باب موجبات الغسل
المحرر في الفقهHanbalimasa’il 61 to 64
-
1/171/17
وهي ستة: خروج المنى دفقا بلذة وتغييب الحشفة في أي فرج كان وإسلام الكافر والموت والحيض والنفاس.
-
وقال أبو بكر: لاغسل على من أسلم وفي الولادة العرية عن دم وجهان.
-
1/181/18
ومن أحس بخروج المني وأمسك ذكره فحبسه فقد لزمه الغسل وعنه لا يلزمه الغسل حتى يخرج.
-
فإن قلنا يجب فاغتسل له ثم خرج أو اغتسل لمني خرج بعضه ثم خرجت بقيته فهل عليه غسل ثان.؟ على روايتين.