كتاب البيوع
المحرر في الفقهHanbalimasa’il 682 to 709
-
1/2521/252
ينعقد البيع بالإيجاب والقبول المعاقب له.
-
1/2531/253
فإن تقدم عليه فعلى روايتين.
-
1/2561/256
ولو تقدم عليه في النكاح لم يصح رواية واحدة.
-
1/2571/257
وإن تراخى عنه صح فيهما ما داما في المجلس ولم يشتغلا بما يقطعه وإلا فلا يصح.
-
1/2581/258
وعنه يصح في النكاح ولو بعد المجلس.
-
1/2601/260
ويصح بيع المعاطاة كقوله: أعطنى بدرهم خبزا فيعطيه ما يرضى أو يقول.
-
1/2611/261
خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وعنه أنه لا يصح وقال القاضي يصح في المحقرات خاصة.
-
وإذا تبايعا فكل واحد منهما بالخيار إلى أن يتفرقا بأبدانهما ما يعده الناس فراقا فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط وعنه لا يسقط.
-
1/2621/262
ويجوز خيار الشرط فوق ثلاث وأن يفصح به أحدهما في غيبه صاحبه.
-
ويتخرج أن لا ينفسخ إذا لم يبلغه في المدة وإذا مضت مدته ولم يفسخا:
-
لزم العقد وابتداء مدته من حين العقد وقيل: من حين التفرق.
-
1/2631/263
وإذا شرطا الخيار ولم يؤقتاه لم يصح وعنه يصح ويبقى ما لم يقطعاه فإن شرطا إلى الجذاذ والحصاد خيارا أو أجلا في بيع أو سلم فعلى روايتين ولو شرطا الخيار إلى الليل أو الغد سقط بدخوله وعنه بخروجه وإن شرطاه سنة في أثناء شهر استوفى شهر بالعدد وأحد عشر بالأهلة وعنه يستوفى الكل بالعدد
-
وكذلك كل ما علق بالأشهر من إجارة وعدة وصوم كفارة ونحوه ومن.
-
1/2641/264
شرط الخيار له ولزيد جاز وكان وكيلا له فيه.
-
وإن قال: لزيد دوني لم يصح وإن شرطه لزيد وأطلق فعلى وجهين.
-
1/2651/265
ويثبت الملك للمشترى في مدة الخيار في أشهر الروايتين ويكون له كسبه ونماؤه وإن فسخ العقد ومتى تصرف فيه البائع بعتق أو غيره لم ينفذ ولم يكن فسخا نص عليه وأما المشتري فلا ينفذ تصرفه إلا بالعتق إلا أن يتصرف.
-
1/2671/267
مع البائع أو يكون له الخيار وحده وبكل حال يكون تصرفه وسومه ووطؤه إمضاء.
-
1/2681/268
وفي استخدامه روايتان [إحداهما: لم يبطل خياره وهو المذهب] .
-
1/2691/269
ولو قبلته المبيعة فلم يمنعها فخياره باق نص عليه ولو أعتقها أو تلفت عنده بطل خياره وللبائع الثمن وعنه له الفسخ وأخذ القيمة.
-
1/2721/272
ولا يثبت خيار الشرط في بيع شرط القبض لصحته كالصرف والسلم.
-
وفي خيار المجلس فيه روايتان [إحداهما: يثبت وهو المذهب] ويثبت الخياران.
-
في الإجارة إلا خيار الشرط في إجارة تلي مدة العقد ففيه وجهان [أحدهما: .
-
1/2741/274
يثبت وهو المذهب] ولا يثبتان في باقي العقود إلا خيار المجلس في المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة إذا أخذ بها فإنه على وجهين [أحدهما:
-
1/2751/275
لا يثبت فيما ذكر وهو المذهب] .
-
1/2761/276
وخيار الشرط والشفعة وحد القذف لا تورث إلا بمطالبة من الميت نص عليه ويتخرج أنها تورث.
-
1/2771/277
ومن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق وانفسخ البيع نص عليه وقيل: .
-
1/2781/278
لا يعتق إلا إذا قلنا لم ينتقل الملك من مع الخيار وقيل: يعتق إلا إذا نفيا الخيار في العقد وصححنا نفيه فأنه لا يعتق.
-
1/2821/282
ولا يحل لأحد أن يبدي للمشتري في مدة الخيار مثل السلعة بدون الثمن ليفسخ ويشتري منه وهو بيعه على بيع أخيه ولا أن يزيد عليه ليفسخ البائع ويعقد معه وهو شراؤه على شرائه فإن فعلا ذلك فهل يصح البيع الثاني على وجهين [أحدهما: لا يصح بيع الثاني وهو المذهب] .