Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الصداق

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1457 to 1465

  1. 1/2451/245

    تسن تسميته في العقد.

  2. ويصح بأقل متمول.

  3. فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل.

  4. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح.

  5. ويشترط علم الصداق: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح.

  6. ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة.

  7. وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته.

  8. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم

  9. 1/2461/246

    يصح وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد عصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير