Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1485 to 1492

  1. 1/2491/249

    ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء.

  2. فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل.

  3. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل

  4. وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن أمة.

  5. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه.

  6. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها

  7. 1/2501/250

    الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة.

  8. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه الحاكم.