فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1450 to 1456
-
1/2431/243
وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا، وكن كتابيات واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف.
-
فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار.
-
ويكفي في الاختيار: أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل
-
1/2441/244
الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق:
-
فمن طلقها فهي مختارة.
-
وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد: نكاحهن.
-
وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة.