فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1485 to 1492
-
1/2491/249
ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء.
-
فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل.
-
ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل
-
وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن أمة.
-
ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه.
-
وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها
-
1/2501/250
الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة.
-
ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه الحاكم.