Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1450 to 1456

  1. 1/2431/243

    وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا، وكن كتابيات واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف.

  2. فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار.

  3. ويكفي في الاختيار: أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل

  4. 1/2441/244

    الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق:

  5. فمن طلقها فهي مختارة.

  6. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد: نكاحهن.

  7. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة.