باب النفاس
المحرر في الفقهHanbalimasa’il 84 to 88
-
1/271/27
أكثر النفاس: أربعون يوما ولاحد لأقله فإن جاوز الدم الأربعين فهو استحاضة إلا أن يصادف عادة الحيض فإن انقطع في الأربعين ثم عاد فالعائد نفاس وعنه مشكوك فيه فتصوم وتصلي وتقضي الصوم.
-
وتجب الكفارة بوطء النفساء وهي كالحائض فيما يحرم ويسقط ويكره الوطء في الأربعين بعد الطهر والتطهير وعنه لايكره.
-
وإذا ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من الأول وعنه هما من الثاني وعنه أوله من الأول وآخره من الثاني.
-
ودم الحامل قبل أن تلد بيومين أوثلاثة نفاس ولا يعد من المدة.
-
ومن ألقت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لانفاس لها.