فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1430 to 1434
-
1/2401/240
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى.
-
ومن تزوجت رجلا على أنه حر. فبان عبدا فلها الخيار.
-
وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها.
-
وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم.
-
1/2411/241
فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها.