باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
المحرر في الفقهHanbalimasa’il 3599 to 3629
-
3/3343/334
لا تجوز الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
-
3/3353/335
ولا يحكم بها إلا إن تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر وقيل إلى مسافة لا تتسع للذهاب والعود في اليوم.
-
3/3363/336
وعنه لا يحكم بها حتى يموت الأصول.
-
فعلى الأولى إن شهد الفروع فلم يحكم حتى حضر الأصول أو صحوا وقف حكم الحاكم على سماعه منهم وإن حدث فيهم مالو حدث فيمن أقام الشهادة منع الحكم بها منعه ههنا.
-
3/3373/337
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل.
-
3/3383/338
فيقول أشهده على شهادتي بكذا.
-
3/3403/340
أو يسمعه يشهد بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب وجوبه من قرض أو بيع ونحوه فيجوز وعنه لا يجوز بدون الاسترعاء بحال.
-
ولا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشاهدين فتثبت سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهدا على كل شاهد شاهد نص عليه.
-
وقال ابن بطة لا تثبت إلا بأربعة على كل أصل فرعان.
-
3/3413/341
ويتخرج أن تكفي شهادة فرعين بشرط أن يشهدا على كل واحد من الأصلين.
-
ولا مدخل للنساء في شهود الفرع ولا في أصولهم.
-
3/3423/342
وعنه يدخلن فيهما وعنه يدخلن في الأصول دون الفروع وهو الأصح فإذا شهد رجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين لم يجز إلا على الوسطى ولو شهد رجلان على رجل وامرأتين جاز إلا على الأولى.
-
3/3433/343
ولا يجوز أن يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولهم وإذا حكم ثم رجع شاهدا الفرع ضمنا ولو قالا لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم لم يضمنا شيئا.
-
3/3443/344
وإن رجع الأصول فقالوا كذبنا أو غلطنا ضمنوا وقيل لا يضمنون ولو قالوا ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا.
-
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض سواء قبض المال أو لم يقبض تالفا كان أو باقيا.
-
3/3463/346
ويلزمهم الضمان ولا يلزم من زكاهم شيء.
-
وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة.
-
3/3473/347
وإن رجع شهود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى وإن كان بعده لم يغرموا شيئا وعنه يغرمون المسمى كله.
-
وإن رجع شهود القود أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف وقيل يستوفى فإذا كان لآدمي كما في الفسق الطارئ.
-
3/3483/348
وإن كان بعده وقالوا أخطانا لزمهم دية ما تلف ويتقسط الغرم على عددهم بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر وإن رجع منهم خمسة غرموا النصف.
-
وإن شهد بالمال رجل وثمان نسوة ثم رجعوا لزم الرجل الخمس وكل امرأة العشر.
-
3/3493/349
وقيل يلزمه النصف وكل امرأة نصف الثمن.
-
وإذا شهدوا أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة لزمتهم الدية أسداسا وقيل يلزم شهود الزنا النصف وشاهدي الإحصان النصف.
-
3/3503/350
وقيل يلزمه النصف وكل امرأة نصف الثمن.
-
وإذا شهدوا أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة لزمتهم الدية أسداسا وقيل يلزم شهود الزنا النصف وشاهدي الإحصان النصف.
-
3/3513/351
وإذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله نص عليه.
-
3/3523/352
وقيل يغرم النصف ويضمن شهود التزكية إذا رجعوا عنها ما يضمنه من زكوهم لو رجعوا.
-
3/3533/353
وإذا رجع شهود الحق قبل الحكم لغت شهادتهم ولم يضمنوا.
-
3/3543/354
وإذا زاد العدل في شهادته أو نقص قبل الحكم.
-
3/3553/355
أو أداها بعد إنكارها قبلت نص عليه.
-
وإذا علم الحاكم بشاهد الزور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره وطاف به حتى يشتهر أمره ويقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه.