Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ميراث الحمل

المحرر في الفقهHanbalimasa’il 1507 to 1511

  1. 2/4062/406

    من مات عن ورثة فيهم حمل فطلب القسمة من لا يسقطه أعطي أقل ما يرث ووقف للحمل نصيب ذكرين إلا أن يكون نصيب ابنين أكثر فنقفه ولا يعطى من قد يسقطه الحمل شيئا فإذا وضع أعطي نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه وإذا استهل المولود صارخا أو عطس أو أرتضع أو تنفس ورث وورث ولا يكفي مجرد الحركة والاختلاج.

  2. وفيمن ظهر بعضه واستهل ثم انفصل باقيه ميتا روايتان.

  3. وإذا ولدت توأمين فاستهل أحدهما وجهل عينه عين بالقرعة.

  4. وإذا مات الكافر عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه نص عليه

  5. وكذلك إن كان من غيره فأسلمت أمه قبل وضعه.