Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Marriage

Family

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 184 masa’il
  1. النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول: زوجتي فيقول زوجتك

  2. ولا يعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا غيرا عدول أو محدودين في قذف

  3. فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  4. وقال محمد: لا يجوز

  5. ولا يحل للرجل أن يتزوج بأمه

  6. ولا بجداته من قبل الرجال والنساء

  7. ولا ببنته

  8. ولا ببنت ولده وإن سفلت

  9. ولا بأخته

  10. ولا ببنات أخته

  11. ولا ببنات أخيه

  12. ولا بعمته

  13. وال بخالته

  14. ولا بأم دخل بابنتها أو لم يدخل

  15. ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء كانت في حجره أو في حجر غيره

  16. ولا بامرأة أبيه وأجداده

  17. ولا بامرأة ابنه وبني أولاده

  18. ولا بأمه من الرضاعة

  19. ولا بأخيه من الرضاعة

  20. ولا يجمع بين أختين بنكاح

  21. ولا بملك يمين وطئا

  22. ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها

  23. وخالتها

  24. ولا ابنة أخيها

  25. ولا ابنة أختها

  26. ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى

  27. ولا بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل

  28. ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها

  29. وإذا طلق الجل امرأته طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها

  30. ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته

  31. ولا المرأة عبدها

  32. ويجوز تزوج الكتابيات

  33. ولا يجوز تزوج المجوسيات

  34. ولا الوثنيات

  35. ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب

  36. وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم

  37. ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام

  38. وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكر كانت أو ثيبا

  39. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينعقد إلا بولي

  40. ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح

  41. وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت أو بكت فذلك إذن منها

  42. وإن أبت لم يزوجها

  43. وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول

  44. وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراح فهي في حكم الأبكار

  45. وإن زالت بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة

  46. وإذا قال الزوج: بلغك النكاح فسكت وقال: بل رددت فالقول قولها ولا يمين عليها

  47. ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة

  48. وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف فيه

  49. وينعقد النكاح بلفظ النكاح

  50. والتزويج

  51. والتمليك

  52. والهبة

  53. والصدقة

  54. ولا ينعقد بلفظ الإجارة

  55. والإباحة

  56. ويجوز نكاح الصغير إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا

  57. والولي هو العصبة

  58. فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما

  59. وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ

  60. ولا ولاية لعبد

  61. ولا صغير

  62. ولا مجنون

  63. ولا كافر على مسلمة

  64. وقال أبو حنيفة: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج

  65. ومن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز

  66. وإذا غاب الولي الأقرب غيبة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج

  67. والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة واحدة

  68. والكفاءة في النكاح معتبرة

  69. فإذا تزوجت المرأة غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما

  70. والكفاءة تعتبر في النسب

  71. والدين

  72. والمال وهو: أن يكون مالكا للمهر والنفقة

  73. وتعتبر في الصنائع

  74. وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها

  75. وإذا تزوج الأب ابنيه الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر جاز ذلك عليهما

  76. ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد

  77. ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا

  78. ويصح وإن لم يسم فيه مهرا

  79. وأقل المهر عشرة دراهم

  80. فإن سمى أقل من عشرة فلها العشرة

  81. ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها

  82. وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى

  83. وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها

  84. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة

  85. وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها

  86. وإن تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها

  87. وإن تزوجها ولم يسلم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها أو مات عنها

  88. وإن طلقها قبل الدخول لها المتعة

  89. وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة

  90. وتسقط بالطلاق قبل الدخول

  91. وإن حطت عنه من مهرها صح الحط

  92. وإذا خلا الزوج بامرأته ولي هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر

  93. وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بفرض أو نفل بحج أو عمرة أو كانت حائضا فليست بخلوة صحيحة

  94. وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة

  95. وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي: التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا

  96. وإذا تزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أخته أو ابنته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها

  97. وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها

  98. وإن تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمتها سنة جاز

  99. وإذا اجمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  100. وقال محمد: أبوها

  101. ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما

  102. وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه

  103. وإذا زوج المولى أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج ولكنها تخدم المولى ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطئتها

  104. وإذا تزوج امرأة على ألف درهم على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفى بالشرط فلها المسمى

  105. وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها

  106. وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه والزوج مخير: إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته

  107. ولو تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلهاز

  108. ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل

  109. وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف: فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل

  110. وكذلك لو زوج امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه

  111. ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه

  112. وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه فقعد بحضرة شاهدين جاز

  113. وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه

  114. وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها

  115. وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها

  116. وكذلك بعد الخلوة

  117. وإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى

  118. وعليها العدة

  119. ويثبت نسب ولدها

  120. ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنا عمها

  121. ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها

  122. ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعفة والمال والعقل والدين والبلد والعصر

  123. ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية

  124. ولا يجوز أن يتزوج أمة على حرة

  125. ويجوز الحرة عليها

  126. وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء

  127. وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك

  128. ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين

  129. فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها

  130. وإذا زوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا

  131. وكذلك المكاتبة

  132. وإن تزوجت أمه بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ولا خيار لها

  133. ومن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل له نكاحها وبطل نكاح الأخرى

  134. وإن كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها

  135. وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  136. وقال محمد: لها الخيار

  137. فإن كان عنينا أجله الحاكم حولا

  138. فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك

  139. والفرقة تطليقه بائنة

  140. ولها كمال المهر إن كان قد خلا بها

  141. وإن كان مجنونا فرق القاضي بينهما في الحال ولم يؤجله

  142. والخصي يؤجل كما يؤجل العنين

  143. وإذا سلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الإسلام

  144. فإن أسلم فهي امرأته

  145. وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما

  146. وكان ذلك طلاقا بائنا عند أبي حنيفة ومحمد:

  147. وقال أبو يوسف: هي فرقة بغير طلاق

  148. فإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام

  149. فإن أسلمت فهي امرأته

  150. وإن أبت فرق القاضي بينهما

  151. ولم تكن هذه الفرقة طلاقا

  152. فإن كان قد دخل لها فلها المهر

  153. وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها

  154. وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض فإذا حاضت بانت من زوجها

  155. وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما

  156. وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما

  157. وإن سبي أحدهما البينونة بينهما

  158. وإن سبيا معا لم تقع البينونة

  159. وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة

  160. فإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها

  161. وإذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق

  162. فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها كمال المهر

  163. وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر

  164. وإن كانت المرأة هي المرتدة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها

  165. وإن كانت الردة بعد الدخول فلها المهر

  166. وإن ارتدا معا وأسلما فهما على نكاحهما

  167. ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة

  168. ولا كافرة

  169. ولا مرتدة

  170. وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم

  171. ولا كافر

  172. ولا مرتد

  173. وإذا كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه

  174. وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه

  175. وإن كان أحد الأبوين كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي

  176. وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة الكافر وذلك في دينهم جائ ثم أسلما أقرا عليه

  177. وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما فرق بينهما

  178. وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعد بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبتين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا

  179. وإن كانت إحداهما والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث

  180. ولا حق لهن في القسم حالة السفر

  181. ويسافر الزوج بمن شاء منهن

  182. والأولى أن يفرغ بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها

  183. وإن رضيت الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز

  184. ولها أن ترجع في ذلك

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 889 masa’il
  1. خُصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوبِ: الضحى

  2. والأضحى

  3. والتهجد

  4. والوتر بحضر

  5. والسواك

  6. وتخيير نسائه فيه

  7. وطلاق مرغوبته

  8. وإجابة المصلي

  9. والمشاورة

  10. وقضاء دين الميت المعسر

  11. وإثبات عمله

  12. ومصابرة العدو الكثير

  13. وتغيير المنكر

  14. وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله

  15. وأكله كثوم

  16. أو متكئا

  17. وإمساك كارهته

  18. وتبدل أزواجه

  19. ونكاح الكتابية

  20. والأمة

  21. ومدخولته لغيره

  22. ونزع لامته حتى يقاتل

  23. والمن ليستكثر

  24. وخائنة الأعين

  25. والحكم بينه وبين محاربه

  26. ورفع الصوت عليه

  27. وندائه من وراء الحجرة

  28. وباسمه

  29. وإباحة الوصال

  30. ودخول مكة بلا إحرام

  31. وبقتال

  32. وصفي المغنم

  33. والخمس

  34. وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ

  35. وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ

  36. وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ

  37. وَبِلَا مَهْرٍ

  38. وَوَلِيٍّ

  39. وَشُهُودٍ

  40. وبإحرام

  41. وبلا قسم

  42. ويحكم لنفسه وولده

  43. ويحمي له

  44. ولا يورث.

  1. ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر

  2. ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم

  3. وحل لهما حتى نظر الفرج

  4. كالملك

  5. وتمتع بغير دبر

  6. وخطبة بخطبة وعقد

  7. وتقليلها

  8. وإعلانه

  9. وتهنئته

  10. والدعاء له

  11. وإشهاد عدلين غير الولي بعقده

  12. وفسخ إن دخلا بلا هو

  13. ولا حد إن فشا

  14. ولو علم

  15. وَحَرُمَ خِطْبَةُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقٍ

  16. وَلَوْ لَمْ يقدر صداق

  17. وفسخ إن لم يبن

  18. وصريح خطبة معتدة

  19. ومواعدتها

  20. كوليها

  21. كمستبرأة من زنا

  22. وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها

  23. وبمقدمته فيها

  24. أو بملك

  25. كعكسه

  26. لا بعقد

  27. أو بزنا

  28. أو بملك عن ملك

  29. أو مبتوتة قبل زوج

  30. كالمحرم

  31. وجاز تعريض كفيك راغب

  32. والإهداء

  33. وتفويض الولي العقد لفاضل

  34. وذكر المساوي

  35. وكره عدة من أحدهما

  36. وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها

  37. وندب فراقها

  38. وعرض راكنة لغير عليه

  39. وركنه ولي

  40. وصداق

  41. ومحل

  42. وصيغة بأنكحت وزوجت

  43. وبصداق وهبت

  44. وَهَلْ كُلُّ لَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ كبعت كذلك تردد

  45. وكقبلت

  46. وبزوجني فيفعل

  47. ولزم وإن لم يرض

  48. وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار

  49. لا عكسه

  50. ولا مالك بعض

  51. وله الولاية والرد

  52. وَالْمُخْتَارُ وَلَا أُنْثَى بِشَائِبَةٍ

  53. وَمُكَاتَبٍ

  54. بِخِلَافِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ إنْ لَمْ يَمْرَضْ السَّيِّدُ وَيَقْرُبْ الأجل

  55. ثم أب

  56. وجبر المجنونة

  57. والبكر ولو عانسا

  58. إلا لكخصي على الأصح

  59. والثيب إن صغرت

  60. أو بعارض

  61. أو بحرام

  62. وهل إن لم تكرر الزنا؟ تأويلان

  63. لا بفاسد

  64. وإن سفيهة

  65. وبكرا رشدت

  66. أو أقامت ببينتها سنة وأنكرت

  67. وَجَبْرُ وَصِيٍّ أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ أَوْ عَيَّنَ له الزوج

  68. وإلا فخلاف

  69. وهو في الثيب ولي

  70. وَصَحَّ إنْ مِتّ فَقَدْ زَوَّجْت ابْنَتِي: بِمَرَضٍ

  71. وَهَلْ إنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ

  72. ثُمَّ لا جبر فالبالغ

  73. إلَّا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْرًا وَشُووِرَ القاضي

  74. وإلا صح إن دخل وطال

  75. وقدم ابن فابنه

  76. فأب فَابْنُهُ

  77. فَجَدٌّ

  78. فَعَمٌّ فَابْنُهُ

  79. وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الأصح والمختار

  80. فمولى

  81. ثُمَّ هَلْ الْأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ؟ أَوَّلًا وَصُحِّحَ

  82. فَكَافِلٌ

  83. وَهَلْ إنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَعًا أو ما يشفق؟ تردد

  84. وظاهرها شرط الدناءة

  85. فحاكم

  86. فولاية عامة مسلم

  87. وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر:

  88. كشريفة دخل وطال

  89. وَإِنْ قَرُبَ فَلِلْأَقْرَبِ أَوْ الْحَاكِمِ إنْ غَابَ الرد

  90. وفي تختمه إن طال قبله: تأويلان

  91. وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر

  92. ولم يجز

  93. كأحد المعتقين

  94. ورضاء البكر صمت:

  95. كتفويضها

  96. وندب إعلامها به

  97. ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر

  98. وإن منعت أو نفرت لم تزوج

  99. لا إن ضحكت أو بكت

  100. والثيب تعرب:

  101. كَبِكْرٍ رَشَدَتْ

  102. أَوْ عَضَلَتْ

  103. أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضٍ

  104. أو برق

  105. أو بعيب

  106. أو يتيمة

  107. أو افتيت عليها

  108. وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد

  109. وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ: فوض له أموره ببينة جاز

  110. وهل إن قرب؟ تأويلان

  111. وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي: كعشر

  112. وزوج الحاكم في: كإفريقية

  113. وظهر من مصر

  114. وتؤولت أيضا بالاستيطان:

  115. كغيبة الأقرب الثلاث

  116. وإن أسر أو فقد فالأبعد:

  117. كذي رق

  118. وصغر

  119. وعته

  120. وأنوثة

  121. لا فسق

  122. وسلب الكمال

  123. ووكلت مالكة

  124. ووصية

  125. ومعتقة

  126. وإن أجنبيا:

  127. كعبد أوصي

  128. ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده

  129. ومنع إحرام من أحد الثلاثة

  130. ككفر لمسلمة

  131. وعكسه

  132. إلَّا لِأَمَةٍ

  133. وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ

  134. وزوج الكافر لمسلم

  135. وإن عقد مسلم لكافر ترك

  136. وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه

  137. وصح توكيل زوج الجميع

  138. لا ولي إلا كهو

  139. وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ

  140. وَكُفُؤُهَا أَوْلَى

  141. فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ

  142. ثم زوج

  143. وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ بِكْرًا بِرَدٍّ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يتحقق

  144. وَإِنْ وَكَّلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عُيِّنَ

  145. وَإِلَّا فَلَهَا الإجازة ولو بعد

  146. لا العكس

  147. ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين بتزوجتك بكذا وترضى

  148. وتولى الطرفين

  149. وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج

  150. وَإِنْ تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ أَوْ الزوج نظر الحاكم

  151. وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول

  152. إن لم يتلذذ الثاني بلا علم

  153. ولو تأخر تفويضه

  154. إن لم تكن في عدة وفاة

  155. ولو تقدم العقد على الأظهر

  156. وَفُسِخَ بِلَا طَلَاقٍ أَنْ عَقَدَا بِزَمَنٍ

  157. أَوْ لبينة بعلمه أنه ثان

  158. لا إن أقر أو جهل الزمن

  159. وَإِنْ مَاتَتْ وَجُهِلَ الْأَحَقُّ فَفِي الْإِرْثِ قَوْلَانِ

  160. وعلى الإرث فالصداق

  161. وإلا فزائده

  162. وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ فَلَا إرْثَ وَلَا صَدَاقَ

  163. وأعدلية متناقضتين ملغاة

  164. ولو صدقتها المرأة

  165. وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل

  166. وعوقبا والشهود

  167. وَقَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا عَلَى أَنْ لَا تَأْتِيَهُ إلا نهارا

  168. أو بخيار كان لِأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرٍ

  169. أَوْ عَلَى أَنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ وَجَاءَ بِهِ

  170. وما فسد لصداقه

  171. أو ولى شرط يناقض: كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها

  172. وألغي

  173. ومطلقا كالنكاح لأجل

  174. أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك

  175. وَهُوَ طَلَاقٌ إنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ

  176. كَمُحْرِمٍ

  177. وَشِغَارٍ

  178. والتحريم بعقده ووطئه

  179. وفيه الإرث

  180. إلا نكاح المريض

  181. وإنكاح العبد والمرأة

  182. لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث: كخامسة

  183. وحرم وطؤه فقط

  184. وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى

  185. وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ

  186. وسقط بالفسخ قبله

  187. إلا نكاح الدرهمين فنصفهما

  188. كطلاقه

  189. وتعاض المتلذذ بها

  190. وَلِوَلِيِّ صَغِيرٍ فَسْخُ عَقْدِهِ فَلَا مَهْرَ وَلَا عدة

  191. وَإِنْ زَوَّجَ بِشُرُوطٍ أَوْ أُجِيزَتْ وَبَلَغَ وَكُرِهَ فله التطليق

  192. وفي نصف الصداق قولان عمل بهما

  193. والقول لها إن العقد وهو كبير

  194. وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ

  195. إن لم يبعه

  196. إلا أن يرد به أو يعتقه

  197. ولها ربع دينار إن دخل

  198. واتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرا

  199. إن لم يبطله سيد أو سلطان

  200. وله الإجازة إن قرب وَلَمْ يُرِدْ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ فِي قَصْدِهِ

  201. ولولي سفيه فسخ عقده ولو ماتت

  202. وتعين بموته

  203. ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن

  204. وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ إلَّا لعرف:

  205. كالمهر

  206. ولا يضمنه سيد بإذن التزويج

  207. وَجَبْرُ أَبٍ وَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ مَجْنُونًا احْتَاجَ

  208. وَصَغِيرًا

  209. وفي السفيه خلاف

  210. وَصَدَاقُهُمْ إنْ أُعْدِمُوا عَلَى الْأَبِ وَإِنْ مَاتَ أو أيسروا بعد ولو شرط ضده

  211. وإلا فعليهم إلا لشرط

  212. وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشِيدٌ وَأَبٌ فُسِخَ وَلَا مَهْرَ

  213. وَهَلْ إنْ حَلَفَا وَإِلَّا لَزِمَ النَّاكِلَ؟ تَرَدُّدٌ

  214. وَحَلَفَ رَشِيدٌ وَأَجْنَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَنْكَرُوا الرِّضَا وَالْأَمْرَ حُضُورًا إنْ لَمْ يُنْكِرُوا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِمْ

  215. وَإِنْ طال كثيرا لزم

  216. وَرَجَعَ لِأَبٍ وَذِي قَدْرٍ زَوَّجَ غَيْرَهُ وَضَامِنٍ لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد

  217. وَلَا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بالحمالة أو يكون بعد العقد

  218. ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقدر

  219. وتأخذ الحال

  220. وله الترك

  221. وَبَطَلَ إنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثٍ

  222. لا زوج ابنته

  223. والكفاءة الدين والحال

  224. ولها وللولي تركها

  225. وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رَضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلَا حَادِثٍ

  226. وللأم التكلم فهي تَزْوِيجِ الْأَبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ

  227. وَرُوِيَتْ بِالنَّفْيِ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ

  228. وهل وفاق؟ تأويلان:

  229. والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء

  230. وفي العبد تأويلان.

  231. وحرم أصوله

  232. وفصوله ولو خلقت من مائه

  233. وزوجتهما

  234. وفصول أول أصوله

  235. وأول فصل من كل أصل

  236. وأصول زوجته

  237. وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها:

  238. كالملك

  239. وَحَرُمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ

  240. وَإِلَّا فَوَطْؤُهُ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ

  241. وَفِي الزنا: خلاف

  242. وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد

  243. وإن قال أب: نَكَحْتهَا أَوْ وَطِئْت الْأَمَةَ عِنْدَ قَصْدِ الِابْنِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ: نُدِبَ التَّنَزُّهُ

  244. وَفِي وُجُوبِهِ إنْ فشا: تأويلان

  245. وجمع خمس

  246. وللعبد: الرابعة

  247. أَوْ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةٌ ذَكَرًا حَرُمَ

  248. كوطئهما بالملك

  249. وَفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صُدِّقَتْ

  250. وَإِلَّا حَلَفَ لِلْمَهْرِ بلا طلاق:

  251. كأم وابنتها بعقد

  252. وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث

  253. وإن ترتبتا وإن لم يدخل بواحدة: حلت الأم

  254. وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها:

  255. كأن لم تعلم الخامسة

  256. وحلت الأخت: ببينونة السابقة

  257. أَوْ زَوَالِ مِلْكٍ بِعِتْقٍ وَإِنْ لِأَجَلٍ

  258. أَوْ كتابة

  259. أو إنكاح يحل المبتوتة

  260. أو أسر

  261. أو إباق إياس

  262. أو بيع دلس فيه

  263. لَا فَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ

  264. وَحَيْضٍ

  265. وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ

  266. وَرِدَّةٍ

  267. وَإِحْرَامٍ

  268. وَظِهَارٍ

  269. وَاسْتِبْرَاءٍ

  270. وَخِيَارٍ

  271. وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ

  272. وَإِخْدَامِ سَنَةٍ

  273. وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ وَإِنْ ببيع

  274. بخلاف صدقة عليه إن حيزت

  275. وإخدام سنين

  276. وَوَقْفٍ إنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ

  277. فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ استبرأها

  278. وإن عقد فاشترى فالأولى

  279. فإن وطىء أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكٍ: فَكَالْأَوَّلِ

  280. والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة

  281. بلا منع

  282. ولا نكرة فيه

  283. بانتشار

  284. في نكاح لازم

  285. وعلم خلوة

  286. وزوجة فقط

  287. ولو خصيا:

  288. كتزويج غير مشبهة ليمين

  289. لَا بِفَاسِدٍ إنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثان

  290. وفي الأول: تردد

  291. كَمُحَلِّلٍ وَإِنْ مَعَ نِيَّةِ إمْسَاكِهَا مَعَ الْإِعْجَابِ

  292. ونية المطلق ونيتها لغو

  293. وَقَبْلَ دَعْوَى طَارِئَةِ التَّزْوِيجِ

  294. كَحَاضِرَةٍ أُمِنَتْ أَنَّ بعد

  295. وفي غيرها: قولان

  296. وملكه أو لولده

  297. وفسخ وإن طرأ بلا طلاق:

  298. كمرأة في زوجها

  299. ولو بدفع مال ليعتق عنها

  300. لَا إنْ رَدَّ سَيِّدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يأذن لها

  301. أو قصدا بالبيع الفسخ:

  302. كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة

  303. وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة

  304. وحرمت عليها إن وطئاها

  305. وعتقت على مولدها

  306. ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل

  307. وملك غيره كحر لا يولد له

  308. وكأمة الجد

  309. وَإِلَّا فَإِنْ خَافَ زِنًا وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ به حرة غير مغالية ولو كتابية أو تحته حرة

  310. وَلِعَبْدٍ بِلَا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ: نَظَرُ شَعْرِ السيدة

  311. كخصي وغد لزوج

  312. وروي جوازه وإن لم يكن لهما

  313. وَخُيِّرَتْ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بائنة:

  314. كتزويج أَمَةٍ عَلَيْهَا

  315. أَوْ ثَانِيَةٍ

  316. أَوْ عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ فألفت أكثر

  317. وَلَا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلَا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ

  318. وللسيد السفر بمن لم تبوأ

  319. وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دينها إلا ربع دينار

  320. ومنعها حتى يقبضه

  321. وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيدإلا لظالم

  322. وفيها يلزمه تجهيزها به

  323. وهل خِلَافٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ الْأَوَّلُ لَمْ تُبَوَّأْ؟ أو جهزها من عنده؟ تأويلان:

  324. وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ: مَنْعُ تَسْلِيمِهَا لِسُقُوطِ تصرف البائع

  325. والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه

  326. وصداقها

  327. وهل ولو ببيع سُلْطَانٌ لِفَلَسٍ أَوْ لَا وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُ به من الثمن؟ تأويلان

  328. وبعده كمالها

  329. وَبَطَلَ فِي الْأَمَةِ إنْ جَمَعَهَا مَعَ حُرَّةٍ فقط

  330. بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها

  331. ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها:

  332. كالحرة إذا أذنت

  333. والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره

  334. وتأكد بدار الحرب

  335. ولو يهودية تنصرت وبالعكس

  336. وأمتهم بالملك

  337. وقرر عليها إن أسلم

  338. وأنكحتهم فاسدة

  339. وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر

  340. وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويلان

  341. ولا نفقة

  342. أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها

  343. ولا نفقة على المختار والأحسن

  344. وقبل البناء بانت مكانها

  345. أو أسلما

  346. إلا المحرم

  347. وقبل انقضاء العدة والأجل

  348. وتماديا له

  349. ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل

  350. وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق

  351. لا ردته فبائنة

  352. ولو لدين زوجته

  353. وَفِي لُزُومِ الثَّلَاثِ لِذِمِّيٍّ طَلَّقَهَا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا أَوْ إنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ بالفراق مجملا أو لا تأويلات

  354. وَمَضَى صَدَاقُهُمْ الْفَاسِدُ أَوْ الْإِسْقَاطُ إنْ قَبَضَ ودخل

  355. وإلا فكالتفويض

  356. وهل إن استحلوه؟ تأويلان

Show 489 masa’il more
Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 701 masa’il
  1. هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته

  2. فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم

  3. فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة وإلا فلا

  4. لكن العبادة أفضل.

  5. قلت: فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح

  6. فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعيين كره والله أعلم

  7. ويستحب دينه بكر نسيبة ليست قرابة قريبة

  8. وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن

  9. وله تكرير نظره

  10. ولا ينظر غير الوجه والكفين

  11. ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية

  12. وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة

  13. وكذا عند الأمن على الصحيح

  14. وإلى الأمة إلا ما بين سرة وركبة

  15. وإلى صغيرة إلا الفرج

  16. وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم

  17. وإن المراهق كالبالغ

  18. ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة

  19. ويحرم نظر أمرد بشهوة.

  20. قلت: وكذا بغيرها في الأصح المنصوص

  21. والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم

  22. والمرأة مع امرأة كرجل ورجل

  23. والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة

  24. وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة.

  25. قلت: الأصح التحريم كهو إليها والله أعلم

  26. ونظرها إلى محرمها كعكسه

  27. ومتى حرم النظر حرم المس

  28. ويباحان لفصد وحجامة وعلاج.

  29. قلت: ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونحوها بقدر الحاجة والله أعلم

  30. وللزوج النظر إلى كل بدنها.

  31. فصل

  32. تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة

  33. لا تصريح لمعتدة

  34. ولا تعريض لرجعية

  35. ويحل تعريض في عدة وفاة

  36. وكذا البائن في الأظهر

  37. وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته

  38. إلا بإذنه

  39. فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم في الأظهر

  40. ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق

  41. ويستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد

  42. ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح على الصحيح

  43. بل يستحب ذلك.

  44. قلت: الصحيح لا يستحب والله أعلم

  45. فإن طال لذكر الفاصل لم يصح.

  46. فصل

  47. إنما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك أو أنكحتك وقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها

  48. ويصح تقديم لفظ الزوج على الولي

  49. ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح

  50. ويصح بالعجمية في الأصح

  51. لا بكناية قطعا

  52. ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب

  53. ولو قال زوجني فقال زوجتك أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت صح

  54. ولا يصح تعليقه

  55. وهو مبشر بولد فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها أو قال إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها فالمذهب بطلانه

  56. ولا توقيته

  57. ولا نكاح الشغار

  58. وهو زوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل

  59. فإن لم يجعل البضع صداقا فالأصح الصحة

  60. ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح

  61. ولا يصح إلا بحضرة شاهدين

  62. وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر

  63. وفي الأعمى وجه

  64. والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما

  65. وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح

  66. لا مستور الإسلام والحرية

  67. ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب

  68. وإنما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين

  69. ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين

  70. ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما

  71. وعليه نصف المهران لم يدخل بها وإلا فكله

  72. ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها

  73. ولا يشترط.

  74. فصل

  75. لا تزوج امرأة نفسها بإذن

  76. ولا غيرها بوكالة

  77. ولا تقبل نكاحا لأحد

  78. والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل

  79. لا الحد

  80. ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء وإلا فلا

  81. ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد

  82. وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها

  83. ويستحب استئذانها

  84. وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها

  85. فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ

  86. والجد كالأب وعند عدمه

  87. وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام

  88. ولا اثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح

  89. ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال

  90. وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن

  91. ويكفي في البكر سكوتها في الأصح.

  92. والمعتق والسلطان كالأخ

  93. وأحق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالإرث

  94. ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر

  95. ولا يزوج ابن ببنوة

  96. فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به

  97. فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته كالإرث

  98. ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية

  99. ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح

  100. فإذا ماتت زوج من له الولاء

  101. فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان.

  102. وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق

  103. وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع

  104. ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح.

  105. فصل

  106. لا ولاية الرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل

  107. وكذا محجور عليه بسفه على المذهب

  108. ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد

  109. والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته

  110. وإن كان يدوم أياما انتظر

  111. وقيل: للأبعد

  112. ولا يقدح العمى في الأصح

  113. ولا ولاية لفاسق على المذهب

  114. ويلي الكافر الكافرة

  115. وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح

  116. ولا ينقل الولاية في الأصح

  117. فيتزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد.

  118. قلت: ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم

  119. ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان

  120. ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح

  121. وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها

  122. ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر

  123. ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء

  124. وغير المجبر إن قالت له وكل وكل

  125. وإن نهته فلا

  126. وإن قالت زوجني فله التوكيل في الأصح

  127. ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح

  128. وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان

  129. وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له

  130. ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته

  131. لا صغيرة وصغير

  132. ويلزم المجبر غيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج

  133. فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم لزمه الإجابة في الأصح

  134. وإذا اجتمع أولياء في درجة استحب أن يزوجها أفقههم وأسنهم برضاهم

  135. فإن تشاحوا أقرع

  136. فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهما صح في الأصح

  137. ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا فإن عرف السابق فهو الصحيح

  138. وإن وقعا معا أو جهل السبق والمعية فباطلان

  139. وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب

  140. ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يبين

  141. فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح

  142. فإن أنكرت حلفت

  143. وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه

  144. وسماع دعوى الآخر وتحليفها له يبنى على القولين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو إن قلنا نعم فنعم

  145. ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح

  146. ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته

  147. فإن فقد فالقاضي

  148. فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه من الولاة أو خليفته

  149. وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في الأصح.

  150. فصل

  151. زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح

  152. ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض

  153. ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم لم يصح

  154. وفي قول يصح ولهم الفسخ

  155. ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها

  156. ففي الأظهر باطل

  157. وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة إذا بلغت

  158. ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح

  159. وخصال الكفاءة سلامة من العيوب المثبتة للخيار

  160. وحرية فالرقيق ليس كفؤ الحرة والعتيق ليس كفؤ الحرة أصلية

  161. ونسب فالعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما

  162. والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب

  163. وعفة فليس فاسق كفء عفيفة

  164. وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز ولا هما بنت عالم وقاض

  165. والأصح إن اليسار لا يعتبر

  166. وإن بعض الخصال لا يقابل

  167. وليس له تزويج ابنه الصغير أمه

  168. وكذا معيبة على المذهب

  169. ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح.

  170. فصل

  171. لا يزوج مجنون صغير

  172. وكذا كبير إلا لحاجة فواحدة

  173. وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة

  174. ويزوج المجنون أب أو جد إن ظهرت مصلحة

  175. ولا يشترط الحاجة

  176. وسواء صغيرة وكبيرة ثيب وبكر

  177. فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها

  178. فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح للحاجة

  179. لا لمصلحة في الأصح

  180. ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي

  181. فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها

  182. وينكحها بمثر المثل أو أقل

  183. فإن زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل من المسمى

  184. ولو قال أنكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها

  185. ولو أطلق الإذن فالأصح صحته وينكح بمهر المثل من تليق به

  186. فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح

  187. ويقبل بمهر المثل فأقل

  188. فإن زاد صح النكاح بمهر المثل

  189. وفي قول يبطل

  190. ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل

  191. فإن وطىء لم يلزمه شيء

  192. وقيل: مهر مثل

  193. وقيل: أقل متمول

  194. ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه

  195. ومؤن النكاح في كسبه

  196. لا فيما معه

  197. ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل

  198. وبإذنه صحيح

  199. وله إطلاق الإذن

  200. وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد

  201. ولا يعدل عما أذن فيه

  202. والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح

  203. ولا عكسه

  204. وله إجبار أمته بأي صفة كانت

  205. فإن طلبت لم يلزمه تزويجها

  206. وقيل: إن حرمت عليه لزمه

  207. وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بولاية

  208. فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب

  209. لا يزوج ولي عبد صبي

  210. ويزوج أمته في الأصح.

  1. تحرم الأمهات وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك

  2. والبنات وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك.

  3. قلت: والمخلوقة من زناه تحل له

  4. ويحمر على المرأة ولدها من زنا. والله أعلم.

  5. والأخوات وبنات الإخوة والأخوات

  6. والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك أو أخت أنثى ولدتك فخالتك

  7. ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا

  8. وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو ذا لبنها فأم رضاع وقس الباقي

  9. ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك

  10. ولا أم مرضعة ولدك وبنتها

  11. ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع

  12. وهي أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه

  13. وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع

  14. وأم زوجتك منهما

  15. وكذا بناتها إن دخلت بها.

  16. ومن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها

  17. وحرمت على آبائه وأبنائه

  18. وكذا الموطوءة بشبهة في حقه

  19. قيل: أو حقها

  20. لا المزنى بها

  21. وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر

  22. ولو اختلط محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهم

  23. لا بمحصورات

  24. ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة

  25. ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب

  26. فإن جمع بعقد بطلا

  27. أو مرتبا فالثاني

  28. ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك

  29. لا ملكهما

  30. فإن وطىء واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى كبيع أو نكاح أو كتابية

  31. لا حيض وإحرام

  32. وكذا رهن في الأصح

  33. ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس حلت المنكوحة دونها

  34. وللعبد امرأتان

  35. وللحر أربع فقط

  36. فن نكح خمسا معا بطلن

  37. أو مرتبا فالخامسة

  38. وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن

  39. لا رجعية

  40. وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها

  41. بشرط الانتشار وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه

  42. لا طفلا على المذهب فيهن

  43. ولو نكح بشرط إذا وطىء طلق أو بانت أو فلا نكاح بطل

  44. وفي التطليق قول.

  45. فصل

  46. لا ينكح من يملكها أو بعضها

  47. ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه

  48. ولا تنكح من تملكه أو بعضه

  49. ولا الحر امة غيره إلا بشروط

  50. أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع

  51. قيل: ولا غير صالحة

  52. وأن يعجز عن حرة تصلح

  53. قيل: أو لا تصلح

  54. فلو قدر على غائبة حلت أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته

  55. ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حل أمة في الأولى دون الثانية

  56. وأن يخاف زنا

  57. فلو أمكنه تسر فلا خوف في الأصح

  58. وإسلامها

  59. وتحل لحر وعبد كتابين أمة كتابيه على الصحيح

  60. لا لعبد مسلم في المشهور

  61. ومن بعضها رقيق كرقيقة

  62. ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة

  63. ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد بطلت الأمة

  64. لا الحرة في الأظهر.

  65. فصل

  66. يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية

  67. وتحل كتابية

  68. لكن تكره حربية

  69. وكذا ذمية على الصحيح

  70. والكتابية يهودية أو نصرانية

  71. لا متمسكة بالزبور وغيره

  72. فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية فالأظهر حلها إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه

  73. وقيل: يكفي قبل نسخه

  74. والكتابية والمنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق

  75. وتجبر على غسل حيض ونفاس

  76. وكذا جنابة وترك أكل خنزير في الأظهر

  77. وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها

  78. وتحرم متولدة من وثنى وكتابية

  79. وكذا عكسه في الأظهر

  80. وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حرمن وإلا فلا

  81. ولو تهود نصراني أو عكسه لم يقر في الأظهر

  82. فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم

  83. فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة

  84. ولا يقبل منه إلا الإسلام

  85. وفي قول أو دينه الأول

  86. ولو توثن لم يقر

  87. وفيما يقبل القولان

  88. ولو تهود وثنى أو تنصر لم يقر

  89. ويتعين الإسلام كمسلم ارتد

  90. ولا تحل مرتدة لأحد

  91. ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة

  92. أو بعده وقفت

  93. فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح

  94. وإلا فالفرقة من الردة

  95. ويحرم الوطء في التوقف

  96. ولا حد.

  1. أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابية دام نكاحه

  2. أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة

  3. أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه

  4. وإلا فالفرقة من إسلامه

  5. ولو أسلمت وأصر فكعكسه

  6. ولو أسلما معا دام النكاح

  7. والمعية بآخر اللفظ

  8. وحيث أدمنا لا يضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن

  9. وإن بقي المفسد فلا نكاح

  10. فيقر على نكاح بلا ولي وشهود

  11. وفي عدة هي منقضية عند الإسلام

  12. ومؤقت إن اعتقدوه مؤدا

  13. وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب

  14. لا نكاح محرم.

  15. ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب

  16. ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب

  17. ونكاح الكفار صحيح على الصحيح

  18. وقيل: فاسد

  19. وقيل: إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا

  20. فعلى الصحيح لو طلق ثلاثا ثم اسلما لم تحل إلا بمحلل

  21. ومن قررت فلها المسمى الصحيح

  22. وأما الفاسد كخمر فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها

  23. وإلا فمهر مثل

  24. وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل

  25. ومن اندفعت بإسلام بعد دخول لها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم

  26. وإلا فمهر مثل

  27. أو قبله وصحح فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها

  28. أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا

  29. وإلا فنصف مهر مثل

  30. ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم

  31. أو ذميان وجب في الأظهر

  32. ونقرهم على ما نقر لو أسلموا

  33. ونبطل ما لا نقر.

  34. فصل

  35. أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة أو كن كتابيات لزمه اختيار أربع

  36. ويندفع من زاد

  37. وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين

  38. ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبدا

  39. ولو بواحدة تعينت البنت

  40. وفي قول يتخير

  41. أبو بالبنت تعينت

  42. أو بالأم حرمتا أبدا

  43. وفي قول تبقى الأم

  44. أو وتحته امة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة

  45. وإن تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة

  46. أو إماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا اندفعن

  47. أو حرة وإماء وأسلمن معه أو في العدة تعينت واندفعن

  48. وإن أصرت فانقضت عدتها اختار أمة لو أسلمت

  49. وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر فيختار أربعا

  50. والاختيار اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك

  51. والطلاق اختيار

  52. لا الظهار والإيلاء في الأصح.

  53. ولا يصح تعليق اختيار

  54. ولا فسخ

  55. ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من زاد

  56. وعليه التعيين ونفقتهن حتى يختار

  57. فإن ترك الاختيار وحبس

  58. فإن مات قبله اعتدت حامل به وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر وذات إقراء بالأكثر من الإقراء وأربعة أشهر وعشر

  59. ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن.

  60. فصل

  61. أسلما معا استمرت النفقة

  62. ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة فلا

  63. وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد

  64. ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح

  65. وإن ارتدت فلا نفقة وإن أسلمت في العدة

  66. وإن ارتد فلها نفقة العدة.

  1. وجد أحد زوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا أو وجدها رتقاء أو قرناء أو وجدته عنينا أو مجبوبا ثبت الخيار في فسخ النكاح

  2. وقيل: إن وجد به مثل عيبه فلا

  3. ولو وجده خنثى واضحا فلا في الأظهر

  4. ولو حدث به عيب تخيرت الاعنة بعد دخول

  5. أو بها تخير في الجديد

  6. ولا خيار لولي بحادث

  7. وكذا بمقارن جب وعنة

  8. ويتخير بمقارن جنون

  9. وكذا جذام وبرص في الأصح

  10. والخيار على الفور

  11. والفسخ قبل دخول يسقط المهر

  12. وبعده الأصح أنه يجب المثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطىء

  13. والمسمى إن حدث بعد وطء

  14. ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى

  15. ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد

  16. ويشترط في العنة رفع إلى حاكم

  17. وكذا سائر العيوب في الأصح

  18. وتثبت العنة بإقراره أو ببينة على إقراره

  19. وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح

  20. وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة بطلبها

  21. فإذا تمت رفعته إليه فإن قال وطئت حلف

  22. فإن نكل حلفت

  23. فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ

  24. وقيل: تحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه

  25. ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب

  26. ولو رضيت بعد هابه بطل حقها

  27. وكذا لو أجلته على الصحيح

  28. ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف فالأظهر صحة النكاح

Show 311 masa’il more
Hanbali
Another book
دليل الطالب لنيل المطالبMar'i al-Karmi · 180 masa’il
  1. يسن: لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب: على من يخافه ويباح لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة.

  2. ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه.

  3. والنظر ثمانية أقسام:

  4. الأول: نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل.

  5. الثاني: نظره لمن لا تشتهى: كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة.

  6. الثالث: نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة.

  7. الرابع: نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم.

  8. الخامس: نظره إلى ذوات محارمه أولبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهرة له كعنين أوكبير أو كان مميزا وله شهوة أو رقيقا غير مبعض ومشترك ونظرة لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق.

  9. السادس: نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها.

  10. السابع: نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.

  11. الثامن: نظره لزوجته وأمته المباحة له [ولو] لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر.

فصل6 masa’il
  1. ويحرم: النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا.

  2. ولمس كنظر وأولى.

  3. ويحرم: التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة.

  4. ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه.

  5. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجعية.

  6. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد.

  1. ركناه: الإيجاب والقبول مرتبين.

  2. ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس.

  3. وشروطه خمسة: تعيين الزوجين:

  4. فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها ولا: قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته.

  5. الثاني: رضى زوج مكلف ولو رقيقا فيجبر الأب لا الجد في غير المكلف فإن لم يكن فوصيه فإن لم يكن فالحاكم لحاجة ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي.

  6. ورضى زوجة حرة عاقلة ثبت تم لها تسع سنين ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة.

  7. ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها.

  8. وإذن الثيب: الكلام وإذن البكر الصمات وشرط في استئذانها: تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة ويجبر السيد - ولو فاسقا - عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة.

  9. الثالث: الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح.

  10. والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا فابنها وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ للأب ثم الأقرب فالأقرب كالإرث ثم السلطان أو نائبه فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها.

  11. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح.

  12. ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو يمنع من بلغت تسعا كفؤا رضيته.

فصل15 masa’il
  1. ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله.

  2. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول.

  3. ويصح التوكيل مطلقا. كـ "زوج من شئت" ويتقيد بالكفء ومقيدا كـ "زوج زيدا" .

  4. ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا أو لفلان.

  5. ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى.

  6. وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره.

  7. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي: زوجت فلانا فلانة أو: تزوجتها إن كان هو الزوج.

  8. ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح.

  9. الرابع: الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا غير أصلي

  10. الزوجين وفرعيهما.

  11. الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهم أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب.

  12. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل

  13. وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ.

  14. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ.

  15. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب.

  1. تحرم أبدا: الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زنا وبنت الولد والأخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة.

  2. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله.

  3. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد: زوجة أبيه وإن

  4. علا وزوجة ابنه وإن سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها.

  5. بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين.

  6. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى.

  7. ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه.

فصل7 masa’il
  1. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها.

  2. فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن جهل فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط.

  3. ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيهما شاء وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء.

  4. ومن وطء امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة.

  5. وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء.

  6. وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث.

  7. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا.

فصل10 masa’il
  1. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.

  2. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره.

  3. والمحرمة حتى تحل من إحرامها.

  4. والمسلمة على الكافر.

  5. والكافرة غير الكتابية على المسلم.

  6. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت.

  7. ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور.

  8. وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.

  9. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة.

  10. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية.

  1. وهو قسمان: صحيح لازم للزوج فليس له فكه: كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.

  2. والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو: أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها بشرط أنه: إذا أحلها طلقها أو ينويه بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى

  3. مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ "زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو "إن رضيت أمها" أو "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها" .

  4. الثاني: لا يبطله كأن يشترط أن لا مهر لها أو نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.

فصل5 masa’il
  1. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى.

  2. ومن تزوجت رجلا على أنه حر. فبان عبدا فلها الخيار.

  3. وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها.

  4. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم.

  5. فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها.

  1. وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة:

  2. قسم يختص بالرجل وهو: كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ.

  3. وقسم يختص بالأنثى وهو: كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة.

  4. وقسم مشترك وهو: الجنون ولو أحيانا والجذام البرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط.

  5. فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره: كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش.

فصل6 masa’il
  1. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد.

  2. والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم.

  3. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم.

  4. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر.

  5. وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع.

  6. وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم, وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم.

  1. يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا.

  2. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا.

  3. وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما.

  4. وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم معا الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال.

فصل7 masa’il
  1. وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا، وكن كتابيات واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف.

  2. فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار.

  3. ويكفي في الاختيار: أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل

  4. الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق:

  5. فمن طلقها فهي مختارة.

  6. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد: نكاحهن.

  7. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة.

  1. تسن تسميته في العقد.

  2. ويصح بأقل متمول.

  3. فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل.

  4. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح.

  5. ويشترط علم الصداق: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح.

  6. ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة.

  7. وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته.

  8. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم

  9. يصح وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد عصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير

فصل6 masa’il
  1. وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت ولا يلزم أحدا تتمته.

  2. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته.

  3. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن.

  4. وإن زوج ابنه فقيل له: ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال: عندي لزمه.

  5. وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها.

  6. وإن تزوج العبد بإذن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن وإن تزوج بلا إذنه لم يصح فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل.

فصل5 masa’il
  1. وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ولها نماؤه إن كان معينا ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه.

  2. وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد.

  3. والذي بيده عقدة النكاح: الزوج.

  4. فإن طلق قبل الدخول: فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه.

  5. وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه: كطلاق رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه.

فصل4 masa’il
  1. فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره

  2. يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة من قبلها: كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها.

  3. ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج: كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه.

  4. ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة وبطلاقها في مرض ترث فيه وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها.

فصل3 masa’il
  1. وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها.

  2. إن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد.

  3. وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه.

فصل1 mas’ala
  1. ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق في فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها: كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا.

فصل8 masa’il
  1. ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء.

  2. فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل.

  3. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل

  4. وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن أمة.

  5. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه.

  6. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها

  7. الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة.

  8. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه الحاكم.

  1. وليمة العرس سنة مؤكدة.

  2. والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر.

  3. وفي الثانية: سنة وفي الثالثة: مكروهة.

  4. وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب.

  5. فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.

  6. وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب: الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع.

  7. ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الإقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ولئلا يظن به التكبر.

  8. ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة.

  9. ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل.

  10. ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف.

  11. ولا يشرع تقبيل الخبز.

  12. وتكره: إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة.

فصل5 masa’il
  1. ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده.

  2. وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه ويصغر اللقمة ويطيل المضغ ويمسح الصحفة ويأكل ما تناثر ويغض طرفه عن جليسه ويؤثر المحتاج ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا ويعلق أصابعه ويخلل أسنانه ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه فإن قلعه بلسانه لم يكره.

  3. ويكره نفخ الطعام وكونه حارا وأكله بأقل أو أكثر من ثلاث أصابع أو بشماله و من أعلى الصحفة: أو وسطها ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه وكلامه بما يستقذر وأكله متكئا أو مضطجعا وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره.

  4. ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ومع الفقراء بالإيثار ومع العلماء بالتعليم ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال.

  5. وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان.

فصل4 masa’il
  1. وسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ويدعو لصاحب الطعام ويفضل منه شيئا ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته.

  2. ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء ويكره للرجال.

  3. ولا بأس بالغزل في العرس.

  4. وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب: كالعرس.

  1. يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه.

  2. وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه.

  3. وليكن غيورا من غير إفراط.

  4. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها.

  5. ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال: لا أطأ.

فصل4 masa’il
  1. وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض.

  2. ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه.

  3. وله الاستمناء بيدها والسفر بلا إذنها ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس أو يكثر الكلام حال الجماع أو يحدثا بما جرى بينهما.

  4. ويسن أن يلاعبها قبل الجماع وأن يغطي رأسه وأن لا يستقبل القبلة وأن يقول عند الوطء: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع.

فصل5 masa’il
  1. وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة.

  2. وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر.

  3. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها.

  4. ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر.

  5. ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق.

فصل7 masa’il
  1. ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت.

  2. وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج.

  3. إليه وطلبت قدومه لزمه.

  4. ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر.

  5. ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة وإن لبث أو جامع لزمه القضاء.

  6. وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها.

  7. ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا.

فصل3 masa’il
  1. وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن.

  2. وله تأديبهن على ترك الفرائض.

  3. ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام فقط فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب النكاح48 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ١٠٢٧، مسألة ١٠٢٨، مسألة ١٠٢٩3,889 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ نِكَاحِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ2,763 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ النِّكَاحِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ]، الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي الْأَنْكِحَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَالْفَاسِدَةِ.، الرُّكْنُ الْأَوَّلِ: فِي مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ718 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب النكاح، باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك، باب نكاح أهل الشرك وغيره3,330 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ النِّكَاحِ، فَصْلٌ، بَابٌ3,330 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriالوليمة، حكم الوليمة وغيرها، وقتها3,630 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الثاني: تعريف النكاح، وحقيقته، الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته، المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة4,153 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمبحث الأول: خصائص شهر رمضان، المبحث الثاني: ليلة القدر، الفصل الثالث: حكم صوم شهر رمضان، وحكم تاركه838 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Marriage