فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1416 to 1425
-
1/2381/238
وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.
-
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره.
-
والمحرمة حتى تحل من إحرامها.
-
والمسلمة على الكافر.
-
والكافرة غير الكتابية على المسلم.
-
ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت.
-
ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور.
-
وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.
-
ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة.
-
1/2391/239
ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية.