Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب تطهير موارد الأنجاس

المحرر في الفقهHanbalimasa’il 17 to 18

  1. 1/41/4

    إذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير غير الأرض وجب غسله سبعا واحدة بتراب وهل يقوم الأشنان ونحوه أو الغسلة الثامنة؟ على وجهين.

  2. فأما بقية النجاسات فعنه تغسل سبعا وفي استيراد التراب وجهان وعنه: تغسل ثلاثا وعنه لا يحسب العدد.