فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1481 to 1483
-
1/2481/248
وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها.
-
إن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد.
-
وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه.