فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في اليمين في العتق والطلاق]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٨٣٩ إلى ٤٬٨٤٧

  1. ٣/١٩٣٣/١٩٣

    وفي أوَّلِ عبدٍ اشتريتُهُ حرٌّ إن اشترى عبداً عُتِق،

  2. وإن اشترى عبدين، ثُمَّ آخر،

  3. فلا أصلاً، فإن ضَمَّ: وحدَهُ؛ عُتِقَ الثَّالث

  4. ففي صورةِ عدمِ الإشارة لا يحنث؛ لأنَّ الإضافةَ معتبرة.

  5. وفي صورةِ الإشارة يحنث؛ لأنَّ هذه الأشياءَ يمكن أن تهجرَ لذاتِها،

  6. فإذا كانت الذَّات معتبرة، كان الوصف وهو كونُهُ مضافاً إلى فلانٍ في الحاضرِ لغواً.

  7. (وحين وزمان بلا نيةٍ نصفُ سنةٍ نُكِّر، أو عُرِّف) (١) : لقولِهِ تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} (٢) ، (ومعها ما نوى.

  8. والدَّهر لم يدرِ مُنَكَّراً) (٣) قال أبو حنيفةَ - رضي الله عنه -: لا أدري ما الدّهر، وعندهما: نصف سنة، مثل: لا أكلِّمُه حيناً، (وللأبدِ معرفاً.

  9. وأيَّام منكَّرةً ثلاثة، وأيَّامٌ كثيرةٌ، والأيَّامُ، والشُّهورُ، والسُّنونُ عشرةٌ (٤).