Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب موقف الإمام والمأموم

المحرر في الفقهHanbalimasa’il 239 to 255

  1. 1/1101/110

    لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال ولا عن يسرته إذا لم يكن عن يمينه

  2. 1/1111/111

    أحد ولا يصح أن يقف الرجل صفا وحده إلا في صلاة الجنازة على قول ابن عقيل وهو المذهب والمرأة مثله إلا إذا ائتمت برجل ولم تجد امرأة تقف

  3. 1/1121/112

    معها فإن وقفت مع رجل فهو فذ عند ابن حامد وهو المذهب وقال القاضي: ليس بفذ وإن وقفت مع رجل لم تبطل صلاة من يليها عندهما وقال أبو بكر:

  4. 1/1131/113

    تبطل ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلم حدثه فهو فذ وإن وقف معه صبي فقيل هو فذ وقيل: ليس بفذ والمنصوص أنه فذ في الفرض

  5. 1/1141/114

    دون النفل.

  6. ومن خاف فوات الركعة فركع فذا ثم دخل في الصف والإمام في الركوع

  7. 1/1151/115

    أو الاعتدال عنه صحت صلاته وعنه إن علم بالنهي عن ذلك لم يصح وعنه

  8. 1/1161/116

    إن دخل الصف قبل رفع إمامه صحت وإلا فلا تصح ومن فعل ذلك لغير

  9. 1/1171/117

    غرض لم تصح صلاته وقيل: تصح.

  10. 1/1181/118

    وإذا أمت امرأة نساء قامت بينهن وسطا وكذلك إمام العراة.

  11. 1/1191/119

    ومن سمع التكبير ولم ير الإمام ولا من وراءه لم يصح أن يأتم به إلا

  12. 1/1201/120

    في المسجد وعنه لا يصح بحال وعنه يصح بكل حال.

  13. 1/1211/121

    فإن ائتم به خارج المسجد وهو يراه أو يرى من خلفه جاز إلا إذا كان

  14. 1/1221/122

    بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تتصل به الصفوف فهل يجوز على روايتين.

  15. 1/1231/123

    ومن كان موقف إمامه أعلى منه صح ائتمامه به وكره وقال ابن حامد:

  16. لا يصح ولا بأس باليسير من ذلك ويكره للإمام خاصة أن يتطوع موضع

  17. 1/1241/124

    المكتوبة أو يقف في المحراب إلا من حاجة ولا يكره الوقوف بين السواري إلا لصف تقطعه.