Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب عدد الشهود وما يتبعه

المحرر في الفقهHanbalimasa’il 3577 to 3598

  1. 3/3123/312

    لا يقبل في الزنا واللواط إلا شهادة أربع رجال وهل يكفي في ثبوت الإقرار بهما رجلان أو يشترط أربعة على روايتين.

  2. ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة إذا قلنا يعزر رجلان وقيل يعتبر أربعة ولا يقبل في بقية الحدود والقصاص إلا رجلان.

  3. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه والرهن والوصية.

  4. 3/3133/313

    لمعين أو الوقف عليه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر ونحوه رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي بما ادعاه وإن كان كافرا أو امرأة.

  5. 3/3163/316

    ولا يشترط أن يقول فيها وأن شاهدي صادق في شهادته وقيل يشترط.

  6. ولا يقبل امرأتان ويمين مكان رجل ويمين وقيل يقبل.

  7. 3/3173/317

    وهل يقبل الرجل والمرأتان والشاهد واليمين في العتق والوكالة في المال والإيصاء إليه.

  8. 3/3193/319

    ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه.

  9. 3/3203/320

    ودعوى الأسير إسلاما سابقا لمنع رقه.

  10. 3/3223/322

    وجناية العمد والخطأ التي لا قود فيها بحال أم لا على روايتين.

  11. فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة ففيما إذا كان القود في بعضها كالمأمومة والهاشمة روايتان.

  12. 3/3233/323

    وما عدا ذلك مما ليس بعقوبة ولا مال وتطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والرجعة والطلاق والنسب والولاء والإيصاء والتوكيل في غير مال فلا يقبل فيه إلا رجلان وعنه يقبل رجل وامرأتان في النكاح والرجعة من ذلك.

  13. 3/3243/324

    ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوهما طبيب وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره نص عليه.

  14. 3/3253/325

    ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وعنه يثبت المال إن كان المجنى عليه عبدا نقلها ابن منصور.

  15. 3/3263/326

    ومن أتى بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع.

  16. وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض.

  17. فأما البينونة فتثبت بمجرد دعواه.

  18. وإن أتت بذلك امرأة ادعت الخلع لم يثبت به.

  19. 3/3273/327

    وإن أتى بذلك رجل ادعى على آخر بيده أمة لها ولد أنها أم ولده وإن ولدها ولده حكم له بالأمة وأنها أم ولد وفي ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان وقيل يثبت نسبه بدعواه وإن بقيناه للمدعى عليه.

  20. ومالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والولادة والحيض والرضاع ونحوه تقبل فيه امرأة.

  21. 3/3283/328

    وعنه يفتقر إلى امرأتين.

  22. 3/3333/333

    والرجل فيه كالمرأة.