باب موقف الإمام والمأموم
المحرر في الفقهHanbalimasa’il 239 to 255
-
1/1101/110
لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال ولا عن يسرته إذا لم يكن عن يمينه
-
1/1111/111
أحد ولا يصح أن يقف الرجل صفا وحده إلا في صلاة الجنازة على قول ابن عقيل وهو المذهب والمرأة مثله إلا إذا ائتمت برجل ولم تجد امرأة تقف
-
1/1121/112
معها فإن وقفت مع رجل فهو فذ عند ابن حامد وهو المذهب وقال القاضي: ليس بفذ وإن وقفت مع رجل لم تبطل صلاة من يليها عندهما وقال أبو بكر:
-
1/1131/113
تبطل ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلم حدثه فهو فذ وإن وقف معه صبي فقيل هو فذ وقيل: ليس بفذ والمنصوص أنه فذ في الفرض
-
1/1141/114
دون النفل.
-
ومن خاف فوات الركعة فركع فذا ثم دخل في الصف والإمام في الركوع
-
1/1151/115
أو الاعتدال عنه صحت صلاته وعنه إن علم بالنهي عن ذلك لم يصح وعنه
-
1/1161/116
إن دخل الصف قبل رفع إمامه صحت وإلا فلا تصح ومن فعل ذلك لغير
-
1/1171/117
غرض لم تصح صلاته وقيل: تصح.
-
1/1181/118
وإذا أمت امرأة نساء قامت بينهن وسطا وكذلك إمام العراة.
-
1/1191/119
ومن سمع التكبير ولم ير الإمام ولا من وراءه لم يصح أن يأتم به إلا
-
1/1201/120
في المسجد وعنه لا يصح بحال وعنه يصح بكل حال.
-
1/1211/121
فإن ائتم به خارج المسجد وهو يراه أو يرى من خلفه جاز إلا إذا كان
-
1/1221/122
بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تتصل به الصفوف فهل يجوز على روايتين.
-
1/1231/123
ومن كان موقف إمامه أعلى منه صح ائتمامه به وكره وقال ابن حامد:
-
لا يصح ولا بأس باليسير من ذلك ويكره للإمام خاصة أن يتطوع موضع
-
1/1241/124
المكتوبة أو يقف في المحراب إلا من حاجة ولا يكره الوقوف بين السواري إلا لصف تقطعه.