فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأيمان

الأطعمة والأيمان والنذور

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
شرح الوقايةصدر الشريعة، ٣٦٧ مسألة
كتاب الأيمانمسألة واحدة
  1. وهي ثلاث، فحلفُهُ على فعلٍ أو تركٍ ماضٍ كاذباً عمداً غَموس

  1. اليمينُ (١) تقوي الخبرَ بذِكْرِ الله، أو التَّعليق (٢) ، (وهي ثلاث) : أي الأيمانُ التَّي اعتبرَها الشَّرعُ ورتَّبَ عليها الأحكام ثلاث، وإنِّما قلنا هذا؛ لأنَّ مطلقَ اليمينِ أكثرُ من الثَّلاث، كاليمينِ على الفعلِ الماضي صادقاً، وعَنَيْنَا بترتُّبِ الأحكامِ عليها ترتُّبِ المؤاخذةِ على الغَمُوس، وعدمِها على اللَّغو، والكفارةِ على المنعقدة.

  2. (فحلفُهُ على فعلٍ أو تركٍ ماضٍ كاذباً عمداً غَموس) ، يمكن أن يرادَ بالفعلِ مصطلحُ أهلِ النحاة (٣) ، أو مصطلحُ أهلِ الكلام (٤) ، وهو المصدرُ أعمُّ من أن يكون قائماً بالعقلاء أو بالجمادات، نحو: واللهُ لقد هبَّتِ الرَّيح.

  3. فإن قلتَ إذا قيل: والله إن هذا حجر، كيف يصحُّ أن يقالَ: هذا الحلفُ على الفعل.

  4. قلتُ: يقدَّرُ كلمةُ كان، أو يكون إن أريدَ في الزَّمانِ الماضي، أو المستقبل (٥) .

  5. يأثم به، أو ظانَّاً أنَّه حقّ، وهو ضدُّهُ لغو، يرجى عفوه، وعلى آتٍ منعقدة

  6. والمرادُ بالتَّرك: عدمُ الفعل.

  7. وقولُهُ: كاذباً؛ حالٌ من الضَّميرِ في قولِهِ: فحلفُه.

  8. ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ الغموسِ بقولِهِ: (يأثم به) (١) .

  9. ثُمَّ عطفَ على قولِهِ كاذباً، قوله: (أو ظانَّاً أنَّه حقّ، وهو ضدُّهُ لغو) .

  10. ثُمَّ بيَّنَ حكمَهُ بقولِه: (يرجى عفوه) .

  11. ثُمَّ عطفَ على فعل أو تركٍ قولَهُ: (وعلى آتٍ منعقدة) ، الأحسنُ أن يقال: وآت منعقدة بلا كلمة: على؛ ليكونَ معطوفاً على ماض، فإنَّه إذا ذُكِرَ لفظُ على، يكونُ معطوفاً على فعل أو ترك،

  12. ثُمَّ لا بُدَّ أن يقدَّرَ لقولِهِ: آت؛ موصوفٌ، وهو فعلٌ أو ترك، فيكونُ فيه إطنابٌ مع وجوبِ تقديرِ ما ليس بمذكور،

  13. ولو أسقط لفظة: على، حتَّى يكون عطفاً على ماض، ففيه إيجاز بلا احتياجٍ إلى (٢) تقديرِ شيءٍ غيرِ ملفوظ.

  14. فإنْ قلتَ: الحلفُ كما يكونُ على الماضي والآتي، يكونُ على الحالِ أيضاً، فلم لم يذكره، وهو من أيِّ قسمٍ من أقسامِ الحلف.

  15. قلتُ (٣) : إنِّما لم يذكرْهُ لمعنىً دقيق، وهو أن الكلامَ يحصلُ أوَّلاً في النَّفس، فيعبَّرُ عنه باللَّسان، فالإخبارُ المتعلِّقُ بزمانِ الحالِ اذا حصلَ في النَّفس، فيعبَّرُ عنه باللِّسان،

  16. فإذا تمَّ التَّعبيرُ باللِّسانِ انعقدَ اليمين، فزمانُ الحالِ صارَ ماضياً بالنِّسبةِ إلى زمانِ انعقادِ اليمين،

  17. فإذا قال: كتبت بالقلم (٤) لا بُدَّ من الكتابةِ قبل ابتداءِ التَّكلُّم،

  18. وإذا قال: سوف أكتبُ لا بُدَّ من الكتابةِ بعد الفراغِ من التَّكلُّم، بقي الزَّمانِ من ابتداءِ التَّكلُّمِ إلى آخره، فهو زمانُ الحالِ

  19. وكَفَّرَ فيه فقط إن حنث،

  20. ولو سهواً أو كرهاً: حلف أو حنث، والقسم بالله أو باسم من أسمائِه: كالرَّحمن، والرَّحيم، والحقّ. أو بصفةٍ يُحْلَفُ بها من صفاتِه: كعزَّةِ الله، وجلالِه، وكبريائه، وعظمته، وقدرته. لا بغيرِ اللهِ: كالنَّبيّ، والقرآن، والكعبة.

  21. بحسبِ العرف، وهو ماضٍ بالنسبةِ إلى آن الفراغ، وهو الآن الذي يكون فيها (١) انعقادُ اليمين فيكونُ الحلفُ عليه الحلفَ على الماضي.

  22. (وكَفَّرَ فيه فقط إن حنث) : إنِّما قال: فقط؛ احتزازاً عن مذهبِ الشَّافِعيِّ (٢) - رضي الله عنه - من الكفّارةِ في الغموس.

  23. (ولو سهواً أو كرهاً: حلف أو حنث) ، يعني تجب الكفار وإن كان الحلفُ بطريقِ السَّهو، أو بالإكراه خلافاً للشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه -.

  24. وقال في «الهداية» : القاصدُ في اليمين والمُكْرَهُ والنَّاسي سواء (٤) .

  25. والمرادُ بالنَّاسي: السَّاهي (٥) ، وهو الذي حلفَ من غيرِ قصد، كما يقال: ألا تأتيتنا، فقال: بلى والله، من غيرِ قصدِ اليمين.

  26. وكذا إن كان الحنثُ بطرقِ السَّهو والإكراهُ تجب؛ لأنَّ الفعلَ الحقيقيَّ لا يعدمُهُ السَّهو والإكراه،

  27. وكذا الإغماءُ والجنون، فتجبُ الكفارةُ بالحنثِ كيفما كان.

  28. (والقسم بالله أو باسم من أسمائِه: كالرَّحمن، والرَّحيم، والحقّ (٦) .

  29. أو بصفةٍ يُحْلَفُ بها من صفاتِه: كعزَّةِ الله، وجلالِه، وكبريائه، وعظمته، وقدرته.

  30. لا بغيرِ اللهِ: كالنَّبيّ، والقرآن، والكعبة.

  31. ولا بصفةٍ لا يُحْلَفُ بها عرفاً: كرحمتِه، وعلمه، ورضائه، وغضبه، وسخطه، وعذابه. وقولُهُ: لعَمْرُ الله، وأيمُ الله، وعهدِ الله، وميثاقِه. وأقسم، وأحلف، وأشهد وإن لم يقلْ بالله. وعليَّ نذر، أو يمين، أو عهد،

  32. وإن لم يضفْ إلى الله.

  33. وإن فعلَ كذا فهو كافر،

  34. وإن لم يَكْفُرْ علَّقَهُ بماض أو آت، وسَوْكَنْدْ ميخُورَمْ بَخُدَايْ قسم

  35. ولا بصفةٍ لا يُحْلَفُ بها عرفاً: كرحمتِه، وعلمه، ورضائه، وغضبه، وسخطه، وعذابه.

  36. وقولُهُ: لعَمْرُ الله، وأيمُ الله، وعهدِ الله، وميثاقِه.

  37. وأقسم (١) ، وأحلف، وأشهد وإن لم يقلْ بالله.

  38. وعليَّ نذر (٢) ، أو يمين، أو عهد،

  39. وإن لم يضفْ إلى الله.

  40. وإن فعلَ كذا فهو كافر،

  41. وإن لم يَكْفُرْ علَّقَهُ بماض أو آت، وسَوْكَنْدْ ميخُورَمْ بَخُدَايْ (٣) قسم).

  42. فقولُهُ: لعَمْرُ الله: مبتدأٌ، وقسمٌ: خبرُه، والمرادُ بقاءُ الله، تقديره: لعمرُ اللهِ قسمي.

  43. وقولُهُ: وأيمُ اللهِ، قد قيل: هو جمعُ يمين، حذفَتْ النُّون منه خفّةً؛ لكثرةِ استعماله، تقديرُهُ: أيمنُ اللهِ يميني،

  44. وقيل: هو من أدوات القسمِ كالواو.

  45. وعهدِ اللهِ: بالجرِّ بواسطةِ حرفِ القسم.

  46. وقولُهُ: وإن لم يكفرْ، إنِّما قال هذا؛ لأنَّه علَّقَ الكفرَ بالفعلِ المذكور، فيكون قسماً بسببِ التَّعليق، فعدمُ الكفرِ بذلك الفعلِ دلَّ على عدمِ صحَّةِ التَّعليق،

  47. فلا يصحُّ القسم، فعدمُ الكفرِ لمَّا أوهمَ عدمَ صحَّةِ القسم، فلدفعِ هذا الوهم، قال: إنَّه قسم وإن لم يكفر، وإنِّما يكون قسماً؛ لأنَّه لمَّا علَّقَ الكفرَ بذلك الفعل، فقد حرَّمَ الفعل، وتحريمُ الحلالِ يمين.

  48. وقولُهُ: علَّقَهُ بماض أو آت؛ أي لا يَكْفُر بهذا القولِ سواءٌ علَّقَ الكفرَ بفعلٍ ماض أو مستقبل، وعند البعض (٤) : إن علَّقَه بفعلٍ ماضٍ يَكْفُر؛ لأنَّ التَّعليقَ بفعلٍ يُعْلَمُ أنَّه

  49. وحقاً، وحقِّ الله، وحرمتِه، وسَوْكَنْدُ خُورَمْ بَخُدَاى يا بطلاق زَنْ،

  50. وإن فعلَهُ فعليه غضبُه، أو سخطُه، أو لعنتُه. أو أنا زان، أو سارق، أو شاربُ خمر، أو آكل رباً لا. وحروفُ القسم: الواو، والباء، والتاء، وتضمر: كاللهِ لأفعله. وكفارتُهُ: عتقُ رقبة، أو إطعامُ عشرة مساكين، كما مرَّ في الظِّهار، أو كسوتُهم لكلٍّ ثوبٌ يسترُ عامّةَ بدنِه، فلم يجزْ السَّراويل،

  51. فإن عجزَ عنها وقتَ الأداء

  52. تنجيزٌ (١) ، لكنَّ الصَّحيح أنَّه لا يَكْفُر إن كان يَعْلَمُ أنَّه يمين،

  53. فإن كان عنده أنَّه يَكْفُرُ بالحلفِ يَكْفُر فيهما.

  54. (وحقاً (٢) ، وحقِّ الله (٣) ، وحرمتِه (٤) ، وسَوْكَنْدُ خُورَمْ بَخُدَاى (٥) يا (٦) بطلاق زَنْ (٧) ،

  55. وإن فعلَهُ فعليه غضبُه، أو سخطُه، أو لعنتُه.

  56. أو أنا زان، أو سارق، أو شاربُ خمر، أو آكل رباً (٨) لا.

  57. وحروفُ القسم: الواو، والباء، والتاء، وتضمر (٩) : كاللهِ لأفعله.

  58. وكفارتُهُ: عتقُ رقبة، أو إطعامُ عشرة مساكين، كما مرَّ في الظِّهار، أو كسوتُهم لكلٍّ ثوبٌ يسترُ عامّةَ بدنِه، فلم يجزْ السَّراويل،

  59. فإن عجزَ عنها وقتَ الأداء): أي

  60. صامَ ثلاثةَ أيَّام ولاء، ولم يجزْ بلا حنث،

  61. ومَن حلفَ على معصيةٍ كعدمِ الكلامِ مع أبويهِ حنثَ وكفَّر.

  62. ولا كفّارةَ في حلفِ كافر، وإن حنثَ مسلماً.

  63. عن الأشياءِ الثَّلاثة وقت إرادة الأداء (صامَ ثلاثةَ أيَّام ولاء، ولم يجزْ بلا حنث) ، التَّكفير قبل الحنثِ لا يجوزُ عندنا حتّى لو كَفَّرَ قبل الحنث،

  64. ثُمَّ حنثَ تَجِبَ الكفارةُ خلافاً للشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه -، فعنده اليمينُ سببُ الكفارة، والحنثُ شرطُ وجوبِ الأداء، فيجوزُ التَّقديمُ عليه.

  65. وعندنا: الحنثُ سببٌ؛ لأنَّ اليمينَ انعقدَتْ للبرّ، والكفارةُ على تقديرِ الحنثِ فلا يكونُ اليمينُ سبباً لها، فالحنثُ سبب، واليمينُ شرط،

  66. فلا يتقدَّم على الحنث، وخلافُ الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - في الكفارةِ الماليَّة، فإنَّهُ يمكنُ أن يثبتَ نفسُ الوجوبِ لا وجوب الأداء كما في الثَّمن، فنفسُ وجوبِهِ يتعلَّقُ بالمال ووجوبُ الأداءِ بالفعل (٣) .

  67. قلنا: المالُ غيرُ مقصودٍ في حقوقِ اللهِ تعالى، فالكفارةُ الماليَّة وغيرُ الماليَّة على السَّواء، على أنّ نفسَ الوجوبِ ينفكُّ عن وجوبِ الأداء في العباداتِ البدنيَّة، فنفسُ الوجوبُ يتعلَّقُ بالهيئةِ الحاصلةِ للعبادات، ووجوب الأداءِ يتعلَّقُ بإيقاعِ تلك الهيئة على ما حقَّقناهُ في «شرح التَّنقيح» (٤) .

  68. (ومَن حلفَ على معصيةٍ كعدمِ الكلامِ مع أبويهِ حنثَ وكفَّر.

  69. ولا كفّارةَ في حلفِ كافر، وإن حنثَ مسلماً.

  70. ومَن حرَّمَ ملكَه لا يحرم وإن استباحه كَفَّر. وكلُّ حلٍّ عليَّ حرام فهو على الطَّعام والشَّراب، وقالوا: تطلق عرسُه، وبه يفتى، كحلالٍ بروي حرام، وهَرْجِهْ بَدَسْت رَاسْت كِيْرم بروي حرام للعرف

  71. ومَن حرَّمَ ملكَه لا يحرم وإن استباحه كَفَّر (١) .

  72. (١٠ (وكلُّ حلٍّ عليَّ حرام فهو على الطَّعام والشَّراب، وقالوا: تطلق عرسُه، وبه يفتى) (٢) (٣) ، كحلالٍ بروي حرام (٤) ، وهَرْجِهْ (٥) بَدَسْت (٦) رَاسْت (٧) كِيْرم (٨) بروي حرام للعرف (٩) (١٠) ) (١١)

  73. : أي وإن عاملَ به معاملةَ المباحِ كفَّر؛ لأنَّ تحريمَ الحلال يمين؛ لقولِهِ تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (١٢) ، على أنّ اليمينَ إن

  74. ومَن نذرَ مطلقاً، أو معلَّقاً بشرطٍ يريدُهُ كإن قَدِمَ غائبي، فوُجِدَ وَفَّى، وبما لم يردْهُ كإن زنيت وَفَّى أو كَفَّرَ، هو الصَّحيح،

  75. ومَن وصلَ إن شاءَ الله تعالى بحلفِهِ بطل

  76. فهو إيجابُ المباح، وإن كان على عدميّ، فهو تحريمُ الحلال (١) .

  77. (ومَن نذرَ مطلقاً) : أي غيرُ معلَّقٍ بشرطٍ، نحو: للهِ عليَّ صومُ هذا اليوم، (أو معلَّقاً بشرطٍ يريدُهُ كإن قَدِمَ غائبي، فوُجِدَ وَفَّى، وبما لم يردْهُ كإن زنيت (٢) وَفَّى أو كَفَّرَ، هو الصَّحيح) (٣) إنِّما قال هذا؛ احتزازاً عن القولِ الآخر، وهو وجوبُ الوفاءِ سواءٌ علَّقَهُ بشرطٍ يريدُه أو لا يريدُه، وإنِّما كان هذا صحيحاً؛

  78. لأنَّه إذا علَّقه بشرطٍ لا يريدُه، ففيه معنى اليمين، وهو المنع، لكنَّه بظاهره نذر، فيتخيَّر (٤) .

  79. أقول: إن كان الشَّرطُ أمراً حراماً كإن زنيت مثلاً، ينبغي أن لا يتخيَّر؛ لأنَّ التَّخييرَ تخفيف، والحرامُ لا يوجبُ التَّخفيف (٥) .

  80. (ومَن وصلَ إن شاءَ الله تعالى بحلفِهِ بطل) (٦) . (والله تعالى أعلم بالصواب) (٧) .

  1. مَن حلفَ لا يدخلُ بيتاً يحنثُ بدخولِ صُفّةٍ لا الكعبة، أو مسجد، أو بيعة، أو كنيسة، أو دِهليز، أو ظلّةِ باب دار، كما في لا يدخلُ داراً، فدخل داراً خربة، وفي هذه الدَّارِ يحنثُ إن دخلَها منهدمةً صحراء، أو بعدما بُنِيت أخرى، أو

  1. (مَن حلفَ لا يدخلُ بيتاً يحنثُ بدخولِ صُفّةٍ (١) لا الكعبة، أو مسجد، أو بيعة (٢) ، أو كنيسة، أو دِهليز (٣) ، أو ظلّةِ باب دار (٤) )؛ لأنَّ البيتَ موضعٌ أُعِدَّ للبيتوتة، فالصُّفَّةُ بيتٌ لا هذه المواضع. (كما في لا يدخلُ داراً، فدخل داراً خربة) ، حيث لا يحنث.

  2. (وفي هذه الدَّارِ يحنثُ إن دخلَها منهدمةً صحراء، أو بعدما بُنِيت أخرى (٥) ، أو

  3. وَقَفَ على سطحِها، وقيل: في عرفنا لا يحنث به كما لو جعلَتْ مسجداً، أو حماماً، أو بستاناً، أو بيتاً، أو دخلها بعد هدمِ الحمام، وكهذا البيت، ودخله منهدماً صحراءً، أو بعدما بُنِي بيتاً آخر

  4. وَقَفَ على سطحِها، وقيل: في عرفنا لا يحنث به): أي بالوقوف على السَّطح (١) ، (كما لو جعلَتْ مسجداً، أو حماماً، أو بستاناً، أو بيتاً (٢) ، أو دخلها بعد هدمِ الحمام)، حيث لا يحنث؛ لأنَّها لم تبقَ داراً أصلاً.

  5. (وكهذا البيت، ودخله منهدماً صحراءً، أو بعدما بُنِي بيتاً آخر) ؛ فإنَّه لا يحنثُ لزوالِ اسمِ البيت.

  6. واعلم أنَّهم قالوا في لا يدخل هذه الدَّار فدخلَها منهدمة: إنَّه يحنث؛ لأنَّ اسمَ الدار يطلقُ على الخَرِبة، فهذه العلَّةُ توجبُ الحنث في لا يدخلُ داراً، فدخلَ داراً خَرِبةً،

  7. ثُمَّ فرقُهم بأن الوصفَ في الحاضر لغو فرقٌ واهٍ؛ لأنَّ معناهُ أنَّه إذا وُصِفَ المشارُ إليه بصفةٍ نحو: لا يكلِّمُ هذا الشَّاب، فكلَّمَهُ شيخاً يحنث؛ لأنَّ الوصفَ بالشَّباب صارَ لغواً.

  8. وفي قولِنا: لا يدخلُ هذه الدَّار، أو لا يدخلُ داراً، أين الوصفُ حتَّى يكون لغواً في أحدهما غيرَ لغوٍ في الآخر.

  9. ثُمَّ هذا المعنى يوجبُ الحنثَ في لا يدخلُ هذا البيت، وعدمَهُ في لا يدخلُ بيتاً إن دخلَهُ منهدماً صحراء؛ لأنَّ البيتوتةَ وصفٌ فيلغو في المشارِ إليه، فزوالُ اسم البيت ينبغي أن لا يعتبرَ في المشارِ إليه.

  10. ثُمَّ قالوا في: لا يدخلُ هذه الدَّار، فدخلَها بعدما بُنِيتْ حماماً أنَّه لا يحنثُ لأنَّه لم يبقَ داراً.

  11. أقول: لفظُ الدَّار في الدَّارِ المعمورةِ غالبُ الاستعمال، وقد يطلقُ أيضاً على المنهدمة،

  12. فإذا قيل: لا أدخلُ داراً، فالأولَى أن يرادَ الدارُ المعمورة، وأيضاً وجوبُ صرفِ المطلقِ إلى الكامل، أوجَبَ إرادة المعمورة.

  13. أو هذه الدَّار، فوقفَ في طاقِ بابٍ لو أُغْلِقَ كان خارجاً. أو لا يسكنُها، وهو ساكِنُها، أو لا يلبسُه، وهو لابسُه، أو لا يركبُه، وهو راكبُه، فأخذَ في النُّقْلَة، ونَزع ونزل بلا مكث

  14. وإذا قيل: لا يدخلُ هذه الدَّار، فانهدمَ بناؤُها، فصحَّةُ إطلاقِها على المنهدمةِ ترجَّحت بالإشارة، فيحنثُ إن دخلَها منهدمة.

  15. وإن بنيتَ داراً أُخرى يحنثُ بدخولِها. أمَّا لو جُعِلَتْ حماماً، أو بستاناً،

  16. فلا يحنث؛ لأنَّه زالَ عنها اسمُ الدَّار بالكليَّة.

  17. وأمَّا البيتُ فلا يطلقُ إلاَّ على موضعٍ أُعِدَّ للبيتوتة،

  18. فإذا خَرِبَت، لم يصحَّ إطلاقُ البيتِ عليه أصلاً،

  19. ولا يقال: إنَّ البيتوتةَ وصف، والوصفُ في المشارِ إليه لغو؛ لأنَّ البيتَ اسمُ جنسٍ مع أنَّه مشتقٌ من البيتوتة، وليس اسمَ صفةٍ كالشَّابِّ ونحوه، فاسمُ الإشارة إذا دَخَلَ في الصَّفات يكونُ الوصفُ لغواً، نحو: لا يكلِّم هذا الشَّابّ، فكلَّمَهُ شيخاً يحنث.

  20. أمَّا إن دخلَ في أسماء الأجناس،

  21. وإن كانت مشتقَّة، نحو: واللهِ لا يشربُ هذا الخمر،

  22. فلا بُدَّ من بقاءِ حقيقتِها، حتَّى لو تخللَّ فشربَ لا يحنث،

  23. ولو حلفَ لا يشربُ هذا الخمرَ الحلو، فشربَ بعدما صارَ مُرَّاً يحنث، فاحفظ هذا البحث، فإنَّه مزلَّة الأقدام (١) .

  24. (أو هذه الدَّار، فوقفَ في طاقِ بابٍ لو أُغْلِقَ كان خارجاً (٢) .

  25. أو لا يسكنُها، وهو ساكِنُها، أو لا يلبسُه، وهو لابسُه، أو لا يركبُه، وهو راكبُه، فأخذَ في النُّقْلَة، ونَزع ونزل بلا مكث): أي إذا حلفَ لا يسكنُ هذه الدَّار، وهو ساكنُها،

  26. فلا بُدَّ من أن يأخذَ في النَّقلِ بلا مكث (٣) ، حتَّى لو مكثَ ساعة يحنث، وهذا عندنا،

  27. وأمَّا عند زُفَرَ - رضي الله عنه - يحنث؛ لوجودِ السُّكْنى، وإن قلّ.

  28. قلنا: اليمينُ شُرِعَتْ للبرّ، فزمانُ تحصيلِ البرّ يكونُ مستثنىً،

  29. وكذا في لا يلبسُه، وهو لابسُه،

  30. ولا يركبُهُ وهو راكبُه.

  31. أو لا يدخلُ فقعدَ فيها إلاَّ أن يخرجَ ثُمَّ يدخل وفي لا يسكنُ هذه الدَّار، لا بُدَّ من خروجِهِ بأهلِه ومتاعِه أجمع حتَّى يحنث بوتدٍ بقي

  32. (أو لا يدخلُ فقعدَ فيها) ؛ فإنَّه لا يحنثُ به،

  33. فإنَّ الدُّخولَ هو الانتقالُ من الخارجِ إلى الدَّاخل،

  34. فلا يحنثُ بالمكث، بخلافِ السُّكْنَى واللُّبْس والرُّكُوب، فإنَّه في حالِ المكثُ ساكن ولابسٌ وراكب،

  35. فمن قولنا (١) :

  36. وقيل: في عرفنا لا يحنثُ … إلى هاهنا الحكمُ عدمُ الحنث.

  37. (إلاَّ أن يخرجَ ثُمَّ يدخل) هذا استثناءٌ مفرَّغٌ (٢) من قبيل الظَّرف،

  38. فإنَّ قولَهُ: إلاَّ أن يخرج، معناهُ إلاَّ الخروج،

  39. ثُمَّ المصدرُ يقعُ حيناً، نحو: آتيتك خُفوقَ النَّجم (٣) : أي وقتَ خُفوقِه، فتقديرُ الكلامِ في قولِهِ: لا يدخلُ فقعد؛ لا يحنثُ في وقتٍ إلاَّ وقتَ خروجِه، ثُمَّ دخولِه.

  40. (وفي لا يسكنُ هذه الدَّار، لا بُدَّ من خروجِهِ بأهلِه ومتاعِه أجمع حتَّى يحنث بوتدٍ بقي) : هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -.

  41. وأمَّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، فيعتبرُ نقلُ الأكثر.

  42. وأمَّا عند محمَّد - رضي الله عنه - فيعتبرُ ما يقومُ به، كَدْخُدَائِيَّتِه (٤) ، قالوا: هذا أحسن، وأرفقُ بالنَّاس (٥)

  43. بخلافِ المصرِ والقرية.

  1. وحنثَ في لا يخرجُ لو حُمِل وأُخرج بأمره، لا إن أُخْرِجَ بلا أمرِه مكرهاً أو راضياً،

  2. ومثله لا يدخلُ أقساماً وحكماً،

  3. ولا في: لا يخرجُ إلاَّ إلى جنازةٍ إن خرجَ إليها،

  4. ثُمَّ إلى أمرٍ آخر، وحنثَ في لا يخرجُ إلى مكَّة، فخرجَ يريدُها ورجع، لا في لا يأتيها حتَّى يدخلَها، وذهابُهُ كخروجِهِ في الأصحّ

  5. (بخلافِ المصرِ والقرية) (١) : فإنَّه لا يشترطُ نقلُ الأهل والمتاع.

  1. (وحنثَ في لا يخرجُ لو حُمِل وأُخرج بأمره، لا إن أُخْرِجَ بلا أمرِه مكرهاً أو راضياً (٢) ،

  2. ومثله لا يدخلُ أقساماً وحكماً)، فالأقسامُ:

  3. أن يخرجَ بأمرِه.

  4. وأن يخرجَ بلا أمرِه إمَّا مكرهاً أو راضياً.

  5. والحكمُ الحنثُ في الأوَّل، وعدمُهُ في الأخرين.

  6. (ولا في: لا يخرجُ إلاَّ إلى جنازةٍ إن خرجَ إليها،

  7. ثُمَّ إلى أمرٍ آخر) : فإنَّه لا يحنث؛ لأنَّ خروجَهُ لم يكن إلاَّ إلى الجنازة (٣) .

  8. (وحنثَ في لا يخرجُ إلى مكَّة، فخرجَ يريدُها ورجع) ؛ لأنَّ الخروجَ إلى مكَّةَ قد تحقَّق (٤) ، (لا في لا يأتيها حتَّى يدخلَها) : أي لو حَلَفَ أن لا يأتي مكَّةَ لا يحنثُ حتَّى يدخلَها، (وذهابُهُ كخروجِهِ في الأصحّ) : أي لو حلفَ لا يذهبُ إلى مكَّة، فالأصحُّ

  9. وفي: ليأتيَّن مكَّة ولم يأتِها لا يحنثُ إلاَّ في آخرِ حياتِه، وحنثَ في ليأتينَّهُ غداً إن استطاعَ إن لم يأتِه بلا مانعٍ كمرض أو سلطان، ودُيِّنَ بنيَّةِ الحقيقية، وشُرِطَ للبرّ في لا يخرجُ إلاَّ بإذنِه لكلِّ خروجٍ إذن، لا في إلاَّ إن أَذِن

  10. مثلُ لا يخرجُ إلى مكَّة، وعند البعض: هو مثلُ لا يأتي (١) ، والأوَّلُ أصحّ (٢) ؛ لقولِهِ تعالى: {إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي} (٣) ، أي متوَّجِّهٌ إليه،

  11. وأمَّا الوصولُ فليس في وسعِه.

  12. (وفي: ليأتيَّن مكَّة ولم يأتِها لا يحنثُ إلاَّ في آخرِ حياتِه) ؛ لأنَّه حينئذٍ يتحقَّقُ عدمُ الإتيان (٤) .

  13. (وحنثَ في ليأتينَّهُ غداً إن استطاعَ إن لم يأتِه بلا مانعٍ كمرض أو سلطان، ودُيِّنَ بنيَّةِ الحقيقية) : أي إن قال: عنيت الاستطاعةَ الحقيقيَّة (٥) : وهي القدرةُ التَّامة التَّي يجبُ عندها صدورُ الفعل، فهي لا تكون إلاَّ مقارنةً للفعلِ يصدَّقُ ديانةً لا قضاء؛

  14. لأنَّها تطلقُ في العرفِ على سلامةِ الأسبابِ والآلات، فالمعنى الآخرُ خلافُ الظَّاهر، فلا يصدَّقُ قضاء.

  15. (وشُرِطَ للبرّ في لا يخرجُ إلاَّ بإذنِه لكلِّ خروجٍ إذن) ؛ لأنَّ تقديرَه: لا يخرج إلاَّ خروجاً ملصقاً بإذنِه، فالمستثنى هو الخروجُ الملصق بالإذن (٦) ، فما سواهُ بقي في صدرِ الكلام.

  16. (لا في إلاَّ إن أَذِن) : أي إن قال: لا يخرجُ إلاَّ أن يأَذن، لا يشترطُ لكلِّ خروجٍ

  17. وللحنث في إن خرجت،

  18. وإن ضربت فأنت طالق لمريدةِ خروج، أو ضربِ عبدٍ فعلهما فوراً. وفي: إن تغديتُ بعد أن يقال: تعال تغدَّ معي، تغديه معه، وكفى مطلقُ التَّغدي إن ضُمَّ اليوم، ومركبُ المأذونِ ليس لمولاهُ في حقِّ الحلف إلاَّ إذا لم يكنْ عليه دينٌ مستغرقٌ ونواه

  19. إذن؛ لأنَّ إلاَّ أن للغاية، مثل: إلى أن،

  20. فإذا أذن مرَّةً انتهى الحرمة، ويمكنُ أن يرادَ إلاَّ وقت إذني بأن يجعلَ المصدرَ حيناً، فيجبُ لكلِّ خروجٍ إِذْن.

  21. والجوابُ: إنَّه أَذِنَ مرَّة، فخرَج،

  22. ثُمَّ خرجَ مرَّةً أُخرى بلا إذن، فعلى التَّأويل الأوَّل لا يحنث، وعلى الثَّاني يحنث، فلا يحنثُ بالشَّكّ.

  23. (وللحنث في إن خرجت،

  24. وإن ضربت (فأنت طالق) (١) لمريدةِ خروج، أو ضربِ عبدٍ فعلهما فوراً) (٢) : أي شُرِطَ للحنثِ في إن خرجت،

  25. وإن ضربتِ فعلهما فوراً.

  26. (وفي: إن تغديتُ بعد أن يقال: تعال تغدَّ معي، تغديه معه) : أي شُرِطَ للحنثِ في إن تغديتُ تغديهِ معه (٣) .

  27. (وكفى مطلقُ التَّغدي إن ضُمَّ اليوم) : أي كفى للحنثِ مطلقُ التَّغدِّي إن قال: إن تغديتُ اليوم، فإنَّه لو كان جواباً يكفي قولُهُ: إن تغديت، فلمَّا زادَ اليوم، عُلِمَ أنَّه كلامٌ مبتدأ، فيحنثُ بمطلقِ التَّغدي في هذا اليوم،

  28. ولا يُشْتَرُطُ للحنثِ التَّغدِّي معه.

  29. (ومركبُ المأذونِ ليس لمولاهُ في حقِّ الحلف إلاَّ إذا لم يكنْ عليه دينٌ مستغرقٌ ونواه) (٤) : أي إن حلفَ لا يركبُ دابةَ زيد، فركِبَ دابةَ عبدِه المأذون، فإن كان عليه

  1. ويتقيَّدُ الأكلُ من هذه النَّخلةِ بثمرِها، وهذا البُرُّ بأكلِهِ قضماً، وهذا الدَّقيقُ بأكلِ خبزِه،

  2. فلا يحنثُ لو استفَّهُ كما هو، وأكلُ الشِّواء باللَّحم لا الباذنجان، والجزر، والطَّبيخِ بما طُبِخَ من اللَّحم، والرَّأسِ برأسٍ يُكْبَسُ في التَّنانير ويباعُ في مصره،

  3. دينٌ مستغرقٌ لرقبتِهِ وكسبِهِ لا يحنث؛ لأنَّ هذه الدَّابةَ ليست لزيد،

  4. وإن لم يكنْ عليه دينٌ مستغرق،

  5. فإن نوى بدابّةِ زيدٍ دابّتَهُ الخاصّة لا يحنث،

  6. وإن نَوَى دابّة هي ملكُ زيدٍ أعمُّ من أن تكونَ خاصّةً له، أو تكونَ دابّةُ عبدِه المأذون فحينئذٍ يحنث.

  7. وقال: أبو يوسف - رضي الله عنه - يحنثُ في الوجوهِ كلِّها إذا نواه.

  8. وقال محمَّد - رضي الله عنه -: يحنثُ وإن لم ينو.

  1. (ويتقيَّدُ (١) الأكلُ من هذه النَّخلةِ بثمرِها) (٢) ؛ لأنَّ المعنىَ الحقيقيّ مهجور حسَّاً، (وهذا البُرُّ بأكلِهِ قضماً) ، هذا عند أبي حنيفة (٣) - رضي الله عنه - خلافاً لهما، بناءً على أن اللَّفْظَ إن كان له معنىً حقيقيٌّ مستعمل، ومعنىً مجازيٌّ متعارف، فأبو حنيفةَ - رضي الله عنه - يرجِّحُ المعنى الحقيقي، وهما يرجِّحان المعنى المجازي، فالمرادُ عندهما أكلُ باطنِه مجازاً، فيحنثُ بأكلِهِ سواءٌ كان بالقضم، أو غيرِه، فيعملانِ بعمومِ المجاز.

  2. (وهذا الدَّقيقُ بأكلِ خبزِه،

  3. فلا يحنثُ لو استفَّهُ كما هو) : أي يحنثُ بأكلِ ما يُتَّخذُ منه كالخبزِ ونحوِه؛ لأنَّ المعنى الحقيقيّ مهجور، فيرادُ المجازي.

  4. (وأكلُ الشِّواء باللَّحم لا الباذنجان، والجزر، والطَّبيخِ بما طُبِخَ من اللَّحم، والرَّأسِ برأسٍ يُكْبَسُ في التَّنانير ويباعُ في مصره) (٤) ، عملاً بالعرف، فإنَّ الأيمانَ مبنيَّةٌ

  5. والشَّحمِ بشحمِ البطن، والخبزِ بخبز البُرّ والشَّعيرِ لا خبزُ الأرزِ ببلدةٍ لا يعتادُ فيه، والفاكهةِ بالتُّفاح والمشمش، والبطيخ، لا العنب، والرُّمان، والرُّطب، والقِثاء، والخيار، والشُّربُ من نهرٍ بالكَرْعِ منه،

  6. فلا يحنثُ لو شَرِبَ منه بإناء

  7. بخلافِ الحلفِ من مائه. وتحليفُ الوالي رجلاً؛ لِيُعْلِمَهُ بكلِّ داعرٍ أتى البلدة بحالِ ولايته، والضَّربُ، والكسوةُ، والكلامُ، والدُّخولُ عليه بالحياة، لا الغسل

  8. عليه، (والشَّحمِ بشحمِ البطن (١) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،

  9. وأمَّا عندهما يتناولُ شحمَ الظَّهر، (والخبزِ بخبز البُرّ والشَّعيرِ لا خبزُ الأرزِ ببلدةٍ لا يعتادُ فيه، والفاكهةِ بالتُّفاح والمشمش، والبطيخ، لا العنب، والرُّمان، والرُّطب، والقِثاء، والخيار) : هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما العنب، والرُّمان، والرُّطب فاكهة.

  10. (والشُّربُ من نهرٍ بالكَرْعِ (٢) منه،

  11. فلا يحنثُ لو شَرِبَ منه بإناء): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،

  12. فإن: من؛ عنده لابتداءِ الغاية، وعندهما للتَّبعض: أي لا يشربُ من مائه (٣) ،

  13. (بخلافِ الحلفِ من مائه (٤) .

  14. وتحليفُ الوالي رجلاً؛ لِيُعْلِمَهُ بكلِّ داعرٍ أتى البلدة (٥) بحالِ ولايته): أي يقيِّدُ تحليفَ الوالي رجلاً؛ ليُعْلِمَهُ بكل مفسدٍ أتى البلد بحالِ ولايتِه (٦) .

  15. (والضَّربُ، والكسوةُ، والكلامُ، والدُّخولُ عليه بالحياة، لا الغسل) : أي

  16. والقريبُ بما دونَ الشَّهْر في ليقضينَّ دينَهُ إلى قريب، والشَّهْر بعيد. وما اصْطُبِغَ به فإدام

  17. وكذا الملحُ لا الشِّواء،

  18. ولا يحنثُ في لا يأكلُ من هذا البُسْر فأكلَ رطبة، أو من هذا الرُّطب أو اللَّبن فأكل تمراً أو شِيْرازاً، أو بُسْراً فأكلَ رطباً

  19. حلفَ ليضربنَّ زيداً يُقيَّدَ بحالِ حياتِه،

  20. ولو حلفَ لأغسلنَّ زيداً لا يتقيَّدُ بحالِ حياتِه.

  21. (والقريبُ بما دونَ الشَّهْر) : أي يقيِّدُ القريبَ بما دونَ الشَّهر (في ليقضينَّ دينَهُ إلى قريب، والشَّهْر بعيد (١) .

  22. وما اصْطُبِغَ به فإدام

  23. وكذا الملحُ لا الشِّواء) (٢) : في «المغرب» : قال ابنُ الأَنْبَارِيِّ (٣) - رضي الله عنه -: الإدامُ ما يطيِّبُ الخبز ويصلحُه ويتلذَّذُ به الأكل، وهو يعمُّ المائع وغيرَ المائع،

  24. وأمَّا الصِّبغ فمختصُّ بالمائع (٤) ، وهو ما يُغْمَسُ فيه الخبز، ويلون به.

  25. (ولا يحنثُ في لا يأكلُ من هذا البُسْر (٥) فأكلَ رطبة، أو من هذا الرُّطب أو اللَّبن فأكل تمراً أو شِيْرازاً (٦) ، أو بُسْراً فأكلَ رطباً): أي لا يحنثُ في لا يأكلُ بسراً فأكلَ رطباً، واعلم أنَّه لا فرقَ بين قولِنا: لا يأكلُ من هذا البُسْر فأكلَهُ رطباً، وبين قولنا: لا يأكلُ بُسْراً فأكلَ رطباً، بناءً على أن البُسْرَ والرُّطبَ من أسماءِ الأجناس، فإذا

  26. أو لحماً فأكلَ سمكاً، أو لحماً أو شحماً فأكلَ أليةً،

  27. ولا في لا يشتري رُطباً فاشترى كِباسةَ بُسْرٍ فيها رُطب. وحنثَ لو حلفَ لا يأكلُ رطباً أو بُسْراً أو ولا بُسْراً فأكل مُذنِّباً

  28. صارَ ماهيةً أُخرى كما بيَّنا (١) في لا يدخل بيتاً (٢) . (٣)

  29. (أو لحماً فأكلَ سمكاً) (٤) : أي لا يحنثُ في لا يأكلُ لحماً فأكل سمكاً، (أو لحماً أو شحماً فأكلَ أليةً،

  30. ولا في لا يشتري رُطباً فاشترى كِباسةَ (٥) بُسْرٍ فيها رُطب (٦) .

  31. وحنثَ لو حلفَ لا يأكلُ رطباً أو بُسْراً أو ولا بُسْراً فأكل مُذنِّباً): أي حلفَ لا يأكلُ رطباً فأكل مُذنِّباً، أو حَلَفَ لا يأكلُ بُسْراً فأكل مُذنِّباً، أو حلفَ لا يأكلُ رطباً ولا بسراً فأكلَ مُذنِّباً حنثَ هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛

  32. لأنَّ المُذَنِّبَ بعضُهُ رطب وبعضُه بُسْر،

  33. فمَن أكلَهُ أكل الرّطب والبُسْر.

  34. وقال في «الهداية» : إن عندهما إذا حلفَ لا يأكلُ رطباً لا يحنث بالبُسْر المُذنِّب،

  35. وإذا حلفَ لا يأكلُ بسراً لا يحنثُ بالرَّطب المُذنِّب (٧) .

  36. أو لا يأكلُ لحماً فأكلَ كبداً أو كرشاً أو لحمَ خنْزيرٍ أو إنسان، والغداءُ الأكلُ من طلوعِ الفجرِ إلى الظُّهر، والعشاءُ منه إلى نصفِ اللَّيل

  37. وقد قال في «المغرب» : البُسْر المُذنِّب: وقد ذَنَّبَ إذا بدأ له الإرطابُ من قبلِ ذَنَبِه، وهو ما سَفِلَ من جانبِ المِقْمَعِ (١) والعِلَاقة (٢) .

  38. ولا شكَّ أنَّ الإرطابَ ليس إلاَّ من جانبٍ واحد، وهو الذي ليس عليه القِمَع والعِلاقة، فهذا الجانبُ هو الذَّنب، إذا عرفتَ هذا فكيفَ يصحُّ ما قال في «الهداية» : إنَّ الرُّطبَ المُذنِّب ما يكون في ذنبِهِ قليلُ بسر، والبسرُ المُذنِّبُ على العكس (٣) : أي ما في ذنبِهِ قليلُ رطب.

  39. فأقول: أصنافُ التَّمر التي رأيناها من تمرِ بغدادَ وفارسَ وكَرمانَ (٤) يبدأُ إرطابُها من الجانبِ الذي ليس عليه القِمَع، ففي غيرِ هذه البلادِ إن كان ابتداءُ الإرطاب من طرفِ القِمَع، فما قال صاحب «الهداية» يكون صحيحاً.

  40. وإن لم يكنْ الإرطاب من جانبِ القمع، فوجْهُ صحَّتِهِ أنَّ الرُّطبَ المُذنِّبَ ما يكون أكثرُهُ رطباً، والبُسْرُ المُذَنِّبُ ما يكون أكثرُهُ بُسْراً،

  41. ثُمَّ لمَّا كان البُسْرُ من طرفِ القِمَعِ فرأسُ البُسْرِ ما يلي القِمَع، وذنبُهُ الطَّرفُ الآخر، ولمَّا كان الرُّطَبُ هو الطَّرف الآخر، فرأسُ الرَّطبِ طرفُهُ الجار، وذنبُهُ طرفُ القِمَع، فهذا وجهُ صحَّتِه.

  42. (أو لا يأكلُ لحماً فأكلَ كبداً أو كرشاً أو لحمَ خنْزيرٍ أو إنسان) : قيل: لا يحنثُ بأكلِ الكبدِ والكرشِ في عرفِنا (٥) ؛ لأنَّهما في عرفِنا لم يعدَّا لحماً،

  43. وأمَّا لحمُ الخنْزير والإنسانِ فهما لحمٌ حقيقةً فيحنثُ بهما.

  44. (والغداءُ الأكلُ من طلوعِ الفجرِ إلى الظُّهر، والعشاءُ منه إلى نصفِ اللَّيل (٦) ،

  45. والسَّحور منه إلى الفجر. وفي إن لبست، أو أكلت، أو شربت، ونوى عيناً لم يُصَدَّقْ أصلاً،

  46. ولو ضمَّ ثوباً، أو طعاماً، أو شراباً دِين، وتصوَّرُ البِرِّ شرطُ صحَّةِ الحلفِ خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه -،

  47. فمَن حلفَ لأشربنَّ ماءَ هذا الكوزِ اليوم،

  48. ولا ماءَ فيه، أو كان فصبَّ في يومِهِ لا يحنث،

  49. وإن أطلقَ فكذا في الأوَّلِ دون الثَّاني

  50. والسَّحور منه إلى الفجر (١) .

  51. وفي إن لبست، أو أكلت، أو شربت، ونوى عيناً لم يُصَدَّقْ أصلاً) (٢) : أي إن نَوَى ثوباً معيَّناً، أو طعاماً معيَّناً، أو شراباً معيَّناً لم يُصدَّقْ قضاءً،

  52. ولا ديانة؛ لأنَّ المنفي ماهيةُ اللُّبْس،

  53. ولا دلالةَ له على الثَّوب إلاَّ اقتضاءً، والمقتضَى لا عمومَ له،

  54. فلا يصحُّ فيه نيَّةُ التَّخصيص.

  55. (ولو ضمَّ ثوباً (٣) ، أو طعاماً، أو شراباً دِين): أي صُدِّقَ دِيانةً لا قضاءً؛ لأنَّ اللَّفظَ عامّ، فنيَّةُ التَّخصيصِ خلافُ الظَّاهر،

  56. فلا يُصَدَّقُ في القضاء.

  57. (وتصوَّرُ البِرِّ شرطُ صحَّةِ الحلفِ خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه -،

  58. فمَن حلفَ لأشربنَّ ماءَ هذا الكوزِ اليوم،

  59. ولا ماءَ فيه، أو كان فصبَّ في يومِهِ لا يحنث) (٤) ، اعلم أنّ إمكانَ البِرِّ شرطُ صحَّةِ الحلفِ عند أبي حنيفةَ ومحمَّد - رضي الله عنهم - سواءٌ كان باللهِ تعالى، أو بالطَّلاق، أو بالعتاق، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - ليس بشرط،

  60. فإن حَلَفَ: واللهِ لأشربنَّ الماءَ الذي في هذا الكوزِ اليوم،

  61. ولا ماءَ فيه، أو حلفَ إن لم أشربْ الماءَ الذي في هذا الكوزِ اليوم فامرأتُهُ طالق،

  62. ولا ماءَ لا يحنثُ عندهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يحنث،

  63. وإن حلفَ وكان فيه ماءٌ فأريقَ في اليوم، فالحكمُ ما ذُكِرَ.

  64. (وإن أطلقَ فكذا في الأوَّلِ دون الثَّاني) : أي إن لم يقلْ اليوم لا يحنثُ فيما لم

  65. وفي ليصعدَنَّ السَّماء، أو ليقلبنَّ هذا الحجرَّ ذهباً، أو ليقتلنَّ فلاناً عالماً بموتِهِ انعقدَ اليمينُ لتصوَّرِ البِرّ، وحنثَ للعجز،

  66. وإن لم يعلمْهُ فلا، ومدُّ شعرِها، وخنقُها، وعضُها، كضربِها

  67. في الكوزِ ماءٌ عندهما خلافاً لأبى يوسف - رضي الله عنه -،

  68. وإن كان فصُبَّ يحنثُ إجماعاً؛ وذلك لأنَّه إذا لم يكن في الكوزِ ماء، فالبِرُّ غيرُ ممكنٍ سواءٌ ذكرَ اليوم أو لا،

  69. وإن كان فيه ماءٌ فإن ذكرَ اليوم فالبِرُّ إنِّما يجبُ عليه في الجزءِ الأخير من اليوم،

  70. فإذا صُبَّ لم يكن البِرُّ متصوَّراً.

  71. وإن لم يذكرْ اليوم فالبِرُّ إنِّما يجبُ عليه إذا فرغَ من التَّكلُّم، لكن موسعاً بشرطِ أن لا يفوتَهُ في مدَّةِ عُمْرِه، والبِرُّ متصوَّرٌ عند الفراغِ من التَّكلُّم فانعقد اليمين، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يحنثُ في الكلّ، ففي المؤقّتِ بعد مضيِّ الوقت، وفي غيرِ المؤقّتِ يحنثُ في الحال.

  72. (وفي ليصعدَنَّ السَّماء، أو ليقلبنَّ هذا الحجرَّ ذهباً، أو ليقتلنَّ فلاناً عالماً بموتِهِ انعقدَ اليمينُ (١) لتصوَّرِ البِرّ، وحنثَ للعجز،

  73. وإن لم يعلمْهُ فلا) (٢) ، وفيه خلافِ زُفر - رضي الله عنه -، فعنده لا ينعقدُ اليمين؛ لكون البِرِّ مستحيلاًعادة.

  74. قلنا: هذه الأمورُ ممكنةٌ في ذاتِها، فيكفي هذا لإنعقادِ اليمين، ويحنثُ في الحالِ بلا توقُّفٍ إلى زمانِ الموتِ للعجزِ عادة.

  75. وإنِّما قلنا عالماً بموتِه؛ لأنَّه حينئذٍ يرادُ قتلُهُ بعد إحياءِ اللهِ تعالى، وهو ممكنٌ غيرُ واقع، فينعقدُ اليمين، ويحنثُ في الحال.

  76. أمّا إذا لم يكنْ عالماً بموتِه، فالمرادُ القتلُ المتعارف، ولمَّا كان ميْتاً كان القتلُ المتعارفُ ممتنعاً، فصارَ كمسألةِ الكوز.

  77. (ومدُّ شعرِها، وخنقُها، وعضُها، كضربِها (٣) .

  1. وقطنٌ ملَكَهُ بعد إن لَبِسْتُ من غزلِك فهدي، فغزلَتْهُ ونُسِجَ ولَبِسَ هديّ، وخاتمُ ذهبٍ حليٌّ لا خاتمُ فضَّة، وعندهما: عقدٌ لؤلؤٍ لم يرصَّعْ حليّ، وبه يُفْتَى.

  2. ومَن حلفَ لا ينامُ على هذا الفراش، فنامَ على قِرامٍ فوقَهُ حنث، لا مَن جعلَ فوقَه فراشاً آخر، أو حلفَ لا يجلسُ على الأرض، فجلسَ على بساط، أو حصيرٍ فوقَه،

  3. بخلاف جلوسِهِ على سريرٍ آخر فوقَه، فإنَّ الجلوسَ على

  1. وقطنٌ ملَكَهُ (١) بعد إن لَبِسْتُ من غزلِك فهدي، فغزلَتْهُ ونُسِجَ ولَبِسَ هديّ: قطنٌ: مبتدأ، وهديٌ: خبرُه، ومعنى الهديُ ما يُهْدَى إلى مكَّة للتَّصدُّق، وعندهما إن كان القطنُ ملكَهُ يوم الحلف، فغزلَتْهُ ونُسِجَ ولَبِسَ يجبُ أن يُهْدَى إلى مكَّة،

  2. وإن لم يكنْ القطنُ ملكه يومَ الحلفِ لا.

  3. (وخاتمُ ذهبٍ حليٌّ لا خاتمُ فضَّة (٢) ، وعندهما: عقدٌ لؤلؤٍ لم يرصَّعْ حليّ، وبه يُفْتَى (٣) .

  4. ومَن حلفَ لا ينامُ على هذا الفراش، فنامَ على قِرامٍ (٤) فوقَهُ حنث، لا مَن جعلَ فوقَه فراشاً آخر)؛ لأنَّ القِرامَ تبعٌ للفراشِ لا الفراشُ الآخر.

  5. (أو حلفَ لا يجلسُ على الأرض، فجلسَ على بساط، أو حصيرٍ فوقَه) ، حيث لا يحنث؛ لأنَّه لم يجلسْ على الأرض،

  6. (ولو حالَ بينَه وبينَها لباسُهُ حنث) ؛ لأنَّه جلسَ على الأرضِ ولباسَه تبعٌ له، (كمَن حلفَ لا يجلسُ على هذا السَّرير، فجلسَ على بساطٍ فوقَه) ؛ لأنَّ الجلوسَ على هذا السَّريرِ لا يعتادُ بدون أن يُجْعَلَ عليه بساط، فالجلوسُ على البساطِ جلوسٌ على السَّرير.

  7. (بخلاف جلوسِهِ على سريرٍ آخر

  8. فوقَه، فإنَّ الجلوسَ على السَّرير الآخرِ لا يكونُ جلوساً على ذلك السَّرير.

  9. ولا يفعلَهُ يقعُ على الأبد، ويفعلُهُ على مرَّة.

  1. وبعَلَيَّ المَشْيُ إلى بيتِ اللهِ تعالى، أو إلى الكعبة، يجبُ حجّ أو عمرةٌ مشياً، ودمٌ إن ركب،

  2. ولا شيءَ بعَلَيَّ الخروج، أو الذَّهاب إلى بيت الله تعالى، أو المشيُ إلى الحرم، أو المسجدِ الحرام، أو الصَّفا والمروة.

  3. ولا يُعْتَقُ عبدٌ قيل له: إن لم أحجَّ العامَ فأنت حرّ، فشهدا بنحرِه بكوفة

  4. السَّرير الآخرِ لا يكونُ جلوساً على ذلك السَّرير.

  5. ولا يفعلَهُ يقعُ على الأبد، ويفعلُهُ على مرَّة) (٥) ، اعلم أنَّ قولَهُ: لا يفعلَ هذا في العرفِ سلبٌ لقولِهِ: يفعلُهُ، وقولُهُ: يفعلُهُ واقعٌ على مرَّة، فقولُهُ: لا يفعلَهُ يكونُ للأبد.

  1. (وبعَلَيَّ المَشْيُ إلى بيتِ اللهِ تعالى، أو إلى الكعبة، يجبُ حجّ أو عمرةٌ مشياً، ودمٌ إن ركب،

  2. ولا شيءَ بعَلَيَّ الخروج، أو الذَّهاب إلى بيت الله تعالى، أو المشيُ إلى الحرم) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -،

  3. وأمَّا عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - ومحمَّد - رضي الله عنه - فيلزمه حجّ، أو عُمْرةٌ مشياً، (أو المسجدِ الحرام، أو الصَّفا والمروة (٦) .

  4. ولا يُعْتَقُ عبدٌ قيل له: إن لم أحجَّ العامَ فأنت حرّ، فشهدا بنحرِه بكوفة)، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -،

  5. وأمَّا عند محمَّد - رضي الله عنه - يعتق؛ لأنَّه قامَتْ شهادتُهما على أمرٍ معلوم، وهو التَّضحيةُ بكوفة،

  6. ومن ضرورتِه عدمُ الحجّ، وهو شرطُ العتق.

  7. وقالا: هذا شهادةٌ على النَّفيّ، (والشَّهادةُ على النَّفي غيرُ مقبولة) (٧) .

  8. فنقول: النَّفيُّ الذي يحيطُ به علمُ الشَّاهد، هو مثلُ الإثبات على ما بُيِّنَ في أصولِ

  9. وحنثَ بصومِ ساعةٍ بنيَّةٍ في لا يصوم، لا لو ضمّ يوماً، أو صوماً حتَّى يتمَّ يوماً، وبركعةٍ في لا يصلِّي لا بما دونَها، ولم ضَمَّ صلاة فبشفعٍ لا بأقلّ. وبولدٍ ميْتٍ في: إن وَلَدْتِ فأنتِ كذا. وعُتِقَ الحيُّ في: إن ولدت فهو حرّ، إن ولدتِ ميِّتاً ثُمَّ حيَّاً، وفي: ليقضينَّ دينَهُ اليوم، وقضاهُ زيوفاً، أو نبهرجة، أو مستَحَقَّة، أو باعَه به

  10. الفقة (١) في التَّرجيح (٢) .

  11. (وحنثَ بصومِ ساعةٍ بنيَّةٍ في لا يصوم، لا لو ضمّ يوماً، أو صوماً حتَّى يتمَّ يوماً) (٣) ؛

  12. فإن قلتَ الصَّومُ الشَّرعيّ، هو صومُ اليوم، واللَّفظُ إذا كان له معنى لغويّ، ومعنى شرعيٌّ يحملُ على المعنى الشَّرعيّ.

  13. قلت: الشَّرعُ قد أطلقَهُ على ما دونَ اليوم في قولِهِ تعالى:

  14. {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامِ إِلَى اللَّيْل} (٤) ، فالصَّومُ التَّام صومُ يوم،

  15. فإذا قال: لا أصومُ يوماً، أو لا أصومُ صوماً، يرادُ به الصَّومُ التَّام.

  16. (وبركعةٍ في لا يصلِّي لا بما دونَها، ولم ضَمَّ صلاة فبشفعٍ لا بأقلّ.

  17. وبولدٍ ميْتٍ في: إن وَلَدْتِ فأنتِ كذا.

  18. وعُتِقَ الحيُّ في: إن ولدت فهو حرّ، إن ولدتِ ميِّتاً ثُمَّ حيَّاً)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -،

  19. وأمَّا عندهما فلا يعتق؛ لأنَّ اليمينَ انحلَّت بولادةِ الميِّت.

  20. قلنا: لم تنحلّ؛ لأنَّ قولَهُ: إن ولدت؛ المرادُ به الحيُّ بقرينةِ قولِهِ: فهو حرّ؛ لأنَّ الميِّت لا يمكنُ حريَّتُه.

  21. (وفي: ليقضينَّ دينَهُ اليوم، وقضاهُ زيوفاً، أو نبهرجة، أو مستَحَقَّة (٥) ، أو باعَه به

  22. شيئاً وقبضَه بَرّ، ولو كان سَتُّوقة، أو رصاصاً، أو وهبه له لا، وفي: لا يقبضُ دينه درهماً دون درهمٍ حنث بقبضِ كلِّه متفرِّقاً، لا ببعضِه دون باقيه، أو كلِّه بوزنينِ لم يتخلّلهما إلاَّ عمل الوزن.

  23. ولا في: إن كان لي إلاَّ مئة فكذا،

  24. ولا يملكُ إلاَّ خمسين

  25. شيئاً وقبضَه بَرّ، ولو كان سَتُّوقة، أو رصاصاً، أو وهبه له لا) (١) ، سيجيءُ في مسائلَ شتّى من (كتاب القضاء) (٢) : إن الزَّيف ما يردُّهُ بيتُ المال، والنَّبهرجةُ ما يردُّه التُّجار، والسَّتُّوقة ما غلبَ غُشُّه، فالزَّيفُ والنَّبهرجةُ ما يكون الفضّةُ غالبةً على الغشِّ حتى يكون من جنسِ الدَّراهم، لكن يُرَدُّ للغشّ.

  26. وفي «المغرب» قيل: الزَّيفُ دون النَّبهرجة (٣) في الرَّداءة؛ لأنَّه يردُّهُ بيتُ المال، والنَّبهرجة (٤) ما يردُّهُ التُّجار (٥) .

  27. (وفي: لا يقبضُ دينه درهماً دون درهمٍ حنث بقبضِ كلِّه متفرِّقاً، لا ببعضِه دون باقيه (٦) ، أو كلِّه بوزنينِ لم يتخلّلهما إلاَّ عمل الوزن (٧) .

  28. ولا في: إن كان لي إلاَّ مئة فكذا،

  29. ولا يملكُ إلاَّ خمسين)، هذا بناءً على أن الاستثناءَ عندنا تكلَّم بالباقي بعد الثُّنيا (٨) ، وليس الاستثناء من النَّفي إثباتاً،

  30. فإن قولَهُ: إن كان لي إلاَّ مئة فكذا معناهُ ليس لي إلاَّ مئة، فهو لنفي ما فوق المئة (٩) ،

  31. وأمَّا إثباتُ المئةِ فغيرُ لازمٍ عندنا.

  32. ولا في: لا يشمُّ ريحاناً إن شمَّ ورداً، أو ياسميناً، والبنفسجُ والوردُ على الورق.

  1. وحنثَ في: حلفَ لا يكلِّمُهُ إن كلَّمَه نائماً بشرطِ إيقاظِه. وفي: إلاَّ بإذنه إن أذنَ ولم يعلمْ به فكلَّمه. وفي: لا يكلِّم صاحبَ هذا الثَّوب فباعَه فكلَّمَه. وفي: لا يكلِّمُ هذا الشَّابَّ فكلَّمَه شيخاً. وفي: هذا حرٌّ إن بعتُه أو اشتريتُه إن عقدَ بالخيار

  2. (ولا في: لا يشمُّ ريحاناً إن شمَّ ورداً، أو ياسميناً) ؛ لأنَّ الرَّيحانَ ما لا ساقَ له، والوردُ والياسمين لهما ساق، (والبنفسجُ والوردُ على الورق) (١) : أي ورقُ الوردِ دون أعجاز الوردِ التي عليها الورق.

  1. (وحنثَ في: حلفَ لا يكلِّمُهُ إن كلَّمَه نائماً بشرطِ إيقاظِه.

  2. وفي: إلاَّ بإذنه): أي وحنثَ في: حلفَ لا يكلِّمُهُ إلاَّ بإذنه، (إن أذنَ ولم يعلمْ به فكلَّمه) ؛ لأنَّ الإذنَ إعلام،

  3. فإن أذنَ ولم يعلمْ، فهذا لا يكون إذناً، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يحنثُ؛ لأنَّ الإذنَ هو الإطلاق (٢) .

  4. (وفي: لا يكلِّم صاحبَ هذا الثَّوب فباعَه فكلَّمَه.

  5. وفي: لا يكلِّمُ هذا الشَّابَّ فكلَّمَه شيخاً)؛ لأنَّ الوصفَ المذكورَ لا يصلحُ مانعاً من التَّكلُّم فيرادُ الذَّات.

  6. (وفي: هذا حرٌّ إن بعتُه أو اشتريتُه إن عقدَ بالخيار) : أي إذا قال: إن بعتَهُ فهو حرّ، فباعَهُ على أنَّه بالخيار يعتق؛ لأنَّه لم يخرجْ عن ملكِه، وقد وُجِدَ الشَّرط، وهو البيع (٣) ، ولو

  7. قال: إن اشتريتُه، فهو حرٌّ فشراهُ على أنّه بالخيار عُتِق.

  8. وفي: إن لم أبعْه فكذا، فأعتق أو دَبَّر، وبفعلِ وكيلِه في حلفِ النِّكاح، والطَّلاق، والخلع، والعتق، والكتابة، والصُّلْحِ عن دمٍ عمد، والهبة، والصَّدقة، والقرض، والاستقراض، والإيداع، والاستيداع، والإعارة، والاستعارة، والذَّبح، وضربِ العبد، وقضاءِ الدَّين، وقبضِه، والبناء، والخياطة، والكسوة، والحمل، لا في حلفِ البيع، والشِّراء، والإجارة، والاستئجار، والصُّلحِ عن مال، والخصومة، والقسمة، وضربِ الولد

  9. أمَّا على أصلِهما؛ فلأنَّه دخلَ في ملكِ المشتري.

  10. وأمَّا على أصلِ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ فلأنَّه علَّقَ العتقَ بالشِّراء، فكأنَّه قال بعد الشِّراء بالخيار، فهو حرٌّ فيعتق.

  11. (وفي: إن لم أبعْه فكذا، فأعتق أو دَبَّر) : أي قال: إن لم أبعْهُ فكذا: أي امرأتُهُ طالق، فأعتقَه أو دَبَّرَه طَلُقَتْ امرأتُه؛ لأنَّ الشَّرطَ وهو عدمُ البيعِ قد تحقَّق.

  12. (وبفعلِ وكيلِه في حلفِ النِّكاح، والطَّلاق، والخلع، والعتق، والكتابة، والصُّلْحِ عن دمٍ عمد، والهبة، والصَّدقة، والقرض، والاستقراض (١) ، والإيداع، والاستيداع، والإعارة، والاستعارة، والذَّبح، وضربِ العبد، وقضاءِ الدَّين، وقبضِه، والبناء، والخياطة، والكسوة، والحمل) (٢) ؛

  13. فإنَّ الوكيلَ في هذه العقودِ سفيرٌ محضٌ حتى أن الحقوقَ ترجعُ إلى الآمر، فكأنَّ الآمر فعلَ بنفسِه.

  14. (لا في حلفِ البيع، والشِّراء، والإجارة، والاستئجار، والصُّلحِ عن مال، والخصومة، والقسمة، وضربِ الولد) ؛ لأنَّ العقدَ صدرَ من الوكيلِ حتَّى أنَّ الحقوقَ ترجعُ إليه، ولم يصدرْ من الموكِّل فلا يحنث، والفرقُ بين ضربِ العبدِ وضربِ الولد: أن الضَّرب فعلٌ حسيٌّ لا ينتقلُ من أحدٍ إلى آخر، إلاَّ إذا صحَّ التَّوكيل، وصحَّةُ التَّوكيلِ يكون في الأموال، فيصحُّ في العبدِ دون الولد.

  15. ولا في: لا يتكلَّمُ فقرأ القرآن، أو سبَّح، أو هلَّل، أو كبَّر في الصَّلاة، أو خارجها، ويوم أكلِّمُه على الملوين، وصحَّ نيَّةُ النَّهار، وليلةَ أكلِّمُه على اللَّيل. وإلاَّ أن للغاية كحتَّى، ففي: إن كلَّمْتُه إلاَّ أن يقدمَ زيد أو حتَّى، حنثَ إن كلَّمَه قبلَ قدومِه، لا إن كلَّمَه بعدَه.

  16. وفي: لا يكلِّمُ عبدَه، أو امرأته، أو صديقَه، أو لا يدخلَ دارَه إن زالَتْ إضافتُه وكلَّمَه لا يحنثُ في العبد، أشارَ إليه بهذا أو لا، وفي غيرِه إن أشارَ بهذا حنثَ وإلاَّ فلا

  17. (ولا في: لا يتكلَّمُ فقرأ القرآن، أو سبَّح، أو هلَّل، أو كبَّر في الصَّلاة، أو خارجها) : هذا عندنا فإنَّه لا يسمَّى متكلِّماً عرفاً وشرعاً، وعند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - يحنث، وهو القياس؛ لأنَّه كلامٌ حقيقة.

  18. (ويوم أكلِّمُه على الملوين) : قال لامرأته: أنت طالق يوم أكلِّم فلاناً، فهو على اللَّيل والنَّهار، لما مرَّ في (باب إيقاع الطلاق) : إن اليوم إذا قُرِنَ بفعلٍ غيرُ ممتد يرادُ به مطلقُ الوقت، (وصحَّ نيَّةُ النَّهار) ؛ لأنَّهُ مستعملٌ فيه أيضاً، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يصدقُ ديانةً لا قضاء؛

  19. لأنَّه خلافُ المتعارف. (وليلةَ أكلِّمُه على اللَّيل.

  20. وإلاَّ أن للغاية كحتَّى، ففي: إن كلَّمْتُه إلاَّ أن يقدمَ زيد أو حتَّى، حنثَ إن كلَّمَه قبلَ قدومِه، (لا إن كلَّمَه بعدَه) (٢) .

  21. وفي: لا يكلِّمُ عبدَه (٣) ، أو امرأته، أو صديقَه، أو لا يدخلَ دارَه إن زالَتْ إضافتُه وكلَّمَه لا يحنثُ في العبد، أشارَ إليه بهذا أو لا، وفي غيرِه إن أشارَ بهذا حنثَ وإلاَّ فلا): حلفَ لا يكلِّمُ عبدَ فلان، أو حلفَ لا يكلِّم عبدَ فلانٍ هذا، فزالت إضافتُه: أي لم يبقَ عبداً له، فكلَّمَهُ لا يحنث.

  22. أمَّا إذا لم يشرْ فظاهر،

  23. وإن أشارَ فلأنّ العبدَ لسقوطِ مَنْزلتِه لا يعادى لذاتِه، بل لمعنى في المضافِ إليه، فالإضافةُ تكونُ معتبرة،

  24. فإذا زالَتْ لا يحنث.

  25. وإن حلفَ لا يكلِّمُ صديقَ فلان، أو قال صديقَ فلانٍ هذا، أو حلفَ لا يدخلَ دارَ فلان، أو قال: دارَ فلانٍ هذه، فلم يبقَ الصَّداقة وباعَ الدَّار، فكلَّمَه ودخلَ الدَّار.

  26. وحين وزمان بلا نيةٍ نصفُ سنةٍ نُكِّر، أو عُرِّف، ومعها ما نوى. والدَّهر لم يدرِ مُنَكَّرا، وللأبدِ معرفاً. وأيَّام منكَّرةً ثلاثة، وأيَّامٌ كثيرةٌ، والأيَّامُ، والشُّهورُ، والسُّنونُ عشرةٌ.

  1. وفي أوَّلِ عبدٍ اشتريتُهُ حرٌّ إن اشترى عبداً عُتِق،

  2. وإن اشترى عبدين، ثُمَّ آخر،

  3. فلا أصلاً، فإن ضَمَّ: وحدَهُ؛ عُتِقَ الثَّالث

  4. ففي صورةِ عدمِ الإشارة لا يحنث؛ لأنَّ الإضافةَ معتبرة.

  5. وفي صورةِ الإشارة يحنث؛ لأنَّ هذه الأشياءَ يمكن أن تهجرَ لذاتِها،

  6. فإذا كانت الذَّات معتبرة، كان الوصف وهو كونُهُ مضافاً إلى فلانٍ في الحاضرِ لغواً.

  7. (وحين وزمان بلا نيةٍ نصفُ سنةٍ نُكِّر، أو عُرِّف) (١) : لقولِهِ تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} (٢) ، (ومعها ما نوى.

  8. والدَّهر لم يدرِ مُنَكَّراً) (٣) قال أبو حنيفةَ - رضي الله عنه -: لا أدري ما الدّهر، وعندهما: نصف سنة، مثل: لا أكلِّمُه حيناً، (وللأبدِ معرفاً.

  9. وأيَّام منكَّرةً ثلاثة، وأيَّامٌ كثيرةٌ، والأيَّامُ، والشُّهورُ، والسُّنونُ عشرةٌ (٤).

  1. وفي أوَّلِ عبدٍ اشتريتُهُ حرٌّ إن اشترى عبداً عُتِق): أي لا يحتاجُ لأوَّلِيَّتِه إلى شراءِ عبدٍ آخر.

  2. (وإن اشترى عبدين، ثُمَّ آخر،

  3. فلا أصلاً) ؛ لأنَّ الأوَّلَ فردٌ لا يكونُ غيرُهُ من جنسِهِ سابقاً عليه،

  4. ولا مقارناً له، ولم يوجد.

  5. (فإن ضَمَّ: وحدَهُ؛ عُتِقَ الثَّالث) : أي قال: أوَّلُ عبدٍ اشتريتُهُ وحدَهُ حرّ، فاشترى عبدين،

  6. ثُمَّ آخر عُتِقَ الثَّالث؛ لأنَّه أوَّلَ عبدٍ شراهُ وحدَه.

  7. وفي: آخرِ عبدٍ إن اشترى عبداً فمات لم يعتق،

  8. فإن اشترى عبداً، ثُمَّ آخر،

  9. ثُمَّ ماتَ عُتِقَ الآخرُ يومَ شرى من كلِّ مالِه، وعندهما يوم مات من ثلثِ ماله،

  10. ولا يصيرُ الزَّوجُ فاراً لو عَلَّقَ الثَّلاث به خلافاً لهما، وبكلِّ عبدٍ بشَّرني بكذا فهو حرّ، عُتِقَ أوَّلُ ثلاثةٍ بشَّروهُ متفرِّقين، والكلُّ إن بشَّروه معاً. وسقطَ بشراءِ أبيه لكفارته هي

  11. (وفي: آخرِ عبدٍ إن اشترى عبداً فمات لم يعتق) : قال: آخر عبدٍ اشتريتُهُ حرٌ فاشترى عبداً فماتَ المشتري، لا يعتق هذا،

  12. ولا يتوَّهَم أنَّه إذا ماتَ يكون ذلك العبدُ آخر، لأنَّ الآخرَ لا بُدَّ له من أوَّل، ولم يوجد.

  13. (فإن اشترى عبداً، ثُمَّ آخر،

  14. ثُمَّ ماتَ عُتِقَ الآخرُ يومَ شرى من كلِّ مالِه، وعندهما يوم مات من ثلثِ ماله) ؛ لأنَّ الآخريَّةَ تحقَّقت بالموت، فيعتقُ عند الموتِ من ثُلُثِ مالِه، وله: إنَّ بالموتِ تبيَّنَ أنَّه كان آخراً عند الشِّراء، فيعتقُ في ذلك الوقت،

  15. (ولا يصيرُ الزَّوجُ فاراً لو عَلَّقَ الثَّلاث به خلافاً لهما) والضَّميرُ في: به؛ يرجعُ إلى الآخر.

  16. وصورةُ المسألة: رجلٌ قال: آخرُ امرأةٍ أتزوجُها طالقٌ ثلاثاً، فتزوَّجَ امرأة،

  17. ثُمَّ أُخرى، ثُمَّ مات، طُلِّقَت عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - عند التَّزوُّجِ فلا يصيرُ فاراً،

  18. فلا ترثُ عنده، وعندهما: تطلَّقُ عند الموت، فيصيرُ فاراً فترث.

  19. (وبكلِّ عبدٍ بشَّرني بكذا فهو حرّ، عُتِقَ أوَّلُ ثلاثةٍ بشَّروهُ متفرِّقين، والكلُّ إن بشَّروه معاً (١) .

  20. وسقطَ بشراءِ أبيه (٢) لكفارته هي): أي الكفارة، هذا عندنا،

  21. وأمَّا عند زُفر والشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنهم - لا تسقط، فالحاصلُ أنّ النيَّةَ لا بُدَّ أن تكونَ مقارنةً لعلَّةِ العتق، فهما جعلا القرابةَ علَّةَ العتق، والملك شرطاً، ونحن جعلنا على العكس؛ لأنَّ الشَّرعَ جعلَ شراءَ القريب إعتاقاً؛

  22. فإذا اشترى أباهُ بنيَّةِ الكفارة كانت النِيَّةِ مقارنةً لعلَّةِ العتق، وعندهما لا حيث جَعلا القرابةَ علَّة (٤) .

  23. لا بشراءِ عبدٍ حلفَ بعتقِه، ومستولدةٍ بنكاحٍ عُلِّقَ عتقُها عن كفّارتِه بشرائِها، (وتعتقُ بإن تسريتُ أمةً فهي حرَّةٌ مَن تسراها وهي ملكُهُ يومَ حلف، لا مَن شراها فتسرَّاها، وبكلِّ مملوكٍ لي حرٌّ أمهاتُ أولادِه، ومدبَّرُوه، وعبيده لا مكاتبوه إلاَّ بنيِّتِهم، وبهذا حرّ أو هذا وهذا لعبيدِه، عُتِقُ ثالِثهم وخُيِّرَ في الأولين كالطَّلاق

  24. (لا بشراءِ عبدٍ حلفَ بعتقِه): أي قال: إن اشتريتُ هذا العبدَ فهو حرّ، فشراهُ بنيَّةِ الكفارة لا تسقطُ الكفارة؛ لأنَّ علَّةَ العتق اليمين، والشِّراءُ شرطٌ له،

  25. فلا تكون النِيَّةُ مقارنةً للعلَّة.

  26. يَرِدُ عليه: أنّه قد ذُكِرَ في أصولِ الفقة أنّ التَّعليقَ عندنا يمنعُ العِلِّيَّة،

  27. فإذا وُجِدَ الشَّرطُ يصيرُ المعلَّقُ علَّة حينئذٍ، فتكونُ النِيَّةُ مقارنةً لعلَّة العتق (١) .

  28. (ومستولدةٍ بنكاحٍ عُلِّقَ عتقُها عن كفّارتِه بشرائِها) : قولُهُ: ومستولدةٍ بالجر عطفٌ على عبد: أي ولا بشراءِ مستولدة.

  29. وصورتُها: أن يقولَ لأمةٍ استولدَها بالنِّكاح إن اشتريتُك فأنت حرَّةٌ عن كفارةِ يميني، فاشتراها تعتقُ لوجودِ الشَّرط،

  30. ولا يجزئُهُ عن الكفّارة؛ لأنَّ حرِّيَّتَها مستحقَّةٌ بالاستيلاد،

  31. (ولا يضافُ إلى اليمينِ من كلِّ وجه) (٢) .

  32. (وتعتقُ بإن تسريتُ أمةً فهي حرَّةٌ مَن تسراها وهي ملكُهُ يومَ حلف، لا مَن شراها فتسرَّاها) ؛ لأنَّ هذه الأمةَ لم تكنْ في ملكِهِ زمانَ الحلف، ولم يضفْ عتقَها إلى الملك أو سببِه، وفيه خلافُ زُفر - رضي الله عنه -.

  33. (وبكلِّ مملوكٍ لي حرٌّ أمهاتُ أولادِه، ومدبَّرُوه، وعبيده لا مكاتبوه إلاَّ بنيِّتِهم) ؛ لأنَّه لا يملكُهم يداً.

  34. (وبهذا حرّ أو هذا وهذا لعبيدِه، عُتِقُ ثالِثهم وخُيِّرَ في الأولين كالطَّلاق) ، كأنَّه قال: أحدُهما حرٌّ وهذا.

  35. فإن قلتَ: بل هو كقوله: هذا حرٌّ أو هذان.

  36. ولامٌ دخلَ على فعل يقعُ من غيرِه: كبيع، وشراء، وإجازة، وخياطة، وصباغة، وبناء، اقتضى أمرَهَ ليَخُصَّه به، فلم يحنثْ في: إن بعتُ لك ثوباً إن باعَه بلا أمرِهِ ملكَهُ أوَّ لا،

  37. وإن دخلَ على عينٍ أو فعلٍ لا يقعُ عن غيرِه: كأكل، وشرب، ودخول، وضربِ الولد، اقتضى ملكَه، فحنثَ في: إن بعتُ ثوباً لك إن باعَ ثوبَهُ بلا أمرِه

  38. قلتَ: قد أجبتُ عنه في «شرح التنقيح» بجوابين (١) ، فإن شئت فطالِعْه.

  39. (ولامٌ دخلَ على فعل يقعُ من غيرِه: كبيع، وشراء، وإجازة، وخياطة، وصباغة، وبناء، اقتضى (٢) أمرَهَ ليَخُصَّه به (٣) ، فلم يحنثْ في: إن بعتُ لك ثوباً إن باعَه بلا أمرِهِ ملكَهُ أوَّ لا): أرادَ بدخولِهِ على فعل تعلُّقُهُ به، ففي قولِه: إن بعتُ لك ثوباً فعبدُهُ حرّ، فاللامُ متعلِّق بالبيع، فيقتضي اختصاصَ البيعِ بالمخاطب، والفعلُ لا يختصُ بغيرِ الفاعل إلا بالأمر: أي التَّوكيل، ولهذا اقتضى الأمر.

  40. (وإن دخلَ على عينٍ أو فعلٍ لا يقعُ عن غيرِه: كأكل، وشرب، ودخول، وضربِ الولد، اقتضى ملكَه، فحنثَ في: إن بعتُ ثوباً لك إن باعَ ثوبَهُ بلا أمرِه) : هذا نظيرُ دخولِ اللام على العين، وهو الثَّوب.

  41. أمَّا نظيرُ دخولِه: على فعلٍ لا يقعُ عن غيرِه، فقولُهُ: إن أكلتُ لك طعاماً، أو شربتُ لك شراباً، اقتضى أن يكونَ الطَّعامُ أو الشَّرابُ ملكَ المخاطب، كما في قولِهِ: إن أكلتُ طعاماً لك، فإنَّه وإن كان متعلِّقاً بالأكلِ صورة، فهو في المعنى متعلقٌ بالطَّعام.

  42. وفي: كلِّ عرسٍ لي، فكذا بعد قولِ عرسِهِ: نكحْتَ عليّ، طَلُقَتْ هي، وصحَّ نيَّةُ غيرها ديانة

  43. وأمَّا ضربُ الولدِ نحو: إن ضربتُ لك الولدَ فعبدُهُ حرّ، فاقتضاءُ الملكِ فيه غيرُ ممكن إلاَّ أن يرادَ بالملكِ الاختصاص.

  44. (وفي: كلِّ عرسٍ لي، فكذا بعد قولِ عرسِهِ: نكحْتَ عليّ، طَلُقَتْ هي، وصحَّ نيَّةُ غيرها ديانة) (١) فإنَّه قال هذا الكلام إرضاءً لها، فيكونُ المرادُ غيرُها لا هي، لكنَّ هذا خلافُ الظَّاهر؛ لأنَّ كلاً كلمةُ العموم، فلا يصدَّقُ قضاء.

المالكية
كتاب آخر
النوادر والزياداتابن أبي زيد القيرواني، ٤٤٣ مسألة
  1. من الواضحة قال ابن حبيب: حدثني الطلحي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه:

  2. [ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم] الآية. قال: نهاهم أن يكثروا الحلف به وإن كانوا بررة مصلحين بين الناس. وفي كتاب ابن المواز، قال: هو أن يحلف على ما لا يصلح، فينبغي أن يكفر ويأتي ما هو خير.

  3. ومن الواضحة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [شر الفجار من كثرت أيمانه،

  4. وإن كان صادقا] : وقال للتجار: [لا تلفحوا بيوعكم بأيمانكم فإنها ملفحة للمال ممحقة للدين] .

  5. وقال ابن عمر: اليمين مأثمة أو مندمة. قال ابن حبيب وأنا أقول مأثمة ومندمة ولا يكاد يسلم من حلف من مواقعة الحنث.

  6. ٤/ ١٥٧/وومن العتبيَّة [من سماع أشهب قال مالك قال ابن مسعود ما أحب أن أحلف إلا اعتد هذا] إن البلاء موكل بالقول.

  7. وروي أن عيسى عليه السلام قال قال موسى لقومه لا تحلفوا بالله إلا صادقين، قال وأنا أنهاكم أن تحلفوا بالله لا صادقين ولا كاذبين، قولوا لا أو نعم.

  8. قال ابن حبيب وروى أن النبي عليه السلام قال: لا تحلفوا بذمة الله ولا بعهود الله وبالكعبة ولا بآبائكم ولا بحدود الله ولا بالطواغيت،

  9. ومن كان حالفا فليحلف بالله،

  10. ومن حلف بالله فليصدق،

  11. ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله .

  12. قال ابن عباس: لأن أحلف بالله فأثم أحب إلي من أن أضاهي فقيل معناه الحلف بغير الله،

  13. وقيل يعني الإلغاز والخديعة بربه أنه حلف ولم يحلف، والأول أولى، لأنه عظم غير الله في الحلف به، لقوله عز وجل [يضاهون قول اللذين

  14. كفروا] أي ما يشبه قولهم وقد بينه ابن عباس فقال [لأن أحلف بالله مائة مرة فأثم] أحب إلي من أن أحلف بغيره واحدة ثم أبر فيها، وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.

  15. وقال ابن وهب ومطرف وابن الماجشون: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول "لا ومقلب القلوب" قال ابن حبيب وكان ابن الماجشون يحلف لا والعظيم، وكان غيره يحلف لا والذي لا شيء أعظم منه.

  16. ومن كتاب آخر وكان عمر ٤/ ١٥٧/ظ لا يكره أن يحلف الرجل إذا كان صادقاً. وكان ابن عمر يتوقف أن يحلف وإن كان صادقا.

  17. قال ابن حبيب وروي أن النبي عليه السلام قال: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفُسَّاق.

  18. قال مطرف وابن الماجشون فمن لزم ذلك واعتاده فذلك السلطان أحداً في دم ولا غيره ولينه عنه الناس ويؤدَّب عليه. قيل لمالك: إن هشام بن عبد الملك كتب أن يجلد من حلف بذلك عشرة أسواط، قال مالك قد أحسن هشام إذ أمر بالضرب

  19. فيه، قال ابن عبدوس قال ابن القاسم عن مالك يضرب الناس على ذلك إن نهوا فلم ينتهوا.

  20. وفي كتاب آخر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يجلد في ذلك أربعون سوطا

  21. وكذلك روى ابن القاسم عن مالك في العتبية.

  22. قال ابن حبيب: وكره مالك أن يقول الرجل رغم أنفي لله أو يقول الصائم والذي خاتمه على في. قال ابن حبيب إن عمر بن عبد العزيز لما بلغه موت الحجاج [ابن يوسف] خرَّ ساجداً لله وقال رغم أنفي لله، الحمد لله الذي قطع مدة الحجاج،

  23. فلا بأس أن يتأسَّاه في مثل هذا.

  1. من الواضحة قال عمر بن الخطاب: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع.

  2. قال ابن حبيب: هي اليمين الكاذبة متعمدا ٤/ ١٥٨/ظ، وهي من الكبائر، وهي أعظم من أن تكفرها الكفارة، وليتب إلى الله سبحانه الحالف بها ويتقرب إليه بما قدر من عتق أو صدقة.

  3. قال ابن المواز: وكذلك الحالف على شك أو على الظن فإن صادف ذلك كما حلف فلا شيء عليه إلا أنه كان مخاطراً قال أبو محمد قوله على الظن يريد وهو لا يوقنه.

  4. وأما قولهم في اللغو أن يحلف على الأمر يظنه كذلك فيعني بالظن ها هنا اليقين به.

  5. قال ابن حبيب وروي عن ابن عباس وأبي هريرة والنخعي في لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك فيكون خلافه كما ذهب إليه مالك.

  6. قال بعض البغداديين: وقول عائشة هو قول الرجل لا والله وبلى والله هو في مثل معناه، لأنها لا تعني تعمد الكذب لكن على ما يظنه.

  7. قال ابن حبيب: ولا لغو إلا في اليمين بالله أو بعهد الله أو بنذر لا مخرج له قال مالك في العتبية:

  8. ولا يكون لغو اليمين في اليمين بالمشي إلى مكة أو بطلاق أو عتاق، يريد ولا في غيره، إلا في يمين تكفره.

  9. ومن الواضحة قال مالك والإلغاز في اليمين فما كان مكراً أو خديعة أو ليفرَّ به من حق عليه فهو فيه آثم ولا يكفر،

  10. ولا يأثم فيه في غير ذلك ولا كفارة فيه،

  11. ولا أحب لأحد أن يفعله. قال ابن حبيب: ما كان على وجه العذر أو تنحياً من سخط أخيك لما بلغه عنك ونحوه ٤/ ١٥٨/ووالليث.

  12. قال أبو محمد: وقد قال ابن حبيب في أول الكلام عن مالك أنه قال لا إثم فيه ولا أحب أن يفعله.

  13. قال النخعي فيمن بلغه عنك شيء قلته فيه فلا بأس أن تقول له والله إن الله ليعلم ما قلت فيك من شيء، وقال إن في هذه المعاريض لمندوحة عن الكذب فكان النخعي إذا كره أن يخرج إلى رجل جلس في مسجد بيته وقال للخادم قولي له هو في المسجد.

  14. قال ابن حبيب فما كان من هذا في مكر أو خديعة ففيه الإثم والنية نيتك، وما كان في حق عليك فالنية نية الذي حلفك، قاله مالك.

  15. وإذا حلف وهو مظلوم أو تبرع باليمين فالنية نيته، وكذلك قال النخعي.

  1. قال ابن حبيب قال مالك: تأكيد اليمين أن يحلف بالله على شيء واحد مرارا فعليه كفارة واحدة، وكان ابن عمر يعتق إذا وكد اليمين، وكان يستحب ذلك أن يعتق أو يكسو في التأكيد. قال ابن حبيب: ويضارع التوكيد إن حلف على أشياء مختلفة ألا يفعلها فكفارة واحدة عليه، فعل جميعها أو أحدها،

  2. ثم لا شيء عليه في باقيها.

  3. ومن كتاب ابن المواز ٤/ ١٥٩/وومن حلف لا باع منك سلعته فقال له آخر فأنا؟ فقال والله ولا أنت، فباعها منهما فعليه كفارتان، وفي الطلاق طلقتان.

  4. ولو باعها من أحدهما ثم ردها إليه فباعها من الثاني فعليه كفارتان، قاله مالك وابن القاسم. قال ولو قال لا بعتها من فلان ولا من فلان فكفارة واحدة باعها منهما أو من أحدهما أو ردها عليه فباعها أيضا من الآخر فهو سواء.

  5. قال ابن القاسم عن مالك في العتبية فيمن حلف لا باع سلعته من فلان ثم حلف لا باعها من فلان فباعها منهما فليكفر كفارتين،

  6. وإن باعها من أحدهما فكفارة [كما ذكر ابن المواز] وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال والله لا كلمتك غدا ووالله لا كلمتك بعد غد فإن كلمه في اليومين فعليه كفارتان،

  7. وإن كلمه في أحدهما فكفارة واحدة.

  8. ومن كتاب ابن المواز:

  9. ومن قال والله ثم والله ثم والله لا كلمت فلانا ولا لبست ثوبا فلبسه وكلم فلانا فكفارة واحدة، إلا أن ينوي لكل يمين كفارة كالنذور،

  10. وكذلك قوله والله ووالله ووالله قال مالك فيه وفي العتبية وإن حلف بالله فقيل له ستحنث، فقال والله لا أحنث فكفارتان إن حنث.

  11. ومن كتاب ابن المواز:

  12. ومن حلف بالله إن فعلت ثم قال علي نذر إن فعلت فكفارتان.

  13. ومن قال علي النذر إن فعلت ثم قال علي النذر إن فعلت فكفارتان، إلا أن يريد بالنذر الثاني النذر الأول.

  14. وإن قال إن فعلت كذا

  15. وكذا فعلي عشرة ٤/ ١٥٩/ظ نذور ففعله لزمه عشر كفارات،

  16. وكذلك لو قال علي عشر كفارات أو عشرة عهود أو مواثيق أو كفالات فلكل واحدة كفارة،

  17. ولو قال علي نذور فحنث فثلاث كفارات.

  18. وقوله علي عهد أو قال عهد الله سواء يلزمه به الكفارة،

  19. وكذلك قوله عهود أو عهود الله فثلاث كفارات.

  20. ومن قال لا وعهد الله فعليه كفارة يمين.

  21. ولو قال علي عهد وميثاق فكفارتان.

  22. وكذلك كفالته وذمته مع كل واحدة كفارة وإن قال كفالاته فثلاث كفارات، وقوله والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم العزيز العليم كفارة واحدة.

  23. وإن قال علي عهد الله وغليظ ميثاقه وكفالته وأشد ما أخذ أحد على أحد فعليه في العهد والميثاق والكفالة ثلاث كفارات،

  24. وأما في أشد ما أخذ أحد على أحد،

  25. فإن لم تكن له نية فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى الكعبة،

  26. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية وقال إلا أن يكون قد عزل الطلاق والعتاق من ذلك فليكفر ثلاث كفارات ولا شيء عليه. قال وإن لم

  27. تكن له نية فذكر مثل ما ذكر ابن المواز في رفع النية ومن كتاب ابن المواز:

  28. ومن قال علي أيمان البيعة في ٤/ ١٦٠/ويمين ثم حنث وقال نويت بالله وبالمشي وبالعتق وشبهه ولم أرد الطلاق فذلك إلى نيته، وهذا المعنى في باب آخر بعد هذا.

  29. ومن العتبية وقال سحنون:

  30. ومن حلف بالتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فعليه كفارة واحدة.

  31. قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فيمن قال في يمينه علي عهد الله وأشد ما أخذ أحد على أحد فعليه في العهد كفارة يمين وفي قوله أشد ما أخذ أحد على أحد كفارة يمين.

  32. ومن كتاب ابن المواز والعتبية قال مالك في امرأة حلفت بعشر نذور لزوجها لا تزوجت إلا أن يغلبها أمر فطلقها واحتاجت،

  33. فإن لم يكن لنذورها مخرج فلتطعم مائة مسكين مدّاً مدّاً،

  34. فإن لم تقدر صامت ثلاثين يوما ولم تجعل الحاجة أمراً عليها.

  35. ومن العتبية روى ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بعشرين نذراً فحنث فإن لم يجعل لذلك مخرجا من صيام أو حج أو غيره فليكفر عن يمينه، يريد بعشرين كفارة.

  36. ومن قال علي أربعة أيمان فعليه أربع كفارات.

  37. قال أبو محمد: وأعرف أن ابن المواز قال كفارة واحدة إلا أن ينوي أربع كفارات بقوله أربعة أيمان.

  38. في العهد أو النذر واليمين الذي لا كفارة له إلا الوفاء

  39. وذكر ما فيه الكفارة من ذلك

  40. من كتاب ابن المواز قال:

  41. ومن النذور والعهد ما لا كفارة فيه، وذلك ما أريد به المعاقدة والمعاهدة لى البيعة والحلف، وما مخرجه على هذا ليس على اليمين ولا توجيهها.

  42. ومنه ومن العتبية قال مالك في الذي أوصى امرأته أن تلي على ولده على أن أعطته يميناً بصدقة مالها أن لا تتزوج وأن عليها عشرة نذور وأراها ذكرت عهد الله. قال مالك: يلزمها ذلك ولا أرى فيه كفارة لقول الله تعالى [وأوفوا ٤/ ١٦٠/ظ بالعهد] وإنما أعطاها الولاية على أن لا تتزوج بالعهد الذي أعطته.

  43. قيل وإذا تزوجت انفسخ خلافتها؟ قال نعم لأنها تركت ما أعطاها الولاية عليه.

  44. ومن كتاب ابن حبيب قال:

  45. ومن أعطى مشركا أو خائفاً عهدا أو قوماً في أمر من طاعة الله عز وجل ثم خفر فيه فلا كفارة في هذا، وهو أعظم من أن تكفره الكفارة وليتب إلى الله وليتقرب إلى الله سبحانه بالخير.

  46. قال ابن شهاب فيمن عاهد امرأته وعاهدته أن لا يتزوج من بقي منهما بعد صاحبه فبقيت بعده فلتف له بالعهد حتى تخشى العنت. قال ابن حبيب وهذا مما لا تكفره كفارة، وكأنه رأى باب ضرورة بالعنت.

  47. قال ابن حبيب وقول الرجل للرجل على عهد الله إن فعلت كذا فهذا يكفر،

  48. فأما إن قال قد أعطيتك عهد الله أو لك على عهد الله إن فعلت كذا فلا كفارة في هذا ولا رخصة في تركه إلا فيما أفتى به ابن شهاب من خوف العنت.

  49. ومن قال أعاهد الله أو أبايع الله إلا أفعل كذا فكفارته كفارة اليمين،

  50. وكذلك عاهدت الله أو بايعت الله.

  51. ومن سماع أشهب من العتبية ومن قال أعاهد الله عهدا لا أخيس به ألا أفعل كذا ثم فعله، قال يكفر بإطعام عشرة مساكين، وأحب إلي أن يزيد ويتقرب إلى الله سبحانه.

  1. من الواضحة قال مطرف وابن الماجشون:

  2. ومن حلف بالعزة والعظمة والجلال هكذا فهو كقوله وعزة الله وعظمته وجلاله إنما هو حالف بالله، لأن ذلك لله ومن نعت الله وليكفر.

  3. وكذلك وكتاب الله أو وقرآن الله، أو قال لا والكتاب ولا والقرآن لا والآيات فليكفر أضاف ذلك إلى الله سبحانه أو لم يضفه، لأن ذلك لله ومن الله وهي أيمان كثيرة، غير أن كفارة واحدة تجمعها بمنزلة من حلف بالله مراراً.

  4. قال ابن الماجشون: وأمانة الله يمين يحلف بها العرب،

  5. فمن قال أمانة الله أن أفعل كذا أو قال وأمانة الله فحنث فليكفر يمينه. وقال أشهب في غير الواضحة من حلف بأمانة الله التي هي صفة من صفاته فهي يمين،

  6. وإن حلف بأمانة الله التي بين العباد فلا شيء عليه أو قال في عزة الله التي هي صفة ذاته وأما بالعزة التي خلقها في خلقه فلا شيء عليه.

  7. وكذلك تكلم ابن سحنون في معنى قول الله سبحانه [سبحان ربك رب العزة] أنها العزة التي هي غير صفته التي خلقها في خلقه.

  8. ومن كتاب ابن المواز ومن حلف بذمة الله فليكفر، ونحن نكره له اليمين بأمانة الله،

  9. فإن فعل فحنث فليكفر كالعهد والذمة.

  10. قال مالك ومن حلف بكتاب الله فعليه إن حنث كفارة يمين ولم ير عطاء عليه الكفارة. وفي غير كتاب ابن المواز أن الناقل عن عطاء شك فقال: سئل عن اليمين بالكعبة أو بكتاب ٤/ ١٦١/ظ الله، وهذا أشبه أن يحمل الوهم على الناقل عن عطاء.

  11. وذكر علي بن زياد عن مالك في العتبية نحو ما ذكر عن عطاء، وهي رواية منكرة، والمعروف عنه غير هذا.

  12. وقال في رواية علي بن زياد فيمن حلف بالمصحف فيحتمل أن يريد إن صح ذلك جسم المصحف دون المفهوم فيه والله أعلم.

  13. قال سحنون في العتبية فيمن حلف بالتوراة والإنجيل، قال عليه كفارة واحدة إن حنث.

  14. ومن كتاب ابن المواز ومن قال على أربعة أيمان فعليه أربع

  15. كفارات. وأعرف أن ابن المواز قال كفارة واحدة إلا أن ينوي أربع كفارات بقوله أربعة أيمان قال مالك وقوله لعمري ليس بيمين حتى يقول لعمر الله.

  16. وقال في موضع آخر من كتابه: وقوله لعمر الله: وايم الله أخاف أن يكون يمينا.

  17. قال ابن حبيب قال مالك في قوله لعمر الله وايم الله يمين يكفرها.

  18. قال ابن المواز: ويمينه بالمصحف أو بالكتاب أو بالقرآن أو بما أنزل الله يمين وفيها كفارة اليمين.

  19. قال ابن حبيب قال مالك وأصحابه في الحالف بالمصحف أو بالقرآن أو بسورة منه أو بآية فكفارته كفارة اليمين. قال وقال سفيان من قال شهد لا أفعل كذا ولم يقل أشهد أنه كمن قال أشهد،

  20. وإن أراد بالله فهو يمين مثل أحلف أو أعزم أو أقسم. قال ابن حبيب وذلك حسن.

  21. ومن قال لرجل أعزم عليك بالله إن لم تفعل فهو كقوله أسألك بالله فينبغي له أن يجيبه ما لم يكن معصية

  22. وكذلك إن كان تعنتاً أو ضرراً أو إجحافاً وهو من قول الله سبحانه [واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام]

  23. وكذلك إن سئل بالرحم،

  24. فإن لم يفعل فلا كفارة على واحد منهما.

  25. وأما قوله أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فهذا يحنث الذي أقسم إن لم يجبه، وهو كقوله حلفت ٤/ ١٦٢/وعليك بالله.

  26. وأما إن لم يقل فيهما بالله ولا نواه فلا شيء عليه.

  27. ومن كتاب ابن المواز:

  28. ومن قال لغيره أعزم عليك بالله أن لا تفعل ففعل فلا شيء عليهما.

  29. ومن العتبية من سماع أشهب:

  30. ومن قال لغريمه الله يعلم أني لا أضع لك من حقي شيئاً فوضع له، قال لو كفر بإطعام عشرة مساكين.

  31. قال سحنون في غير العتبية فيمن قال علم الله إن فعلت كذا فإن أراد العلم فهي يمين كالحالف بصفة من صفات الله سبحانه،

  32. وإن لم يرد العلم فليس فيه شيء. وقال بعض أصحابنا في معاذ الله ليست بيمين إلا أن يريد بها اليمين،

  33. وقيل في معاذ الله وحاشى لله ليستا بيمين بحال.

  34. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال بايعت الله إن فعلت كذا أنه إن حنث فعليه كفارة يمين قال أصبغ وقوله وحق الله ولا وحق الله سواء عليه كفارة يمين.

  35. ومن كتاب ابن المواز:

  36. ومن قال لا وعهد الله فعليه كفارة يمين.

  1. قال أبو محمد ومن قول مالك وأصحابه أن من نذر شيئا من الطاعات في غير يمين أن ذلك يلزمه،

  2. وإن كان في يمين لزمه ذلك بالحنث.

  3. ومن نذر نذراً لا مخرج له بلفظ ولا بنية فليطعم عشرة مساكين،

  4. وإن كان في يمين فحنث فليكفر كفارة يمين.

  5. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به فليكفر كفارة يمين.

  6. ومن كتاب ابن المواز: وقوله إن فعلت كذا فعلي نذر أو فعلي النذر أو لله علي نذر سواء، وفيه الكفارة.

  7. وكذلك قوله إن لم أفعل كذا من طاعة أو معصية.

  8. وأما إن قال ٤/ ١٦٢/ظ علي نذر أن أفعل كذا أو لأفعلن فلا كفارة عليه، وليف بالطاعة ويكف عن المعصية.

  9. وإن قال إن شفاني الله من مرضي فلله علي ألا أقرب امرأتي حتى أحج أو أغزو أو أصوم فلا شيء عليه من الكف عن امرأته، وليس كفه عنها بطاعة لله، وعليه ما قال من حج أو غزو وشبهه.

  10. ومن قال علي نذر لا يكفره صيام ولا صدقة فعليه كفارة يمين،

  11. وكذلك في قوله نذر لا كفارة له. وقاله الليث.

  12. وبعد هذا باب في النذور مستوعب.

  1. ومن كتاب ابن المواز قال:

  2. ولا استثناء إلا فيما فيه الكفارة من الأيمان إذا نوى بقوله إن شاء الله استثناءً،

  3. فأما إن قالها سهواً أو استهتاراً لم ينفعه.

  4. قال أشهب عن مالك في العتبية

  5. وكذلك من قالها لهجاً. وذكر له ما قيل عن عمر: من قال إن شاء الله فقد استثنى، فقال إنما ذلك إذا نوى به الاستثناء.

  6. ومن كتاب ابن المواز:

  7. وإذا لم يقصد الاستثناء حتى انقضى آخر يمينه ثم أتبعها بالاستثناء من غير صمات ولا نفس قال لاينفعه حتى يبدو له في الاستثناء قبل انقضاء آخر حرف من يمينه فيكون له ذلك إذا لم يكن بين ذلك صمات إلا النفس، كقوله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة،

  8. فإذا لم يلفظ بالهاء من الشهادة حتى أجمع على الاستثناء نفعه،

  9. وإذا لم يجمع على ذلك حتى لفظ بالهاء لم ينفعه.

  10. وكذلك أنت طالق ثلاثاً البتة،

  11. فإن بدا له أن يستثنى قبل يلفظ بالهاء نفعه،

  12. ولو بدا له فيه بعد لفظه بالهاء في الوجهين فوصله بها قبل الصمات م ينفعه. وذكر ابن القاسم في المدونة عن مالك

  13. بخلاف ما ذكر ابن المواز من هذا، وقال إن هذا ينفعه. وقال إن هذا ينفعه. وقال ابن حبيب إذا بدأ في يمينه لا ينوي الاستثناء ثم بدا له وعرض له في قلبه فأتبعه يمينه نسقا قبل يقطع كلامه فذلك له، قاله مالك وأصحابه.

  14. قال ابن المواز قال مالك، إذا حلف ولم ينو الاستثناء ثم استثنى قبل يقطع كلامه فإنه ينفعه إذا لم يصمت، مثل من حلف بالبتة فبعد أن قال البتة بدا له عن اليمين. قال مالك

  15. وكذلك إن حلف في وديعة ما هي في بيته فلقنه رجل فقال في علمي فإن كان نسقا فله ثنياه.

  16. ولا بأس أن يحلف الرجل لأهله في الشيء يجمع أن يكفر ولا يفي بيمينه.

  17. قال ابن حبيب ولا ينفع الاستثناء بالقلب دون اللسان،

  18. وإن حرك به شفتيه أجزأه وإن كان مستحلفاً لم يجزئه إلا الجهر به. وإذا ضمن يمينه

  19. بالطلاق أو بالعتق ففعل وقال إن شاء الله فابن القاسم قال لا ينفعه ولم يذكر في الفعل ولا في اليمين، وقال ابن الماجشون إن نوى به الفعل أجزأه وقال وهذا لا شك فيه.

  20. وبعد هذا باب في الاستثناء في جميع الأيمان مستوعبا.

  1. قال الله عز وجل في كفارة اليمين بالله وهي التي أذن في اليمين بها [فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى قوله فصيام ثلاثة أيام] فجاز أن يخرج في الكفارة الوسط من الشبع، ولم يذكر في الظهار وسطا فعملنا فيه على الغاية من الشبع وصرفناه إلى ما أبهم الله عز وجل من إطعام فدية الأذى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك مدين لكل مسكين، فكان الظهار مثله.

  2. ومن كتاب ابن المواز قال ومد بالمد الأصغر وسط من الشبع بالمدينة،

  3. وإن مداً وثلثا بمصر لوسط،

  4. ولو أخرج بها مداً أجزأه،

  5. وإن شاء غذى المساكين وعشاهم عنده الخبز والإدام.

  6. وقد أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف وأشهب بمد وثلث،

  7. وإن مدا وثلثها لوسط من عيش أهل الأمصار في الغداء والعشاء.

  8. ومن الواضحة قال ابن حبيب إن شاء جمعهم أو فرقهم. قال ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة مدا لكل مسكين. وقاله كثير من التابعين بالمدينة، وروي عن عمر مدين.

  9. وقاله الحسن ومجاهد وليس بلازم ولو زاد على مد بغير المدينة كان حسنا، وقال أصبغ يجزىء مد بكل بلد وإن رخص السعر.

  10. قال ابن حبيب: وإن أطعمهم عنده فيغذيهم ويعشيهم حتى يشبعوا ولا يجزئه الخبز قفاراً ولكن بإدام من زيت أو لبن أو قطنية أو لحم أو بقل. قال ابن عباس أعلاه اللحم وأوسطه اللبن وأدناه الزيت.

  11. قال ابن حبيب ولا يجزئه أن يغذي ويعشي الصغار،

  12. وإن أعطاهم الحنطة أعطاهم المكيلة كاملة،

  13. وإن كساهم فليعط كل صغير مثل كسوة الكبير.

  14. قال أصبغ وله أن يعطي الصغير من الطعام المصنوع ما يأكل الكبير قال ابن المواز إذا كان فطيما قد أكل الطعام.

  15. قال ابن حبيب ولا بأس أن يعطى صغار الإناث ما يعطى الرجال قميصا كبيرا بغير خمار إذ لا صلاة عليهن،

  16. وكذلك ذكر ابن المواز عن أشهب إذا لم يبلغن الصلاة،

  17. فإذا بلغن وحضن فدرع وخمار.

  18. وقال عيسى عن ابن القاسم في العتبية يعطى الصغار من الطعام والكسوة مثل ما يعطى الكبير،

  19. وإن أعطى صغار الإناث فليعط درعا وخمارا، والكفارة واحدة لاينقص منها لصغير ولا يزاد لكبير. قال ابن المواز ولم يعجب ابن القاسم كسوة الأصاغر بحال، وكان يقول من أمر منهم بالصلاة فله أن يكسوه قميصاً مما يجزيه. قال محمد يعطيه كسوة رجل.

  20. قال ابن حبيب ويعطى الرجل إن شاء قميصا وإن شاء إزاراً يبلغ أن يلتحف به مشتملاً، وللمرأة مالها أن تصلي به من درع يستر ظهور قدميها وخمارا وصدارا وإزاراً ولفافة تغطي بذلك شعرها أو رأسها وصدرها وعنقها.

  21. ومن الواضحة قال ولا يخرج في الفطرة ولا قد ربعه فيجزئه.

  22. وإذا أعطى من الخبز قدر ما يخرج من كيل الطعام أجزأه في الفطرة وفي الكفارات التي يطعم فيها طعاماً مصنوعا،

  23. فأما في الظهار وفدية الأذى فلا يجزئه.

  24. وإذا كان بلده يأكل أهله القمح وهو الشعير فإن كان لضيق وجده أجزأه أن يخرج منه في الظهار وكفارة اليمين وفدية الأذى،

  25. وأما إن كان له سعة فلا يجزئه إلا البر،

  26. وإن كان أهل البد يأكلون الشعير وهو البر لم يجزئه إلا البر، قاله أصبغ، وذكره أو أكثره عن ابن القاسم.

  27. ومن كتاب الزكاة قال ابن المواز قال ابن الماجشون: يخرج الفطرة من جل عيش البلد. قال ابن المواز يخرج مما يأكل هو ومما يفرض على مثله.

  28. وإذا كان يأكل الشعير فليطعم منه في الكفارة قدر مبلغ شبع القمح،

  29. ولا تجزئه الذرة إلا أن يكون هو أكله.

  30. ومن أخرج أفضل مما يأكل منه فحسن.

  31. وإن أطعم خمسة وكسا خمسة فاختلف قول ابن القاسم فيه، فقال يجزئه وأظنه قول مالك، وقال لا يجزئه، وقاله أشهب، وليضف إلى ما شاء تمام العشرة.

  32. ومن كتاب ابن المواز:

  33. ومن عليه ثلاث كفارات فأعتق وكسا وأطعم، يريد كل صنف عن يمين غير معينة، أجزأه.

  34. ولو كان كل صنف عن جميع الأيمان لم يجزئه العتق وأجزأه من الإطعام عن ثلاثة مساكين ومن الكسوة عن ثلاثة فليطع سبعة ويكسو سبعة، وليكفر عن اليمين الثالثة بما شاء غير الصوم من عتق أو إطعام أو كسوة.

  35. وإن شاء عن اليمينين أن يكسو سبعة عشر أجزأه أو يطعم سبعة عشر.

  36. وكره مالك لمن عليه كفارتان أن يطعم اليوم عشرة ليمينه ثم يطعمهم في غد أو بعد أيام ليمينه الأخرى. قال ابن القاسم فإن فعل بعد أيام أجزأه،

  37. وكذلك لو كساهم بعد أن عروا من الكسوة الأولى.

  38. ومن اشترى صدقته أو زكاته أو كفارته كرهت ذلك ولا يبطل عليه ذلك ما تقدم.

  1. من كتاب ابن المواز قال أشهب: وأجاز مالك عتق الرضع في الكفارة، وقاله أشهب إلا في قتل النفس،

  2. فإن من صلى أحب إليه، وإلا فهو يجزئه.

  3. قال ابن القاسم: يجزئه في كل كفارة،

  4. وكذلك الأعجمي وإن وجد غيره.

  5. وقال ابن وهب لا يجزىء الأعجمي حتى يجيب إلى الإسلام،

  6. ولا يجزىء عند مالك الأصم وأجازه أشهب،

  7. ولا يجوز الأخرس وأجاز من به البرص الخفيف،

  8. ويجوز أقطع الأنملة أو الجذع من الأذن،

  9. وقيل يجوز أقطع الإبهام ولا يجزىء أقطع الإبهامين. واختلف في الخصي،

  10. ويجوز المريض ما لم ينازع.

  11. ومن كتاب ابن حبيب قال:

  12. ولا يجزىء عتق المريض بمرض مفسد للجسد مثل السل والمد والجنون والجذام والبرص والفالج وشبهها، وقاله مطرف وابن الماجشون، قالا ولا يجزىء الأجذم ولا الأجدع المصطلم، ويجزىء الجدع الخفيف والصمم الخفيف والعرج الخفيف وقطع الأنملة وذهاب الضرس ما لم يكن نقصانا فاحشا ينقصه ويعيبه فيما يحتاج إليه من عناية وجزاية.

  13. قالا وإن أعتق آبقا لم يجزه إلا أن يجده صحيحا وقد علم أنه كان يوم العتق صحيحا وإن كان يومئذ عليلا لا يجوز لم يجزه وإن صح.

  14. وكذلك لو كان يومئذ صحيحاً ثم اعتل في إباقه وقاله ابن القاسم.

  15. ولا بأس بعتق الرضيع من قصر النفقة إن كان أبواه مؤمنين أو كان من سبي المجوس أو كان من سبي الكتابيين ولم يسب معه أبوه.

  16. وأما من ولد في أبناء عبيد المسلمين النصارى الذين في أيديهم فلا يجزىء في رقبة واجبة ولا كفارة حتى يبلغ ويسلم، قاله مطرف وابن الماجشون.

  17. ومن كتاب ابن المواز:

  18. وإن قال إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني أو عن ظهاري أجزأه إن اشتراه، يريد لما ذكر،

  19. وإن قال إن ابتعته فهو حر ولم يقل عن كفارته لم يجزه إن اشتراه عتقه عن يمين ولا غيره،

  20. ولا بأس أن يعتق من قرابته ما لم يكن ممن يعتق عليه بالحكم.

  21. ومن أعتق جميع عبد بينه وبين رجل، يريد في ملائه، عن ظهار أو يمين لزمه وأجزأه. قاله ابن القاسم. قال ابن القاسم وأشهب ومن أعطى لرجل مالاً على أن يعتق عنه عبده لم يجزه وإن أعطاه أضعاف ثمنه لأنه شرط.

  1. في كتاب ابن المواز قال مالك: لا يصوم الحانث حتى لا يجد إلا قوته، أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيها. قال ابن مزين قال ابن القاسم إن كان له فضل عن قوت يومه فليطعم إلا أن يخاف الجوع وهو في بلد لا يعطف عليه فيه.

  2. ومن كتاب ابن المواز:

  3. ومن صام أيام التشريق ليمينه لم يجزه ووقف فيه مالك. قال محمد: يعيدها، وقد قيل عسى أن يجزيه في اليوم الرابع. قال ابن القاسم:

  4. ومن صام لكفارة يمين أو تمتع ثم أيسر فليتماد في الكفارة وفرق مالك بين ذلك وبين صيام الظهار وقتل النفس فاستحب فيهما إن صام يسيراً أن يرجع إلى العتق، وقال عبد الله بن عبد الحكم ذلك كله سواء، واستحب له إن لم يصم إلا يومين من التمتع أن يرجع إلى الهدي.

  5. وقد قال عبد الملك مثل قول ابن القاسم قال ابن القاسم:

  6. وإذا كان يقدر أن يعتق فلم يعتق حتى أعدم فصام ثم أيسر فليعتق، ولم أسمعه من مالك.

  7. وكذلك ذكر في كتاب الظهار. والذي في المدونة فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر فلم يعتق حتى أعسر فليصم، وإنما ينظر إلى حاله يوم يكفر.

  8. ومن له مال غائب وليس له إلا دين فليتسلف ويعتق. وقال أشهب وقيل فإن لم يجد سلفا أو كان الدين قريبا انتظره،

  9. ولو كفر بالصيام ولم ينتظر الدين أجزأه.

  10. أشهب: والمتمتع لا يجد الهدي يؤخر إلى أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة ليجد هديا أو يجد من يسلفه،

  11. ولو لم يؤخر أو ترك السلف وهو يجده وصام أجزأه، والأول أحب إلينا.

  12. ومن كتاب ابن المواز: ويجزيه إن كفر عنه غيره بأمره أو بغير أمره كالميت.

  13. قال ابن القاسم قال أشهب وقيل لا يجزيه وإن كان بأمره

  14. بخلاف الميت. قال وليس له أن يعطي من كفارة اليمين المكاتب وأم الولد والعبد، وله أن يعطي سيدهم إن كان محتاجا،

  15. ولا يقضي منها ديناً عن ميت ولا في كفنه.

  16. ومن عليه دين يحيط بماله فليكفر بالصيام. قال ابن حبيب وإذا أذن السيد لعبده أن يكفر بالإطعام والكسوة فترك ذلك وصام لم يجزه لأنه بالإذن خرج من أهل الصيام. وفي المدونة أن ذلك يجزيه. وضعف إذن السيد في ذلك.

  1. من كتاب ابن المواز:

  2. ومن قال علي النذر إن لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا،

  3. فإن لم يجعل لنذره مخرجاً لزمه بالحنث كفارة يمين،

  4. ولا ينبغي له أن يبرَّ

  5. بمعصية إن كان بها بره،

  6. فإن فعل أثم ولم تلزمه الكفارة،

  7. وإن كان بالطاعة بره ففعل بر،

  8. وإن لم يفعل كفر إلا أن يجعل للنذر الذي حلف به مخرجا من طاعة فتلزمه بالحنث فعل تلك الطاعة،

  9. وإن كانت معصية فلا حنث عليه ولا كفارة.

  10. ومن قال علي النذر شرب الخمر أو أن أشربها أو لأشربنها فلا شيء عليه لأنها مخرج نذره.

  11. وأما إن قال إن شربت الخمر فعلي نذر فإن شربها كفر

  12. وكذلك قوله إن لم يشربها فليكفر ولا يشرب.

  13. ولو قال علي النذر صوم شهر أو أن أصومه أو لأصومنه في نذر أو يمين فمخرجه فعله ذلك، لأنها طاعة تلزمه في النذر وفي الحنث.

  14. وقوله علي نذر أو لله علي نذر في ذلك كله سواء.

  15. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم قال: النذور على خمسة وجوه،

  16. فإذا قال لله علي نذر شرب الخمر أو أن أشربها أو لأشربنها فلا شيء عليه في هذا فعله أو تركه،

  17. وإن قال علي نذر إن شربتها فليكفر إن فعل،

  18. وإن قال إن لم أشربها قيل له لا تشربها وكفر،

  19. فإن شربها أثم ولا يكفر.

  20. وقوله علي نذر إن كلمت أبي أو قال فلاناً فليكفر إذا كلمه. قال عنه أبو زيد فيمن قال لله علي أن لا أكلم فلانا أو لا أدخل المسجد أو لا أصوم غداً فلا شيء عليه فيما فعل من ذلك.

  21. ولو قال علي إن فعلت ذلك لزمه بالفعل كفارة يمين.

  22. ومن قال علي نذر عتق رقبة لأصومن غداً،

  23. فإن صام فلا شيء عليه،

  24. وإن لم يصم أعتق رقبة، هو في ذلك مخير.

  25. ومن كتاب ابن المواز:

  26. ومن جمع في نذره طاعة ومعصية أو مع شيء ليس بطاعة ولا معصية لم يلزمه إلا ما هو طاعة فقط.

  27. ومن العتبية من سماع ابن القاسم:

  28. ومن قال علي نذر أن أكلم فلانا أو لا أكلمه فلا شيء عليه، لأنه جعل نذره في الكلام أو في تركه،

  29. وكذلك قوله أن أحمل هذا الحجر.

  30. قال ابن حبيب: من قال علي نذر أن أفعل كذا في يمين أو في غير يمين، فهذا فعله هو نذره،

  31. فإن كان طاعة لزمه،

  32. وإن كان معصية فلا يفعل ولا يكفر.

  33. ولو قال علي نذر إن لم أفعل كذا فهذا نذره غير فعله،

  34. فإن لم يجعل لنذره مخرجا ولا نواه فيؤمر أن يفعل الطاعة فيبر ولا يفعل المعصية ويكفر كفارة يمين.

  35. ومن كتاب ابن المواز:

  36. ومن قال لامرأته علي نذر أن أطلقك فلا شيء عليه.

  37. ومن قال علي نذر أن أصوم العام رمضان بالمدينة لزمه،

  38. فإن خلفه مرض فلا شيء عليه،

  39. وإن كان لشغل فليصم في قابل، وكذلك الحج.

  40. مالك: ومن نذر صوم شهر بعينه فما غلب عليه من الإغماء والحيض في المرأة فلا قضاء فيه، وأخاف في المرض أن يقضي. قال محمد: والمعروف من قول مالك أن لا يقضي ما مرض منه.

  41. وأما الشغل عنه فليقض،

  42. وإن كبر حتى يئس من القضاء أطعم عن كل يوم مداً.

  43. ومن قال علي يمين أو قال نذر أو قال عهد في يمين ولم ينو مخرجاً فعليه كفارة يمين إن حنث،

  44. وإن نوى مخرجا من طاعة لزمه ما نواه ولا شيء عليه فيما ليس بطاعة.

  45. ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن نذر عتق عبده قال ينبغي له الوفاء بذلك باللازم كما يلزمه في الحنث، وهذا ناذر فليوف بنذره.

  46. ومن كتاب آخر قال أشهب: إن قال أنا أفعل ترك،

  47. وإن قال لست أعتقه قضي عليه بعتقه. وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن نذر إن رزقه الله ثلاثة دنانير أن يصوم ثلاثة أيام فرزق دينارين فصام ثلاثة أيام ثم رزق دينارا ثالثا فإنه يبتدىء صيام ثلاثة أيام.

  48. وقال فيمن قال إن قضى الله عني المائة دينار التي تحملت بها فعلي صيام ثلاثة أشهر، فقضاها إلا دينارا ونصفاً فصام ثلاثة أشهر ثم قضى الدينار والنصف قال أرجو أن تجزئه، ورأيته عنده ضعيفا.

  49. وقد تقدم باب في النذر الذي لا مخرج له أوله مخرج فيه من معاني هذا الباب من نذر إن شفاه الله أن لا يقرب امرأته حتى يحج.

  1. أو أن يحمل شيئا إلى مكة

  2. من كتاب ابن المواز:

  3. ومن قال علي المشي إلى الكعبة نذراً أو لم يقل نذراً فذلك سواء،

  4. وكذلك علي أو لله علي في هذا وفي غيره من نذور الطاعات فهو لازم.

  5. قال ابن حبيب: من سمَّى في نذره أو في يمينه المشي إلى الكعبة أو قال مكة أو المسجد أو بيت الله، يريد ولا نية له، لزمه المشي.

  6. ولو قال إلى الحجر أو

  7. الحطيم أو زمزم أو الصفا أو المروة والأبطح والحجون وحيادين وقعيقعان وأبي قبيس وشبه ذلك مما هو داخل القرية لزمه عند أصبغ،

  8. ولا شيء عليه في ذلك كله عند ابن القاسم.

  9. قال أبو محمد والذي ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في الحجر والحطيم خلاف قوله في المدونة.

  10. قال ابن حبيب: وإن سمَّى ما في خارجها من مزدلفة ومنى وعرفات وشبه ذلك لم يلزمه. وأصل ذلك في قول الله تعالى في المتمتع [ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام] واستحسن ابن حبيب أن يلزمه في كل ما تضمنه الحرم،

  11. فإن سمى ما في خارجه لم يلزمه خلا عرفات فإنه يلزمه فيها.

  12. ومن العتبية سحنون عن ابن القاسم فيمن حلف بالمشي ذراعا ويحفر ذراعا، فليمش ولا هدي عليه ولا حفر.

  13. ومن كتاب ابن المواز: والذي ينذر المشي إلى الحرم فلا شيء عليه إلا أن ينوي ما فيه من البيت وغيره فيلزمه،

  14. وإن قال إلى مكة وقال نويت بيوتها فلا شيء عليه إلا أن يكون ذلك على معنى الرتابق فلا تجزئه النية حتى يسمى البيوت كما يسمي الصفا والمروة وغيرها.

  15. وقال أشهب وأصبغ: كل ما سمَّي من الحرم أو من مواضع مكة فهو له لازم.

  16. ومن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس فإن نوى الصلاة في مسجديهما أتى ذلك راكبا،

  17. وقيل إن كان قريبا مثل الأميال أتاهما ماشيا، وهذا خفيف،

  18. وقيل لا يمشي وإن كان ميلا.

  19. وقال ابن وهب في غير كتاب ابن المواز يمشي إليهما وإن بعدا.

  20. ومن نذر أن يصلي في مسجد غير الثلاثة مساجد فليصل بموضعه ويجزئه، إلا أن يكون قريبا جدا فليأته فيصلي فيه. قال ابن حبيب قال مالك إن كان معه في البلد مشى إليه وصلى فيه، وأوجبه ابن عباس في مسجد قباء من المدينة قال ابن حبيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه ماشيا وراكبا.

  21. ومن كتاب ابن المواز ومن قال علي الركوب إلى مكة فلا يجزئه أن يأتيها ماشيا، قاله أشهب، لأنه يخفف عن نفسه مؤونة أوجبها في ماله وليأتيها في حج أو عمرة.

  22. ومن العتبية من سماع أشهب: وسألت مالكاً سوداء حلفت بالمشي إلى مكة أن ابنها لم يعطها دراهم ولا دفعتها ثم ذكرت أنها فعلت، فقال لها امشي فإن لم تقدري فاركبي وأهدي وليس عليك عجلة حتى تجدين وتقوين.

  23. قال في كتاب جامع الأحاديث فبكت وارتعدت وقالت والله ما أستطيع يا أبا عبد الله، فصعد مالك فيها النظر وصوبه وما رأيناه فعل ذلك في امرأة غيرها ثم قال لها: اذهبي لا شيء عليك،

  24. ثم قال: خافت مقام ربها. قال في

  25. الكتابين لا يضرها سوادها إن دخلت الجنة، وثم من هي أهيأ منها لا تخاف ما خافت هذه.

  26. وقال مالك في التي نذرت السير إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فماتت قبل ذلك فلا يفعل عنها ذلك أحد،

  27. وإن شاؤوا تصدقوا عنها بقدر كرائها وزادها ذاهبة وراجعة.

  28. قال عيسى عن ابن القاسم في امرأة حلفت بثلاثين نذراً مشياً إلى مكة فحنثت قال فلزوجها أن يمنعها أن تخرج في ذلك.

  29. ومن كتاب بن المواز:

  30. ومن قال إن فعلت كذا فأنا محرم بحجة فحنث في غير أشهر الحج فليؤخر ذلك إلى أوان الحج إلا أن ينوي أنه محرم ساعة حنث،

  31. فإن وجد صحابه وإلا فلا شيء عليه حتى يجد صحابه. قال ابن حبيب ولو قال فأنا محرم بعمرة فإنه محرم بها ساعة حنث ولا ينوي، إذ لا وقت للعمرة

  32. بخلاف الحج ولينتظر صحابه، قاله مالك.

  33. ومن العتبية ابن القاسم عن مالك فيمن حلف أن يحمل شيئا على عنقه إلى مكة فعجز عن المشي فركب فإنما عليه هدي الركوب ولا شيء عليه لترك الحمل.

  34. وفي كتاب الحج باب مستوعب في ناذر المشي إلى مكة في نذر أو يمين.

  1. من كتاب ابن حبيب:

  2. ومن نذر هدياً فليهد بدنة،

  3. فإن لم يجد فبقرة،

  4. فإن لم يجد فشاة،

  5. فإن لم يجد صام عشرة أيام.

  6. قال مالك: ولو نذر بدنة أو حلف بذلك فحنث فليهد بدنة،

  7. فإن لم يجد فبقرة،

  8. فإن لم يجد فسبع من الغنم،

  9. فإن لم يجد صام سبعين يوما.

  10. وكذلك قال أشهب في كتاب ابن المواز.

  11. قال مالك في المختصر في ناذر البدنة إن لم يجد سبعا من الغنم لم يجزه الصوم،

  12. فإن صام فعشرة أيام، يريد فإذا وجد أهدى ما ذكرنا. وهذا كله مستوعب في كتاب الحج.

  13. ومن كتاب ابن حبيب:

  14. ومن قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله في يمين فحنث أو قاله لابنه أو لأجنبي في غير يمين، قال مالك فعليه الهدي وعليه مع ذلك أن يحجه أو يعتمره فإن لم يطعه أجزأه الهدي بدنة،

  15. فإن لم يجد فبقرة،

  16. فإن لم يجد فشاة،

  17. فإن لم يجد صام عشرة أيام.

  18. قال مالك: وأحب إلي أن يهدي عن ابنه بدنتين،

  19. فإن اقتصر على واحدة أجزأه،

  20. ولا يسأل في ذكره الهدى عن نيته.

  21. فأما لو قال لابنه أو لأجنبي نحرتك أو أنحرك في يمين فحنث فهذا إن قال عند مقام إبراهيم أو عند البيت أو في المنحر أو بمنى أو بمكة فليهد كما ذكرنا،

  22. وإن لم يسم شيئا من ذلك سئل ماذا أراد،

  23. فإن نوى الهدي فعليه ما ذكرنا،

  24. وإن لم ينو الهدي تحلل بكفارة يمين، قاله مالك، ثم رجع

  25. إلى أنه لا شيء عليه، وبالأول يقول أصبغ.

  26. وكذلك فيمن قال أنحر نفسي قال ربيعة ومن جعل جاريته هديا فإنه يهدي مكانها هدياً، وقاله مالك والليث.

  27. قال أبو محمد: لعله يريد أم ولده، وقد قال ابن القاسم في المدونة فيمن أهدى عبده أنه يخرج بثمنه هدايا.

  28. وفي العتبية ابن القاسم عن مالك فيمن نذر عبده أو دابته هدياً،

  29. فإن شاء جعل قيمته في هدي،

  30. وإن شاء باعه وجعل ثمنه في هدي. قال أبو زيد عن ابن القاسم:

  31. ولو قال لولده أنت بدنة فلا شيء عليه إلا أن يريد الهدي.

  32. ومن كتاب ابن المواز:

  33. ومن نذر أن يذبح نفسه فليذبح كبشاً. قال أبو محمد [أراه] يريد إن سمَّي موضع المنحر بمكة. قال ومن أهدى ثوبه فليخرج ثمنه في هدي، وقال مرة أخرى قيمته.

  34. قال ابن القاسم والثمن أحبّ إلي، وذلك واسع. وما عجز عن هدي دفعه إلى خزان الكعبة في نفقتها،

  35. وإن خاف أن يضيع تصدق به.

  36. وإن جعل شيئا من ماله في مقام إبراهيم،

  37. فإن احتاج البيت إلى شيء ينفقه فيه فعل وإلا جعله في هدي، وما لم يبلغ هديا تصدق به.

  38. ومن قال مالي هدي أو قال بدن فليهد ثلثه وتكون منه النفقة.

  39. ولو قال إبلي هدي أو بدن فعليه أن يبلغها ولا يبيع منها شيئا.

  40. ومن قال فرسي بدنة فليبعه ويجعل ثمنه في بدن.

  41. وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن قال مالي هدي، قال يهدي ثلثه وينفق عليه حتى يبلغه من غير الثلث، وقاله مالك فيمن وجبت عليه صدقة

  42. ماله وهو بموضع ليس فيه مساكين، فليكر عليه من ماله،

  43. وكذلك إن قال إبلي هدي فعليه أن يبلغها من ماله.

  44. ومن كتاب ابن المواز:

  45. ومن قال أنا أهدي من مالي ولم يسم شيئا فليهد هدياً.

  46. ومن أهدى ابنه فلم يجد بدنةً ولا كبشا فلا يصم.

  47. قال ابن حبيب: ومن نذر أن ينحر جزوراً بمكة فعليه أن ينحر بها وليس يهدي.

  48. ومن كتاب ابن المواز ومن نذر هدي بدنة ذات عوار وما لا يجوز فإن كانت بعينها أهداها،

  49. وإن لم تكن بعينها فليهد ما يجزئ من غير معيب.

  50. وكذلك إن نذر جدعة من غير الضأن فليهد ثنّثية.

  51. وقال محمد: وكذلك في هديه المعيبة فليهد بقيمتها ما يجوز. وقال ابن حبيب إن إعرابيا سأل مالكا عن ناقة له نفرت ثم انصرفت فقال لها تقدمي وإلا فأنت بدنة، فقال له أردت بذلك زجرها لكي تمضي؟ فقال نعم، فقال لا شيء عليك، فقال رشدت يا بن أنس.

  52. وذكر ابن المواز هذه المسألة في روايته عنه أنه حانث،

  53. وكذلك رواها أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم عن مالك وقال في السؤال مرّ بها من زقاق فجبنت فقال [لها] أنت بدنة إن لم تمرِّي فجبنت فلم تمر، قال أرى أن يخرجها.

  54. من الواضحة: ومن قال مالي في رتاج الكعبة في نذر أو يمين فكان ابن عمر يوجب ذلك عليه. وقال عائشة يكفّر كفارة يمين فأخذ بقولها مالك ثم رجع إلى

  55. أن لا شيء عليه وهو قول عمر.

  56. وكذلك من قال في الحطيم، والحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام وعليه تنحطم الناس.

  57. قال ابن حبيب وأرى أن يسأل،

  58. فإن نوى أن يكون ماله للكعبة فليدفع ثلثه إلى خزنتها يصرف في مصالحها،

  59. فإن استغني عنه بما أقام السلطان له تصدق بذلك.

  60. وإن قال لم أنو بهذه الكلمة شيئا ولا عرفت لها تأويلا فكفارة يمين أحب إلي.

  1. وكيف إن حلف مرارا أو حنث بذلك مرارا

  2. من الواضحة قال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ: اختلف في الحالف بصدقة ماله أو بماله في السبيل، فقال ربيعة يخرج [قدر] زكاة ماله،

  3. وكذلك في صدقة جزء منه يطهره ما تطهره الزكاة.

  4. ورواه أصبغ عن ابن وهب عن الليث عن ربيعة، واستحسنه عبد العزيز، وأكثر المحدثين يرون فيه كفارة يمين، وقاله الثوري ورواه عن عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة.

  5. وقال مالك يخرج ثلث ماله على حديث أبي لبابة. وقال أبو حنيفة يخرج ماله كله، وجميع أصحاب مالك على قول مالك إلا ابن وهب فقال في الملي بقول مالك، وفي القليل المال الذي يجمعه الثلث بقول ربيعة، وفي الفقير بكفارة يمين، وبهذا كان يفتى الليث واستحسنه أصبغ وكان فتياه يقول مالك.

  6. وقد تقدم في باب قبل هذا ذكر من قال مالي في رتاج الكعبة.

  7. ومن كتاب ابن المواز قال [روى] ابن وهب عن ابن عمر وأبي هريرة في الحالف بصدقة ماله أنه يخرجه كله، وقال ابن المسيب يخرج الثلث وقال عبد العزيز [يخرج] زكاة ماله. قال وروي عن عائشة كفارة يمين.

  8. ومن كتاب ابن المواز:

  9. ومن قال مالي نذر أو صدقة أو في السبيل أو هدي فليخرج ثلثه.

  10. وكذلك من قال مالي لوجه الله.

  11. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في القائل مالي لوجه الله فليخرج ثلثه. قال أصبغ يخرجه في الصدقة دون غيرها فهو مخرج نذره.

  12. ولو قال ذلك في عبده كان مخرجه العتق.

  13. وإن قال مالي لسبيل الله أو في سبيل الله كان مخرجه الغزو والجهاد خاصة.

  14. ومن كتاب ابن المواز:

  15. ومن حلف بصدقة ماله على المساكين أو ثوبه على فلان لرجل بعينه فحنث فإنه يؤمر في ذلك ولا يقضى عليه.

  16. وقد تقدم في باب النذور ذكر من نذر عتق عبده أو حنث به في يمين.

  17. ومن الواضحة: ومن قول مالك فيمن قال مالي كله إلا درهماً وصدقة أن ذلك يلزمه،

  18. وكذلك في جزء منه.

  19. قال ابن حبيب: وإن حلف بصدقة مال مسمّى فحنث لزمه إخراجه وإن اغترق ماله.

  20. وإن قال مائة فلم يف ماله بها بقي باقيها ديناً عليه، قاله مالك وأصحابه.

  21. ومن كتاب آخر قال ابن وهب عن مالك: إذا سمّى أكثر من ثلث ماله اقتصر على الثلث في الإخراج، وقال ابن نافع من تصدق بشيء بعينه وهو ماله كله أنه يجزئه الثلث وهو نحو رواية ابن وهب، وقال بذلك محمد بن عبد الحكم.

  22. ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون ومن حلف بصدقة داره فحنث ثم حلف بصدقة عبده فحنث ثم بصدقة ماله فحنث فليخرج العبد والدار وثلث ما بقي من ماله.

  23. وإذا حلف بصدقة ماله فحنث فلم يخرج شيئا حتى حلف فحنث والمال الأول بيده لم يزد فليس عليه إلا ثلث واحد.

  24. وكذلك في كتاب ابن المواز. قال ابن حبيب قاله مالك وأصحابه. قال ابن حبيب وقالوا لو حلف فحنث وماله مائة ثم حلف فحنث وهو مائتان ثم حلف فحنث وماله ثلاثمائة فليس عليه إلا مائة وبذلك قال في كتاب ابن المواز إلا أنه قال وقد نما ماله بتجارة.

  25. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم ومن حلف بصدقة ماله فحنث ثم حلف بصدقته ثانية فحنث فليخرج ثلثه الأول ثم ثلث ما بقي، وقاله مثله في الحالف مرتين بصدقة ماله،

اعرض ٤٣ مسألة أخرى
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٨٤ مسألة
كتاب الأيمان١٨٤ مسألة
  1. لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله والله رب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى

  2. ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين

  3. وما انصرف إليه سبحانه عند إطلاق كالرحيم والخلق والرزاق والرب تنعقد به اليمين

  4. إلا أن يريد غيره

  5. وما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي ليس بيمين

  6. إلا بنية

  7. والصفة كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين

  8. إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور

  9. ولو قال وحق الله فيمين

  10. إلا أن يريد العبادات

  11. وحروف القسم باء وواو وتاء كبالله والله وتالله

  12. وتختص التاء بالله

  13. ولو قال الله ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين

  14. إلا بنية.

  15. ولو قال أقسمت أو أقسم أو أحلفت أو أحلف بالله لأفعلن فيمين إن نواها أو أطلق

  16. وإن قال قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا صدق باطنا

  17. وكذا ظاهرا على المذهب.

  18. ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه فيمين وإلا فلا

  19. ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام فليس بيمين

  20. ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد لم تنعقد

  21. وتصح على ماض ومستقبل

  22. وهي مكروهة

  23. إلا في طاعة

  24. فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث وكفارة

  25. أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة

  26. أو ترك مباح أو فعله فالأفضل ترك الحنث

  27. وقيل: الحنث

  28. وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز

  29. وحرام.

  30. قلت: هذا أصح والله أعلم

  31. وكفارة ظهار على العود

  32. وقتل على الموت

  33. ومنذور مالي.

  34. فصل

  35. يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار

  36. وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مدحب من غالب قوت بلده

  37. وكسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار

  38. لا خف وقفازين ومنطقة

  39. ولا يتشرط صلاحيته للمدفوع إليه

  40. فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قوته

  41. فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام

  42. ولا يجب تتابعها في الأظهر

  43. وإن غاب ماله انتظره ولم يصم

  44. ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا يملك

  45. بل يكفر بصوم

  46. فإن ضره وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بلا إذن

  47. أو وجدا بلا إذن

  48. وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف

  49. ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق.

  50. فصل

  51. حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحار

  52. فإن مكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه

  53. وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث

  54. ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث

  55. وكذا لو بنى بينهما جدار ولك جانب مدخل في الأصح

  56. ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا

  57. أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال حنث.

  58. قلت: بحيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط لذهول

  59. واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح

  60. وكذا وطء صوم وصلاة والله أعلم

  61. ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين بابين

  62. لا بدخول طاق قدام الباب

  63. ولا بصعود سطح غير محوط

  64. وكذا محوط في الأصح

  65. ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله لم يحنث

  66. فإن وضع رجليه فيهما معتمدا عليهما حنث

  67. ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث

  68. وإن صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا

  69. ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك

  70. لا بإعارة وإجارة وغصب

  71. إلا أن يريد مسكنه

  72. ويحنث بما يملكه ولا يسكنه

  73. إلا أن يريد مسكنه

  74. ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث

  75. إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث

  76. إلا أن يريد ما دام ملكه

  77. ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزل ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني

  78. ويحنث بالأول في الأصح

  79. أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة

  80. ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل

  81. أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث

  82. وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث

  83. فلو جهل حضوره فخلاف حنث النامي.

  84. قلت: ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث

  85. وإن أطلق حنث في الأظهر. والله أعلم.

  86. فصل

  87. حلف لا يأكل الرؤس ولا نية له حنث برؤس تباع وحدها

  88. لا طير وحوت وصيد

  89. إلا ببلد تباع فيه مفردة

  90. والبيض يحمل على مزائل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة وحمام

  91. لا سمك وجراد

  92. واللحم على نعم وخيل ووحش وطير

  93. لا سمك وشحم بطن

  94. وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح.

  95. والأصح تناوله لحم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب

  96. وإن شحم الظهر لا يتناوله الشحم

  97. وإن الإلية والسنام ليسا شحما ولا لحما

  98. والإلية لا تتناول سناما

  99. ولا يتناولهما

  100. والدم يتناولهما وشحم وظهر وبطن وكل دهن

  101. ولحم البقر يتناول جاموسا

  102. ولو قال مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه حنث بأكلها لى هيئتها وبطحينها وخبزها

  103. ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية

  104. لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها

  105. ولا يتناول رطب تمرا

  106. ولا بسرا

  107. ولا عنب زبيبا.

  108. وكذا العكوس

  109. ولو قال لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الأصح

  110. والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا وذرة وحمص

  111. فلو ثرده فأكله حنث

  112. ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع حنث

  113. وإن جعله في ماء فشربه فلا

  114. أو لا يشربه فبالعكس

  115. أو لا يأكل لبنا أو مائعا آخر فأكله بخبز حنث

  116. أو شربه فلا

  117. أو لا يشربه فبالعكس

  118. أو لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا حنث

  119. وإن شرب ذائبا فلا

  120. وإن أكله في عصيدة حنث إن كانت عينه ظاهرة

  121. ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس.

  122. قلت: وليمون ونبق وكذا بطيخ ولب فستق وبندق وغيرهما في الأصح

  123. لا قثاء ولا خيار وباذنجان وجزر

  124. ولا يدخل في الثمار يابس. والله أعلم.

  125. ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي

  126. والطعام يتناول قوة وفاكهة وأدما وحلوى

  127. ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن

  128. أو من هذه الشجرة فثمر دون ورق وطرف غصن.

  129. فصل

  130. حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث

  131. أو ليأكلنها فاختلطت لم يبر إلا بالجميع

  132. أو ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبر بجميع حبها

  133. أو لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما

  134. فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث

  135. أو لا ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما

  136. أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله فلا شيء عليه

  137. وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث

  138. وقبله قولان كمكره

  139. وإن أتلفه بأكل وغيره قبل الغد حنث

  140. وإن تلف أو أتلفه أجنبي فكمكره

  141. أو لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر

  142. فإن قدم أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه حنث

  143. وإن شرع في الكيل حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث

  144. أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث

  145. أو لا يكمله فسلم عليه حنث

  146. وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا في الجديد

  147. وإن قرأ آية أو أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث

  148. والأحنث

  149. أو لا مال له حنث بكل نوع وإن قل حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى به ودين حل

  150. وكذا مؤجل في الأصح

  151. لا مكاتب في الأصح

  152. أو ليضربنه فالبر بما يسمى ضربا ولا يشترط إيلام

  153. إلا أن يقول ضربا شديدا

  154. وليس وضع سوط عليه وعض وخنق ونتف شعر ضربا

  155. قيل: ولا لطم ووكزه

  156. أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضربه بها ضربة أو بعثكال عليه مائة شمراخ بر إن علم إصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل.

  157. قلت: ولو شك في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم

  158. أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا

  159. أو لا أفارقك حتى أستوفي فهرب ولم يمكنه اتباعه يحنث.

  160. قلت: الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم

  161. وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر حنث

  162. وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث

  163. والأحنث عالم

  164. وفي غيره القولان

  165. أولا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث

  166. ويحمل على قاضي البلد

  167. فإن عزل فالبر بالرفع إلى الثاني

  168. أو لأرفعه إلى قاض بربكل قاض

  169. أو إلى القاضي فلان فرآه ثم عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه

  170. وإلا فكمكره

  171. وإن لم ينو بر برفع إليه بعد عزله.

  172. فصل

  173. حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنث

  174. ولا يحنث بعقد وكيله له

  175. أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث

  176. إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره

  177. أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له

  178. لا بقبوله هو لغيره

  179. أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا فلا

  180. أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث.

  181. وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح

  182. ويحنث بعمري ورقبي وصدقة

  183. لا إعارة ووصية ووقف

  184. أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح

  185. أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره.

  186. وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في الأصح

  187. ويحنث بما اشتراه سلما

  188. ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله

  189. أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة.

الحنابلة
كتاب آخر
الرعاية الصغرىابن حمدان، ٣٠١ مسألة
  1. لا تنعقد يمين إلا من مكلف مختار على ممكن يأتي في الأصح،

  2. فإن وفى بر به، وإلا حنث مطلقًا.

  3. وعنه: إن تعمد.

  4. وعنه: يحنث بسهو طلاق أو عتق فقط.

  5. وقيل: الروايات في الناس ليمينه والجاهل بأنه المحلوف عليه.

  6. ولو فعله يحين جنونه لم يحنث كالنائم.

  7. وقيل: هو كالناسي.

  8. وكذا الخلاف إن حلف على غيره ممن يقصد منعه من زوجة وولدٍ ونحوهما ففعل ناسيًا أو جاهلًا، ووكيله كهو.

  9. وإن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه أو فعلوه كرهًا لم يحنث.

  10. وإن حلف عما مضى وكذب عمدًا بطلاقٍ أو عتقٍ أو ظهارٍ أو حرامٍ أو نذرٍ وقع في الحال،

  11. وإن حلف بيمين مكفرة غير ذلك أثم ولا كفارة على

  12. الأشهر.

  13. وإن حلف على محالٍ لنفسه أو عادة فثلاثة أوجه، الثالث: تنعقد في المحال عادةً فقط، وقد سبق،

  14. وإن حلف على ظنه فبان خطأ فلغوٌ.

  15. وعنه: يحنث في الطلاق والعتق.

  16. وقيل: إن عقدهما يظن صدق نفسه فبان خلافه فكمن حلف على شيء وفعله ناسيًا.

  17. وعنه: اللغو إن سبق على لسانه في الماضي اليمين بالله بلا قصدٍ فلا كفارة على الأشهر. وفي المستقبل روايتان.

فصل٧٥ مسألة
  1. واليمين التي تجب كفارتها إذا حنث أن يحلف بالله أو ببعض أسمائه وصفاته أو بغير ذلك مما نذكره،

  2. فإن قال: والله، فيمين بكل حال،

  3. وكذا إن قال: والرحمن الرحيم، والرب، والمولى، والقادر، والعالم، والرزاق،

  4. وإن نوى غير الله أثم ولا يمين،

  5. فإن قال: والشيء، والموجود، والحي، والواحد، ولم ينو الله تعالى فلغوٌ، وإن نوى فوجهان.

  6. وله القسم بدون حروفه ونصبه وجره إذن، ونصبه مع الواو ورفه مع الواو وعدمه،

  7. فإن عرف العربية ولم ينو اليمين فلغوٌ.

  8. وقيل: إن رفعه بدون واوٍ فيمين، إن جهل العربية.

  9. وإن قال: أحلف بالله أو أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو حلفت أو أقسمت ونحوه لأقومن أو لا قمت أو ما قمت فيمين مطلقًا،

  10. وإن أسقط اسم الله عز وجل ونوى اليمين فيمين وإلا فروايتان،

  11. وإن قال: ويم الله ولعمر الله فيمين.

  12. وعنه: إن نواها.

  13. وإن قال: وحق الله وعهده وأمانته وميثاقه وقدرته وعظمته وعزته وجلاله وكبراؤه وجبروته وسائر صفاته؛ فيمين.

  14. وإن لم يذكر اسمه لكن نوى صفته مع اللام فيمين وإلا فروايتان.

  15. وإن حلف بكلام الله أو القرآن أو سورة منه أو آية أو المصحف فيمين كفارتها واحدة.

  16. وعنه: بكل آية كفارة.

  17. وعنه: إن قدر.

  18. ويكره الحلف بغير الله.

  19. وقيل: يحرم.

  20. وعنه: يجوز.

  21. فلو حنث بنبينا -عليه السلام -وحنث فكفارة.

  22. وعنه: لا تجب.

  23. فإن حلف بخلق الله ورزقه وعلمه وأراد معلومه وقدرته وأراد مقدوره وإرادته وأراد مراداته أو بكعبته وعرشه فلغوٌ.

  24. وإن قال لنفسه: إنه كافر أو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من الإسلام أو من الدين أو النبي أو القرآن أو لا يراه الله في موضع كذا، إن فعل فقد أثم،

  25. فإن حنث فكفارة يمين.

  26. وعنه: لا تلزم.

  27. فإن قال: هو يستحل ما حرم الله أو عكس وأطلق أو علقه وحنث فوجهان.

  28. فإن قال: محوت المصحف إن قمت فلغوٌ،

  29. وكذا عصيت الله أو أنا أعصيه فيما أمرني.

  30. وقيل: هو يمينٌ.

  31. وإن قال علي يمين أو نذر: إن قمت، فقام فكفارة يمين.

  32. فإن حرم ما له المباح من أمةٍ وغيرها منجزًا أو بشرط، وحنث؛ فكفارة يمين، ولا تحرم.

  33. وقيل: تحرم حتى يكفر.

  34. وكذا قيل في كل مباح له حرمه.

  35. ومن حلف بأيمان البيعة وعرفها ونواها فقد حلف بالله وبالطلاق والعتق وصدقة المال.

  36. وقيل: تنعقد بغير اسم الله.

  37. وقيل: وغير صدقة المال.

  38. وإن لم ينوها فلغوٌ،

  39. وإن جهلها ونواها فوجهان.

  40. ومن حلف بأيمان المسلمين لزمه يمين ظهار وعتقٍ وطلاقٍ ونذرٍ ويمين بالله وإن لم ينو.

  41. وقيل: لا تشمل اليمين بالله وإن نوى.

  42. ومن حلف بأحدها فقال آخر: يمين في يمينك، أو أنا على يمينك، أو على مثلها، أو يمينك تلزمني، وأراد التزام مثلها؛ لزمه.

  43. وقيل: في غير اليمين بالله.

  44. وقيل: وكل مكفرة.

  45. ويكره كثرة الحلف.

  46. فإن طلبت يمينه افتداها،

  47. وإن صدق، فإن أبى خصمه حلف على ما يرى الحاكم،

  48. وإن حلفه غيره قال: والذي نفسي بيده، (ق/٨٧ - ب) لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب ونحو ذلك.

  49. ولا كفارة على من أكره على حنثه.

  50. وعنه: بلى.

  51. وقيل: يحنث في عتقٍ أو طلاقٍ.

  52. ومن حلف على شيء ونوى غيره أو تأول أو عرض أو ورى وهو مظلوم جاز،

  53. ولا تنعقد يمينه وعكسه بعكسه.

  54. ومن حلف بغير عتق وطلاق على شيءٍ قائلًا: إن شاء الله تعالى قصدًا فخالف لم يحنث،

  55. وإن قالها في المجلس فروايتان،

  56. ولا يقع قصده دون لفظة.

  57. وتنعقد يمين الكافر.

  58. ومن حلف ليفعلن حرامًا وجب إن يحنث ويكفر،

  59. وإن فعله أثم ولا كفارة.

  60. وقيل: بل.

  61. وإن حلف ليفعلنا واجبًا تأكد، والبر في الندب أولى،

  62. وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة، ويخير في المباح قبلها.

  63. أبواب جمع الأيمان ونحوها

  64. يرجع فيها إلى نية الحالف إن احتملها لفظه أو كان أخص منها.

  65. وقيل: إن قرب الاحتمال من الظاهر قبل،

  66. وإن بعد فلا، وإن توسط فروايتان.

  67. وقيل: يعتبر الأعم من النية أو الاسم.

  68. وإن كان اللفظ أعم من السبب أخذ بعموم اللفظ.

  69. وقيل: بخصوص السبب.

  70. وإن كان السبب أعم أخذ به، ويرجع إليه مطلقًا عبد عدم النية.

  71. وعنه: يقدم عليها.

  72. فإن عدما أخذ بالاسم شرعًا أو عرفًا أو لغةً، ويقدم التعيين عليها وعلى الصفة والإضافة.

  73. وقيل: عكسه.

  74. ويقدم العرف والشرع على اللغة.

  75. وقيل: عكسه.

فصل٣١ مسألة
  1. من حلف لا يسكن دارًا هو ساكنها أو لا يساكن زيدًا وهو مساكنه فدام، أو ليخرجن منها،

  2. ولا نية له ولا سبب ولا قرينة، ولم يخرج متى أمكنه، أو خرج

  3. دون أهله ورحله المقصود؛ حنث،

  4. وإن أودعه أو أعاره أو ملكه لأحدٍ وخرج أو عجز عن إخراج زوجته فخرج أو أقام لنقل متاعه أو لخوف على نفسه فلا،

  5. وإن رقى السطح لم يبر،

  6. وإن تشاغل هو وزيد ببناء حاجزٍ بينهما وفتح كل واحد بابًا وما خرجا فوجهان،

  7. وإن سكن كل واحدٍ حجرةً منها مستقلة بمرافق وباب بر.

  8. فإن حلف ليخرجن منها أو من البلد أو لا يسكنه فخرج ولا نية له ولا سبب يقيد ولا قرينة فله العود.

  9. وعنه: لا.

  10. وإن خرج من البلد بمتاعه المقصود دون أهله بر،

  11. وإن خرج دونهما حنث.

  12. وإن حلف لا يسكنها وهو خارجٌ عنها فدخلها أو كان فيها غير ساكنٍ فدام جالسًا فوجهان. والقرية كالدار.

  13. وإن حلف: لا يدخل دار زيد هذه، فدخلها وهي فضاء أو حمام أو مسجد أو لغيره، أو رقى سطحها، أو نزل إليها منه، ولم ينو شيئًا، أو دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجًا منها، أو أدخل مكرهًا وأمكنه المنع فلم يمتنع؛

  14. فوجهان. ونص على حنث المكره المذكور،

  15. وإن عجز لم يحنث في الأصح،

  16. وإن أقام إذن بعد دخوله، أو حلف لا يدخل دارًا هو فيها، ولم يخرج بسرعة؛ حنث.

  17. وقيل: لا، إلا أن ينوي فرقة أهلها أو عدم الكون فيها أو السبب يقتضيه وإلا إذا دخل.

  18. وقيل: يحنث وإن لم يقصد.

  19. فإن حلف: لا يدخل بابها فدخله وقد حول حنث.

  20. وإن حلف لا يدخل بيتًا فدخل الكعبة أو مسجدًا أو حمامًا أو رحًا أو خيمةً أو بيت شعر أو أدم، أو لا يركب فركب سفينةً، ولم ينو؛ حنث.

  21. وفيهما احتمال.

  22. وإن دخل دهليزًا أو صفةً أو طرازًا فلا حنث.

  23. وإن حلف أن لا يدخل على زيد بيتًا فدخل زيد عليه فأقام معه حنث.

  24. وقيل: لا إن لم ينو أن لا يجتمع به في بيتٍ.

  25. وإن دخل بيتًا هو فيه ولم يعلم فوجهان كالثاني،

  26. وإن دخل على جماعة هو فيهم عالمًا حنث،

  27. وإن جهل فروايتان، وإن علم ونوى الدخول على غيره فوجهان.

  28. وإن حلف: لا يطأ دارًا فدخلها راكبًا أو ماشيًا أو حافيًا أو منتعلًا حنث.

  29. وإن حلف لا يدخل دارًا أو يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده حنث.

  30. وعنه: لا.

  31. وإن حلف: ليدخلنها أو ليخرجن منها فأدخل أو أخرج بعض جسده لم يبر.

فصل٣٠ مسألة
  1. فإن حلف: لا ألبس هذا الثوب حنث كيف لبسه،

  2. وإن نام عليه أو طواه وتركه فوق رأسه فلا،

  3. وإن تدثر به فوجهان،

  4. وإن كان قميصًا فجعله سراويل أو رداءً أو عمامة أو قباء أو ارتدى بسراويل حنث.

  5. وإن حلف: لا ألبس ونوى هذا الثوب، دين، وفي الحكم روايتان.

  6. وإن قال: لا كلمت هذا الصبي فشاخ، أو زوجة زيد هذه، أو عبده هذا أو صديقه هذا فزال النكاح والملك والصداقة فكلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشًا، أو هذا الرطب فصار تمرًا أو سكرًا أو دبسًا أو خلًا أو حلواء، أو هذا اللبن فصار جبنًا،

  7. ثم أكله؛ حنث في ذلك كله مع عدم نية وسبب (ق/٨٨ - أ) يختص بالحال الأولى.

  8. وقيل: لا يحنث.

  9. وإن حلف لا لبس من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه أو لا ألبس ثوبًا منه أو من نسجها أو شرائها فلبس ثوبًا شوركت في غزله ونسجه أو شرائه فروايتان.

  10. وإن قصد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه في شراء ثوب أو غيره، أو ارتدى أو اتزر منه، أو انتفع بما لها فيه منه بقدره فأزيد، أو حلف: لا شرب لزيد ماءً يقطع منته، فلبس ثوب عارية أو انتفع بما له فيه منة؛ حنث.

  11. ومن حلف: لا لبس حليًا حنث بأي حلي لبس حتى الجوهر والياقوت غير عقيق وسبج.

  12. وفي الدراهم والدنانير المعراة في مرسلةٍ والمنطقة المحلاة وجهان.

  13. وإن تقلد سيفًا محلًا لم يحنث.

  14. فإن حلف: لا لبس شيئًا فلبس ثوبًا أو درعًا أو جوشنًا أو خفًا أو نعلًا؛ حنث.

  15. وإن حلف: لا ركب دابة عبد زيد،

  16. ولا لبس ثوبه، ولا دخل داره، فركب

  17. أو لبس أو دخل ما جعل برسمه؛ حنث.

  18. وكذا إن قال: سرج هذه الدابة وتبع جلها.

  19. وإن حلف: لا دخل دار زيد أو ركب دابته ولا لبس ثوبه،

  20. ثم فعله فيما آجره زيد أو عطله أو استأجره وسكنه أو فيما جعله لعبده؛ حنث.

  21. وإن دخل دارًا استعارها وسكنها فروايتان.

  22. وإن قال: لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملكه وما يسكنه بغصب وجهان، ويحنث بسكنى ما يسكنه بإعارة أو إجارة.

  23. وإن حلف: لا يأوي مع زوجته يوم العيد فدخل قبل فراغ صلاته حنث،

  24. وإن قال أيما العيد أخذ بالعرف.

  25. وقيل: في الفطر إذا غربت شمس يومه، وفي الأضحى شمس آخر أيام التشريق.

  26. وإن حلف: لا يأوي معها في دارٍ معينة يريد جفاها ولم تهيج الدار يمينه فأوى معها ولو في غيرها ساعة من ليلٍ أو نهارٍ حنث،

  27. وإن حلف: لا رأيتك تدخلين دار زيد يريد منعها فدخلت حنث وإن لم يرها.

  28. وإن حلف: لا بات عندها ليلة فمكث نصفها لم يحنث - قلت: ويحتمل ضده -وإن زاد حنث.

  29. وإن حلف: لا يركب دابةً هو راكبها أو لا يلبس ثوبً هو لابسه فدام حنث،

  30. فإن حلف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر وهو كذلك فدام لم يحنث.

فصل٣٩ مسألة
  1. إذا دعي إلى غداء فحلف: لا يتغدى لم يحنث بغداء آخر.

  2. فإن حلف: لا آكل لحمًا فأكل مخًا أو دماغًا أو أليةً أو كبدًا أو طحالًا أو قلبًا أو رئةً أو قانصةً أو كرشًا أو مصرانًا أو كليةً أو شحم ثرب ونحوه أو شحمًا آخر لم يحنث -إن لم يرد ترك الدسم،

  3. وإن أكل لحم السمك أو الرأس أو ما لا يؤكل لحمه أو مرق اللحم فوجهان.

  4. وإن أكل سمينًا أو حلف: لا يأكل شحمًا فأكل لحمًا أحمر وحده فوجهان،

  5. وإن أكل شحم ظهر أو بطنٍ أو جنبٍ أو بياض اللحم كسمين الظهر ونحوه حنث.

  6. وقيل: لا.

  7. وإن حلف: لا آكل رأسًا أو بيضًا حنث بالمسمى.

  8. وقيل: بل برأس تؤكل عادةً مفردًا وبيض يزايل بايضه حيًا.

  9. وإن حلف: لا آكل زبدًا أو سمنًا فأكل لبنًا، أو لا يأكله فأكل زبدًا أو سمنًا أو كشكًا أو مصلًا؛ لم يحنث، نص عليه.

  10. وكذا إن أكل جبنًا أو أقطا،

  11. وإن أكل شيرازًا حنث.

  12. وإن حلف: لا آكل زبدًا فأكل سمنًا لم يحنث، وفي عكسه وجهان.

  13. وإن حلف: لا آكل سمنًا فأكل خبيصًا فيه سمن لا يظهر طعمه لم يحنث،

  14. وإن أكل سمنًا بخبز حنث.

  15. وإن حلف: لا آكل شعيرًا فأكل حنطةً فيها حبات شعير فوجهان، وإن حلف:

  16. لا آكل سويقًا فشربه أو لا يشربه فأكله فروايتان.

  17. وعنه: إن عينه حنث، وإلا فلا.

  18. وكذا الخل ونحوه وسائر مسائل التعيين.

  19. وإن حلف: لا طعمته حنث بأكله وشربه لا ذوقه وحده،

  20. فإن ذاقه وبلعه حنث،

  21. وإن حلف: لا ذاقه حنث بأكله.

  22. وإن حلف: لا آكل مائعًا فأكله بخبزٍ حنث.

  23. وإن حلف: لا آكل فشرب أو لا أشرب فأكل لم يحنث،

  24. وإن حلف عليهما فمص رمانًا أو قصب سكر فروايتان.

  25. وإن حلف: لا آكل تمرةً فاختلطت بتمر فأكله إلا واحدةً لم يحنث.

  26. ويسن تجنب زوجته حتى يتبين الحال.

  27. وقيل: يجب.

  28. فإن حلف: لا آكل رطبًا أو بسرًا فأكل مذنبًا فوجهان،

  29. وإن أكل تمرًا أو بسرًا عن رطب، أو حلف: لا آكل تمرًا فأكل بسرًا أو رطبًا أو دبسًا أو ناطفًا، أو عكس، أو حلف: لا آكل دبسًا فأكل ناطفًا، أو عكس؛ فلا حنث.

  30. فإن حلف: لا آكل أدمًا فأكل شواء أو بيضًا أو جبنًا أو زيتونًا حنث كالخل واللبن وكل ما يصطبغ به، وفي التمر والملح وجهان.

  31. فإن حلف: لا آكل فاكهةً فأكل ثمر نخلٍ أو كرمٍ أو شجر غيرهما رطبًا أو يابسًا حنث،

  32. وإن أكل خيارًا أو قثاءً أو خضرًا فلا،

  33. وإن أكل بطيخًا أو حلف: لا آكل سكرًا فتركه في فيه فذاب فوجهان،

  34. وإن مضغه وبلعه حنث.

  35. وإن حلف: لا أشرب من دجلة فغرف بإنائه (ق/٨٨ - ب) وشرب، أو لا يشرب من بئر فاستقى وشرب، أو لا يشرب من شاةٍ فحلب وشرب؛ حنث.

  36. وإن حلف: لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه جرعةً حنث.

  37. وإن حلف: ليشربنه فشرب منه جرعةً بر.

  38. وإن حلف: لا يشرب ماء هذا الكوز فشرب بعضه فروايتان إن لم ينو كله،

  39. وإن حلف: ليشربنه ولا نية له فشرب بعضه لم يبر.

فصل٥ مسائل
  1. فإن حلف: لا يشم بنفسجًا أو وردًا فشم دهنهما أو ماء ورد حنث في الأشهر،

  2. وكذا النرجس واللينوفر والياسمين.

  3. فإن حلف: لا يشم ريحان فشم وردًا أو بنفسجًا أو ياسمينًا حنث كريحان فارسي.

  4. وقيل: لا يحنث كشم فاكهة.

  5. وكذا إن حلف لا يشم طيبًا فشمها.

فصل٩ مسائل
  1. ومن حلف: ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا معينًا، أو ذكره ففات، أو أطلق فتلف المحلوف عليه أو الحالف قبل إمكان فعله؛ حنث، نص عليه.

  2. وقيل: لا.

  3. وإن حلف: ليشربن هذا الماء، أو ليأكلن هذا الخبز، أو ليضربن عبده هذا غدًا، فتلف الثلاثة اليوم؛ حنث إذن، نص عليه.

  4. وقيل: في آخر الغد.

  5. وقيل: لا يحنث.

  6. وقيل: إن تلف ذلك باختياره حنث.

  7. وفي الوقت وجهان.

  8. وإن مات الحالف قبل الغد لم يحنث في المذهب، إن حلف: ليفعلن ذلك اليوم فتلف فيه حنث إذن - وقيل: في آخر اليوم -فإن مات الحالف فيه فقد حنث.

  9. وقيل: لا.

فصل٣٨ مسألة
  1. فإن حلف: لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا ينكح، أو ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا؛ لم يحنث.

  2. وعنه: بلى.

  3. وقيل: بالفاسد عند قومٍ دون المجمع عليه.

  4. وإن باع شرط خيار حنث، نص عليه.

  5. وإن حلف: لا باع حرًا أو خمرًا أو وقت النداء، أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئًا وبعتنيه فأنت طالق ففعلت؛ حنث بالعقد.

  6. وقيل: لا.

  7. وإن حلف: لا يبيع زيدًا شيئًا، أو لا يؤجره، أو لا يزوجه، وفعل، فقبله زيدٌ، حنث، وإلا فلا.

  8. وإن حلف: لا باع ثوبه من زيد بمائة فباعه بأقل حنث، نص عليه.

  9. فإن حلف: لا باعه هذا الثمن فباع بأكثر بر.

  10. وإن حلف: لا باعه إلا بمائة فباعه بأكثر بر وإن باعه بأقل حنث،

  11. وإن حلف أن يبيعه فباع بعرضٍ أو نسيئة بر.

  12. وقيل: لا يبر في النسيئة قبل قبض الثمن.

  13. وفعل وكيله في كل ذلك كفعله، نص عليه.

  14. وإن توكل فيها الحالف وأضافها إلى الموكل لم يحنث، وإن أطلق فوجهان.

  15. فإن حلف: لا يهب زيدًا أو لا يوصي له أو لا يهدي له أو لا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث.

  16. وإن حلف: لا يتصدق عليه فوهبه، أو لا يهبه فتصدق عليه نفلًا أو إعارةً؛ فوجهان.

  17. وقيل: يحنث بإعارته دون الصدقة.

  18. وقيل: عكسه.

  19. ولا يحنث بصدقة فرض وإن وقف عليه حنث،

  20. وإن وصى له فلا،

  21. وإن حاباه في بيع فوجهان.

  22. فإن حلف: لا آكل ما اشتراه أو نسجه أو طبخه زيدٌ فأكل ما اشتراه هو وغيره بعقد أو نسجاه أو طبخاه فروايتان،

  23. وإن اشترياه مشاعًا في عقدين حنث، وإن

  24. اشترى زيد شيئًا وخلطه بما اشتراه آخر ولم يتميز فأكل أكثر مما اشتراه زيدٌ حنث وإلا فوجهان إن لم ينو كله، ولم يكن سببٌ أو قرينة.

  25. وإن اشترى شيئًا سلمًا أو أخذه بصلحٍ مالي أو شركة أو تولية أو وكل من اشترى له شيئًا فأكله الحالف حنث،

  26. وإن ملكه بإرثٍ أو وصيةٍ أو هبةٍ أو عاد إليه بإقالة - وقلنا: هي فسخ -أو بعيب فلا إلا مع نية أو سبب أو قرينة.

  27. فإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه أن يفعل شيئًا لم يبر بفعل بعضه،

  28. وإن حلف: لا يفعله ففعل بعضه فروايتان إلا أن ينوي كله.

  29. وكذا إن حلف: لا يبيع أمته ولا يهبها فباع بعضها ووهب بعضها.

  30. وإن حلف: لا يتزوج فتزوج بلا ولي ولا شهود أو أخت زوجته في عدتها فوجهان.

  31. وإن حلف: لا مال له وله مالٌ غير زكوي أو دين على الناس حنث.

  32. وإن حلف: لا صلى فكبر حنث.

  33. وقيل: بل إذا صلى ركعةً.

  34. وقيل: إذا فرغ، كمن حلف لا يصلي صلاةً.

  35. وإن حلف: لا يصوم لم يحنث قبل صوم يوم، كمن قال: صومًا.

  36. وقيل: يحنث بالشروع.

  37. وإن حلف: لا حج فأحرم به حنث، وخرج حنثه إذا فعل الأركان، ويحنث بالحج الفاسد.

  38. ولو حلف ليصومن أو ليصلين لم يبر إلا بصوم يوم وصلاة ركعتين أو ركعة إن صحت نفلًا.

فصل١٨ مسألة
  1. فإن حلف: لا قضيت زيدًا حقه غدًا يريد مطله فقضاه قبله حنث،

  2. فإن حلف: ليقضينه حقه في غدٍ فقضاه قبله بر إن قصد أن لا يعبره أو اقتضاه بسبب أو قرينة وإلا حنث،

  3. وإن أبرأه ربه اليوم أو قبض عوضه بعقد قبل مضي الغد أو مات فقضاه ورثته فوجهان.

  4. وقيل: لا يحنث بقبض عوضه.

  5. وإن منع من القضاء غدًا فروايتان.

  6. فإن حلف: ليقضينه عند رأس الهلال فقضاه عند الغروب في آخره بر.

  7. وقيل: في أوله (ق/٨٩ - أ) وإن فاته حنث.

  8. قلت: ويخرج ضده إن عذر.

  9. فإن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك ففر منه حنث، نص عليه.

  10. وقيل: لا يحنث.

  11. وقيل: إن أمكن أن يتبعه ويمسكه فلم يفعل حنث وإلا فلا.

  12. وإن أكره على فراقه، أو فلسه حاكم وصده عنه، أو أخذ حقه أو بدله، وافترقا، فبان ما أخذه فلوسًا أو رديئًا فوجهان - وقيل: روايتان -وإن كان

  13. جيدًا بر، وإن أحاله به فقبل وانصرف حنث،

  14. وإن ظن أنه بر فوجهان،

  15. وإن فارقه عن كفيل أو رهن أو أبرأه منه حنث.

  16. وإن حلف: لا فارقني ففر الغريم حنث هو،

  17. وإن فر هو فلا.

  18. فإن حلف: لا افترقنا حتى استوفى حقي منك ففر أحدهما حنث الحالف. والفرقة كفرقة البيع.

فصل٧ مسائل
  1. من حلف: لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله بغير ذلك لم يحنث.

  2. وإن حلف: لا يكلم زيدًا فدق بابه فقال: {ادخلوها بسلامٍ آمنين} ينبه بالقرآن لم يحنث وإلا حنث،

  3. وإن زجره أو شمه حنث وإن سلم عليه ولم يعرفه فوجهان،

  4. ولو خاطب غيره ليسمع هو حنث، نص عليه،

  5. وإن سلم على جمعٍ هو فيهم ولم يعرفه أو عرفه ولم يقصده ولم يستثنه بقلبه فروايتان.

  6. وقيل: إن جهله وحنثنا الناسي أو كاتبه أو راسله أو أكره على كلامه فروايتان.

  7. وإن أشار إليه رمزًا فوجهان، وخرج أن يحنث المكره هنا في طلاقٍ وعتقٍ فقط، وكله مع عدم نية وسبب وقرينة.

فصل٢٠ مسألة
  1. فإن حلف: لا كلمه حينًا أو ألحين ولم ينو شيئًا فهو نصف سنة، نص عليه.

  2. وكذا إن قال: زمنًا أو دهرًا أو عمرًا.

  3. وقيل: هي لأقل مسمىً ما لم ينو.

  4. وكذا إن قال: بعيدًا أو مليًا أو طويلًا.

  5. وقيل: هذه الثلاثة لأكثر من شهر.

  6. والدهر للأبد، وكذا العمر.

  7. وقيل: بل أربعون سنة.

  8. والزمن كالحين.

  9. وقيل: هو للأبد.

  10. والحقب ثمانون سنة.

  11. قلت: ويحتمل أنه كالعمر.

  12. وإن حلف: لا كلمه شهورًا فهي ثلاثة كأيامٍ وأشهرٍ.

  13. وقيل: سنة.

  14. وإن قال: إلى الحصاد أو الجذاذ فهو إلى أول مدته.

  15. وعنه: إلى آخرها.

  16. وإن حلف: لا يكلم إنسانًا حنث بكلام من كان ولو أنثى صغيرة مجنونة.

  17. وإن حلف: لا يكلم زيدًا حتى يكلمه أو حتى يبدأه بكلامٍ فتكلما معًا حنث.

  18. وقلت: لا.

  19. وإن حلف: لا يبدأه بكلام فتكلما معًا لم يحنث.

  20. وإن حلف: لا كل عبدًا اشتراه زيدٌ، أو امرأةً تزوجها، فكلم عبدًا اشتراه وكيله أو امرأةً تزوجها له؛ لم يحنث.

فصل١٢ مسألة
  1. إذا حلف: لا يضربها فخنقها أو عضها أو نتف شعرها حنث.

  2. وقيل: لا ما لم يرد إيلامها.

  3. فإن حلف: ليضربنه مائة سوطٍ أو عصًا فجمعها وضربه بها ضربةً واحدةً لم يبر، كمن قال: مائة ضربة.

  4. وقيل: يبر.

  5. فإن حلف: لأتزوجن عليك لم يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل بها، نص عليه.

  6. وقيل: بأي امرأةٍ تزوج عقدًا صحيحًا بر.

  7. وإن حلف: لا يتزوج عليها حنث بكل عقد صحيح.

  8. فإن حلف: لا يضرب عبده فضرب بأمره أو لا يتسرى فوطأ أمته حنث.

  9. وعنه: إن حلف وليست ملكه حنث،

  10. وإن حلف وقد ملكها حنث بالوطء وإن عزل فلا.

  11. وإن حلف: لا يستخدم زيدًا فخدمه فسكت ولم ينهه فوجهان.

  12. وقيل: إن كان عبده حنث، وإلا فلا.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب المكاتب٢٧ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ١٥٦٠، مسألة ١٥٦١، مسألة ١٥٦٢٦١ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْأَيْمَانِ فِي الْعِتْقِ، كِتَابُ الْأَيْمَانِ، بَابُ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ١٬٤٥٦ مسألة
بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الأيمان والنذور، باب جامع الأيمان١٬٦١٧ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْأَيْمَانِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ١٬٠٣٤ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفه، حكمه، دليله١٬٢٢٠ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٣ - الأيمان، * حكم الحلف بغير الله:، * أقسام اليمين ثلاثة:٦٦ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الأيمان