Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1387 to 1401

  1. 1/2341/234

    ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله.

  2. 1/2351/235

    ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول.

  3. ويصح التوكيل مطلقا. كـ "زوج من شئت" ويتقيد بالكفء ومقيدا كـ "زوج زيدا" .

  4. ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا أو لفلان.

  5. ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى.

  6. وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره.

  7. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي: زوجت فلانا فلانة أو: تزوجتها إن كان هو الزوج.

  8. ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح.

  9. الرابع: الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا غير أصلي

  10. 1/2361/236

    الزوجين وفرعيهما.

  11. الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهم أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب.

  12. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل

  13. وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ.

  14. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ.

  15. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب.