قبل شروعه فروايتان.

  30. وإن لزمه فأخره مدة النحر لعذرٍ نحره بلا دمٍ- وقيل: بلى - وفيه بلا عذر روايتان.

  31. وإن لم يصم الثلاثة في الحج قضى، وفي الدم روايتان.

  32. وعنه: يسقطه العذر فقط.

  33. وعنه: يصوم أيام منى إن لم يصم قل يوم النحر.

  34. وإن أخره المتمتع ونحوه، أو من عدم دم ترك الواجب بلا عذرٍ حتى ماتوا؛ أُطعم عنهم بمكة لكل يومٍ مسكينٍ،

  35. وإن عذروا فلا، ولم يُصم عنهم بحالٍ.

  36. ويصح تمتع حاضري المسجد الحرام في الأصح، ولا دم فيه.

  37. وقيل: وكذا القران.