فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1477 to 1480
-
1/2471/247
فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره
-
يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة من قبلها: كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها.
-
1/2481/248
ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج: كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه.
-
ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة وبطلاقها في مرض ترث فيه وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها.