Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب المحرمات في النكاح

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1402 to 1408

  1. 1/2361/236

    تحرم أبدا: الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زنا وبنت الولد والأخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة.

  2. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله.

  3. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد: زوجة أبيه وإن

  4. 1/2371/237

    علا وزوجة ابنه وإن سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها.

  5. بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين.

  6. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى.

  7. ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه.